القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى القوانين المصرية والمحاماة وإجراءات التقاضى أمام المحاكم المصرية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
لسنة - الشيك  في ضوء أحكام القانون التجاري الجديد رقم 17 لسنة 1999 123.ht5

 

 الشيك في ضوء أحكام القانون التجاري الجديد رقم 17 لسنة 1999

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
Admin
Admin
مدير المنتدى


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 836
تاريخ التسجيل : 14/12/2010

لسنة - الشيك  في ضوء أحكام القانون التجاري الجديد رقم 17 لسنة 1999 Empty
مُساهمةموضوع: الشيك في ضوء أحكام القانون التجاري الجديد رقم 17 لسنة 1999   لسنة - الشيك  في ضوء أحكام القانون التجاري الجديد رقم 17 لسنة 1999 Icon_minitimeالثلاثاء أبريل 11, 2017 5:00 pm

ضياع الشيك :
(1) الشيك لأمر :
* تسرى أحكام المواد من 433 الى 436 فى حالة ضياع الشيك 0
وملخصها :
 * أن يتقدم صاحب الحق فى الشيك بطلب استصدار أمر بوفاء الشيك بعد اثبات ملكيته له وبشرط تقديم كفيل 0 
 * فى حالة الامتناع عن الوفاء أو رفض اصدار الأمر أو تعذر استصداره أن يثبت ذلك فى احتجاج يحرره فى اليوم التالى لميعاد الاستحقاق 0 
* يعلن الاحتجاج للساحب والمظهرين طبقا لاحكام المادة   440
* على حامل الشيك أن يخطر من ظهره له والساحب بعدم قبوله أو بعدم وفائه خلال أيام العمل أربعة التالية ليوم عمل الاحتجاج أو ليوم تقديم الشيك للوفاء إذا إشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف؛ وعلى كل مظهر خلال يومى العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر بدوره من ظهر له الشيك بتسلمه هذا الإخطار مبينا له أسماء من قاموا بالإخطارات السابقة وعناوينهم ، وهكذا من مظهر الى مظهر حتى الساحب 0 
 * متى اخطر احد الموقعين على الشيك طبقا للفقرة السابقة وجب ايضا اخطار ضامنه الاحتياطى فى الميعاد ذاته 0 
 * اذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو بينه بطريقة مجهلة أو غير مقروءة اكتفى باخطار المظهر السابق عليه 0 
 * لمن وجب عليه الاخطار أن يقوم به بخطاب مسجل أو ببرقية أو تلكس أو فاكس أو بأية طريقة اخرى ، وعليه اثبات قيامه بالاخطار فى الميعاد المقرر له 0 ويعتبر الميعاد مرعيا اذا سلم الخطاب المسجل أو البرقية الى ادارة البريد أو البرق فى الميعاد المذكور 0 
 * لاتسقط حقوق من وجب عليه الاخطار اذا لم يقم به فى الميعاد المقرر له ؛ وانما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الشيك 0 
* الوفاء فى ميعاد الاستحقاق وبناءً على أمر القاضى يبرىء الذمة ( 436 ) 
 * ينقضى التزام الكفيل الذى يقدم فى حالة ضياع الشيك لأمر بعد مرور ستة شهور من تاريخ الصرف اذا لم تحصل مطالبة او دعوى ( 511/2 ) 0
(2) ضياع الشيك لحامله أو هلاكه :
فى حالة ضياع الشيك لحامله أو هلاكه ، يجب على صاحب المصلحة فى الشيك أن
يقدم اعتراض على الوفاء الى البنك المسحوب عليه موضحاً قيمة ورقم الشيك ومبلغه واسم الساحب وكل بيان آخر يساعد على التعرف على الشيك والظروف التى أحاطت بفقده أو هلاكه 0
ويتعين على البنك المسحوب عليه فور تلقى الاعتراض ، الإمتناع عن الوفاء بقيمة الشيك لحائزه وتجنيب مقابل الوفاء الى أن يفصل فى الاعتراض 0
ويلتزم المعترض بنشر رقم الشيك المفقود أو الهالك وقيمته واسم الساحب والبنك المسحوب عليه والمعترض وعنوانه فى إحدى الصحف اليومية ، ويكون باطلاً كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ النشر0
ويجوز للحائز المنازعة لدى البنك المسحوب عليه فى الاعتراض الذى قدم لمنع الوفاء به 0
ويتعين على البنك التأشير على الشيك بحصول الاعتراض واخطار المعترض باسم حائز الشيك وعنوانه 0
ويتعين أيضاً على الحائز اخطار المعترض بكتاب مسجل بعلم الوصول بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك خلال 30 يوم من تاريخ تسلمه الاخطار ، ويشتمل الاخطار على أسباب حيازة الشيك وتاريخها 0 واذا لم يرفع المعترض الدعوى خلال الميعاد ، يجب على قاضى الامور المستعجلة أن يقضى بشطب الاعتراض بناءا على طلب الحائز الذى يعتبر بعد ذلك مالك الشيك الشرعى 0
ولا يجوز - فى حالة رفع دعوى الاستحقاق - للبنك المسحوب عليه أن يدفع قيمة الشيك الا للحاصل على حكم نهائى بالملكية أو تسوية نهائية مصدق عليها من الطرفين ( م 513 ) 0
اذا انقضت ستة شهور من تاريخ الاعتراض ، دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء بقيمته ؛ يجوز للمعترض أن يطلب من المحكمة الاذن بقبض قيمة الشيك ، ويتعين أن يصدر الحكم فى مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعترض للشيك 0
واذا لم يرفع المعترض الدعوى أو قضت فيها المحكمة بالرفض ، وجب على المسحوب عليه أن يقيد المبلغ - المجنب - فى حساب الساحب 0
الضمان الاحتياطى
هو ضمان يقدم من الغير ، عدا البنك المسحوب عليه ، ويمكن تقديمه من أحد الموقعين على الشيــك بغـــرض ضمان الوفاء بالشيك كله أو بعضه كضمان احتياطى ( م 500 ) ويكتب الضمان على الشيك بعبارة "للضمان الاحتياطى " أو أية عبارة تحمل هذا المعنى ويوقع من الضامن على صدر الشيك ويستفاد الضمان من مجرد التوقيع ، ويذكر اسم المضمون ؛ وألا اعتبر الضمان للساحب ( م 501 ) 0
ويلتزم الضامن بالاحتياطى بالكيفية التى التزم بها المضمون ، على أن يكون التزام الضامن صحيحاً ولو كان الالتزام الــذى ضمنــه باطلا لأى سبب آخر غير عيب الشكل ( 502 ) واذا أوفى الضامن آلت اليه جميع الحقوق الناشئة عن الضمان قبل المضمون وكل ملتزم بموجب الشيك قبل هذا المضمون 0
الرجوع

نظم المشرع فى المواد من 518 الى 528 أحكام رجوع الحامل على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بالشيك وذلك اذا قدم الشيك فى الميعاد ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع فى احتجاج أو بيان من البنك المسحوب عليه يكتب على الشيك نفسه موضحا فيه التاريخ وموقع ممن أصدره أو على نموذج خاص أو من غرفة المقاصة على أن يذكر أنه قدم فى الميعاد ولم تدفع قيمته ( 518 /1) ولا يجوز الامتناع عن اصدار هذا البيان وانا يمكن تأخير اصداره لمدة يوم عمل واحد 0 ( 518/2 ) ويجب اثبات الامتناع على النحو المتقدم خلال ميعاد التقديم واذا قدم الشيك فى اليوم الأخير أجاز اثبات الامتناع فى يوم العمل التالى له 0
ويتعين على حامل الشيك اخطار من ظهره اليه بعدم وفاء قيمته ؛ وهكذا على كل مظهر عليه أن يخطر من ظهره اليه ( 519 ) وذلك خلال ايام العمل الأربعة التالية ليوم عمل الاحتجاج أو تقديم الشيك للبنك 0
وعلى كل مظهر خلال يومى عمل تاليين لتسلمه الاخطار أن يخطر من ظهره اليه وهكذا حتى الساحب ، على أن يتضمن الاخطار أسماء وعناوين من قاموا بالاخطارات السابقة ( 440/1 ) ويتعين على كل من أخطر أن يخطر ضامنه الاحتياطى خلال ذات المدة ( 440 / 2 ) ، ويكتفى بالاخطار السابق إذا كان عنوان أحد المظهرين غير مقروء أو مجهل ، ويمكن الاخطار بأى وسيلة منها خطاب مسجل أو برقية أو تلكس أو فاكس وعليه عبء الاثبات ويعتبر الميعاد قد روعى بمجرد تسليم الخطاب الى ادارة البريد 0
ولا يترتب على عدم قيام أحد ممن وجب عليه الاخطار فى الميعاد بالاخطار ، سقوط حقوقه وانما يلزمه عند الاقتضاء ، تعويض الضرر الناشىء عن اهماله بما لايجاوز قيمة الشيك ( 440 / 4 ) 0
ويجوز أن يتضمن الشيك شرط ( الرجوع بلا مصاريف ) وهذا لايعنى إعفاء الحامل من تقديم الشيك فى الميعاد ولا اعفاء الحامل أو المظهرين من الاخطارات المشار اليها وإنما يقتصر أثره على إعفاء الحامل من عمل احتجاج عدم الوفاء عند استعمال حقه فى الرجوع ؛ فاذا كانت العبارة مكتوبة بمعرفة الساحب ، سرت على كل الموقعين ، واذا كتبه أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين سرت عليه وحده ويتحمل الحامل المصاريف اذا كان الساحب هو الذى وضع الشرط ، ويتحمل المظهرين والضامنين المصاريف اذا كان الشرط مضافاً بمعرفة أحد المظهرين أو الضامنين ( م 441) ويجب أن يتم توقيع واضع الشرط 0
ولحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه باصل الشيك غير المدفوع ، والعائد من تاريخ تقديم الشيك وفقا لسعر البنك المركزى بالاضافة الى مصاريف الاحتجاج والاخطارات والتمغة وغيرها ( م 522 ) مع ملاحظة نص المادة ( 483 ) من أن شرط العائد فى الشيك يعتبر كأن لم يكن 0
كذلك لمن أوفى الشيك مطالبة ضامنيه بالمبلغ الذى وفاه والعائد من تاريخ الوفاء بسعر البنك المركزى والمصاريف التى تحملها ( 523 ) ولكل من طولب بالوفاء أن يطلب تسليمه الشيك والاحتجاج ومخالصة بما أوفاه ، كما لكل من أوفى من المظهرين أن يشطب تظهيره والتظهرات اللاحقة له ( 524 ) 0
ولحامل الشيك المعمول عنه احتجاج عدم الوفاء أن يطلب توقيع حجز تحفظى - بغير كفالة - على اموال كل من الساحب أو المظهر أو الضامن الاحتياطى وذلك طبقاً للقواعـــد المعمول بها فى قانون المرافعات ويظل حق حامل الشيك فى الرجوع على الساحب ؛ ولو لم يقدم الشيك الى البنك المسحوب عليه فى الميعاد أو لم يقم بعمل الاحتجاج فى الميعاد القانونى الا اذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل موجوداً لدى البنك حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك المنصوص عليه فى المادة 504 0
التضامن
رتب القانون المسئولية التضامنية فيما بين الملتزمون بموجب شيك قبل الحامل ، وللحامل الرجوع عليهم منفردين أو مجتمعين دون ترتيب ، وينتقل هذا الحق لكل ملتزم قام بالوفاء ( 521 ) 0
مسئولية البنك المسحوب عليه :
يتحمل البنك المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على الشيك المزور أو المحرف بياناته اذا لم يمكن نسبة أى خطأ الى الساحب ، ولا يجوز الاعفاء من هذه المسئولية اتفاقاً وهو نص جديد ، وان كان تطبيقاً للقواعد التى استقرت عليها المحكمة وكانت تبنى مسئولية البنك على اساس قاعدة الغرم بالغنم ؛ وأصبحت المسئولية فى ظل أحكام هذا القانون قانونية ( 528 /1 ) ويعتبر الساحب مخطئا اذا لم يبذل فى المحافظة على دفتر الشيكات المسلم اليه عناية الشخص العادى وعلى كل بنك أن يسلم عميله دفتر يشتمل على نماذج شيكات - طبقا للقانون - للدفع بموجبها من خزائنه وقيده على نموذج موضحاً به رقم الشيك واسم البنك أو أحد فروعه واسم العميل ورقم حسابه ( 530 / 1 ) ؛ على أنه لايلتزم البنك بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين أو الضامنين ولا يسال عن تزويرها وتبرأ ذمة البنك بالقبول الضمنى أو الصريح لكشف الحساب الدورى الذى يرسله البنك الى عميله مما قيده فى هذا الحساب بالخصم أو الاضافة 0
ويكون القبول ضمنياً بعدم اعتراض العميل على الكشف خلال 30 يوم من تاريخ تسلمه 0
ويجوز رد اصول الشيكات - بعد موافقة العميل على الحساب - التى قام بدفعها خصما من حسابها وان يحتفظ بتسجيلات مصورة لها ولها كامل الحجية فى الاثبات ( م 530 / 2 ) 0
التحريف
اذا وقع تحريف فى متن الشيك ، التزام الموقعون اللاحقون للتحريف بما ورد فى المتن المحرف 0
أما الموقعون السابقون ؛ فيلتزمون بما ورد فى المتن الأصلى ( م 529 ) ومقتضى ذلك أنه اذا حدث تغيير فى محتوى الالتزام الوارد بالشيك بالزيادة بمعرفة الساحب ؛ فلا يلتزم به الموقعون اللاحقون لهذا التحريف0
وتبدو المسألة مسألة اثبات اذ لايسرى هذا الحكم الا اذا أمكن تعيين تاريخ التغيير ، ويقع عبء اثبات ذلك على من يدعى أن التغيير حدث بعد توقيعه 0
التقادم
(1) ستة شهور * دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين (من تاريخ تقديم الشيك للوفاء وانقضاء ميعاد تقديمه ) 00 ( مادة 531/1) 0
*  دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على بعض ( من اليوم الذى أوفى فيه الملتزم بقية الشيك أو من تاريخ المطالبة القضائيــة بالوفاء )) 00 ( م 532/ 1 ) 0 
(22) ثلاث سنوات دعوى حامل الشيك المسحوب عليه من تاريخ تقديمه للوفاء أو تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه 0
وعامـة : لاتسرى مدد التقادم المنصوص عليها اذا اقيمت دعوى ، إلا من يوم آخر اجراء تم فيها 0 
ولا تسرى ايضا اذا اصدر حكم بالدين أو أقر به المدين بسند منفرد يؤدى الى تجديد الالتزام 0 
وتسرى أحكام القانون المدنى على هذا التقادم من حيث الانقطاع أو الوقف 0
وسريان التقادم لايعنى طبقاً لأحكام المادة 532 من هذا القانون ضياع حق حامل الشيك الذى له أن يرجع على الساحب أو المظهر بدعوى الأثر بلا سبب 0
العقوبات
أولا موظفى البنك المسحوب عليه :
(1) غرامة لاتقل عن 3000 جم ولا تجاوز 100000 جم كل موظف ارتكب عمداً أحد الأفعال الاتية :
أ) التصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته 0
ب) الرفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء كامل أو جزئى ولم يقدم بشأنه اعتراض صحيح 0
ج) الامتناع عن وضع أو تسليم البيان المشار اليه فى الفقرة الاولى من المادة 518 من هذا القانون 0 
د ) تسليم أحد العملاء دفتر شيكات لايشتمل على البيانات المنصوص عليها فى المادة 5300 من هذا القانون 0
(2) يكون البنك مسئولا بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات المالية المحكوم بها (م 533 ) 0
ثانيا (1) يعاقب بالحبس وبغرامة لاتجاوز خمسين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا احد الأفعال الآتية :
أ) اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف 0
 ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد اصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لايفى بقيمة الشيك 0
ج) اصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونا 0 
د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه   0
2) يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف 0 
33) واذا عاد الجانى الى ارتكاب احدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لاتجاوز مائة الف جنيه 0 
44) وللمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى اثبات صلحه مع المتهم 0
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر0
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا تم الصلح اثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا ( م 534 ) 0
ثالثا يعاقب بغرامة لاتجاوز الف جنيه المستفيد الذى يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء ، سواء فى ذلك أكان شخصاً طبيعياً أم إعتارياً ( م 535 ) 0
رابعا يعاقب بالحبس وبغرامة لاتجاوز نصف قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائياً بعدم صحة هذا الادعاء ( م 536 ) 0
هذا اذا قضت المحكمة بالإدانة فى إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها فى المادة 534 من هذا القانون جاز لها أن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه فى صحيفة يومية ويجب أن يتضمن هذا النشر إسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة المحكوم عليه بها 0 
ويجوز للمحكمة فى حالة العود أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة تعينها 0 وتتولى النيابة العامة تبليغ هذا الأمر الى جميع البنوك ( م 537 ) 0 
وتوقع الجزاءات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد 533 ، 534 ، 535 من هذا القانون على كل من يرتكب خارج مصر فعلا يجعله فاعلاً أو شريكاً فى جريمة من هذه الجرائم تتعلق بشيك مسحوب على بنك فى مصر ، ولو كان هذا الفعل غير معاقب عليه فى الدولة التى وقع فيها ( م 538 ) 0 
ويجوز لحامل الشيك الذى ادعى مدنياً فى الدعوى الجنائية والمقامة تطبيقا للمادة 534 من هذا القانون أن يطلب الحكم له بالقدر غير المدفوع من قيمة الشيك ، وتسرى على هذا الطلب والطعن فيه أحكام الدعوى المدنية التبعية ( م 539 ) 0
للقيد فى الحساب شيك check 
 رقم الشيك 
 اسم العميل 
 رقم الحساب 
مكان الإصدار 
البنك المسحوب عليه  الفرع
رقم الشيك
فـــرع
ضامــن
ضامن السيد / ---------------------------
البنك الاهلى المصرى
--------------------
-------------
نموذج (أ)
10000 جنيه مصرى القاهرة فى 15/1/1999
اتعهد بأن ادفع فى أول مارس 1999 لأمر السيد / 00000000000000000 
 مبلغ عشرة الاف جنيه مصرى والقيمة وصلتنا ( بضاعة - نقدا - حسابا )
التوقيع
10000 جنيه مصرى القاهرة فى 15/1/1999
الى السيد / 0000000000000000000000 التاجر بالقاهرة 14 ش عدلى 
ادفعوا لأمر ( 000000000000000000 ) أو لحامله ( 0000000000000000 )
مبلغ عشرة الاف جنيه مصرى وفى أول مارس 19999 والقيمة وصلتنا ( بضاعة - نقدا - حسابا)
التوقيع
10000 جم القاهرة فى 15/1/1999
بنك مصر ايران - القاهرة
ادفعوا لأمر السيد / 00000000000000000
 مبلغ عشرة الاف جنيه مصرى
التوقيع
حول لأمر السيد / مصطفى خليل 
فى 1/2/1999
والقيمة وصلتنا 
امضاء المظهر 
صابر عمار 
المقيم 211 ش الجيزة
حول لأمر السيد / صابر محمد عمار
--
فى 15/2/1999
والقيمة وصلت
امضاء المظهر
مصطفى خليل
حول لأمر السيد / مصطفى خليل
فى 1/2/1999
والقيمة وصلت
امضاء المظهر
صابر محمد عمار
المقيم 211 ش الجيزة
حول لأمر السيد / ادهم فؤاد فى 3/2/1999
 مع حظر التظهير من جديد والقيمة وصلت
امضاء المظهر
 مصطفى خليل
حول لأمر السيد / صابر محمد عمار
فى 15/2/1999
 والقيمة وصلت
امضاء المظهر 
 ادهم فؤاد
حول لأمر السيد / مصطفى خليل 
فى   1/2/1999
والقيمة وصلت
امضاء المظهر
صابر محمد عمار
المقيم 211 ش الجيزة
حول لأمر السيد / صابر محمد عمار
فى 15/2/1999
 والقيمة وصلت
امضاء المظهر
 مصطفى خليل
حول لأمر السيد / 000000000000000
فى / / 1999
 والقيمة وصلت
امضاء المظهر 
 العنوان
امضاء 
 امضاء
حول لأمر السيد / 0000000000000000
فى / / 1999 
 والقيمة وصلت
امضاء المظهر 
العنوان
حول للسيد / 0000000000000
فى / / 199 
 والقيمة وصلت
امضاء 
العنوان
حول للسيد / 000000000000 أو لاذنه
فى / / 
 والقيمة وصلت
امضاء 
العنوان
بيان الاخطاء السابقة بالبحث
قبل التعديل بعد التعديل رقم الصفحة 
للقراة للقراءة ( ص 1 )
يقوم يقدمها ( ص 1 )
وهو امر يبدو غريبا فى الفقه القانونى تم نقلها الى ص 4
رقم ورقم ص 6
اذا اذ ص 8
ماد مادة ص 19
الاعترا الاعتراض 21
الوقعين الموقعين ص   24
السيد الاستاذ / مدير بنك -------------
تحية طيبة وبعد ؛
برجاء التفضل بالاحاطة باعتراضى على الوفاء بقيمة الشيك رقم ------- بمبلغ ------
المسحوب على مصرفكم 0
فرع ------------- والمؤرخ /  / 
 وذلك لفقده منى ------------------------------------- 
----------------------------------------------
علما بأننى قد قمت بالنشر عن الشيك بجريدة ----------------- يوم ------
/ / (أو سأقوم بالنشر عنه طبقا للقانون ) 
مقدمه 
الاسم :
العنوان :
التوقيع :
/ / 1999
دور البنك :
- ايقاف صرف الشيك وتجنيب قيمته0 
- اذ قدم الشيك بعد الاعتراض :
- التأشير على الشيك بحصول الاعتراض ،
- اخطار المعترض باسم الحائز وعنوانه 0
- عدم الصرف الا بحكم نهائى أو تسوية مصدق عليها من الطرفين 0 
- اذا انقضت 66 شهور من تاريخ الاعتراض ولم يتقدم الحائز لصرفه يجوز للمعترض ان يطلب من المحكمة الاذن بقبض القيمة 0 
- اذا لم ترفع الدعوى أو رفعت ورفضت يقيد المبلغ فى حساب الساحب   0
بنك مصر ايران للتنمية MISR IRAN DEVELOPMENT BANK 
بيان بأسباب الامتناع 
عن صرف شيك رقم 000000000
تحريرا فى / / 19 
شيك رقم : ----------------- 
مبلغ : -------------------- اسم الساحب : -----------
مقدم من : ----------------- تاريخ الشيك : / / 19
 ( فى الميعاد / بعد الميعاد ) 
مرتد للسبب الموضح أمامه علامة ( / ) 
* ليس للعميل حساب لدينا ( ) * الرصيد لايسمح ورفض المستفيد الوفاء الجزئى ( ) 
* التوقيع غير مسجل ( ) * رفض المستفيد الوفاء بغير عملة الشيك ( ) 
* التوقيع غير مطابق ( ) * الدفع موقوف ( ) 
* ينقص توقيع ثانى ( ) * الحساب مغلق ( ) 
* غير مظهر ( ) * غير مسحوب علينا ( ) 
* التوقيع غير مقروء ( ) * بدون تاريخ ( ) 
* اسباب اخرى وهى : ( ) * على غير نموذج البنك ( ) 
بنك مصر ايران للتنمية 
فرع / الجيــــزة
الحماية الجنائية للشيك
تقديراً من المشرع لأهمية الشيك كأداة للوفاء تقوم مقام النقود فى الوفاء ، فقد تدخل بالنص فى المادة 337 عقوبات على أن بالعقوبات المقررة لجريمة النصب ، وقد اشترط لوقوع الجريمة توافر أركان ثلاثة هى :
- إصدار شيك ،
- انتفاء مقابل الوفاء ( عدم وجود رصيد ) ،
- القصد الجنائى   0
أولاً اصدار الشيك :
يجب التمييز بين انشاء الشيك واصداره ، فانشاء اليك هو كتابة الصك ، أم اصداره فيعنى طرحه للتداول بتسليمه للمستفيد وبه يتحقق الركن الاول من جريمة المادة 337 ع 0
وقد قضت محكممة النقض :
"
"
"
 " من المقرر أن جريمة اعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد اعطاء الشيك الى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق ، اذ يتم ذلك طرح الشيك فى التداول ، فتعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعملات "
"
"
"
( الطعن 2011 لسنة 32 ق - جلسة 17/12/62 س 13 ص 846 - الطعن 762 لسنة 50 ق جلسة 27/11/80 س 31 ق 202 ص 1048 )
كما قضت :
"
"
"
 " الاصل أن اعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد انما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائياً عن حيازته ، بحيث تنصرف ارادة الساحب الى التخلى عن حيازة الشيك ، فاذا انتفت الارادة لسرقة الشيك من الساحب أو فقده له أو تزويره عليه ، انهار الركن المادى للجريمة وهو فعل الاعطاء "
"
"
 "
( الطعن 1839 لسنة 40 ق - جلسة 1/3/71 س 22 ق 44 ص 183 )
ومن ثم فلا عقاب الا على اصدار شيك بدون رصيد ، ومن ثم لاعقاب على تظهير شيك ليس له رصيد ولو كان المظهر يلم بذلك 0
ثانياً انتفاء مقابل الوفاء :
ينتفى مقابل الوفاء بالشيك أى لايكن له رصيد وقد حددت المادة 337 ع صور مقابل الوفاء وهى :
- عدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب وقت اصدار الشيك ،
- عدم كفاية الرصيد ،
- استرداد الرصيد كله أو بعضه ،
- حبس الرصيد ( أمر الساحب بعدم الدفع )   0
ونعرض هنا لحالتى ضياع الشيك أو تفليس حامله ويعتد فى حكم الضياع السرقة أو الحصول على الشيك بالتهديد ( 148 من القانون التجارى ) * أو الحصول على الشيك عن طريق النصب 0
-----------
* مادة 1488 تجارى

وقد قضت محكمة النقض :
"
"
"
 " من المقرر أن ضياع الشيك أو سرقته من الأسباب التى تخول للساحب المعارضة فى صرف قيمته اذا ما أتاها بنية سليمة صيانة لماله مما يتعين على المحكمة تحقيقه قبل الحكم بادانة المتهم ، اذ هو دفاع جوهرى من شأنه أن صح ان يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فاذا التفتت عنه بلا مبرر كان قضاؤها معيبا ومنطويا على اخلال بحق الدفاع "
"
"
"
( طعن 80/35 ق - جلسة 24/5/65 س 16 ص 5011 )
كما قضت :
"
"
"
 " تفليس حامل الشيك من الاسباب التى تخول للساحب المعارضة فى صرف قيمته بغير حاجة الى دعوى ، ولذا أضحى الأمر بعدم الدفع فى هذا النطاق - المؤثم بالمادة 337 ع - قيدا واردا على نص من نصوص التجريم ، وتوافرت له بذلك مقومات اسباب الاباحة لاستناده اذا مصادر بنية سليمة الى حق مقرر بمقتضى القانون - 00000 "
"
"
 "
( الطعن 1774 لسنة 35 ق - حلسة 7/3/66 س 17 ق 44 ص 230 )
وقضت كذلك :
"
"
"
"
"
"
 " الأصل أن سحب الشيك أو تسليمه للمسحوب له يعتبر كالوفاء الحاصل بالنقود بحيث لايجوز للساحب ان يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به الا أن ثمة قيد يرد على هذا الاصل هو المستفاد من الجمع بين حكمى المادة (60) من قانون العقوبات والمادة 148 من قانون التجارة التى جرى نصها " لاتقل المعارضة فى دفع المبيالة الا فى حالتى ضياعها أو تفليس حامله فيباح للساحب أن يتخذ من جانبه اجراء يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديرا من الشارع بعلو حق الساحب فى تلك الحال على حق المستفيد وهو مالا يصدق على الحقوق الاخرى التى لابد لحمايتها من دعوى " "
"
"
"
"
"
 "
( الطعن رقم 1337 لسنة 46 ق - جلسة 21/3/77 س 28 ق 81 ص 378)
وكذلك :
"
"
"
"
"
"
"
"
 " من المسلم به انه يدخل فى حكم الضياع السرقة والحصول على الورقة بطريق التهديد وحالتى تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب ، من حيث حق المعارضة فى الوفاء بقيمته ، فهى بها أشبه على تقدير انها جميعا من جرائم سلب المال وأن الورقة فيها متحصلة من جريمة ، هذا القيد لايمس الأصل الذى جرى عليه قضاء هذه المحكمة فى تطبيق احكام المادة 337 من قانون العقوبات وانما يضع استثناء يقوم على سبب الاباحة فمجال الاخذ بهذا الاستثناء أن يكون الشيك قد وجد فى التداول عن طريق جريمة من جرائم سلب المال سالفة الذكر ، ومن ثم فلا قيام له فى حالة اصدار الشيك مقابل ثمن لصفقة مهما وجد بها من عيوب تجارية لأن الأمر لايرقى الى جريمة النصب، بل هو لايعدو اخلالاً من المستفيد بالالتزام الذى سحب الشيك بناءاً عليه " "
"
"
"
"
"
"
"
 "
( الطعن السابق )
وقد قضت المادة ( 511) من مشروع القانون التجارى 1997 :
" 1 - تسرى فى حالة ضياع الشيك لآمر الاحكام المنصوص عليها فى المواد من 433 الى 436 
2-  ينقضى التزام الكفيل الذى يقدم فى حالة ضياع الشيك لأمر بمضى ستة أشهر اذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى "
"1)
"
"
"
اذا ضاع شيك لحامله أو هلك جاز لمالكه أن يعارض لدى المسحوب عليه فى الوفاء بقيمته ويجب أن تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم صاحبه وكل بيان آخر يساعد على التعرف عليه والظروف التى أحاطت بفقده أو هلاكه واذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر أسباب ذلك ، واذا لم يكن للمعارض موطن فى مصر وجب أن يعين له موطنا مختار له 0 "
"
"
"
 "
"2)
 " ومتى تلقى المسحوب عليه المعارضة وجب عليه الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك لحائزه وتدجنيب مقابل وفاء الشيك الى أن يفصل فى أمره "
 "
مادة 513
"1)
"
 " يجوز لحائز الشيك لحامله فى حالة ضياعه أن ينازع لدى المسحوب عليه فى المعارضة التى قدمت لمنع الوفاء به 0 وعلى المسحوب عليه أن يؤشر على الشيك بحصول المعارضة والاحتفاظ بصورة منه ثم يخطر المعارض باسم حائز اليك وعنوانه "
"
"
"2)
"
 " وعلى حائز الشيك اخطار المعارض بكتاب مسجل بعلم الوصول بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك خلال ثلاين يوماً من تاريخ تسلمه الاخطار 0 ويشتمل الاخطار على أسباب حيازة الشيك وتاريخها "
"
"
"3)
"
"
 " واذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة تعين على قاضى الامور المسعجلة بناءا على طلب حائز الشيك أن يقضى بشطب المعارضة - وفى هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة الى المسحوب عليه مالكه الشرعى "
"
"
"
"4)
"
"
واذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك فلا يجوز للمسحوب عليه ان يدفع قيمته الا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائى بملكية الشيك أو بتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين تقر له بالملكية 0 "
"
 "
مادة 514 
"1)
"
"
"
اذا انقضت ستة أشهر من تاريخ المعارضة المنصوص عليها فى المادة 512 دون أن يتقدم حائز اليك للمطالبة بالوفاء جاز للمعارض أن يطلب من المحكمة الاذن له بقبض مبلغ الشيك 0 ويصدر هذا الحكم فى مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعارض للشيك "
"
"
 "
"2)
"
 " واذا لم يرفع المعارض الدعوى المشار اليها فى الفقرة السابقة ، أو قدمها ورفضتها المحكمة وجب على المسحب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء فى جانب الاصول من حساب الساحب 0 "
"
 "
وكنا قد عرضنا من قبل لحالة الاكراه أو الضرورة
( راجع ص من هذه الورقة )
هو يعتبر الحجز على الحساب أو وضع الساحب تحت التحفظ قوة قاهرة تؤدى الى انعدام المسئولية الجنائية 0
قضت محكمة النقض :
"
"
"
"
 " الامر بوضع أرصدة شركات الأدوية والكمياويات والمستلزمات الطبية تحت التحفظ عملا بأحكام القانون رقم 212 لسنة 1961 ، يوفر فى صحيح القانون قوة قاهرة يترتب على قيامها انعدام مسئولية المتهمين الجنائية عن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 ع التى تقع خلال الفترى من تاريخ العمل بالقانون سالف الذكرحتى تاريخ الافراج عن أموال الشركات "
"
"
"
 "
( طعن 1009 لسنة 33 ق - جلسة 16/12/63 س 14 ص 935 )
كما قضت :
"
"
"
"
"
"
"
"
سوء النية فى جريمة اصدار شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له - فى تاريخ اصداره وهو علم مفترض فى حق الساحب بل وعليه متابعة حركات الرصيد لدى المسحوب عليه للاستيثاق من قدرته على الوفاء بقيمة الشيك حتى يتم صرفه ، فإنه لايجدى المتهم الدفاع بتوقيـــــع الحجز بتاريخ / / 199 قبل تاريخ اصدار الشيكين ، ذلك بأنه كان عالما وقت اصدارهما أن قيمتهما لن تصرف نتيجة الحجز ويكن قصده الجنائى عن جريمة اعطاء شيكين لايقابلهما رصيد 0000 ثابتا فى حقه مما تتوافر معه أركان الجريمة المسندة اليه 000
( طعن 1966 لسنة 49 ق جلسة 22/12/80 س 31 ق 214 ص 1107 ) "
"
"
"
"
"
"
 "
وقد قضت المادة 507 من مشروع القانون التجارى 97 :
"1)
"2)
"
 " لاتقبل المعارضة فى وفاء الشيك الا فى حالة ضياعه أو افلاس حامله أو الحجر عليه
واذا حصلت المعارضة على الرغم من هذا الحظر لأسباب اخرى تعين على محكمة الامور المستعجلة بناءا على طلب الحامل أن تقضى بشطب المعارضة ولو فى حالة قيام دعوى أصلية "
"
 "
ثالثا القصد الجنائى :
يمثل الركن المعنوى للجريمة ، وهو قصد جنائى عام يتحقق سوء النية بمجرد علم الساحب بأنه وقت اصدار الشيك لم يكن له مقال وفاء أو أنه أقل من يمة الشيك أو أن يسترده أو أن يصدر أمره بعدم الدفع 0 
ولا عبرة بالأسباب أو الدوافع أو البواعث التى لاتأثير لها على قيام المسئولية الجنائية 0
وقد قضت محكمة النقض :
"
"
 " القصد الجنائى فى هذه الجريمة هو القصد الجنائى العام والذى يكفى فيه علم من أصدره بأنه انما يعطل الوفاء بقيمة الشيك الذى أصدره من قبل - فلا يستلزم فيها قصد جنائى خاص " "
"
 "
( الطعن رقم 1337 لسنة 46 ق - جلسة 21/3/77 س 28 ق 81 ص 378)
مبحث خاص
( أحكام جديدة للشيك فى مشروع القانون التجارى 1997 )
تضمن مشروع القانون التجارى المقدم 1997 العديد من الأحكام الجديدة والخاصة بالشيك ، عرضاً لبعضها أثناء عرضنا لأحكام الشيك ونشير هنا الى أن الأحكام التى لم تتيحها ظروف البحث 0
أولا الضمان الاحتياطى 0
ثانيا الرجوع 0
ثالثا التحريف 0
رابعا الاحتجاج
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egylaw.alafdal.net
 
الشيك في ضوء أحكام القانون التجاري الجديد رقم 17 لسنة 1999
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الشيك في ضوء أحكام القانون التجاري الجديد رقم 17 لسنة 1999
»  القانون رقم 109 لسنة 1971, في شأن هيئة الشرطة
» القانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن هيئة الرقابة الإدارية
» دعوى طرد لانتهاء مدة الإجارة وعدم الرغبة فى التجديد لمدة أخرى فى ظل القانون 4 لسنة 1996
» أحكام القانون على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود ايجارها دون ان يكون لأحد حق البقاء فيها 4 لسنه 1996

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون المصرى :: القسم القانونى :: القضايا والمسائل الهامة-
انتقل الى: