الدعوى الجنائية
المستشار الدكتور/ محمد الشهاوي
الدعوى الجنائية هي مجموعة الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة، باعتبارها ممثلة للدولة، منذ لحظة إخطارها بالجريمة حتى صدور حكم بات فيها سواء بالإدانة أو بالبراءة؛ وذلك بغرض مطالبة القضاء بتطبيق أحكام القانون الجنائي.
[rtl]وتمر الدعوى الجنائية بالمراحل التالية:[/rtl]
1. تحريك الدعوى الجنائية: ومعناه البدء فيها، وتبدأ الدعوى الجنائية بجمع الاستدلالات أو إجراءات التحقيق؛ وهي: التحقق من وقوع الجريمة، ونسبتها، وجمع الأدلة.
2. إقامة الدعوى الجنائية أو رفعها: ومعناها عرض الدعوى الجنائية على قضاء الحكم، إذا أسفرت تحقيقات النيابة العامة عن صلاحية الدعوى لذلك. في مواد الجنح، يتم رفع الدعوى أو إقامتها بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة بناءً على محضر جمع الاستدلالات.[4] أما في مواد الجنايات، يتم الرفع بالأمر الصادر من المحامي العام (أو من يقوم مقامه) بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة.
3. مباشرة الدعوى الجنائية: ومعناها قيام النيابة العامة بمتابعة الدعوى الجنائية أمام قضاء الحكم، كأن تقوم بالطعن في الأحكام القضائية مثلا.
وتنقسم النظم التشريعية في تحريك الدعوى الجنائية واستعمالها إلى نظامين ،الأول، وجوب تحريك الدعوى الجنائية واستعمالها على أساس إلزام النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية واستعمالها إذا توافرت أركان الجريمة، والثاني، ملاءمة تحريكها واستعمالها، على أساس إعطاء النيابة العامة سلطة تقديرية في ذلك، فيكون لها أن تمتنع عن تحريك الدعوى واستعمالها على الرغم ن توافر جميع أركان الجريمة إذا قدّرت أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.
ولمزيد من المعلومات عن تحضير الدعوى الجنائية وشروط رفعها ودور المحامي قبل المرافعة وفي أثنائها وكتابة الدفوع والأسباب والطلبات، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لدورة "تنمية مهارات المحامين في الدعاوى المدنية والإدارية" من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/tbEkJU