الدعاوى الإدارية والمدنية
أ.د/ أسامه بدر
تعددت التعريفات عن الدعوى، ومنها أنها سلطة قانونية ممنوحة للشخص في أن يلجأ إلى القضاء ليقرر له حقاً يدعيه أو ليحصل على حماية هذا الحق الذي اعتدى عليه. والرأي الغالب في الفقه يميل إلى تعريف الدعوى بأنها الوسيلة التي خولها القانون صاحب الحق في الالتجاء إلى القضاء لتقرير حقه أو مركزه القانوني أو لحمايته.
ويميز الفقهاء بين الدعوى والخصومة، فالدعوى هي الوسيلة التي خولها القانون لصاحب الحق في اللجوء للقضاء لتقرير حقه أو لحمايته، أما الخصومة فهي الحالة القانونية الناشئة عن مباشرة الدعوى.
وكذلك تختلف الدعوى عن المطالبة القانونية في أن الأخيرة هي الإجراء الذي يتم به رفع الدعوى إلى القضاء، ويتم بإيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة، فهي الوسيلة القانونية لرفع الدعوى إلى القضاء، أما الدعوى فهي موضوع المطالبة القضائية.
و لكل دعوى ثلاثة عناصر تميزها؛ هي: أشخاص الدعوى، محل الدعوى، سبب الدعوى. ويُشترط لقبول الدعوى نوعان من الشروط؛ هما: الشروط الإيجابية وأهمها شرط المصلحة سواء كانت مصلحة قانونية أو مصلحة شخصية، أو مصلحة قائمة، أما الشروط السلبية فتتمثل في موانع الدعوى وأهمها ألا يكون قد سبق الفصل فيها، عدم اكتمال مدة التقادم، ألا يكون قد اتفق على التحكيم، وألا يكون قد تم الصلح.
ولمزيد من المعلومات عن كيفية تنمية مهارات المحامين في مجال تحضير القضايا، وكتابة الدفوع والأسباب والطلبات، والترافع أمام المحاكم وهيئات التحكيم، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لدورة "تنمية مهارات المحامين في الدعاوى المدنية والإدارية" من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/r9Sgjo