القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى القوانين المصرية والمحاماة وإجراءات التقاضى أمام المحاكم المصرية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
أحكام نقض فى نزع الملكية 123.ht5

 

 أحكام نقض فى نزع الملكية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
Admin
Admin
مدير المنتدى


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 836
تاريخ التسجيل : 14/12/2010

أحكام نقض فى نزع الملكية Empty
مُساهمةموضوع: أحكام نقض فى نزع الملكية   أحكام نقض فى نزع الملكية Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 08, 2014 4:38 am

=================================
الطعن رقم 0319 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 751
بتاريخ 29-03-1966
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
فقرة رقم : 1
تنص الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة على أنه " لا تسرى الأحكام المذكورة ـ أى الأحكام الورادة فيه الخاصه بالفصل فى المعارضات ـ على التعويضات المرفوع بشأنها دعاوى أمام المحاكم أو المحالة على الخبراء " . وهذا الإستثناء يقرر حكماً وقتيا ينطبق على جميع التعويضات المرفوع بشأنها دعاوى وفقا للأحكام التى كانت مقررة فى القانون رقم 5 لسنة 1907 وكانت عند العمل بأحكام القانون الجديد محالة على الخبراء المعينين من رئيس المحكمة الابتدائية طبقا لما كان متبعا فى القانون القديم أو مطروحة على المحكمة الإبتدائية ـ فتلك الطعون لا تسرى عليها الأحكام الورادة فى القانون 577 لسنة 1954 فى شأن الفصل فى المعارضات وانما تظل خاضعة للأحكام التى كانت مقررة بالقانون رقم 5 لسنة 1907 فى هذا الشأن . ولا يصح القول بأنه بمجرد إحالة أوراق نزع الملكية إلى رئيس المحكمة الابتدائية فى تاريخ سابق على بدء العمل بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 تعتبر الدعوى بشأن التعويض مرفوعة أمام المحكمة قبل أن توضع أحكام هذا القانون موضع التنفيذ ويسرى عليها الاستثناء المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 30 سالفة الذكر ذلك أن هذا القول لو صح لما كان هناك ما يدعو إلى النص على هذا الاستثناء ، كما أن الدعوى بشأن التعويض هى كسائر الدعاوى التى لا ترفع أمام المحاكم ـ على ما تقضى به المادة 69 من قانون المرافعات ـ إلا بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين .

( الطعن رقم 319 سنة 31 ق ، جلسة 1966/3/29 )
=================================

اعادة البيع
=================================
الطعن رقم 0073 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 275
بتاريخ 02-03-1944
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اعادة البيع
فقرة رقم : 3
إنه إن صح القول بأن لا مصلحة للدائن طالب نزع الملكية فى إعادة البيع على ذمة المشترى المتخلف بعد أن أودع مبلغ دينه فإن مصلحة المدين فى ذلك ظاهرة ، لجواز زيادة الثمن عند إعادة البيع .

( الطعن رقم 73 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/3/2 ) 
=================================
اعادة بيع العقار
=================================
الطعن رقم 0073 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 275
بتاريخ 02-03-1944
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اعادة بيع العقار
فقرة رقم : 2
يكفى فى بيان الإجراءات المبررة لإعادة البيع على ذمة المشترى المتخلف أن يكون الحكم قد بين أن إعادة البيع كانت بناء على طلب الدائن ، و أنه أنذر المشترى وفقاً للقانون بوجوب إيداع باقى الثمن خزانة المحكمة فى مدة ثلاثة أيام و لما لم يودع تقدم إلى قاض البيوع طالباً تحديد جلسة لإعادة البيع على ذمة المشترى ، فحدد له جلسة ، و خصوصاً إذا كان المشترى نفسه قد قدم ضمن أوراق الدعوى إعلان حكم مرسى المزاد إليه المتضمن بيان مبلغ الدين و مصاريفه ، فإن هذا يحقق الأغراض المقصودة بالمادة 607 مرافعات .
=================================

الاستيلاء المؤقت على العقارات
=================================
الطعن رقم 0003 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1079
بتاريخ 23-05-1967
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الاستيلاء المؤقت على العقارات
فقرة رقم : 1
يبين من نصوص القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أنه نظم فى الباب الرابع منه فى المواد 16 و 17 و 18 أحكام الإستيلاء المؤقت على العقارات ، وإذ تقضى المادة 16 بأن للجهة نازعة الملكية الإستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة ويكون لصاحب الشأن فى العقار الحق فى تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الإستيلاء الفعلى لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية وله حق المعارضة فى تقدير التعويض عن الإستيلاء طبقا للنصوص الخاصة بالمعارضة فى تقدير التعوبض المستحق عن نزع الملكية ، فقد أفاد المشرع بذلك أنه يجوز لجهة الإدارة الإستيلاء على العقار قبل صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة وذلك تمهيدا لنزع ملكيته ، وجعل المشرع لمالكى العقار فى هذه الحالة الحق فى تعويض مقابل عدم الإنتفاع به من تاريخ الإستيلاء عليه . وقد قصد المشرع من استحداث هذا التنظيم - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية - التيسير على المصالح العامة للقيام بتنفيذ المشروعات فورا فتحقق الثمرات المقصودة دون أن يلحق الملاك أى ضرر ، كما قصد المشرع إزالة الصعوبات التى كانت تعانيها المصالح العامة من عدم القيام بتشغيل المشروعات فى المواعيد المقررة لها وفى حدود السنة المالية المدرج بميزانيتها الإعتماد المخصص للمشروع الذى كان يترتب عليه فى كثير من الحالات تحميل الخزانة تكاليف إضافية كما كان يترتب عليه فى كثير من الحالات تحميل الخزانة تكاليف إضافية كما كان يترتب عليه عدم إمكان إستخدام المبالغ المدرجة فى الميزانية المعتمدة . فإذا كان الثابت أن الطاعنة - وزراة الأشغال - استولت فعلا على العقار موضوع النزاع قبل صدور القرار بنزع ملكيته وأن هذا الإستيلاء كان تمهيدا لنزع ملكية العقار ولحقه قرار بذلك ، فإن ذلك لا يعتبر غصباً وتكون الطاعنة قد إلتزمت أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 .
=================================
التخصيص للمنفعة العامة
=================================
الطعن رقم 0075 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 111
بتاريخ 22-12-1949
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التخصيص للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
إن نزع ملكية عقار لمنفعة عامة معينة لا يحول دون تخصيصه أيضاً بمعرفة الجهة الإدارية لمنفعة عامة أخرى لا تتعارض مع المنفعة التى نزعت الملكية من أجلها دون حاجة إلى صدور مرسوم جديد بذلك . فإذا نزعت ملكية أرض لمد أنابيب المجارى فى باطنها فلا مانع بعد مدها من أن تخصص الجهة الإدارية ظاهر الأرض لإستعماله كشارع عام . وثبوت هذا التخصيص هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بها قاضى الموضوع متى أورد لذلك أسباباً سائغة . كما أن الفصل فيما إذا كان التخصيص على سبيل الترخيص المؤقت أى بنية التسامح أم غير ذلك هو مما يستقل به قاضى الموضوع كذلك .

( الطعن رقم 75 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/12/22 )
=================================
الطعن رقم 0232 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1283
بتاريخ 25-06-1975
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التخصيص للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
تنص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 222 لسنة 1955 على أن للمالك خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه بالتقدير النهائى لقيمة العقار أن يختار إحدى الطرق المبينة فيها لأداء مقابل التحسين ، و تنص المادة الثانية عشرة على أنه " إذا لم يختر المالك إحدى طرق الأداء المبينة فى المادة السابقة يكون مقابل التحسين مستحق الأداء فى الأحوال و بالشروط الآتية " ، ثم عددت المادة المذكورة أحوالاً من بينها حالة التصرفات الناقلة لملكية العقار أو جزء منه جاء فيها أنه فى حالة زيادة الثمن على التقدير النهائى لقيمة العقار بعد التحسين يكون مقابل التحسين عبارة عن نصف الفرق بين التقدير النهائى لقيمة العقار قبل التحسين و بين الثمن . و مفاد ما نص عليه فى المادتين المذكورتين أن تطبيق حكم المادة الثانية عشرة على الأحوال الورادة فيها معلق على فوات ميعاد الإختيار المنصوص عليه فى المادة الحادية عشرة دون أن يختار المالك أداء مقابل التحسين بإحدى طرق الأداء المنصوص عليها فيها و إذ كان هذا الميعاد يبدأ من تاريخ إعلان المالك بالتقدير النهائى لقيمة العقار و ينقضى بفوات ستين يوماً من تاريخ هذا الإعلان ، و كانت الطاعنة و إن تحدت فى نعيها بأن التقدير النهائى لقيمة العقار أعلن لمالكه الأصلى إلا أنها لم تبين متى حصل هذا الإعلان ، و ليس فى الأوراق ما يفيد أنها قدمت لمحكمة الموضوع ما يدل على حصوله و قد خلت مدونات الحكم المطعون فيه من هذا البيان ، فإنه لا يمكن القول بأن ميعاد إختيار المالك لإحدى طرق أداء مقابل التحسين قد إنتهى . و بالتالى فإنه لا محل لتطبيق حكم المادة الثانية عشرة من القانون سالف الذكر .

( الطعن رقم 232 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/6/25 )
=================================
الطعن رقم 0272 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1890
بتاريخ 22-12-1983
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التخصيص للمنفعة العامة
فقرة رقم : 2
نفاد نص المادة 19 من القانون رقم 577 لسنة 1954 أنه يشترط لأنقاص مقابل التحسين من قيمة التعويض المستحق للمطعون ضدهم أن يبقى فى ملكهم جزء جزء لم تنزع ملكيته و أن تكون قيمته قد زادت بسبب أعمال المنفعة العامة .

