القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى القوانين المصرية والمحاماة وإجراءات التقاضى أمام المحاكم المصرية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
دعوى تعويض عن قتل خطأ 123.ht5

 

 دعوى تعويض عن قتل خطأ

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
Admin
Admin
مدير المنتدى


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 836
تاريخ التسجيل : 14/12/2010

دعوى تعويض عن قتل خطأ Empty
مُساهمةموضوع: دعوى تعويض عن قتل خطأ   دعوى تعويض عن قتل خطأ Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 01, 2014 7:45 pm

استئناف حكم صاددر بالرفض فى تدخل انضمامى فى دعوى تعويض عن قتل خطا فى حادث سيارة
إنه في يوم الثلاثاء الموافق / / 2006 الساعة بناحية
بناء على طلب السيدة / .............. المقيمه .......
استئناف الحكم رقم .... لسنة ... مدني كلى طنطا الدائرة الثالثة والصادر بجلسة
ومحلهما المختار مكتب الأستاذ /محمد عبد الوهاب فرارهالمحامي
...............
الموضوع
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة. كفر الزيات غربية .
أنا/محضر محكمةقدانتقلت وأعلنت:-
أنا/محضر محكمةقدانتقلت وأعلنت:-
أنا/محضر محكمةقدانتقلت وأعلنت:-
السيده/ ..........لمقيمه ........
مخاطباً مع.
السيد / رئيس مجلس اداره شركه الشرق للتامين . بصفته ويعلن سيادته بمقر الشركه الكائن برقم /15 شارع قصر النيل
مخاطباً مع.
السيد / رئيس فرع شركه الشرق للتامين بطنطا . بصفته ويعلن سيادته بمقر الشركه الكائن برقم 23 شارع الجيش قسم ثان طنطا
مخاطباً مع.
وأعلنتـــــــهم بالآتي

بتاريخ 30/11/2006 صدر الحكم في الدعوى رقم ...لسنة 2005 مدني كلى طنطا ضد المستأنفة والذي جاء بمنطوقه ( حكمت المحكمة أولا بقبول التدخل شكلا ثانيا وفى الموضوع بعدم جواز نظر التدخل بسبق الفصل فيه والتزمت المتدخله المصاريف ومبلغ خمسه وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماه ثالثا وفى الدعوه الاصليه وبإلزام المدعى عليه بصفتها متضامنين بأن يؤديا للمدعيه مبلغ 1000 جنيه فقط عشرة آلاف جنيه لتعويض مادي وأدبي ومورث والزمت طرفي الخصومه بالمناسب من المصاريف ومبلغ خمسه وسبعون جنيها مقابل أتعاب محاماه )
وحيث أن هذا الحكم قد صدر مجحفا بحق المستأنف فإنها تستأنف للأسباب الاتيه
أولا – من حيث الشكل مقدم في الميعاد القانوني وبالتالي فهو مقبول شكلا
ثانيا وفى الموضوع بإلغاء شق الحكم في البند الثاني والقضاء يحدد للمستأنفه بإلزام المستأنف ضدهما بأن يؤديا للمستأنف مبلغ مائتان وخمسون ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا وموروث بما أصابها من أضرار من جراء واه زوجها وإلزامهما بالمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماه عن الدرجتين 0
وتستند المستائفه في الطعن على الحكم بالاستئناف إلي الأتي 0
أولا – الخطا في تطبيق القانون0 أن محكمه أول درجه قد جانبها الصواب عندما استندت إلى تسبيب حكمها بعدم جواز التدخل إلى صدور الحكم رقم ....لسنة 2003 مدني كلى طنطا واعتبرته صادرا بالتعويض لصالح المستأنفة وهذا غير صحيح لان هذا الحكم قد صدر باسم مغاير لاسم المستأنفة ولم تستطيع بكل الأحول استلام صوره تنفذيه منه وذلك لعدم صفتها في الحكم0 حيث أن اسم الزوجة الصادر في الحكم أمنه محمد احمد النجار واسم المستأنفة الحقيقي هو0أمنه محمود احمد التجاري 0 وقد تقدمت المستأنفة آنذاك بطلب تصحيح الحكم إلى قاضى
الموضوع0 والذي اشر على الطلب بالإرفاق0 وامتنع عن تصحيح الحكم لان الخطأ في
الاسم يبدأ من عريضة الدعوى 0ولم يبدا من الحكم ثم قامت المستأنفه برفع الدعوى رقم ....لسنة 2003 مدني كلى طنطا تطلب الحكم لها بتصحيح اسمها من ..... إلى .....وصدر الحكم برفض الدعوى وانتهى الأمر إلي أن الحكم الصادر بالتعويض رقم ....لسنة 2003مدني كلى طنطا لا يخص المستأنفه و لم تنعقد لها خصومه فيه 0 و تجرد الحكم من ركن أساسي فيه 0 و كذلك انغلقت طرق الطعن العادية فيه0و اصبح في حكم المعدوم 0 ولا تستطيع تنفيذه وبالتالي لا يجوز الأخذ به باعتباره سابقه للفصل في الموضوع ولا يعول عليه للقضاء بعدم الجواز طبقا لنصوص القانون المدني0 التي تفترض في الحكم الذي يعول عليه بعدم الجواز توافر ثلاثة أركان وهم اتحاد السبب والموضوع والخصومه وفى حالة المستأنفه لم تنعقد الخصومة في الحكم سالف الاشاره 0حيث انعقدت الخصومة فيه باسم ..... واسم المستأنفة الحقيقي ...... ولم يكن أمام المستانفه بعد ذلك في الدعوى المطعون عليها بالاستئناف مع الزوجة الأخرى حتى يقضى لها بالتعويض عن الضرر الذي أصابها من جراء وفاة زوجها0 وذلك باسمها الحقيقي حتى تتمكن من استلام صورة تنفذيه وتنفيذ الحكم ولا ضاع حقها في التعويض عن وفاة زوجها نهائيا 0 وهذا ما لا يرضا ه الحق سبحانه وتعالى و لاعدالة المحكمة 0
ثانيا – القصور في التسبيب0 فلم تلتفت محكمه أول درجة إلى المستندات المقدمة من المستانفه وهى ذات المستندات المقدمة في دعوى تصحيح الحكم وعريضة الدعوى في القضية المضمونة رقم ...سنة 2003 مدني كلى طنطا وهى إعلام شرعي بالاسم الصحيح للمستأنفه (......) وكذلك صورة وثيقة زواج المستأنفه من زوجها المتوفى ...........و الذي ورد فيه الاسم الحقيقي للمستا نفه 0وكذلك أغفلت الاطلاع على الحكم رقم ......لسنة2003 مدني كلى طنطا 0 وان اسم الزوجة الوارد به هو ...... وهو ليس اسم المستانفه الحقيقي 0حيث ورد به خطأ في الحكم وعريضة الدعوى زان اسمها الحقيقي هو أمنه محمود احمد النجار0 وبالتالي فان الحكم بعد جواز نظر التدخل لا يصادف صحيح القانون 0 خاصة وان المستانفه قد قضى لها برفض الدعوى بشان طلب تصحيح الحكم وعريضة الدعوى 0 وليس لها صفة في استلام صوره تنفذيه أو تنفيذ الحكم القاضي بالتعويض0 لعدم وجود صفة لها في الحكم0 ولم تنعقد الخصومة بالنسبة لها 0 وليس أمامها من ملاذ0 سوى هذا الاستئناف0 للحصول على حقها في التعويض0 أسوة بالزوجة الثانية للمتوفى 0 حيث أنها هي الزوجة الأولى و ام لاربعة اولاد0
بـــناء علــــيه

أناالمحضر سالف الذكر انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث المعلن إليهم جميعا وسلمتهم صوره من هذا الاستئناف وكلفتهم جميعا بالحضور أمام محكمه الاستئناف العالي بطنطا والكائن مقرها بمدينة طنطا ميدان المحطة الساعة الثامنة صباحا وما بعدها الدائرة ( ) بجلستها العلنية المنعقدة يوم ( ) الموافق / /2007ميلاديه0 وذلك لسماع المعلن إليهم الحكم 0
أولا – قبول هذا الاستئناف شكلا لرفعه في الميعاد0
وثانيا -- وفى الموضوع بإلزام المعلن إليهما الثاني والثالث بالتضامن بينهما بان يدفعا للمستأنفة مبلغ250000 مائتان وخمسون ألف جنيه مصريا تعويضا لها عما أصابها من أضرار مادية وادبيه وموروث من جراء وفاة زوجها وإلزامهما بالمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماه عن الدرجتين وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .

---------------------------------------


دعوي تعويض عن قتل خطا


مبلغ وقدره 300000ج ثلاثمائة آلف جنيه

انه فى يوم الموافق / /2007 بناء على طلب

1- السيد /
[FONT=Arabic Transparent]2- السيدة /
المقيمان بالدلجمون مركز كفر الزيات غربية ومحلهما المختارمكتب الأستاذ / محمد عبد الوهاب فراره – المحامى بكفر الزيات
أنا محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت :-
1- السيد/ والمقيم بالدلجمون كفر الزيات
مخاطباً مع: -
وأعلنته بالآتي

انه بتاريخ 31/8/2004 بدائرة كفر الزيات تسبب المعلن إليه قائد الجرار الزراعي ملك المعلن إليه و أثناء قيادته في إحداث وفاة مورث الطالبين .بان دهس الصغير 6 سنوات تحت عجلات الجرار- مما احدث وفاته على الفور وكان ذلك ناشئا عن رعونة قائد الجرار- المعلن إليه - محدث الحادثة وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد مركبه (جرار زراعي الغربية بحالة ينجم عنها الخطر مما تسبب في وقوع الحادث وتحرر عن ذلك الجنحة رقم ( 44437) لسنــ 2004ــة جنح كفر الزيات .)
وقدمت النيابة العامة قائد السيارة بمادة الاتهام رقم عقوبات لنظرها بجلســة28/2/2004 وحكم عليه بالحبس ستة أشهر وكفالة 50 جنيهاً والأتعاب والمصاريف وعارض المتهم
ثم طعن المتهم - قائد الجرار - على الحكم بالاستئناف بجلسة 15/9 / 2005 تحت الرقم الاستئنافي ( 19308 ) لسنـ 2005 ــة جنح مستأنف طنطا وتداولت بالجلسات وقضت المحكمة غيابى بسقوط الاستئناف و المصاريف ثم عارض المتهم استئنافيا لجلسة 24/11/2005 و قضت المحكمة بقبول المعارضة و التعديل إلى غرامة مائتي جنيه والمصاريف وأتعاب المحاماة بحكم نهائي في حضور المتهم وقام المتهم بدفع الغرامة وسداد المصاريف القضائية بالجلسة
ولم يقم المتهم بعد ذلك بالطعن بالنقض على الحكم وأصبح الحكم بعد فوات ميعاد الطعن حكم نهائي بات . وترتب على هذه الواقعة الأليمة أضراراً عديدة منها
أولا : الأضرار المادية والمتمثلة في :-
أنه جميع ما انفقة الطالبان على نجليهما المتوفى منذ ولادتة حتى وفاتة و ذلك طوال فترة تقارب الثماني سنوات من مآكل و ملبس و مشرب و مصاريف مدارس حيث كان المجنى علية متفوقا فى الدراسة و يعدة أبواه لان يصبح طبيبا فى المستقبل او مهندسا مرموقا و غير ذلك من تكاليف رعاية منذ ولادته و كذلك ما فاتهم فى المستقبل و ما لحق بهم من خسارة بسبب وفاة نجليهما اللذين كانا سوف يعتمدان علية فى المستقبل عندما يكبران فى العمر فالأولاد هم زرع العمر للمستقبل و كان المجني علية يقارب الثماني سنوات و بدا يشب رجلا يعتمد علية الأب ألام فى الأنفاق عليهما و رعايتهما في الكبر ألا آن المعلن إلية تسبب بخطاة ورعونته في موتة تحت عجلات الجرار الزراعي قيادته وفجع فيه أبواه الذين يقدرا هذا التعويض المادي بمبلغ مائة آلف جنية مصرى0

ثانياً : الأضرار الأدبية والمتمثلة في الألم الحقيقي الذي يصيب النفس أو الشعور


للمضرور وهذا جلي هنا بوضوحفالطالبان فقدا اعز ما يملكا فقدا فلذة كبدهما في لحظة


واحدة خرج أمام البيت ليقضي حاجة لهما وليته ما خرج عاد جثة ممزقة أوصالها

ورأوا جثته في حالة دامية وليتهم ما رأوها وتمنوا الموت بدلا منه بعد أن حملته أمه جنينا و أرضعته برعاية والده وهو رضيع وشاهدوه يدب علي الأرض دبيبا ويخطو أول خطواته ثم كبر شيئا فشيئا حتى التحق بالمدرسة وتمنوا له الخير الكثير ومرت سنوات حتى قتلته يد آثمة لسائق طائش لا يلقي بالا لحياة الناس وليته دهسه في طريق سريع أو علي الأقل طريق اسفلتي ولكن مزقه في طريق ترابي أمام منزله داخل الكتلة السكنية أي أنه لم يهتم وهو حتى داخل الكتلة السكنية بأرواح الناس و أصاب الطالبان ألم نفسي فظيع حيث أنهما سوف يعيشان في ألم وحزن مستمران وستظل عاطفتهما مكسورة وشعورهما محطم لحادثة فظيعة ستظل عالقا في ذهنهما مدى حياتهما التي أصبحت لا معنى لها دون فلذة كبدهما الذي فقداه
والطالبان يقدران هذا التعويض بمبلغ مائة ألف جنيه فيكون إجمالي المطالب به تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية مبلغ مائتي جنيه0
التعويض الموروث: هو حق المجني عليه مورث الطالبان في التعويض عن إصاباته وعن فقده لحياته في وقت كان فيه أهلاً لكسب ذلك الحق الذي ثبت له لثبوت الفاصل الزمني بين الإصابة في الحادث الأليم وبين الوفاة اللاحقة على تلك الإصابة ولو برهة قصيرة وأنه متى ثبت هذا الحق للمجني عليه فإنه ينتقل لورثته الشرعيين للأضرار التي لحقتهم ومن ثم فالطالبان يقدران تعويضاً موروثاً إلي مبلغ مائة ألف جنيه مصري .
""""*هذا وقد نصت المادة 163 من القانون المنى على أنه(( كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)) والخطأ متوافر في حق المعلن إليه والذي ترتب عليه ضرر وهو وفاة مورث الطالبان المبينة بالتقرير الطبي فضلاً عن توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر مما يتوافر معه عناصر المسئولية التقصيرية 0
الأمر الذي حدا بالطالبان برفع هذه الدعوى بطلب إلزام المعلن إليه بأن يؤدي لهما التعويض المطالب به وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة0
بناء عليــــــه


أنا المحضر سلف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من صحيفة الدعوى هذه وكلفته الحضور أمام محكمه طنطا الكلية الدائرة ( ) مدني كلى طنطا بالجلسة التي ستنعقد علنا يوم ( )الموافق / / 2006 بسراي المحكمة من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع المعلن إليه الحكم عليه بأن يؤدي ألطالبان مبلغ وقدره ( 300000ج) ثلاثمائة آلف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة عما أصابهم من جراء الحادث الأليم لوفاة نجليهما ابنهما المرحوم / الصغيرمحمد وإلزامه بالمصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . مع حفظ كافة حقوق الطالبان المجني عليهما الأخرى.
ولأجل العلم،
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egylaw.alafdal.net
 
دعوى تعويض عن قتل خطأ
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دعوى تعويض عن حادث سيارة
» دعوى طرد للغصب
» دعوى الصوريه
» صيغة دعوى تعويض عن تنفيذ قرار ازاله
» دعوي تعويض عن قرار اعتقال

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون المصرى :: القسم القانونى :: صيغ الدعاوى :: منتدى صيغ قانون المرافعات والدعاوى المدنية-
انتقل الى: