مدير المنتدى Admin
الجنس : عدد المساهمات : 836 تاريخ التسجيل : 14/12/2010
| موضوع: حكم الاقتراض من البنوك السبت ديسمبر 09, 2017 6:11 pm | |
| حكم أخذ القرض الربوي للحاجة الماسة
ما حكم أخذ قرض ربوي من البنك للحاجة الماسة مثل مواصلة الدراسة الجامعية أو شراء سيارة لصاحب عائلة ، أو منزل للعائلة ، مع العلم بأن المقترض لم يجد من يقرضه بدون فائدة . الحمد لله أولاً : يحرم الربا حيث وجد وبأي صورة كانت على صاحب رأس المال ومن اقترض منه بفائدة ، سواءً كان المقترض فقيراً أو غنياً ، وعلى كل منهما وزر ، بل كل منهما ملعون ، ومن أعانهما على ذلك من كاتب وشاهد ملعون أيضاً لعموم الآيات والأحاديث الثابتة الدالة على تحريمه .
قال الله تعالى : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ(275)يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) البقرة ، وروى عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والورق بالورق والشعير بالشعير والتمر بالتمر مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى ) رواه مسلم في صحيحه .
وثبت عن جابر رضي الله عنهما أنه قال : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال هم سواء ) رواه مسلم .
... ومن عجز عن العمل مع فقره حلت له المسألة والزكاة والضمان الاجتماعي .
ثانياً : ليس للمسلم سواء كان غنياً أو فقيراً أن يقترض من البنك أو غيره بفائدة 5% أو 15 % أو أكثر أو أقل لأن ذلك من الربا وهو من كبائر الذنوب ، وقد أغناه الله عن ذلك بما شرعه من طرق الكسب الحلال من العمل عند أرباب الأعمال أجيراً أو الانتظام في عمل حكومي مباح أو الاتجار في مال غيره مضاربة بجزء مشاع معلوم من الربح .
---------------------------------------------------------------------------------------------
[rtl]ما حكم قروض البنوك ما هى حالات الحلال وحالات الحرام فيها؟ ووضع نقود فى دفتر التوفير فى البنوك حلال أم حرام مع الاستعداد بصرف الأرباح والتبرع بها فى أعمال خيرية دون إضافتها إلى المبلغ الذي فى الدفتر ؟[/rtl] الإجابــة
[rtl] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فالقروض من البنوك ومن غيرها تكون حلالاً إذا كانت على الوجه الشرعي ، وتكون حراماً إذا كانت على غير ذلك الوجه الشرعي . والقرض المشروع هو الذي يعطيه المقرض للمقترض إرفاقاً به من غير أن يجر ذلك له منفعة دنيوية ، أو أن يشترط المقرض على المقترض زيادة على ما أقرضه ، فإن اشترط منفعة أو زيادة كان ذلك من الربا المحرم . ويجب أن يكون المال المقترض معلوم القدر والوصف، بحيث لا يحصل خلاف بين المقرض والمقترض عند ردّه . أما وضع النقود في دفتر التوفير فهو جائز إذا كان البنك لا يتعامل بالربا، ولا يدخل في صفقات غير شرعية . أما إن كان يتعامل بالربا أو يدخل في صفقات غير شرعية ، فلا يجوز إيداع النقود عنده ، لأنه سيدخل على مالك مالاً حراماً ، علاوة على ما في إيداعك عنده من العون له على ما هو عليه من الإثم ، والله جل وعلا يقول: ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).[المائدة : 2] ، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه ، وعن علمه ما فعل ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه " . رواه الترمذي عن أبي برزة .
والتبرع بالأرباح الناشئة عن عمليات مشروعة غير لازم شرعاً ، والاستعداد للتبرع بالأرباح الناشئة عن عمليات غير مشروعة لا يجعل الإقدام على تلك العمليات جائزاً شرعاً ، وإنما ذلك طريقة للتخلص منها ، إذا دخلت على مال المسلم وهو لا يدري ، أو كان جاهلاً حرمتها قبل القدوم عليها ، أو كان يتعاطاها ثم تاب من ذلك .
والله أعلم .
-----------------------------------------------------------
إذ احتاج الرجل إلى شيء من المال؛ لمؤونة البيت أو تسديد أجرة الدار أو نحو ذلك، ولم يجد من يقرضه ولا من يستدين منه، فهل يجوز له أن يستدين من البنك؟
إن كانت الاستدانة من البنك على طريقة شرعية؛ كأن يأخذ قرضاً بمثله من دون زيادة، أو يشتري منه سلعة إلى أجل معلوم ولو بأكثر من ثمنها الحاضر، فلا بأس.
أما إذا اقترض منه على وجه الربا فهذا لا يجوز؛ لأن الله سبحانه حرم الربا في كتابه العظيم، وسنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام وورد فيه من الوعيد ما لم يرد في أكل الميتة ونحوها، قال الله سبحانه: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ[2].
قال أهل التفسير: معنى ذلك أنه يقوم من قبره يوم القيامة كالمجنون. ثم قال الله سبحانه بعد ذلك: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ[3].
وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه: (لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: ((هم سواء))[4] رواه مسلم في صحيحه.
والآيات والأحاديث في تحريم الربا والوعيد عليه كثيرة مشهورة، وليس عدم المحتاج من يقرضه أو يبيع عليه بالدين، يجعله في حكم المضطر الذي تباح له الميتة أو الربا، هذا قول لا وجه له من الشرع؛ لأن في إمكان المحتاج أن يعمل بيده حتى يحصل ما يسد حاجته أو يسافر إلى بلاد أخرى حتى يجد من يقرضه، أو يبيع عليه بالدين إلى أجل.
والمضطر هو الذي يخشى على نفسه الموت إذا لم يأكل من الميتة ونحوها؛ بسبب شدة المجاعة، وعدم قدرته على ما يسد رمقه بالكسب ولا بغيره، وليست حاجة هؤلاء الذين يعاملون البنوك بالربا في حكم الضرورة التي تبيح الميتة ونحوها.
وكثير من الناس سهل عليهم أمر الربا، حتى صار يعامل فيه، ويفتي الناس به بأدنى شبهة، وما ذاك إلا لقلة العلم وضعف الإيمان، وغلبة حب المال على النفوس، نسأل الله السلامة والعافية مما يغضبه.
ومهما أمكن عدم التعامل مع البنك وعدم الاقتراض منه - ولو بالطرق الشرعية التي ذكرنا آنفاً - فهو أولى وأحوط؛ لأن أموال البنك لا تخلو من الحرام غالباً، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه))[5].
والله المستعان.
------------------------------- [/rtl] | |
|