( الطعن رقم 272 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/12/22 )
=================================
الطعن رقم 0073 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 70
بتاريخ 07-01-1937
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التخصيص للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
إن الشارع إذ نص فى المادة الخامسة من قانون الملكية الصادر فى 24 أبريل سنة 1907 المعدل فى 18 يونيه سنة 1931 على أن " نشر مرسوم نزع الملكية فى الجريدتين الرسميتين يترتب عليه فى صالح طالب نزع الملكية نفس النتائج التى تترتب على تسجيل عقد إنتقال الملكية " لم يقصد سوى إيراد حكم نقل العقار المنزوعة ملكيته إلى ملك الدولة و إضافته إلى المنافع العامة من يوم نشر هذا المرسوم دون أن يكون ذلك متوقفاً على تحديد أو دفع ما يقابل هذا النقل من ثمن أو تعويض . و لكن طبقاً للمواد 8 و 17 و 18 و 19 من القانون المذكور يبقى العقار فى يد صاحبه حتى يدفع له الثمن الذى يتفق عليه أو حتى يودع الثمن الذى يقدره الخبير عند عدم الإتفاق . و فى هذه الحالة يصدر وزير الأشغال العمومية ، بعد إطلاعه على شهادة الإيداع ، قراراً بالإستيلاء على العقار ، و يعلن قراره إلى ذوى الشأن مع تكليفهم التخلى عن العقار فى ميعاد خمسة عشر يوماً ، و بإنقضاء هذ الميعاد يستولى على العقار و لو بالقوة . و فى هذه الصورة يبقى صاحب العقار منتفعاً بريعه و ثمراته حتى حصول التخلى عنه طوعاً أو كرهاً ، و لا يلزم نازع الملكية بفوائد ما .


الطعن فى قرار لجنة المعارضات
=================================
الطعن رقم 0214 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 779
بتاريخ 30-05-1963
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 2
مؤدى ما نصت عليه المادة 14 من القانون رقم 577 سنة 1954 من انتهائية الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية أن تكون هذه الإنتهائية للحكم الصادر فى الطعن فى قرار لجنة المعارضات التى استحدثها ذلك القانون . فاذا لم يكن الحكم صادرا فى طعن مرفوع عن قرار صادر من هذه اللجنة بالذات فلا ينطبق هذا النص .

( الطعن رقم 214 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/30 )
=================================
الطعن رقم 0189 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1020
بتاريخ 07-11-1963
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 2
ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو من أصحاب الشأن فى قرارات لجان المعارضات مقصورة وفقا للمادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 على النظر فى هذه الطعون و من ثم فهى ليست هيئة مختصة بتقدير التعويض ابتداء و لا هى بداية لتحكيم القضاء فى التقدير وإنما هى هيئة تنظر فى طعن فى قرار أصدرته اللجنة ، و هذا الطعن هو طعن من نوع خاص فى قرارات لجان إدارية له أوضاع متميزة وتحكم فيه المحكمة وقف إجراءات و أحكام موضوعية محددة هى الأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 ، و متى كان ذلك ، فإن ولاية المحكمة الابتدائية بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا تتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار قد صدر موافقا لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له مما يقتضى أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة وأصدرت قرارا فيه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة و بالتالى فلا يتسع هذا الطعن للطلبات الجديدة و لو كانت فى صورة طلبات عارضة ، و لا يسبغ الاختصاص على المحكمة بنظر هذه الطلبات سكوت الخصم عن الاعتراض عليها عند إبدائها أو حتى اتفاق الطرفين على نظرها ذلك أن الاختصاص فى هذه الحالة لا ينعقد باتفاق الخصوم و إنما بقيام موجبه فى القانون . و من ثم فطلب الطاعن المنزوعة ملكيته أمام المحكمة و لأول مرة زيادة التعويض السابق طلبه أمام اللجنة يعتبر طلبا جديدا فيما يختص بالفرق بين مبلغى التعويض فإذا قبلت المحكمة الابتدائية الطلبات المعدلة و قضت بهذا الفرق فإنها تكون قد أخطأت بمجاوزة سلطتها ويكون قضاؤها فى ذلك قابلا للاستئناف وفقا للقواعد العامة و فى المواعيد العادية المقررة فى قانون المرافعات .


=================================
الطعن رقم 0189 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1020
بتاريخ 07-11-1963
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 3
انتهائية الحكم الذى يصدر من المحكمة الابتدائية فى الطعن المرفوع إليها فى قرار لجنة المعارضات فى التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وفقا للمادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 لا تلحق إلا الأحكام التى تصدرها المحكمة فى حدود النطاق الذى رسمه لها القانون المذكور . فإذا تجاوزت هذا النطاق و فصلت فى طلبات مبتدأة لم تطرح على اللجنة و لم تصدر هذه اللجنة قرارا فيها فإن قضاءها فى هذه الطلبات لايكون صادرا فى طعن مقيد إليها فى قرار اللجنة وبالتالى فلا يلحقه وصف الانتهائية المنصوص عليها فى المادة 14 سالفة الذكر .


=================================
الطعن رقم 0189 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1020
بتاريخ 07-11-1963
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 4
وصف الاستعجال الوارد فى المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 لا ينصرف كصريح هذا النص إلا إلى الطعن فى قرار لجنة المعارضات ، أما ما جاوز هذا الطعن من أمور فصلت فيها المحكمة بصفة مبتدأة فلا يمتد إليها وصف الاستعجال و من ثم فلا يجوز الاستناد إلى وصف الاستعجال للقول بضرورة إتباع الإجراءات والمواعيد التى كان يوجب قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 اتباعها فى استئناف الأحكام الصادرة على وجه السرعة .


=================================
الطعن رقم 0189 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1020
بتاريخ 07-11-1963
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 5
إذ أوجب القانون رقم 577 لسنة 1954 تقديم الاعتراضات الخاصة بالتعويضات بطريقة معينة و فى خلال ميعاد محدد وإلا كان تقدير المصلحة نهائيا ، و إذ استلزم أن يرفق المعترض باعتراضه إذن بريد بالرسم المقرر كاملا وإلا اعتبر الاعتراض كأن لم يكن ، و إذ رسم طريقا خاصا أوجب إتباعه فى الفصل فى هذه الاعتراضات و فى الطعن فى قرارات اللجنة التى خصها بهذا الفصل ، فإن مفاد ذلك أنه لاسبيل إلى طلب زيادة التقدير الذى تقدره المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية إلا بطريق الاعتراض الذى رسمه ، بحيث إذا انقضى الميعاد لتقديمه فإنه يمتنع على المعترض أن يزيد فى طلبه للتعويض عن المبلغ الذى حدده و أدى الرسم عنه فى الميعاد ، و تقتصر ولاية اللجنة على الفصل فى اعتراضه فى حدود هذا المبلغ .


=================================
الطعن رقم 0433 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 883
بتاريخ 25-06-1964
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 2
ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة القائمة باجراءات نزع الملكية أو من أصحاب الشأن فى قرارات لجان المعارضات مقصورة وفقا للمادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 على النظر فى هذه الطعون و من ثم فهى هيئة تنظر فى طعن على قرار أصدرته اللجنة و هذا الطعن من نوع خاص فى قرارات لجان إدارية له أوضاع متميزة و تحكم فيه المحكمة وفق اجراءات و أحكام موضوعية محددة هى الأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 ، و من ثم فان ولاية المحكمة الابتدائية بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا تتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار قد صدر موافقا لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له مما يقتضى أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة و أصدرت قرارا فيه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة و بالتالى فلا يتسع هذا الطعن للطلبات الجديدة و لو كانت فى صورة طلبات عارضة . و على ذلك فطلب الطاعن المنزوعة ملكيته أمام المحكمة و لأول مرة زيادة التعويض السابق طلبه أمام اللجنة يعتبر طلبا جديدا فيما يختص بالفرق بين مبلغى التعويض ، فإذا قبلت المحكمة الابتدائية الطلبات المعدلة و قضت بهذا الفرق فانها تكون قد أخطأت بمجاوزة سلطتها و يكون قضاؤها فى ذلك قابلا للاستئناف وفقا للقواعد العامة و فى المواعيد العادية المقررة فى قانون المرافعات .


=================================
الطعن رقم 0433 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 883
بتاريخ 25-06-1964
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 3
انتهائية الحكم الذى يصدر من المحكمة الابتدائية فى الطعن المرفوع إليها فى قرار لجنة المعارضات فى التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وفقا للمادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 لا تلحق إلا الأحكام التى تصدرها المحكمة فى حدود النطاق الذى رسمه لها القانون المذكور ، فاذا تجاوزت هذا النطاق و فصلت فى طلبات مبتدأة لم تطرح على اللجنة و لم تصدر هذه اللجنة قرارا فيها فان قضاءها فى هذه الطلبات لا يكون صادرا فى طعن مقدم إليها فى قرار اللجنة و بالتالى فلا يلحقه وصف الانتهائية المنصوص عليها فى المادة 14 سالفة الذكر.

( الطعن رقم 433 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/6/25 )
=================================
الطعن رقم 0152 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 140
بتاريخ 25-01-1968
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 2
إن المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 التى نصت على إنتهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية إنما جعلت هذه الإنتهائية للحكم الصادر فى الطعن فى قرار لجنة المعارضات التى إستحدثها ذلك القانون مما يفيد أنه إذا لم يكن الحكم صادراً فى طعن مرفوع عن قرار صادر من هذه اللجنة بالذات فلا ينطبق عليه هذا النص .

( الطعن رقم 152 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/1/25 )
=================================
الطعن رقم 0233 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 724
بتاريخ 06-05-1969
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 1
خول المشرع اللجنة التى أنشأها القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إختصاصها قضائيا حين ناط بها الفصل فى المعارضات الخاصة بتقدير التعويضات عن نزع الملكية لفض الخلاف الذى يقوم بين الحكومة و ذوى الشأن فى هذا الخصوص و إعتبر هذا القضاء فصلا فى خصومة و جعل ولاية المحكمة الإبتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها فى قرارات لجان المعارضات مقصورة وفقا للمادة 14 من القانون السالف الذكر على النظر فى هذه الطعون فتحكم فيها وفق إجراءات و أحكام موضوعية محددة هى الأحكام المنصوص عليها فيه ، مما مؤداه أن إختصاص المحكمة الإبتدائية لا يتعدى النظر فيما إذا كان القرار المطعون فيه قد صدر مطابقا لأحكام القانون المشار إليه أو بالمخالفة له فإذا لم يكن الطلب قد سبق عرضه على اللجنة و أصدرت قرارا فيه فلا يجوز طرحه على المحكمة إبتداء ، إذ لا يتسع الطعن أمامها للطلبات الجديدة و لو كانت فى صورة طلبات عارضة .


=================================


الطعن رقم 0103 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 726
بتاريخ 28-04-1970
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 1
إذا كان الطعن فى تقدير التعويض عن العقار المنزوع ملكيته قد تم قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 577 لسنة 1954 فى 4 ديسمبر سنة 1954 ، و لم يعرض ذلك الطعن على لجنة الفصل فى المنازعات التى نصت عليها المادة 13 من هذا القانون الأخير ، فإن مؤدى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم تطبيق المادة 14 من القانون المذكور ، و التى تقضى بإعتبار الأحكام التى تصدر فى الطعون المرفوعة عن تقديرات اللجنة المذكورة نهائية - على الحكم الذى أصدرته المحكمة الإبتدائية فى هذا النزاع بتاريخ 26 من أكتوبر سنة 1954 و تطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 1907 و التى من مقتضاها خضوع هذا الحكم من حيث جواز إستئنافه للقواعد العامة فى قانون المرافعات و ذلك إعمالا للمادة 2/30 من القانون رقم 577 لسنة 1954 التى تقضى بأن تستثنى من الأحكام الخاصة بالفصل فى المعارضات الواردة فيه ، التعويضات المرفوع بشأنها دعاوى أمام المحكمة أو المحالة على خبراء ، و ذلك على أساس أن هذه المادة تقرر حكما عاما وقتيا ينطبق على جميع التعويضات التى تم الطعن فيها وفقا لأحكام القانون رقم 5 لسنه 1907 .

( الطعن رقم 103 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/28 )
=================================
الطعن رقم 032 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 497
بتاريخ 19-03-1970
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 2
تختص المحكمة الإبتدائيه وفقا لنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو من أصحاب الشأن فى قرارات تلك اللجان فولايتها فى هذا الخصوص مقصورة على النظر فى هذه الطعون ، و من ثم فهى هيئة تنظر فى طعن على قرار أصدرته اللجنة ، و هذا الطعن هو طعن من نوع خاص فى قرارات لجان إداريه له أوضاع متميزة و تحكم فيه المحكمة وفق إجراءات و أحكام موضوعية محددة ، هى الأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 . إذ كان ذلك فإن ولاية المحكمة الإبتدائية بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا تتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار قد صدر موافقا لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له ، مما يقتضى أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة و أصدرت قرار فيه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة ، و بالتالى فلا يتسع هذا الطعن للطلبات الجديدة و لو كانت فى صورة طلبات عارضة .


=================================
الطعن رقم 0357 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1081
بتاريخ 08-06-1972
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 1
اللجنة التى أنشاها القانون رقم 577 لسنة 1954 للفصل فى المعارضات الخاصة بالتعويضات عن نزع الملكية للمنفعة العامة و إن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية ، إلا أن المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد خولها إختصاصاً قضائياً معيناً حين ناط بها للفصل فى الخلاف الذى يقوم بين المصلحة و بين ذوى الشأن على التعويضات المقررة لهم عن نزع الملكية ، و هذا الفصل يعتبر فصلا فى خصومة ، و الطعن فى قرارات هذه اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية ليس إستئنافا ، بل هو طعن من نوع خاص فى قرارات لحنة إدارية ، له أوضاع متميزة ، و تحكم فيه المحكمة وفق إجراءات و أحكام موضوعية محددة ، هى الأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 ، و لا يغير من هذا النظر أن تكون المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور قد وصفت الطعن فى قرار لجنة المعارضات بأنه إستئناف ، ذلك أن ما يرد بالمذكرة الإيضاحية لا يصل إلى درجة التشريع ، و ليست له صفة الإلزام إذا ما تعارض معه . و إذ كان الطعن فى قرار لجنة المعارضات أمام المحكمة الإبتدائية ، لا يعتبر إستئنافا ، فإنه يعرض على الدائرة المنوط بها نظر الدعاوى الإبتدائية ، و قد كانت مشكلة من قاض واحد وقت نظر الطعن حتى الفصل فيه طبقاً للمادة الثامنة من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 ، و من ثم يكون الحكم الصادر فى الطعن غير مشوب بالبطلان .

=================================
الطعن رقم 0251 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1296
بتاريخ 18-12-1973
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 3
إن المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 التى نصت على إنتهائية الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية إنما جعلت هذه الإنتهائية للحكم الصادر فى الطعن فى قرار لجنة المعارضات التى إستحدثها ذلك القانون ، مما يفيد أنه إذا لم يكن الحكم صادراً فى طعن مرفوع عن قرار صادر من هذه اللجنة بالذات ، فلا ينطبق عليه هذا النص .


=================================
الطعن رقم 0508 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 203
بتاريخ 16-01-1978
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 2
تختص المحكمة الإبتدائية - وفقاً لنص المادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - بنظر الطعون التى تقدم إليها فى قرارات لجان الفصل فى المعارضات الصادرة فى شأن التعويضات المقدرة عن العقارات المنزوع ملكيتها فولايتها إذن مقصورة على النظر فيما إذا كان قرار اللجنة قد صدر موافقاً لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له و حكمها فى هذا الشأن يكون نهائياً غير قابل للطعن فيه بالأستئناف ، إلا أنه إذا قضت المحكمة الإبتدائية فى طلبات جديدة لم يسبق طرحها على لجنة الفصل فى المعارضات ، أو قضت بعدم قبول الدعوى دون أن تقول كلمتها فى القرار المطعون فيه أمامها فى الميعاد القانونى و الصادر من اللجنة فى طلبات كانت مطروحة عليها و ما إذا كان هذا القرار قد صدر موافقاً لأحكام قانون نزع الملكية أو بالمخالفة له - فإن وصف النهائية المنصوص عليها فى المادة 14 لا يلحق حكمها ، لأنه صادر فى غير حدود النطاق الذى رسمه القانون المذكور للمحكمة الإبتدائية و من ثم يكون قابلاً للطعن فيه بالإستئناف وفق القواعد العامة فى قانون المرافعات ، لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين سبق أن إعترضوا لدى لجنة الفصل فى المعارضات و طلبوا تعديل التعويض بالنسبة للأرض المنزوع ملكيتها ، ثم عدلوا الطلبات أمام اللجنة ، و قضت اللجنة برفض المعارضة فطعنوا فى هذا القرار أمام المحكمة الإبتدائية طالبين تعديل التعويض مع إضافة السمسرة و أتعاب العقد و رسوم التسجيل ، فأن المحكمة الإبتدائية إذ فضت بعدم قبول الدعوى برمتها - سواء ما تعلق منها بالطلبات السابق طرحها على لجنة الفصل فى المعارضات أو الطلبات المبتدأة التى لم يسبق طرحها فإن وصف الإنتهائية لا يلحق هذا الحكم .


( الطعن رقم 508 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/1/16 )

=================================
الطعن رقم 3212 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 453
بتاريخ 14-02-1991
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 1
إذا كان واقع الحال فى النزاع الراهن أن المطعون ضدهم لا يستندون فى دعواهم إلى كون القرار الجمهورى بتقرير المنفعة العامة قد نشأ باطلاً ، بل يستندون فى ذلك إلى الإدعاء بإنتهاء أثره القانونى لسقوطه بالتطبيق للمادة العاشرة من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 577 لسنة 1954 - الذى يحكم واقعة النزاع - لعدم إيداع النماذج أو القرار الوزارى بنزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشر القرار الجمهورى ، و من ثم فإن الفصل فى هذا النزاع لا يتناول القرار المذكور بالإلغاء أو التأويل بل مجرد تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً لمعرفة ما إذا كان هذا القرار قد سقط من عدمه وفقاً للمادة العاشرة ، و سقوطه يستتبع بطلان كافة الإجراءات المترتبة عليه ، و بالتالى يعد ضم الدولة للملك الخاص للمنفعة العامة مستنداً فى الواقع إلى واقعة مادية يكون القضاء العادى صاحب الولاية العامة هو المختص بالنظر فى كل ما يترتب عليه من آثار و لا يغير من ذلك ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 14 لسنة 4 بق تنازع إختصاص بتاريخ 1984/5/19 ، ذلك أن أحكام و قرارات تلك المحكمة الملزمة لجميع سلطات الدولة و للكافة هى و على ما تقضى به المادة 49 من قانون إنشائها رقم 48 لسنة 1979 التى تصدر فى الدعاوى الدستورية و طلبات التفسير فحسب و لأن تعيين المحكمة الدستورية العليا لجهة القضاء المختصة بنظر الدعاوى لا يكون ملزماً وفقاً لحكم المادة 31 من القانون سالف الذكر إلا إذا كان بناء على طلب كل ذى شأن فيها و هو ما لا يتوافر فى النزاع الراهن ، و كان الحكم المطعون فيه قد فصل فى موضوع النزاع بما ينطوى على قضاء ضمنى بإختصاص جهة القضاء العادى بنظره فإنه لا يكون قد خالف القانون .


=================================


الطعن رقم 3212 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 453
بتاريخ 14-02-1991
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 2
مفاد ما إستلزمه القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين المعدل بق 13 لسنة 1962 من إجراءات - يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن قرار رئيس الجمهورية بتقرير المنفعة العامة تترتب عليه آثار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فإذا مضت مدة سنتين من هذا التاريخ دون أن يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوى الشأن أو القرار الوزارى بنزع الملكية فى مكتب الشهر العقارى سقط مفعوله و زالت آثاره القانونية بالنسبة للعقارات التى لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الخاص بنزع ملكيتها ، إلا إذا كانت هذه العقارات قد أدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها خلال مدة التطبيق المشار إليها سواء قبل العمل بالقانون رقم 13 لسنة 1962 أم بعده فيبقى أثر القرار للمنفعة العامة قائماً بالنسبة لها حتى لو تراخى الإيداع بشأنها إلى ما بعد هذه المدة و من ثم فإن من شأن إدخال الأرض محل النزاع فى مشروعات تم تنفيذها خلال السنتين التاليتين لصدور قرار النفع العام أن يصبح هذا القرار بمنأى من السقوط حتى لو تراخى إيداع النماذج و قرار نزع ملكيتها إلى ما بعد هذه المدة . و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه بسقوط قرار النفع العام بالنسبة للأرض محل النزاع على أن ما جاء بالمادة 29 مكرراً سالفة الذكر قصد به تنظيم وضع إنتقالى للحالات السابقة على صدور القانون الذى أضاف هذا التعديل و أن القرار الجمهورى المقرر للنفع العام المشروع الذى قد تداخلت فيه الأرض محل النزاع قد صدر فى سنة 1969 بعد العمل بالقانون رقم 13 لسنة 1962 المشار إليه فلا ينطبق عليه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و أدى به ذلك إلى عدم بحث ما تمسك به الطاعنون من أن الأرض محل النزاع قد أدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها خلال مدة السنتين من تاريخ نشر قرار النفع العام و هو ما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 3212 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/2/14 ) 
=================================
للمالك اختيار احدى طرق اداء مقابل التحسين
=================================
الطعن رقم 0753 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1010
بتاريخ 17-11-1985
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : للمالك اختيار احدى طرق اداء مقابل التحسين
فقرة رقم : 2
نصت المادة العاشرة من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة على أنه خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه بالتقرير النهائى لقيمة العقار أن يختار إحدى الطرق الآتيه لأداء مقابل التحسين 1- أداء المقابل فوراً 2- أو أداؤه على عشرة أقساط سنوية متساوية على أن تحل جميع الأقساط فى حالة التصرف فى العقار 3- أداء المقابل كله أو بعضه عيناً إذا كان العقار أرضاً فضاء و ذلك بالشروط و الأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية ، و هو ما يدل على أن المشرع أعطى للمالك الحق فى إختيار طريقة سداد مقابل التحسين بإحدى الطرق التى بينها دون أن يعلق ذلك على موافقة جهة الإدارة .

( الطعن رقم 753 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/11/17 )
=================================
لجنة الفصل فى المعارضات
=================================
الطعن رقم 078 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 950
بتاريخ 24-04-1952
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 1
الدفع بعدم قبول المعارضة شكلا لرفعها بعد الميعاد ليس من أوجه البطلان أو الدفوع التى يسقط الحق فى إبدائها إذا أغفل المستأنف التمسك بها فى صحيفة الإستناف أو تحث فى الموضوع قبل التمسك بها ، بل هو دفع بعدم قبول الدعوى يجوز وفقا لصريح نص المادة 142 مرافعات - التى لم تأت بجديد - إبداؤه فى أيه حالة تكون عليها الدعوى

=================================
الطعن رقم 0239 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 561
بتاريخ 30-05-1957
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 1
المعول عليه فى فتح ميعاد الطعن بالمعارضة فى تقدير أهل الخبرة لثمن العقار المنزوع ملكيته ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ وفقاً لنص المادتين 18 و 20 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر فى 1907/4/24 و المعدل فى 18 يونيه سنة 1931 ـ هو صدور القرار الوزارى بالإستيلاء وإعلانه لذوى الشأن و سريان الميعاد من تاريخ هذا الإعلان و لايغنى عنه الإستيلاء عنوة و بطريق الغصب . إلا أنه إذا تبين أن الإستيلاء إنما تم بناء على اتفاق ذوى الشأن كتابة وإحتفظ كل طرف بحقه فى الإعتراض على تقدير الثمن فإن النزاع على الثمن يكون قد خرج عن نطاق نصوص قانون نزع الملكية و التقيد بإجراءاته و مواعيده المشار إليها فى المادة 20 سالفة الذكر و يصبح الطرفان أمام دعوى عادية بشأن المبيع و المنازعة فى تقديره تخضع من حيث الإجراءات و المواعيد للقواعد العامة و من ثم يكون الحق فى الإعتراض على الثمن جائزاً و مقبولاً سواء أكان ذلك فى صورة دعوى أم فى صورة دفع لدعوى قائمة طبقاً للقواعد العامة .

( الطعن رقم 239 سنة 23 ق ، جلسة 1957/5/30 )
=================================
الطعن رقم 0382 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 56
بتاريخ 02-01-1958
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 1
متى كانت صحيفة المعارضة فى الحكم الغيابى قد أعلنت للمعارض ضده فى ظل قانون المرافعات القديم فإنها تخضع فى إجراءاتها و أحكامها لهذا القانون .


=================================
الطعن رقم 0382 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 56
بتاريخ 02-01-1958
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 2
لم يوجب المشرع - طبقا للمادتين 367 و 363 من قانون المرافعات القديم أن تشتمل صحيفة المعارضة فى الحكم الغيابى الاستئنافى عل بيان أسباب المعارضة كما أوجب ذلك فى الاستئناف إذ الاستئناف يتضمن طعنا موجها إلى حكم محكمة الدرجة الأولى مما يوجب ذكر أوجهه بينما المعارضة ترفع إلى ذات المحكمة التى أصدرت الحكم الغيابى لأنها أصدرت حكمها دون أن تسمع دفاع الغائب وهى لم تنته بحكمها إلى رأى قاطع فى الدعوى و لم تستنفد ولايتها عليها و يجوز لها العدول عنه إذا ما اقتنعت بدفاع المعارض و ذلك مما لا يوجب بيان أسباب المعارضة فى صحيفتها . و ذلك بخلاف قانون المرافعات الحالى إذ نص صراحة فى المادة 389 على وجوب اشتمال صحيفة المعرضة على الأسباب و رتب البطلان جزاء لمخالفتة اتباع هذا الاجراء .

( الطعن رقم 382 لسنة 23 ق ، جلسة 1958/1/2 )
=================================
الطعن رقم 0047 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 167
بتاريخ 27-02-1958
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 1
إذا وصف الحكم بأنه حضورى عملاً بحكم المادة 96 من قانون المرافعات فعارض فيه أحد المحكوم عليهم و تمسك فى صحيفة المعارضة ببطلان ورقة التكليف بالحضور - طبقا لما يوجبه نص المادة 141 مرافعات - كما تمسك ببطلان إعلانه بالاعذار فإن المعارضة فى هذا الحكم تكون جائزة إذ التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور و ببطلان إعلان الاعذار من شأنه لو صح أن يعتبر الحكم الصادر ضد المعارض حكما صادرا فى غيبته و بذلك تجوز فيه المعارضة منه طبقاً لنص المادة 385 مرافعات .

( الطعن رقم 47 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/2/27 )
=================================
الطعن رقم 0079 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 119
بتاريخ 05-02-1959
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 2
سماع دفاع المحكوم عليه متى عارض فى الحكم الصادر فى غيبته هو من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام ولا يمكن أن يحول دونه كون الحكم صدر نهائيا بالنسبة إلى زملائه الحاضرين .


=================================
الطعن رقم 0260 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 543
بتاريخ 18-04-1963
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 1
المعول عليه فى انفتاح ميعاد الطعن بالمعارضة فى الحكم الغيابى فى ظل قانون المرافعات الملغى على ما نصت عليه المادتان 329 و 330 منه هو تنفيذه أو الشروع فى تنفيذه إذ بذلك يسقط عذر المحكوم عليه فى الجهل به ويعتبر أنه علم به و يبدأ فى حقه ميعاد المعارضة فيه ، و لا يغنى عن ذلك علم المحكوم عليه بالحكم بطريق آخر ذلك أنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين فإنه لا يجوز الاستعاضة عن هذا الإجراء بإجراء آخر.
=================================

الطعن رقم 0214 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 779
بتاريخ 30-05-1963
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 1
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن الأحكام الخاصة بالفصل فى المعارضات الورادة فيه لا تسرى على التعويضات المرفوع بشأنها دعاوى أمام المحاكم أو المحالة على الخبراء ـ و هذه الفقرة تقرر حكما عاما وقتيا ينطبق على جميع التعويضات التى تم الطعن فيها وفقا للأحكام التى كانت مقررة فى القانون رقم 5 سنة 1907 وكانت عند العمل بأحكام القانون الجديد محالة على الخبراء المعينين من رئيس المحكمة طبقا لما كان متبعا فى القانون القديم أو مطروحة على المحكمة الإبتدائية فتلك الطعون لا تسرى عليها الأحكام الواردة فى القانون 577 سنة 1954 بشأن الفصل فى المعارضات وإنما تظل خاضعة للأحكام التى كانت مقررة فى القانون رقم 5 سنة 1907 فى هذا الشأن و منها جواز استئناف أصحاب الطعون الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية فى الطعن المرفوع منهم فى الأحوال التى كان الإستئناف فيها جائزا طبقا لأحكام القانون القديم .


=================================
الطعن رقم 0189 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1020
بتاريخ 07-11-1963
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 1
اللجنة التى أنشأها القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة للفصل فى المعارضات الخاصة بالتعويضات عن نزع الملكية للمنفعة العامة و إن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية إلا أن المشرع قد خوّلها اختصاصا قضائيا معينا حين ناط بها الفصل فى الخلاف الذى يقوم بين المصلحة و بين ذوى الشأن على التعويضات المقدرة لهم عن نزع الملكية وهذا الفصل يعتبر فصلا فى خصومة .


=================================
الطعن رقم 0433 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 883
بتاريخ 25-06-1964
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 1
اللجنة التى أنشأها القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة للفصل فى المعارضات الخاصة بالتعويضات عن نزع الملكية للمنفعة العامة و إن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية إلا أن المشرع قد خولها إختصاصا قضائيا معينا حين ناط بها الفصل فى الخلاف الذى يقوم بين المصلحة و بين ذوى الشأن على التعويضات المقدرة لهم عن نزع الملكية و هذا الفصل يعتبر فصلا فى خصومة .


=================================
الطعن رقم 0210 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 115
بتاريخ 13-01-1966
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 3
تخويل لجان التقدير دون غيرها سلطة تقدير التعويض المستحق عن الإستيلاء إبتداء وفقاً للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 ـ لا يحول دون إلتجاء ذوى الشأن إلى المحاكم بطلب تعويضهم عن الضرر الناشىء عن تأخير هذه اللجان فى إصدار قرارها وذلك على أساس المسئولية التقصيرية إذا توافرت الشروط اللازمة لتحقق هذه المسئولية إذ يعتبر تأخير اللجنة بغير مسوغ شرعى تقتضيه ظروف الأحوال خطأ يستوجب مسئولية الإدارة عن الضرر المتسبب عنه .

( الطعن رقم 210 سنة 31 ق ، جلسة 1966/1/13 )
=================================
الطعن رقم 0125 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1615
بتاريخ 01-11-1966
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 2
جرى قضاء محكمة النقض على أن المعارضة فى تقدير تعويض العقار عند الإستيلاء عليه مؤقتاً تمهيدا لنزع ملكيته للمنفعة العامة إنما يجعل هذا التقدير مؤجلاً إلى ان يحصل الفصل فيه نهائياً ، وأن من شان إيداع الحكومة خزانة المحكمة تعويض العقار أو قيمته الإيجارية طبقاً لما قدره الخبير المنتدب من رئيس المحكمة الإبتدائية وفقاً لما يقضى به القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ألا تستحق أية فوائد فى ذمة الحكومة لا بمقتضى قانون نزع الملكية ولا القانون المدنى .

( الطعن رقم 125 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/11/1 )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egylaw.alafdal.net
 
أحكام نقض فى نزع الملكية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام نقض فى نزع الملكية
» أحكام نقض فى نزع الملكية
»  عقد بيع مع الاحتفاظ بحق الملكية
»  احكام نقض فى اثر التسجيل فى نقل الملكية
» حماية الملكية الفكرية وصياغة البنود ذات الصلة في العقود

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون المصرى :: القسم القانونى :: أحكام محكمة النقض :: أحكام نقض مدني-
انتقل الى: