القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى القوانين المصرية والمحاماة وإجراءات التقاضى أمام المحاكم المصرية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
أحكام محكمة النقض فى الايجارات  123.ht5

 

 أحكام محكمة النقض فى الايجارات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
Admin
Admin
مدير المنتدى


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 836
تاريخ التسجيل : 14/12/2010

أحكام محكمة النقض فى الايجارات  Empty
مُساهمةموضوع: أحكام محكمة النقض فى الايجارات    أحكام محكمة النقض فى الايجارات  Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 08, 2014 2:43 am


الموجز:
إخلاء المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكنة لإعادة بنائه وزيادة عدد وحداته . مناطه . حصول المالك على ترخيص ببناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض التى كانت تستعمل فيه الوحدات المرخص بهدمها فضلاً عن توافر الشروط الأخرى المقررة بنص المادة 49 من القانون 49 لسنة 1977 .
القاعدة:
إخلاء المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكنى بقصد إعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وفقاً لنص المادة 49 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 منوط بحصول المالك على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة متضمناً بناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذى كانت تستعمل فيه الوحدات المرخص بهدمها فضلاً عن توافر الشروط الأخرى الواردة بالنص ومنها أن يشتمل المبنى الجديد على وحدات سكنية أو فندقية لا يقل مجموع مسطحها على خمسين فى المائة من مجموع مسطحاته . 
( المادة 49 من القانون 49 لسنة 1977 )
( الطعن رقم 4291 لسنة 62 ق جلسة 1996/5/29 س47 ج1 ص 891 )


الموجز:
ثبوت تكرار امتناع المستأجر أو تأخره عن الوفاء بالأجرة المستحقة . عدم استلزام صدور حكم نهائى بالضرورة فى الدعوى السابقة . مؤداه . قرار شطب الدعوى يتحقق به التكرار . شرطه . تسجيل المحكمة قبل إصدار قرارها بالشطب توقى المستأجر الحكم بالإخلاء بسداده الأجرة المستحقة عليه والمصاريف والأتعاب وقبولها من المؤجر . علة ذلك . ورود قرار الشطب مجرداً وخلو الأوراق ومحاضر الجلسات مما يفيد ذلك . عدم اعتباره للتكرار .
القاعدة:
النص فى المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يشترط لتوافر حالة التكرار أن يكون التأخير أو الامتناع قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق فيها للمحكمة تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع فيها ولكنه توقى صدور الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة المستحقة والمصاريف والنفقات الفعلية التى تكبدها المؤجر ، أو توقى تنفيذ الحكم المستعجل بالطرد بسداد مستحقات المؤجر قبله وقت التنفيذ وبالتالى فإن ثبوت حالة التكرار الواردة بالنص المتقدم لا يتطلب بالضرورة صدور حكم نهائى فى موضوع الدعوى السابقة بل يكفى لتوافر التكرار أن تتحقق المحكمة وهى تنظر دعوى الإخلاء للتكرار من أن المستأجر سبق أن تأخر أو امتنع عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع فى مقدارها وانه قام بسدادها مع المصاريف والنفقات الفعلية لكى يتوقى الحكم بالإخلاء وعلى ذلك فإن قرار شطب الدعوى وإن كان لا يعدو أن يكون وعلى ما نصت عليه المادة 82 من قانون المرافعات ، قراراً من القرارات التى تأمر بها المحكمة ولا يعتبر من قبيل الأحكام فإنه يتحقق به التكرار إلا أنه يشترط لكى يترتب عليه هذا الأثر أن تسجل المحكمة قبل إصدار قرارها بشطب الدعوى ما يفيد أن هناك أجرة مستحقة على المستأجر ولم ينازع فيها وانه توقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسداد الأجرة والمصاريف والنفقات الفعلية وقبلها منه المؤجر أو أو عرضها عليه عرضاً مبرئاً لذمته فإن قرار شطب الدعوى على هذا النحو يصلح لأن يكون سابقة فى دعوى الإخلاء للتأخر أو الامتناع عن سداد الأجرة فإذا جاء مجرداً وخلت الأوراق أو محاضر الجلسات مما يفيد تأخر المستأجر فى سداد أجرة مستحقة لم ينازع فيها و توقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسدادها مع المصاريف والأتعاب فعندئذ لا تعتبر تلك الدعوى سابقة يتحقق بها التكرار المطلوب للإخلاء . 
( المادتان 18 من القانون 136 لسنة 1981 ، 82 مرافعات )
( الطعن رقم 5814 لسنة 65 ق جلسة 1996/5/26 ج 1 ص 867 س 47 )


الموجز:
اخلاء المستأجر لا ستعمال المكان المؤجر او السماح باستعماله بالمخالفة لشروط الايجار المعقولة .م2ق121 لسنة 1947 . شرطه . الاضرار بالمؤجر . صدور القانون 136 لسنة 1981 . اثره . تغيير سبب الاخلاء المنصوص عليه فى المادة المذكورة لاساءة الاستعمال . شرطه . صدور حكم نهائى بذلك .م18 من القانون الاخير .
القاعدة:
مفاد نص المادتين الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947 والمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ان المشرع فى هذا القانون الاخير قصر سبب الاخلاء فى هذه الحالة على استعمال المكان بطريقة مقلقة للراحة او ضارة بسلامة المبنى او بالصحة العامة او فى اغراض منافية للاداب العامة واشترط ان يكون ذلك ثابتا بحكم قضائى نهائى .
( المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 1832 لسنة 52 ق جلسة 1996/5/22 س47 ج1 ص 838 


الموجز:
الاحكام الخاصة بتعيين اسباب الاخلاء . تعلقها بالنظام العام . سريانها بأثر فورى على المراكز والوقائع التى لم تستقر نهائيا وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها .
القاعدة:
اذ كانت الاحكام الخاصة بتعيين اسباب الاخلاء فى قوانين ايجار الاماكن هى قواعد امرة ومتعلقة بالنظام العام ومن ثم فانها تسرى بأثر فورى على جميع المراكز والقائع القانونية القائمة والتى لم تكن قد استقرت نهائيا وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها . 
( المادتان 198،1 مدنى ،المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 1832 لسنة 52 ق جلسة 1996/5/22 س47 ج1 ص838 )


الموجز:
صدور تشريع لاحق يستحدث حكما جديدا يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الامرة . سريانه بأثر فورى على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه . تعلق التعديل ببعض شروط اعمال القاعدة الامرة . عدم سريانه الا من تاريخ نفاذها على الدعاوى التى رفعت فى ظله .م9مدنى .
القاعدة:
صدور قانون لاحق يتضمن تعديلا فى تشريعات ايجار الاماكن من شأنه استحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الامرة سواء بالالغاء او بالتغيير اضافة اوحذفا فان هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الامرة من حيث سريانه بأثر فورى على تلك المراكز والوقائع اما اذا كان التعديل منصبا على بعض شروط اعمال القاعدة الامرة كما لو استوجب لتطبيقها توافر شروط خاصة او اتخاذ اجراءات معينةاواستلزمطريقا خاصا للاثبات فيها لم تكن مقررة من قبل فان هذا التعديل لا يسرى فى هذه الحالة الا من تاريخ نفاذه على الدعاوى التى رفعت فى ظله اما الدعاوى التى رفعت قبل تاريخ العمل به فان القانون السارى وقت رفعها هو الذى يحكم شروط قبولها واجراءاتها وقواعد اثباتها ، فقد نصت المادة التاسعة من القانون المدنى على ان- تسرى فى شأن الادلة التى تعد مقدما النصوص المعمول بها فى الوقت الذى اعد فيه الدليل ، اوفى الوقت الذى ينبغى فيه اعداده -.
(المواد 198،9،1 مدنى )
(الطعن رقم 1832 لسنة 52 ق جلسة 1996/5/22 س47 ج1 ص838 )


الموجز:
تعديل المشرع سبب اخلاء المستأجر .م 18ق 136 لسنة 1981 . قاعدة تتعلق بالنظام العام . سريانها بأثر فورى مباشر على المراكز القانونية التى لم تكن قد استقرت بعد بحكم نهائى ولو كانت ناشئة فى ظل قانون سابق .
القاعدة:
اذ كان المشرع قد استحدث بالتعديل الوارد بالفقرة (د) من المادة 18من القانون رقم 136 لسنة 1981 امرين اولهما انه عدل من سبب الاخلاء الذى كان مقررا بنص المادة 23/ج من القانون رقم52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 2/ج من القانون رقم 121 لسنة 1947والامر الثانى انه حدد وسيلة الاثبات القانونية لهذه الوقائع فأوجب ثبوتها بحكم قضائى نهائى وعلى ذلك فان ما استحدثه القانون فى الامر الاول من تعديل فى سبب الاخلاء يتصل بقاعدة موضوعية امرة ومتعلقة بالنظام العام تسرى بأثر فورى مباشر على المراكز القانونية القائمة والتى لم تكن قد استقرت بعد بصدور حكم نهائى فيها وقت العمل به ولوكانت قد نشأت فى ظل قانون سابق عليه اما ما استحدثه فى الامر الثانى والمتعلق بشرط الحصول على حكم قضائى نهائى لثبوت الواقعة محل النزاع فانه لا يمس ذاتية القاعدة الامرة ولا يغير من حكمها بل يرسم طريقا خاصا لاثباتها وهو ما لم يكن مقررا فى أى من القانونين رقمى 121 لسنة 1947 و52 لسنة 1969 ومن ثم فانه لا محل لاعمال هذا الشرط على الدعاوى التى رفعت فى ظل العمل بأحكامها قبل الغائهما . 
(المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 )
(الطعن رقم 1832 لسنة 52 ق جلسة 1996/5/22 س47 ج1 ص838 )


الموجز:
شرط الحصول على حكم نهائى لاثبات الواقعة سبب الاخلاء .م18ق 136 لسنة 1981 . لا محل لاعماله على الدعاوى التى رفعت فى ظل العمل بأحكام القانونين 121 لسنة 52،1947 لسنة 1969 .
القاعدة:
اذ كان المشرع قد استحدث بالتعديل الوارد بالفقرة (د) من المادة 18من القانون رقم 136 لسنة 1981 امرين اولهما انه عدل من سبب الاخلاء الذى كان مقررا بنص المادة 23/ج من القانون رقم52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 2/ج من القانون رقم 121 لسنة 1947والامر الثانى انه حدد وسيلة الاثبات القانونية لهذه الوقائع فأوجب ثبوتها بحكم قضائى نهائى وعلى ذلك فان ما استحدثه القانون فى الامر الاول من تعديل فى سبب الاخلاء يتصل بقاعدة موضوعية امرة ومتعلقة بالنظام العام تسرى بأثر فورى مباشر على المراكز القانونية القائمة والتى لم تكن قد استقرت بعد بصدور حكم نهائى فيها وقت العمل به ولوكانت قد نشأت فى ظل قانون سابق عليه اما ما استحدثه فى الامر الثانى والمتعلق بشرط الحصول على حكم قضائى نهائى لثبوت الواقعة محل النزاع فانه لا يمس ذاتية القاعدة الامرة ولا يغير من حكمها بل يرسم طريقا خاصا لاثباتها وهو ما لم يكن مقررا فى أى من القانونين رقمى 121 لسنة 1947 و52 لسنة 1969 ومن ثم فانه لا محل لاعمال هذا الشرط على الدعاوى التى رفعت فى ظل العمل بأحكامها قبل الغائهما . 
(المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 )
(الطعن رقم 1832 لسنة 52 ق جلسة 1996/5/22 س47 ج1 ص838 )


الموجز:
التعرف على عقد الايجار الاسبق فى التاريخ . يكون بالتاريخ المعطى للعقد عندعدم المنازعة فى صحته . لا يغير من ذلك عدم اثبات هذا العقد . علة ذلك .
القاعدة:
المعول عليه فى التعرف على عقد الايجار الاول ليعتد به وحده دون العقد او العقود اللاحقة التى نص القانون صراحة على بطلانها ـ عند عدم المنازعة فى صحة التاريخ المعطى للعقد ـ هو بهذا التاريخ ولا يغير من ذلك ما اشترطه المشرع بالفقرة الاولى من المادة 24 سالفة الذكر من وجوب ابرام عقد الايجار كتابة واثبات تاريخها بمـأمورية الشهر العقارى الكائن بدائرتها العين المؤجرة لخلو النص من اشتراط ان يكون العقد الاول ثابت التاريخ لاعمال حكم الفقرة الرابعة من هذه المادة فى ترتيب بطلان العقود اللاحقة جزاء مخالفة الحظر الوارد فيها . 
( المادة 24 من القانون 49 لسنة 1977 )
( الطعن رقم 5115 لسنة 61ق جلسة 1996/5/22 س47ج1ص845 )


الموجز:
عدم منازعة المطعون ضدهما فى التاريخ المعطى لعقد ايجار الطاعنة السابق على التاريخ الثابت لعقد المطعون ضده الثانى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواها بالتمكين من عين النزاع والتسليم تأسيسا على سبق وضع يد المطعون ضده الثانى على العين واثبات تاريخ العقد المحرر له بتاريخ سابق على اثبات عقدها ودون التحقق من انكار او اعتراف اى من الطرفين بتاريخ عقد خصمه لمعرفة اى من العقدين اسبق . خطأ وقصور .
القاعدة:
اذ كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على سند مما استخلصه من سبق وضع يد المطعون ضده الثانى على العين محل النزاع ، ومن مجرد اثبات تاريخ عقد الايجار المحرر له بمأمورية الشهر العقارى بتاريخ سابق على اثبات تاريخ العقد المبرم للطاعنة ، رغم عدم منازعة المطعون ضدهما فى التاريخ المعطى للعقد الاخير ـ السابق على التاريخ الثابت لعقد المطعون ضده الثانى ـ فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون ـ وقد حجبه هذا الخطأ عن التحقق من انكار او اعتراف اى من الطرفين بتاريخ عقد خصمه للوصول الى معرفة اى من العقدين كان هو الاسبق وايهما كان اللاحق بما يشوبه ايضا بالقصور فى التسبيب .
( المادة 24 من القانون 49 لسنة 1977 ، المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 5115 لسنة 61ق جلسة 1996/5/22 س47ج1ص845 )


الموجز:
النعى على الحكم بدفاع لا يحق للطاعن فى ابدائه . غير مقبول .
القاعدة:
ليس للطاعن ان ينعى على الحكم عدم تعرضه لدفاع المضعون ضدها بقيام شركة مع المستأجر الاصلى فهو دفاع خاص بها . 
( المادتان 253،3 مرافعات )
( الطعن رقم 3148 لسنة 60ق جلسة 1996/5/13 س47ج1ص768 )


الموجز:
ورود النعى على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه . غير مقبول .
القاعدة:
ليس للطاعن ان ينعى على الحكم المطعون فيه عدم الفصل فى دفعه بصورية عقد الشركة هذه طالما ان المحكمة لم تعول على العقد ، واذ لم يتمسك الطاعن امام محكمة الموضوع بصورية عقد التنازل وانما قصر دفعه على صورية عقد الشركة فان ما ينعاه على الحكم من انه لم يحقق هذا الدفاع يكون غير صحيح .
( المادة 253 مرافعات ) 
(الطعن رقم 3148 لسنة 60ق جلسة 1996/5/13 س47ج1ص768 )
الموجز:
المنشأة الطبية . ماهيتها ,م1ق51 لسنة 1981 . اعتبار معمل التحاليل منشأة طبية .
القاعدة:
النص فى المادة الاولى من اقانون 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشأت الطبية على انه - فى تطبيق احكام هذا القانون تعتبر منشأة طبية كل مكان اعد للكشف على المرضى اة علاجهم او تمريضهم او اقامة الناقهين وتشمل ما يأتى :أ ) العيادة الخاصة : وهى كل منشأة يملكها اة يستأجرها ويديرها طبيب او طبيب اسنان كل حسب مهنته المرخص له بمزاولتها ، ومعدة لاستقبال المرضى ورعايتهم طبيا .......- وكانت عبارة الكشف عن المرضى تتسع لكل نشاط استهدف اظهار المستور من الامراض ولو تم هذا الكشف باستعمال جهاز او فحص عينه فلا محل لتخصيصها بغير مخصص ومن ثم تكون هذه المعامل متى تملكها او استأجرها طبيب من المنشأت الطبية الواردة فى ذلك النص ، فالبين من استقراء احكام هذا القانون ومذطرته الايضاحية ومن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية والبيئية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عنه . ان المشرع عدل تسمية القانون الى - قانون تنظيم المنشأت الطبية - بدلا من قانون - تنظيم المؤسسات العلاجية - حتى يشمل جميع المنشأت الطبية بأنواعها المختلفة واخضعها جميعا لاحكام هذا القانون حرصا منه على الابقاء عليها ، حتى لا يتأثر نشاطها بوفاة صاحبها او تنازله عنها لكى تستمر فى اداء خدمتها الطبية للمواطنين ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى شأن المعمل الذى انشأه الطبيب المستأجر السابق وتنازل عنه للطبيية المطعون ضدها وقضى باعتباره منشأة طبية يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا .
( المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 ، 1 من القانون 51 لسنة 1981 )
(الطعن رقم 3148 لسنة 60ق جلسة 1996/5/13 س47ج1ص768 )


الموجز:
الوحدات المؤجرة التى يزيد متوسط اجرتها اشهرية للحجرة الواحدة وما فى حكمها على خمسة جنيها والوحدات غير المقسمة الى حجرات التى تزيد اجرتها عن هذا المبلغ . عدم تمتعها بالاعفاء الضريبى .م1ق119 لسنة 1961 ق. ( مثال فى عدم تمتع الجراج للاعفاء الضريبى )
القاعدة:
النص فى المادة الاولى من القانون 119 لسنة 1961 - يدل على انه لا يتمتع بالاعفاء الضريبى الوحدات المؤجرة التى يزيد متوسط الايجار الشهرى للحجرة وما فى حكمها بها على خمسة جنيهات وكذلك الوحدات غير المقسمة الى حجرات مت كانت اجرتها تزيد على المبلغ المذكور ومن ثم لا يسرى على اجرة هذه الوحدات التخقيض المقرر بالقانون سالف الذكر . لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان عين النزع جراج عبارة عن مساحة خالية تكون وحدة واحدة غير مقسمة الى حجرات وكانت اجرة المثل التى قدرها الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف بمبلغ 500و127 جنيها شهريا ليست محل منازعة من الطرفين فان العين موضوع الدعوى لا تخضع للاعفاء الضريبى ولا يسرى على اجرتها التخفيض المقرر بالقانون 119 لسنة 1961 واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واخضعها لذلك القانون وخفض اجرتها بقيمة الضرائب الاصلية والاضافية عند تحديده لاجرتها القانونية فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه 
( المادة 1 من القانون 119 لسنة 1961 ، 178 مرافعات ) 
( الطعن رقم 4363 لسنة 62ق جلسة 1996/5/13 س47ج1ص784 )


الموجز:
تكليف المكستأجر بالوفاء بالاجرة . شرط اساسى لقبول دعوى الاخلاء للتأخر فى سدادها .وقوعه باطلا . اثره . عدم قبول الدعوى . وجوب الا تجاوز الاجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلا فى ذمة المستأجر والا تكون متنازعا فيها جديا . الاجرة المستحقة . ماهيتها .
القاعدة:
المقرر - فى قضاءمحكمة النقض - ان مؤدى الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ان المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالاجرة شرطا اساسيا لقبول دعوى الاخلاء بسبب التأخر فى الوفاء بالاجرة ، فاذا وقع باطلا تعين الحكم بعدم القبول ويشترط ان يبين فى التكليف الاجرة المستحقة او ملحقاتها ومن ضمنها قيمة استهلاك المياه المتأخرة التى يطالب بها المؤجر حتى يتبين للمستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف اليه والا يتجاوز المطلوب منه ما هومستحق فعلا فى ذمة المستأجر والا تكون الاجرة متنازعا فيها نزاعا جديا ، ويقصد بالاجرة المستحقة الاجرة المتفق عليها فى العقد معدلة طبقا لقوانين ايجار الاماكن المتعاقبة زيادة او نقصا سواء بناء على احكام قضائية صادرة فى منازعات وردت بين الطرفين او بمقتضى اتفاقات خاصة . 
( المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 6515 لسنة 65ق جلسة 1996/5/2 س47ج1ص711


الموجز:
بطلان التكليف بالوفاء . تعلقه بالنظام العام .
القاعدة:
بطلان التكيف بالوفاء يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك به المستأجر. 
( المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 6515 لسنة 65ق جلسة 1996/5/2 س47ج1ص711)
الموجز:
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - ان الاتفاق على اجرة تقل عن الاجرة القانونية يظل نافذا خلال مدة العقد الاتفاقية الا ان المؤجر من حقه ان يطالب بالاجرة القانونية خلال مدة الامتداد القانونى وان شاء الا يطلب هذا الحق ، ويسرى هذا الحكم بدوره على ملحقات الاجرة ومنها ثمن استهلاك المياه اذ تأخذ حكم الاجرة عملا بالمادة 37 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .
القاعدة:
الاتفاق على اجرة تقل عن الاجرة القانونية فى عقد الايجار . جائز . وجوب اعمال هذا الاتفاق طوال مدة العقد الاتفاقية . الامتداد القانونى للعقد بعد ذلك . اثره . للمؤجر ان يطالب المستأجر بالاجرة القانونية او لا يطالب بها ان شاء سريان هذه القاعدة على ملحقات الاجرة ومنها ثمن استهلاك المياه . علة ذلك . م37 ق 49 لسنة 1977 .
( المادتان 33 , 37 من القانون 49 لسنة 1977 ) 
( الطعن رقم 6515 لسنة 65ق جلسة 1996/5/2 س47ج1ص711)


الموجز:
مطالبة المؤجر للمستأجر فى التكليف بالوفاء بقيمة استهلاك المياه طبقا لبنود عقد الايجار وشروطه والتى تقل عن الاستهلاك الفعلى دون المطالبة بها وفقا لحكم المادة 33ق 49 لسنة 1977 . تجاوزه المبالغ المبينة بالعقد . اثره . بطلان التكليف .
القاعدة:
المادة 33 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولئن كانت قد حددت طريقة توزيع ثمن استهلاك المياه على الوحدات السكنية وفقا للقواعد المبينة وانتهت الى بطلان كل اتفاق يخالف احكامها ، الا ان هذا البطلان مقرر لمصلحة المستأجر وحده اذا كان المقصود من الاتفاق التحايل على زيادة الاجرة القانونية وبداهة لا محل لتطبيق حكمه فى حالة الاتفاق على مبلغ اقل من المحدد قانونا ، وان كان ذلك لا يحول دون ان يطلب المؤجر فى فترة الامتداد القانونى لعقد الايجار المطالبة بالاجرة القانونية وملحقاتها وفقا لاحكام القانون وان شاء الا يطلب هذا الحق .
( المواد 18 , 33 , 37 من القانون 49 لسنة 1977 ،141 مدنى )
( الطعن رقم 6515 لسنة 65ق جلسة 1996/5/2 س47ج1ص711)


الموجز:
اسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض اثارتها من تلقاء نفسها . للخصوم والنيابة العامة اثارتها لاول مرة امام محكمة النقض . شرطه . ان تكون عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وواردة على الجزء المطعون فيه من الحكم .
القاعدة:
المقرر - فى قضاءمحكمة النقض - ان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة اثارة الاسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها امام محكمة الموضوع او فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والاوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الاسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء اخر منه او حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .
( المادة 253 مرافعات )
( الطعن رقم 1648 لسنة 56ق جلسة 1996/4/11 س47ج1ص647 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egylaw.alafdal.net
 
أحكام محكمة النقض فى الايجارات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام محكمة النقض فى الايجارات
» أحكام محكمة النقض فى الايجارات
» أحكام محكمة النقض فى الايجارات
» أحكام محكمة النقض فى الايجارات
» أحكام محكمة النقض فى الايجارات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون المصرى :: القسم القانونى :: أحكام محكمة النقض :: أحكام نقض مدني-
انتقل الى: