القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى القوانين المصرية والمحاماة وإجراءات التقاضى أمام المحاكم المصرية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
احكام نقض فى جريمة الاجهاض 123.ht5

 

 احكام نقض فى جريمة الاجهاض

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
Admin
Admin
مدير المنتدى


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 836
تاريخ التسجيل : 14/12/2010

احكام نقض فى جريمة الاجهاض Empty
مُساهمةموضوع: احكام نقض فى جريمة الاجهاض   احكام نقض فى جريمة الاجهاض Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 08, 2014 7:29 am

احكام نقض فى اركان جريمة الاجهاض 

--------------------------------------------------------------------------------

اركان جريمة الاجهاض
=================================
الطعن رقم 1193 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 952 
بتاريخ 23-11-1959
الموضوع : اجهاض 
فقرة رقم : 1 
المادة 60 من قانون العقوبات إنما تبيح الأفعال التى ترتكب عملاً بحق قرره القانون بصفة عامة ، و تحريم الشارع للإسقاط يحول دون إعتبار هذا الفعل مرتبطاً بحق و إنما يجعل منه إذا وقع جريمة يستحق جانيها العقاب الذى فرضه الشارع لفعلته ، فلا يكون مقبولاً ما عرض إليه المتهم فى دفاعه أمام محكمة الموضوع من أن الشريعة الإسلامية تبيح إجهاض الجنين الذى لم يتجاوز عمره أربعة شهور و أن المادة 60 من قانون العقوبات تبيح ما تبيحه الشريعة .


=================================
الطعن رقم 1127 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1250
بتاريخ 27-12-1970
الموضوع : اجهاض 
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاجهاض 
فقرة رقم : 1 
الإسقاط هو تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان ، و متى تم ذلك فإن أركان الجريمة تتوافر و لو ظل الحمل فى رحم الحامل بسبب وفاتها و ليس فى إستعمال القانون لفظ " الإسقاط " ما يفيد أن خروج الحمل من الرحم - فى مثل هذه الحالة - ركن من أركان الجريمة ، ذلك بأنه يستفاد من نصوص قانون العقوبات المتعلقة بجريمة الإسقاط أن المشرع إفترض بقاء الأم على قيد الحياة و لذلك إستخدم لفظ الإسقاط ، و لكن ذلك لا ينفى قيام الجريمة متى إنتهت حالة الحمل قبل الأوان و لو ظل الحمل فى الرحم بسبب وفاة الحامل . 


=================================
الطعن رقم 1127 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1250
بتاريخ 27-12-1970
الموضوع : اجهاض 
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاجهاض 
فقرة رقم : 2 
إن رضاء الحامل بالإسقاط لا يؤثر على قيام الجريمة ، ذلك أن النفس البشرية حرمة و لا تستباح بالإباحة . و من ثم فإن ذهاب المجنى عليها برضاها إلى المحكوم عليه الأول ليجرى لها عملية الإسقاط و وفاتها بسبب ذلك لا ينفى خطأ المحكوم عليه المذكور ، و ليس فى مسلك المجنى عليها ما يقطع علاقة السببية بين فعل المسقط و بين وفاة المجنى عليها . 


=================================
الطعن رقم 0260 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 596 
بتاريخ 06-06-1976
الموضوع : اجهاض 
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاجهاض 
فقرة رقم : 4 
من المقرر أن الإسقاط هو تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان ، و متى تم ذلك فإن أركان هذه الجريمة تتوافر و لو ظل الحمل فى رحم الحامل بسبب وفاتها و ليس فى إستعمال القانون لفظ " الإسقاط " ما يفيد أن خروج الحمل من الرحم ، فى مثل هذه الحالة ركن من أركان الجريمة ، ذلك بأن يستفاد من نصوص قانون العقوبات المتعلقة بجريمة الإسقاط أن المشرع إفترض بقاء الأم على قيد الحياة و لذك إستخدم لفظ الإسقاط ، و لكن ذلك لا ينفى قيام الجريمة متى إنتهت حالة الحمل قبل الأوان ، و لو ظل الحمل فى الرحم بسبب وفاة الحامل ، لما كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل . 


=================================
الطعن رقم 0543 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 677 
بتاريخ 12-05-1987
الموضوع : اجهاض 
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاجهاض 
فقرة رقم : 1 
لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما حاصله أنه إذ حملت المجنى عليه سفاحاً نتيجة علاقة أثمة بينها و بين المحكوم عليه الرابع ، فقد إتفقا على إجهاض حملها الذى بلغ قرابة الشهر السادس و لجأ إلى المحكوم عليه الثالث لمعاونتهما فى إيجاد طبيب يقبل القيام بالإجهاض و إنتهى المطاف بثلاثتهم إلى أن إتفقوا مع الطاعن ، عن طريق المحكوم عليه الثانى الذى يعمل ممرضاً بعيادته ، على أن يتولى إجهاض حمل المجنى عليها لقاء مبلغ معين يسلمه هذا الوسيط ، ثم فى اليوم المتفق عليه قام الطاعن بمعاونة المحكوم عليه الثانى ، بإسقاط المجنى عليها وأجرى لها عملية إجهاض نتج عنها موتها ، و ساق الحكم على ثبوت الواقعة فى حق الطاعن - و المحكوم عليهم الآخرين - أدلة إستمدها من إعتراف المحكوم عليه الرابع و إقرار المحكوم عليهما الثانى و الثالث ، وإقرار الطاعن بدخول المجنى عليها عيادته منذ . . . . . و بقائها حتى و افتها المنية فى . . . . . ، و مما أسفرت عنه تحريات الشرطة و ما تضمنه التقريران الطبيان الشرعيان المؤرخان . . . . . و . . . . . و هى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها و لم يجادل الطاعن فى أن كلاً منها يرتد إلى مورد صحيح بالأوراق 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egylaw.alafdal.net
 
احكام نقض فى جريمة الاجهاض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» احكام نقض فى جريمة الضرب
» احكام نقض فى جريمة الضرب
» احكام نقض فى جريمة احراز المواد المخدرة
» احكام نقض فى اتلاف مزروعات
» - ماهي جريمة الخطف الأغتصاب وهتك العرض وعقوبتهم؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون المصرى :: القسم القانونى :: أحكام محكمة النقض :: احكام نقض جنائى-
انتقل الى: