القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى القوانين المصرية والمحاماة وإجراءات التقاضى أمام المحاكم المصرية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
التفرقة بين التلبس والاشتباه! 123.ht5

 

 التفرقة بين التلبس والاشتباه!

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
Admin
Admin
مدير المنتدى


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 836
تاريخ التسجيل : 14/12/2010

التفرقة بين التلبس والاشتباه! Empty
مُساهمةموضوع: التفرقة بين التلبس والاشتباه!   التفرقة بين التلبس والاشتباه! Icon_minitimeالثلاثاء أبريل 11, 2017 4:43 pm

التفرقة بين التلبس والاشتباه!
 -حالة الاشتباه لا تجيز التفتيش خلافا لحالة التلبس ( وقد يحدد المشرع حالات التلبس كما في القانون المصري، مثل وجود المتهم قرب المجني عليه وعليه آثار الجريمة، او تتبع الناس للجاني بالصياح أثر ارتكابه للجريمة ..)
وهناك قاعدة أساسية وهي :
أنه يجوز التفتيش متى جاز القبض ( ولا يجوز التفتيش مالم يجز القبض )
 -في حالة الاشتباه فعلى مأمور الضبط أن يقوم بعملية إستيقاف وسؤال المشتبه به عن معلوماته الشخصية .. فإذا أبرز المشتبه به هذه المعلومات وزالت حالة الاشتباه فلا يجوز لمأمور الضبط القيام بأي إجراء آخر ..
 أما إذا لم يعط المشتبه به معلومات ؛ فعلى مأمور الضبط اقتياد (وليس القبض) على المشتبه به إلى قسم الشرطة ...
 واذا حدث التفتيش بناءا على الاشتباه يبطل إجراء التفتيش وما يترتب عليه

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egylaw.alafdal.net
 
التفرقة بين التلبس والاشتباه!
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» احكام محكمة النقض فى حالة التلبس

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون المصرى :: القسم القانونى :: القضايا والمسائل الهامة-
انتقل الى: