القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى القوانين المصرية والمحاماة وإجراءات التقاضى أمام المحاكم المصرية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
أحكام محكمة النقض فى الايجارات  123.ht5

 

 أحكام محكمة النقض فى الايجارات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
Admin
Admin
مدير المنتدى


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 836
تاريخ التسجيل : 14/12/2010

أحكام محكمة النقض فى الايجارات  Empty
مُساهمةموضوع: أحكام محكمة النقض فى الايجارات    أحكام محكمة النقض فى الايجارات  Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 08, 2014 2:44 am

الموجز:
قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط . اعلانه لذوى الشان بالطريق الادارى حصولة بطريق اللصق عند تعذر اعلانهم . المادتان 59،58 ق 49 لسنة 1977 .
القاعدة:
مفاد نص المادتين 59،58 من القانون 49 لسنة 1977 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ان الاصل هو اعلان قرار اللجنة لذوى الشأن ، وان اللصق على العقار وبلوحة الاعلانات فى مقر الشرطة أومقر المجلس المحلى أو مقر عمدة الناحية لا يكون الا فى حالة عدم تيسير اعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الاستدلال على محال اقامتهم او الامتناع عن تسلم الاعلان .
( المادتان 58 ، 59 القانون 49 لسنة 1977 )
( الطعن رقم 2883 لسنة 65ق جلسة 1996/4/1 س47ج1ص625 )


الموجز:
ميعاد الطعن فى قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط . سريانه من تاريخ اعلانه . وجوب ارجوع الى ورقة الاعلان للتحقق من تمامه . الاعتداد فى ذلك بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى دون الرجوع الى ورقة الاعلان ذاتها . قصور .
القاعدة:
ميعاد الطعن فى قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط لا ينفتح الا بالاعلان وان المعول عليه فى اثبات الاعلان الذى ينفتح به ميعاد الطعن هو البيان الوارد فى ورقة الاعلان ويجب على المحكمة لوتصدت لشكل الطعن من تلقاء نفسها اعمالا لحقها المقرر قانونا وفققا لنص المادة215 من قانون المرافعات او بناء على دفع من ذى الشأن ان ترجع فى هذا الصدد الى ورقة الاعلان للتحقق من تمامه وفقا للقانون . لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك امام محكمة الموضوع بانه اعلن بالقرار المطعون فيه بتاريخ 1993/1/17 وقدم صورة الاعلان مدونا عليها ذلك وطلب ضم اصل ورقة اعلان القرار لبيان حقيقة تاريخ اعلانه به ، فقضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد مقيما قضاءه على ما استخلصه من تقرير الخبير المقدم فى الدعوى من ان الطاعن اعلن بالقرار فى 1993/1/5 عن طريق تسلم صورته من قسم الشرطة ، دون الرجوع الى ورقة الاعلان ذاتها للتحقق من ذلك ولم يضمها رغم طلب الطاعن لها فانه يكون قد أخل بدفاع الطاعن وشابه القصور فى التسبيب .
( المادتان 58 ، 59 من القانون 49 لسنة 1977 ، 178 ، 215 مرافعات ) 
( الطعن رقم 2883 لسنة 65ق جلسة 1996/4/1 س47ج1ص625 )


الموجز:
تكرار تأخر المستأجر فى الوفاء بالأجرة الموجب لإخلائه من العين المؤجرة . م 18 /ب ق 136 لسنة 1981 . المقصود به . ثبوت اعتياده على عدم الوفاء بها فى مواعيدها المرة تاو الأخرى . قيام المستأجر بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى. لا يغنى عن وجوب الحكم بالإخلاء ما لم يقدم مببرات مقبولة لهذا التأخير فى الدعوى اللاحقة . تقدير ذلك من مسائل الواقع . استقلال محكمة الموضوع به متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
القاعدة:
النص فى الفقرة الثالثة من المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 على انه - فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الاحوال - والمقصود بالتكرار - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالإجرة فى مواقيتها المرة تلو الاخرى ومن ثم فلا يستفيد فى الدعوى اللاحقة بالتيسير الذى خوله المشروع للمستأجر بتوقى الحكم بالإخلاء إذا قام بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة إلا إذا قدم لمحكمة الموضوع مبررات مقبولة لتأخرة فى سداد الأخرة فى المرة الاخيرة التى على أساسها رفعت دعوى الإخلاء لتكرار وأن تقدير المبرر لذلك الأمتناع او التأخير وقبوله هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . 
( المواد ب/18 ق 136 لسنة 1981 و المادة 178 مرافعات المعدلة بقانون المعدلة بقانون 13 لسنة 1973 )
( الطعنان رقمها 6420 , 6932 لسنة 65 ق جلسة 1996 / 3/28 س 47 ج 1 595 )


الموجز:
الإعذار فى التأخر فى سداد الأجرة . دفاع جوهرى يتوقف عليه الفصل فى الدعوى علة ذلك . قبول المحكمة عذر المستأجر اعتباره مبرراً لتكرار التأخير فى سداد الأجرة فلا يحكم بالإخلاء للتكرار . رفض المحكمة هذا العذر . أثره . انتفاء المبرر للتأخير . وجوب الحكم بالإخلاء . شرطه . أن تبين المحكمة الدليل الذى استندت إليه فى رفضها للعذر وإلا كان حكمها قاصر البيان .
القاعدة:
لما كانت الأعذار التى يبديها المستأجر هى من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتوقف عليها الفصل فى الدعوى باعتبارها المدار الذى ينبغى أن تقبل أو تطرح المببرات فى خصوصوها فإذا قبلت المحكمة عذر المستأجر اعتبر مبرراً للتأخير فى سداد الأجرة فلا يحكم بالإخلاء للتكرار وإذا رفضت المحكمة العذر انتفى المبرر فى التأخير ووجب الحكم بالإخلاء للتكرار رغم سداد المستأجر للأجرة , والأمر يتطلب فى تلك الحالة أن تنبين محكمة الموضوع الدليل الذى اقتنعت به للحكم برفض قبول المبرر وإلا جاء حكمها مجهل الأساس وعاب قضاءها القصور فى التسبيب . لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدهم طلبوا إخلاء الطاعن من الشقه المؤجرة له لتكرار تأخره فى سداد أجرة شهر يناير سنه 1992 وثمن استهلاك المياه والكهرباء والثابت من الأوراق أنه قام بسداد المطلوب واجرة شهر يناير سنه 1992 مع الأجرة المستحقة عليه حتى 1992/12/31 وذلك بإنذار عرض فى 1992/2/1 قبل رفع دعوى النزاع التى قدمت صحيفتها قلم الكتاب فى 1992/4/9 سيما وأن هذا السداد قد تم فى خلال المهلة التى منحها له المطعون ضدهم بموجب تكليفى الوفاء الحاصلين فى 1992/1/26 . 
( المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 والمادتان 178 مرافعات المعدلة بقانون 13 لسنة 1973 , 63 مرافعات ) 
( الطعنان رقم 6420 ,6932 لسنة 65 ق جلسة 1999/3/28 س 47 ج1 ص 595 )


الموجز:
قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة قبل إقامة الدعوى اللاحقة . أثرة . عدم توافر حالة التكرار الموجب للإخلاء .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الوفاء بالإجرة قبل إقامة الدعوى اللاحقة لا يتوافر به التكرار الذى يوجب الإخلاء. 
( المادة 18/ب من قانون 136 لسنة 1981 )
( الطعنان رقما 6420, 6932 لسنة 65 جلسة 1996/3/28 س 47 ج1 ص 597 )


الموجز:
الأجرة المستحقة على المستأجر شمولها رسم النظافة والرسوم والضرائب . تخلف المستأجر عن الوفاء بها . خضوعه لذات أحكام التأخير فى الأجرة .
القاعدة:
رسم النظافة قررته المادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 1977 والتى أجازت للمجالس المحلية فرض هذا الرسم على شاغلى العقارات المبنية بما لا يجاوز 2 % من القيمة الإيجارية وتضاف هذه النسبة إلى الاجرة القانونية وتعتبر الضرائب الأصلية والإضافية والرسوم من ملحقات الأجرة ويلتزم المستأجر بالوفاء بها مع الأجرة إلى المؤجر ويترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة عملا ً بنص المادة 5/14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن ثم فإن امتناع أو تأخر المستأجر عن الوفاء بها عند حلول ميعاد سدادها يخول للمؤجر طلب خلاء العين المؤجرة . 
( المواد 18 / ب قانون 136 لسنة 1981 )
( الطعنان رقما 6420 , 6932 لسنة 1996/3/28 س 47 ج1 ص 597 )


الموجز:
التزام المستأجر بسداد الضرائب والرسوم المفروضة عليه للمؤجر لتوريدها للجهة المختصة . للمؤجر أن يحصلها ويطالب بها إن شاء أو يتحملها ويغض النظر عن المطالبة بها باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته . عدم سقوط حق المؤجر فى العودة إلى المطالبة بها عن مدد لاحقة .
القاعدة:
إن كان القانون يوجب على المستأجر سداد الضرائب والرسوم المفروضة عليه إلى المؤجر وهو يقوم بدوره بتوريدها إلى الجهة المختصة بتحصيلها إلا أن القانون لا يمنع من أن يتحمل المؤجر بتلك الضرائب والرسوم , وإن شاء قام بتحصيلها من المستأجر وطالبه بسدادها وإن شاء تحمل هو سدادها لسبب أو لأخر فيغض النظر عن الماطلبة بها عن أيه فتره طالت أم قصرت وذلك بسلوك طريق لا تدعو ظروف الحال إلى الشك فى دلالته دون أن يسقط حقه فى العودة إلى المطالبة بقيمة تلك الضرائب والروسم عن المدد اللاحقة . 
( المادة 18/ب من قانون 136 لسنة 1981)
( الطعنان رقما 6420, 6932 لسنة 65 ق جلسة 1996/3/28 س 47 ج1 ص 597 )


الموجز:
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع فى الدعوى الإخلاء للتكرار فى التأخير فى سداد الاجرة بوجود عذر لديه فى تأخره عن سداد النظافة بخلو دعوى مستعجلة سابقة من مطالبته بهذا الرسم وخلو التكليف بالوفاء فى الدعوى الحالية منه وان المطعون ضدهم اعتادوا على عدم تحصيله منه سنوات وفؤجئ بالمطالبة به بصحيفة هذه الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء لسداده بعد رفع الدعوى تأسيساً على أن دعوى النزاع لا تتطلب التكليف بالوفاء ولم يقدم الطاعن مببرات مقبوله . إهدار لدفاعه .
القاعدة:
لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك امام محكمة الموضوع بأنه لم يتأخر أو يمتنع عن سداد رسم النظافة ودلل على ذلك بأن المطعون ضدهم لم يسبق خلت وراقها والتكليف بالوفاء فيها من الماطلبة بهذا الرسم منذ 1989/1/1 - كما قدم لمحكمة الموضوع تكليفاً بالوفاء اعلن له من المطعون ضدهم قبل رفع دعوى النزاع الحالية فى 1992/1/26 تضمن مطالبته برسم النظافة , كما قدم الطاعن تكليفاً اخر بالوفاء أعلن له أيضاً فى 1992/1/26 تضمن مطالبته بثمن استهلاك المياه عن سنة 1991 ومقابل استهلاك الكهرباء لمدخل وسلم العقار عن سنة 1992 باعتبارهما من ملحقات الاجرة - وقد تمسك الطاعن فى دفاعه وبصحيفته الاستئناف بأنه فوجئ بالمطالبة بالرسم بصحيفة دعوى النزاع وأنه سيقوم بسداد قيمته وقدرها 576 قرش بواقع 16 قرشاً شهريا/ عن المدة من /992/1/1 حتى 1994/12/31 ويكون له العذر فى التأخير عملاً بنص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 لاعتياد المطعون ضدهم عدم تحصيل رسم النظافة على مدار سنوات النزاع منذ 1989/1/1 ثم الماطلبة به فجأه بصحيفة الدعوى الحالية وقدم حافظة مستندات لمحكمة الاستئناف بجلسة 1994/12/25 يعرض فيه رسم النظافة المشار إليه وقدره مبلغ 576 قرش بالإضافة إلى رسم الإنذار ورسم الدعوى وأتعاب المحاماه والنفقات الفعلية كما شملت الحافظة إنذار عرض اخر أعلن للمطعون ضدهم فى 1994/12/25 عرض فيه أجرة سنة 1995 وقدرها (....) شاملة رسم النظافة وأورد بصدر الحافظة تمسكه بالعذر الذى أبداه فى دفاعه . وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن دعوى النزاع لا تتطلب التكليف بالوفاء وقضى بإخلاء العين المؤجرة للتكرار فى التأخير فى سداد الأجرة وملحقاتها وأن الطاعن لم يقدم مبررات تقبلها المحكمة فى حين أن الثابت من الاوراق أن الطاعن قام بسداد الأجرة المطلوبة وثمن استهلاك الكهرباء والمياه قبل رفع الدعوى فلا يعد تكراراً يوجب الإخلاء على ما سبق بيانه , وأما عن سداده رسم النظافة بعد رفع الدعوى فقد ابدى الطاعن عذراً لتأخره فى سداده مبناه أنه فوجئ بالمطالبة بالرسم بصحيفة دعوى النزاع المقدمة لقلم الكتاب فى 1992/4/9 بعد أن اعتاد المطعون ضدهم عدم تحصيل الرسم والمطالبة به منذ 1989/1/1 اى عن مدة تجاوزت ثلاث سنوات وفى ظل إجراءات قضائية احتدمت بين الطرفين واستند فى ذلك لخلو أوراق الدعوى المستعجلة وتكليفى الوفاء الحاصلين قبل رفع الدعوى فى 1992/1/26 من المطالبة بهذا .الرسم
( المادة 18/ب قانون 136 لسنة 1981 والمادة 178 مرافعات المعدلة بقانون 13 لسنة 1973 )
(اطعنان رقما 6932 ، 6420 لسنة 65 ق جلسة 1996/3/28 س 47 ج1 ص 598 )
الموجز:
التكليف بالوفاء . غير لازم لقبول دعوى الإخلاء للتكرار . حدوثه . أثره . اعتبار ه ورقة من أوراق الدعوى . حق المستأجر ان يتمسك بدلالته ويعول عليه فى دفاعه . عله ذلك .
القاعدة:
لا محل لقول الحكم بأن هذه الدعوى ( دعوى الإخلاء للتكرار فى التأخير فى سداد الأجرة وملحقاتها ) لم تكن تتطلب التكليف بالوفاء ذلك أن التكليف قد حدث واصبح ورقة من أوراق الدعوى وباعتباره صادراً من خصوم الطاعن فأصبح من حقه التمسك بدلالته والتعويل عليه فى إثبات عدم المطالبة بالرسم , وإذ أردف الحكم بأن الطاعن لم يقدم مبررات تقبلها المحكمة لتأخره فى سداد الأجرة وملحقاتها فى حين أنه لم يكن متأخرا فى سداد الأجرة وثمن استهلاك المياه والكهرباء ..... ويكون قد أهدر الأعذار التى أبداها الطاعن لسداده الرسم بعد رفع الدعوى بقبول مرسل بغير دليل مما يجهل بالأساس الذى أقام عليه قضائه ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
( المادة 18/ب من قانون 136 لسنة 1981 )
( الطعنان رقما 6932,6420 لسنة 65 ق جلسة 1996/3/28 س 47 ج1 ص 599 )


الموجز:
تكرار تأخر المستأجر فى الوفاء بالأجرة الموجب لإخلائه من العين المؤجرة . م 18 /ب ق 136 لسنة 1981 . المقصود به . ثبوت اعتياده على عدم الوفاء بها فى مواعيدها المرة تاو الأخرى . قيام المستأجر بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى. لا يغنى عن وجوب الحكم بالإخلاء ما لم يقدم مببرات مقبولة لهذا التأخير فى الدعوى اللاحقة . تقدير ذلك من مسائل الواقع . استقلال محكمة الموضوع به متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
القاعدة:
النص فى الفقرة الثالثة من المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 على انه - فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الاحوال - والمقصود بالتكرار - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالإجرة فى مواقيتها المرة تلو الاخرى ومن ثم فلا يستفيد فى الدعوى اللاحقة بالتيسير الذى خوله المشروع للمستأجر بتوقى الحكم بالإخلاء إذا قام بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة إلا إذا قدم لمحكمة الموضوع مبررات مقبولة لتأخرة فى سداد الأخرة فى المرة الاخيرة التى على أساسها رفعت دعوى الإخلاء لتكرار وأن تقدير المبرر لذلك الأمتناع او التأخير وقبوله هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . 
( المادة ب/18 ق 136 لسنة 1981 و المادة 178 مرافعات المعدلة بقانون المعدلة بقانون 13 لسنة 1973 )
( الطعنان رقمها 6420 , 6932 لسنة 65 ق جلسة 1996 / 3/28 س 47 ج 1 595 )


الموجز:
الإعذار فى التأخر فى سداد الأجرة . دفاع جوهرى يتوقف عليه الفصل فى الدعوى علة ذلك . قبول المحكمة عذر المستأجر اعتباره مبرراً لتكرار التأخير فى سداد الأجرة فلا يحكم بالإخلاء للتكرار . رفض المحكمة هذا العذر . أثره . انتفاء المبرر للتأخير . وجوب الحكم بالإخلاء . شرطه . أن تبين المحكمة الدليل الذى استندت إليه فى رفضها للعذر وإلا كان حكمها قاصر البيان .
القاعدة:
لما كانت الأعذار التى يبديها المستأجر هى من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتوقف عليها الفصل فى الدعوى باعتبارها المدار الذى ينبغى أن تقبل أو تطرح المببرات فى خصوصوها فإذا قبلت المحكمة عذر المستأجر اعتبر مبرراً للتأخير فى سداد الأجرة فلا يحكم بالإخلاء للتكرار وإذا رفضت المحكمة العذر انتفى المبرر فى التأخير ووجب الحكم بالإخلاء للتكرار رغم سداد المستأجر للأجرة , والأمر يتطلب فى تلك الحالة أن تنبين محكمة الموضوع الدليل الذى اقتنعت به للحكم برفض قبول المبرر وإلا جاء حكمها مجهل الأساس وعاب قضاءها القصور فى التسبيب . لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدهم طلبوا إخلاء الطاعن من الشقه المؤجرة له لتكرار تأخره فى سداد أجرة شهر يناير سنه 1992 وثمن استهلاك المياه والكهرباء والثابت من الأوراق أنه قام بسداد المطلوب واجرة شهر يناير سنه 1992 مع الأجرة المستحقة عليه حتى 1992/12/31 وذلك بإنذار عرض فى 1992/2/1 قبل رفع دعوى النزاع التى قدمت صحيفتها قلم الكتاب فى 1992/4/9 سيما وأن هذا السداد قد تم فى خلال المهلة التى منحها له المطعون ضدهم بموجب تكليفى الوفاء الحاصلين فى 1992/1/26 . 
( المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 والمادة 178 مرافعات المعدلة بقانون 13 لسنة 1973 و 63 مرافعات ) 
( الطعنان رقم 6420 ,6932 لسنة 65 ق جلسة 1999/3/28 س 47 ج1 ص 595 )


الموجز:
قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة قبل إقامة الدعوى اللاحقة . أثرة . عدم توافر حالة التكرار الموجب للإخلاء .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الوفاء بالإجرة قبل إقامة الدعوى اللاحقة لا يتوافر به التكرار الذى يوجب الإخلاء. 
( المادة 18/ب من قانون 136 لسنة 1981 )
( الطعنان رقما 6420, 6932 لسنة 65 جلسة 1996/3/28 س 47 ج1 ص 597 )


الموجز:
الأجرة المستحقة على المستأجر شمولها رسم النظافة والرسوم والضرائب . تخلف المستأجر عن الوفاء بها . خضوعه لذات أحكام التأخير فى الأجرة .
القاعدة:
رسم النظافة قررته المادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 1977 والتى أجازت للمجالس المحلية فرض هذا الرسم على شاغلى العقارات المبنية بما لا يجاوز 2 % من القيمة الإيجارية وتضاف هذه النسبة إلى الاجرة القانونية وتعتبر الضرائب الأصلية والإضافية والرسوم من ملحقات الأجرة ويلتزم المستأجر بالوفاء بها مع الأجرة إلى المؤجر ويترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة عملا ً بنص المادة 5/14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن ثم فإن امتناع أو تأخر المستأجر عن الوفاء بها عند حلول ميعاد سدادها يخول للمؤجر طلب خلاء العين المؤجرة . 
( المادة 18 / ب قانون 136 لسنة 1981 )
( الطعنان رقما 6420 , 6932 لسنة 1996/3/28 س 47 ج1 ص 597 )


الموجز:
التزام المستأجر بسداد الضرائب والرسوم المفروضة عليه للمؤجر لتوريدها للجهة المختصة . للمؤجر أن يحصلها ويطالب بها إن شاء أو يتحملها ويغض النظر عن المطالبة بها باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته . عدم سقوط حق المؤجر فى العودة إلى المطالبة بها عن مدد لاحقة .
القاعدة:
إن كان القانون يوجب على المستأجر سداد الضرائب والرسوم المفروضة عليه إلى المؤجر وهو يقوم بدوره بتوريدها إلى الجهة المختصة بتحصيلها إلا أن القانون لا يمنع من أن يتحمل المؤجر بتلك الضرائب والرسوم , وإن شاء قام بتحصيلها من المستأجر وطالبه بسدادها وإن شاء تحمل هو سدادها لسبب أو لأخر فيغض النظر عن الماطلبة بها عن أيه فتره طالت أم قصرت وذلك بسلوك طريق لا تدعو ظروف الحال إلى الشك فى دلالته دون أن يسقط حقه فى العودة إلى المطالبة بقيمة تلك الضرائب والروسم عن المدد اللاحقة . 
( المادة 18/ب من قانون 136 لسنة 1981)
( الطعنان رقما 6420, 6932 لسنة 65 ق جلسة 1996/3/28 س 47 ج1 ص 597 )


الموجز:
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع فى الدعوى الإخلاء للتكرار فى التأخير فى سداد الاجرة بوجود عذر لديه فى تأخره عن سداد النظافة بخلو دعوى مستعجلة سابقة من مطالبته بهذا الرسم وخلو التكليف بالوفاء فى الدعوى الحالية منه وان المطعون ضدهم اعتادوا على عدم تحصيله منه سنوات وفؤجئ بالمطالبة به بصحيفة هذه الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء لسداده بعد رفع الدعوى تأسيساً على أن دعوى النزاع لا تتطلب التكليف بالوفاء ولم يقدم الطاعن مببرات مقبوله . إهدار لدفاعه .
القاعدة:
لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك امام محكمة الموضوع بأنه لم يتأخر أو يمتنع عن سداد رسم النظافة ودلل على ذلك بأن المطعون ضدهم لم يسبق خلت وراقها والتكليف بالوفاء فيها من الماطلبة بهذا الرسم منذ 1989/1/1 - كما قدم لمحكمة الموضوع تكليفاً بالوفاء اعلن له من المطعون ضدهم قبل رفع دعوى النزاع الحالية فى 1992/1/26 تضمن مطالبته برسم النظافة , كما قدم الطاعن تكليفاً اخر بالوفاء أعلن له أيضاً فى 1992/1/26 تضمن مطالبته بثمن استهلاك المياه عن سنة 1991 ومقابل استهلاك الكهرباء لمدخل وسلم العقار عن سنة 1992 باعتبارهما من ملحقات الاجرة - وقد تمسك الطاعن فى دفاعه وبصحيفته الاستئناف بأنه فوجئ بالمطالبة بالرسم بصحيفة دعوى النزاع وأنه سيقوم بسداد قيمته وقدرها 576 قرش بواقع 16 قرشاً شهريا/ عن المدة من /992/1/1 حتى 1994/12/31 ويكون له العذر فى التأخير عملاً بنص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 لاعتياد المطعون ضدهم عدم تحصيل رسم النظافة على مدار سنوات النزاع منذ 1989/1/1 ثم الماطلبة به فجأه بصحيفة الدعوى الحالية وقدم حافظة مستندات لمحكمة الاستئناف بجلسة 1994/12/25 يعرض فيه رسم النظافة المشار إليه وقدره مبلغ 576 قرش بالإضافة إلى رسم الإنذار ورسم الدعوى وأتعاب المحاماه والنفقات الفعلية كما شملت الحافظة إنذار عرض اخر أعلن للمطعون ضدهم فى 1994/12/25 عرض فيه أجرة سنة 1995 وقدرها (....) شاملة رسم النظافة وأورد بصدر الحافظة تمسكه بالعذر الذى أبداه فى دفاعه . وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن دعوى النزاع لا تتطلب التكليف بالوفاء وقضى بإخلاء العين المؤجرة للتكرار فى التأخير فى سداد الأجرة وملحقاتها وأن الطاعن لم يقدم مبررات تقبلها المحكمة فى حين أن الثابت من الاوراق أن الطاعن قام بسداد الأجرة المطلوبة وثمن استهلاك الكهرباء والمياه قبل رفع الدعوى فلا يعد تكراراً يوجب الإخلاء على ما سبق بيانه , وأما عن سداده رسم النظافة بعد رفع الدعوى فقد ابدى الطاعن عذراً لتأخره فى سداده مبناه أنه فوجئ بالمطالبة بالرسم بصحيفة دعوى النزاع المقدمة لقلم الكتاب فى 1992/4/9 بعد أن اعتاد المطعون ضدهم عدم تحصيل الرسم والمطالبة به منذ 1989/1/1 اى عن مدة تجاوزت ثلاث سنوات وفى ظل إجراءات قضائية احتدمت بين الطرفين واستند فى ذلك لخلو أوراق الدعوى المستعجلة وتكليفى الوفاء الحاصلين قبل رفع الدعوى فى 1992/1/26 من المطالبة بهذا الرسم .
( المادة 18/ب قانون 136 لسنة 1981 و المادة 178 مرافعات المعدلة بقانون 13 لسنة 1973 )
(الطعنان رقما 6932,6420 لسنة 65 ق جلسة 1996/3/28 س 47 ج1 ص 598 )


الموجز:
المساكنة التى تنشئ للمتنفعين بالعين المؤجرة حق فى البقاء بها بعد وفاة المستأجر أو تركة لها . وجوب حصولها منذ بدء الإجارة واستمرارها دون انقطاع . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب . شرطه .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لعقد إيجار المسكن طابعاً عائليا وجماعياً لا يتعاقد فيه المستأجر ليقيم فى المسكن بمفرده , وإنما لينضم اليه أفراد اسرته ومن يتراءى له إيواؤهم به , وأن المساكنة تنشئ للمتنفعين بالعين المؤجرة من غير الاقارب المحددين بالمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حقاً فى البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن يثبت حصولها منذ بدء الإيجار وام دام أن إقامة هؤلاء المساكنين لم تنقطع فإنه يحق لهم الإفادة من الامتداد القانونى للعقد , وانه و إن كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير حصول هذه المشكاره السكنية او نفيها باعتبارها من مسائل الواقع التى تستخلصها المحكمة مما تطمئن إليه من أدلة الدعوى دون معقب عليها إلا ان ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله , وان تكون قد واجهت كل دفاع جوهرى يثيره الخصوم بما يقتضتيه . 
( المواد 29 من قانون 49 لسنة 1977 و المادة 178 مرافعات المعدلة قانون 13 لسنة 1973 )
( الطعن رقم 5169 لسنة 62 ق جلسة 1996/3/27 س 47 ج1 ص 576 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egylaw.alafdal.net
 
أحكام محكمة النقض فى الايجارات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام محكمة النقض فى الايجارات
» أحكام محكمة النقض فى الايجارات
» أحكام محكمة النقض فى الايجارات
» أحكام محكمة النقض فى الايجارات
» أحكام محكمة النقض فى الايجارات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون المصرى :: القسم القانونى :: أحكام محكمة النقض :: أحكام نقض مدني-
انتقل الى: