القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى القوانين المصرية والمحاماة وإجراءات التقاضى أمام المحاكم المصرية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
النقض - الاستيقاف قانونا واحكام محكمة النقض 123.ht5

 

 الاستيقاف قانونا واحكام محكمة النقض

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
Admin
Admin
مدير المنتدى


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 836
تاريخ التسجيل : 14/12/2010

النقض - الاستيقاف قانونا واحكام محكمة النقض Empty
مُساهمةموضوع: الاستيقاف قانونا واحكام محكمة النقض   النقض - الاستيقاف قانونا واحكام محكمة النقض Icon_minitimeالأحد أبريل 09, 2017 12:09 am

الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة، إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظن، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة (24) من قانون الإجراءات الجنائية. والفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه.
(نقض جلسة 7/6/1987 س38 ق133 ص74)


النقض - الاستيقاف قانونا واحكام محكمة النقض Clip_image001       من المقرر أن الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة، إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظن، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة (24أ. ج).
(نقض جلسة 5/1/1976 س 27 ق 4 ص 33)


النقض - الاستيقاف قانونا واحكام محكمة النقض Clip_image001       من المقرر أن الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة، إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظن، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة (24) من قانون الإجراءات الجنائية. والفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه، ومتى توافرت مبررات الاستيقاف حق لرجل السلطة اقتياد المستوقف إلى مأمور الضبط القضائي لاستيضاحه والتحري عن حقيقة أمره.
(نقض جلسة 25/1/1979 س30 ق30 ص159)


النقض - الاستيقاف قانونا واحكام محكمة النقض Clip_image001       الاستيقاف يسوغه اشتباه تبرره الظروف.
(نقض جلسة 6/3/1967 س18 ق63 ص316)


النقض - الاستيقاف قانونا واحكام محكمة النقض Clip_image001       إن تقدير المظاهر التي تحيط بالمتهم وكفاية الدلائل المستمدة منها والتي تسوغ لرجل الضبط القضائي تعرضه له واستيقافه إياه من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع مراقبة منها لسلامة الإجراء الذي يباشره مأمور الضبط القضائي بناء عليها.
(نقض جلسة 2/12/1963 س14 ق158 ص873)


النقض - الاستيقاف قانونا واحكام محكمة النقض Clip_image001       الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه.
(نقض جلسة 20/12/1971 س22 ق189 ص788)


النقض - الاستيقاف قانونا واحكام محكمة النقض Clip_image001       الاستيقاف قانوناً لا يعدو أن يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريبة في سبيل التعرف على شخصيته، وهو مشروط بالا تتضمن إجراءاته تعرضاً مادياً للمتحري عنه يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو اعتداء عليها.
(نقض جلسة 11/1/1979 س30 ق8 ص54)


النقض - الاستيقاف قانونا واحكام محكمة النقض Clip_image001       متى كان الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف فإن ملاحقة المتهم أثر فراره لاستنكاره أمره يعد استيقافًا والفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب، ما دام لاستنتاجه ما يسوغه.
(نقض جلسة 28/3/1968 س19 ق60 ص328)


النقض - الاستيقاف قانونا واحكام محكمة النقض Clip_image001       لما كان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف وتخلفه هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب، ما دام لاستنتاجه ما يسوغه، وكان الحكم قد استظهر بحق أن الطاعن وضع نفسه طواعية واختياراً موضع الشبهات والريب بوقوفه بسيارة الأجرة في عدة أوضاع مريبة وغريبة في وقت متأخر من الليل وبها الشاهد والمتهمين فإنه مما يبرر لرجال السلطة العامة استيقافهم للكشف عن حقيقة أمرهم.
(نقض جلسة 5/1/1976 س27 ق4 ص33)


النقض - الاستيقاف قانونا واحكام محكمة النقض Clip_image001       يتحقق الاستيقاف بوضع المتهم نفسه بإرادته واختياره موضع الريب والشبهات مما يبرر لرجل السلطة القضائية استيقافه للكشف عن حقيقة أمره، فإشارة رجل الضبطية القضائية لقائد الموتوسيكل بالوقوف وعدم امتثاله لذلك بل زاد من سرعته محاولاً الفرار مع علم الضابط بأنه يقوم بنقل كمية من المخدرات يعد استيقافه قانونياً له ما يبرره من ظروف.
(نقض جلسة 8/11/1971 س22 ق52 ص631)


النقض - الاستيقاف قانونا واحكام محكمة النقض Clip_image001       تخلى المتهم عما في حيازته وإنكاره ملكيته له يخول لرجل السلطة العامة الذي يجد الشيء المتخلى عنه أو يقع بصره عليه أن يستوقف المتهم ويلتقط ما تخلى عنه ويقدمه لمأمور الضبط القضائي.
(نقض جلسة 20/12/1971 س22 ق189 ص788)


النقض - الاستيقاف قانونا واحكام محكمة النقض Clip_image001       ملاحقة المتهم أثر فراره لاستنكاره أمره يعد استيقافًا.
(نقض جلسة 12/1/1970 س21 ق18 ص74)


النقض - الاستيقاف قانونا واحكام محكمة النقض Clip_image001       مجرد إيقاف مأمور الضبط لسيارة معدة للإيجار وهى سائرة في طريق عام بقصد مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح في شأنها واتخاذ إجراءات التحري للبحث عن مرتكبي الجرائم في دائرة اختصاصه لا ينطوي على تعرضه لحرية الركاب الشخصية ولا يمكن أن يعتبر في ذاته قبضاً في صحيح القانون، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أصاب فيما انتهى إليه للأسباب السائغة التي أوردها من رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش ويحق للمحكمة من بعد الاعتماد على الدليل المستمد من هذا الإجراء.
(نقض جلسة 4/3/1968 س19 ق59 ص320)


النقض - الاستيقاف قانونا واحكام محكمة النقض Clip_image001       إن حمل المتهم سلاحاً ظاهرا وفراره بمجرد رؤيته رجال الشرطة يوفر في حقه من المظاهر ما يبيح للضابط التدخل للكشف عن حقيقة أمره.
(نقض جلسة 23/1/1967 س18 ق15 ص87)


النقض - الاستيقاف قانونا واحكام محكمة النقض Clip_image001       إذا كان الحكم قد أثبت أن المتهم قد تخلى عن الحقيبة التي كان يحملها، ولما سئل عنها أنكر صلته بها، الأمر الذي أثار شبهة رجال الشرطة فاستوقفوه واقتادوه إلى الضابط القضائي وقصوا عليه ما حدث، فإنه يصح تفتيش الحقيبة بواسطة مأمور الضبط القضائي إذا وجد فيما أبلغ به الدلائل الكافية على اتهام بإحراز مخدر، فاستيقاف المتهم واقتياده إلى مأمور الضبط القضائي إنما حصل في سبيل تأدية رجال الشرطة لواجبهم إذاء الوضع المريب الذي وضع نفسه فيه.
(نقض جلسة 2/5/1960 س11 ق79 ص399)


النقض - الاستيقاف قانونا واحكام محكمة النقض Clip_image001       ارتداء المتهم الزي المألوف لرجال البوليس السري وحمله صفارة تشبه النوع الذي يستعمله رجال البوليس وإظهاره جراب الطبنجة من جيب جلبابه هو عمل يتنافى مع طبائع الأمور ويدعوا إلى الريبة والاشتباه، فمن حق رجال البوليس أن يستوقفوا المشتبه فيه واقتياده إلى مركز البوليس لاستيضاحه والتحري عن أمره ولا يعد ذلك قبضاً.
(نقض جلسة 12/10/1959 س10 ق165 ص772)


النقض - الاستيقاف قانونا واحكام محكمة النقض Clip_image001       إذا استظهر الحكم أن الطاعن شوهد في منتصف الليل يحمل شيئاً ما أن رأي سيارة البوليس تهدأ من سرعته حتى قفل راجعاً يعدو، وأنه خلع حذائه ليسهل له الجري، فقد توافرت بذلك الدلائل الكافية التي تبرر القبض عليه طبقاً للقانون.
(نقض جلسة 29/12/1958 س9 ق272 ص1122)


النقض - الاستيقاف قانونا واحكام محكمة النقض Clip_image001       مجرد استيقاف الدورية الليلية لأشخاص سائرين على الأقدام في الليل انحرفوا عن خط سيرهم العادي بمجرد رؤية أفراد الدورية وظهروا أمامهم بمظهر الريبة مما يستوجب الإيقاف بالتحري عن أمرهم لا يعد قبضاً.
(نقض جلسة 10/11/1958 س9 ق220 ص894)


النقض - الاستيقاف قانونا واحكام محكمة النقض Clip_image001       إن ما قام به رجال الهجانة من اقتياد السيارة التي كان يركبها المتهم وبها هذا الأخير إلى نقطة البوليس بعض هروب راكبين منها يحملان سلاحاً ناريا في وقت متأخر من الليل لا يعدو أن يكون صورة من صور الاستيقاف اقتضته بادئ الأمر ملابسات جدية هي سير السيارة بغير نور فلا يرقى إلى مرتبة القبض.
(نقض جلسة 20/10/1958 س9 ق200 ص817)


النقض - الاستيقاف قانونا واحكام محكمة النقض Clip_image001       فتح مخبر باب مقعد القيادة بحثاً عن محكوم عليه فار من وجه العدالة أمر داخل فة نطاق تنفيذ المهمة التي كلف بها والتي تبيح له استيقاف السيارة ولا يعد فعله تفتيشاً.
(نقض جلسة 24/10/1960 س11 ق135 ص715)


النقض - الاستيقاف قانونا واحكام محكمة النقض Clip_image001       متى كان رجل البوليس باعتباره من رجال السلطة العامة قد أيقن بحق لظروف الحادث وملابساته أن من واجبه أن يستوقف المتهم ويتحري امره، فلما ثارت شبهته فيه رأي أن يستصحبه إلى قسم البوليس، واعترف المتهم أمام الضابط بأن ما في الحقيبة ليس مملوكا له فقام بتفتيشه بأن الدفع ببطلان التفتيش لا يكون له محل.
(نقض جلسة 20/1/1958 س9 ق12 ص54)


النقض - الاستيقاف قانونا واحكام محكمة النقض Clip_image001        إذا قام المخبرون في غيبة الضابط المأذون له بالتفتيش باصطحاب المتهمة في سيارة عامة وغيروا اتجاه السيارة وحالوا دون نزول المتهمة مع باقي الركاب إلى حين حضور الضابط المذكور، فهذا الإجراء الذي اتخذوه أن هو إلا صورة من صور الاستيقاف الذي لا يرقى إلى مرتبة القبض.
(نقض جلسة 11/4/1955 س6 ق249 ص807)


النقض - الاستيقاف قانونا واحكام محكمة النقض Clip_image001       إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشرطة المجني عليه وزميله قد شاهدا المطعون ضده ثائرا في الطريق في ساعة متأخرة من الليل فاسترابا في أمره وطلباً إليه تقديم بطاقته الشخصية لاستنكاره أمره فإن هذا يعد استيقافاً لا قبضاً، وإذا توافرت مبررات الاستيقاف وعجز المطعون ضده عن تقديم بطاقته الشخصية بما يوفر في حقه حالة التلبس بالجريمة المعاقب عليها بمقتضى المادتين 52 و 60 من القانون 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية، فإنه يحق لرجل الشرطة قانوناً اقتياده إلى مأموري الضبط القضائي لاستيضاحه والتحري عن حقيقة أمره، فإذا أمسك بملابسه لاقتياده إلى نقطة الشرطة فإن قيامهم بذلك لا يعد قبضاً بالمعنى القانوني، بل مجرد تعرض مادي فحسب.
(نقض جلسة 9/6/1974 س25 ق121 ص568)


النقض - الاستيقاف قانونا واحكام محكمة النقض Clip_image001       الاستيقاف أمر مباح لرجل السلطة العامة، إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظن، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته فإذا كشف الاستيقاف أثر ذلك عن حالة تلبس بالجريمة جاز لرجل السلطة العامة أن يحضره ويسلمه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي.
(نقض جلسة 11/10/1966 س17 ق172 ص394)


النقض - الاستيقاف قانونا واحكام محكمة النقض Clip_image001       متى كان الحكم قد استظهر أن الطاعن وضع نفسه باختياره موضع الريبة بفتحه أحد دواليب العمال الموضوعة بفناء محطة القاهرة بعد أن تعددت شكاويهم من سرقة متعلقاتهم من هذه الدواليب مما يبرر لرجال السلطة العامة استيقافه للكشف عن حقيقة أمره، وكانت حالة التلبس بالجريمة قد تحققت أثر هذا الاستيقاف بإلقاء الطاعن لفافة المخدر المضبوطة عن طواعية واختيار. فقد حق لرجل الضبط القضائي تفتيشه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من قبض رجلي الشرطة الملكيين عليه قبل إلقاء المخدر على خلاف ما أورده الحكم لا يغير من الأمر شيئاً، إذ طالما أن مبررات الاستيقاف قد توافرت فقد حق لرجل الشرطة اقتياده إلى مأمور الضبط القضائي لاستيضاحه والتحري عن حقيقة امره دون أن يعد ذلك في صحيح القانون ضبطا.
(نقض جلسة 25/3/1963 س14 ق44 ص210)


النقض - الاستيقاف قانونا واحكام محكمة النقض Clip_image001       إذا كان المتهم قد وضع نفسه موضع الريبة عندما حاول الهرب لمجرد سماعه المخبرين وهما يفصحان عن شخصيتهما لغيره وأنهما حاولا استيقافه لذلك وعندئذ أقر لهما بإحرازه المخدر ثم تبيينا انتفاخا بجيبه، فكان لازم هذا الإقرار تحقيق ما قرر به والتثبت من صحته، وكان للمخبرين أن يقتاداه إلى مأمور الضبط القضائي الذي تلقى عنه المخدر الذي كان يحمله، فإن الدفع ببطلان التفتيش يكون على غير أساس.
(نقض جلسة 14/3/1961 س12 ق38 ص226)


النقض - الاستيقاف قانونا واحكام محكمة النقض Clip_image001       إسراع المتهمة بالهرب ومحاولتها التواري عن أنظار رجال البوليس حال مرورهم بمنطقة اشتهر عنها الاتجار بالمخدرات يبرر متابعتها باعتبار المتابعة في هذه الصورة من حالات الاستيقاف، وتخلى المتهمة عن المنديل الذي تضع فيه جانبا من المخدر وظهور الأوراق التي تحوى المخدر يوفر حالة التلبس بإحرازه المبرر للقبض عليها.
(نقض جلسة 2/2/1960 س11 ق27 ص134)


النقض - الاستيقاف قانونا واحكام محكمة النقض Clip_image001       إذا كان الثابت من الحكم أن المتهم أسرع بوضع ما يشبه علبة من الصفيح في فمه بمجرد رؤيته المخبر ومضغها بأسنانه وحاول ابتلاعها فإنه يكون قد وضع نفسه بإرادته واختياره موضع الريب والشبهات، مما يبرر لرجال السلطة العامة استيقافه للكشف عن حقيقة أمره، وإذ كانت حالة التلبس بالجريمة قد تحققت أثر هذا الاستيقاف بانبعاث رائحة الأفيون من فم المتهم وشم المخبر والضابط هذه الرائحة ورؤيتهما له وهو يحاول ابتلاع الشيء الذي في فمه الذي تنبعث منه رائحة الأفيون، فإن ما يثيره المتهم في شأن بطلان القبض لا يكون له أساس.
(نقض جلسة 20/4/1959 س10 ق96 ص437)


النقض - الاستيقاف قانونا واحكام محكمة النقض Clip_image001       متى كانت المحكمة قد اعتبرت بأدلة سائغة وفى حدود سلطاتها الموضوعية أن ما حصل من الضابط والكونستابل من استيقاف سيارة المتهم للبحث عن المأذون بتفتيشه هو صورة من صور الاستيقاف الذي لا يرقى إلى مرتبة القبض، وإن ذلك حصل بالقدر الذي يستلزمه تنفيذ أمر التفتيش فأخرج المتهم المخدر من تلقاء نفسه وقبل أن يقبض عليه أو يفتشه مما يعد تخلياً منه عن المخدر بإرادته، فإن اعتماد المحكمة على الدليل المستمد من الضبط والتفتيش يكون صحيحاً.
(نقض جلسة 2/10/1956 س7 ق267 ص978)


النقض - الاستيقاف قانونا واحكام محكمة النقض Clip_image001       إذا كان الواضح مما أثبته الحكم أن رجلي البوليس إذ كان يمران في دروية ليلية اشتبها في الطاعن اشتباها تبرره الظروف فاستوقفاه فلم يذعن بل حاول الهرب فلما تبعه أحدهما وقف وعندئذ ظهرت حالة التلبس بادية إذ كان يحمل في يده السلاح النارى بشكل ظاهر، فإن الحكم إذ أدانه في جريمة حمل السلاح بدون رخصة تأسيساً على قيام حالة التلبس لا يكون مخطئاً.
(نقض جلسة 9/6/1952 س3 ق397 ص1062)


النقض - الاستيقاف قانونا واحكام محكمة النقض Clip_image001       إذا كان الثابت بالحكم أن مأمور الضبط القضائي كان مكلفا بتنفيذ أمر صادر من سلطة التحقيق بتفتيش شخص وجه إليه الاتهام بالاتجار في المواد المخدرة مع آخرين، فإن هذا المأمور إذا استوقف الطاعن عندما رآه مرافقا للمتهم المكلف هو بتفتيشه يكون في حل من ذلك، إذ هو له أن يتحري عن شخصية ذلك المرافق بمجرد أن طلب إليه أن يقف قد بادر إلى إخراج المخدر من جيبه وألقاه على الأرض فلا يكون له أن يتنصل من تبعة إحرازه المخدر بمقولة بطلان الاستيقاف.
(30/3/1953 س4 ق238 ص656)


النقض - الاستيقاف قانونا واحكام محكمة النقض Clip_image001       إن مجرد استيقاف الدورية الليلية لأشخاص سائرين على الأقدام في الليل في مكان غير معهود فيه ذلك لا يعد قبضاً، وفرار هؤلاء الأشخاص ومتابعة رجال الدورية لهم ومشاهدتهم إياهم يلقون شيئاً على الأرض تبين أنه أفيون، ذلك يسوغ إدانتهم في إحراز هذه المادة، إذ أن عثور رجال الدورية على هذه المادة لم يكن نتيجة قبض أو تفتيش بل كان بعد أن ألقاه المتهمون وهم يحاولون الفرار.
(نقض جلسة 8/5/1950 س1 ق199 ص606)


النقض - الاستيقاف قانونا واحكام محكمة النقض Clip_image001       إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن الخفير قابل المتهمين راكبين دراجات فرابه أمرهم لما يعلمه عن أحدهم من أنه ممن يتجرون في المخدرات فاستوقفهم فألقى واحد منهم على الفور كيسا به مادة مخدرة فأمسك به الخفير وفر الباقون فليس في ذلك ما يمكن عده من إجراءات القبض أو التفتيش قبل ظهور المخدر، فإن مجرد الاستيقاف من جانب الخفير لا يعد قبضاً والعثور على الحشيش لم يكن نتيجة أي تفتيش.
(نقض جلسة 21/10/1940 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق132 ص256)


النقض - الاستيقاف قانونا واحكام محكمة النقض Clip_image001       يجب لصحة الاستيقاف أن تتوفر له مظاهر تبرره، فهو يتطلب أن يكون المتهم قد وضع نفسه موضع الشبهات والريبة بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقة أمره، وإذن ومتى كان الثابت من القرار المطعون فيه أن المتهم قد ارتبك عندما رأي الضابطين ومد يده إلى صديريه وحاول الخروج من المقهى ثم عدل عن ذلك، فليس في هذا كله ما يدعو إلى الاشتباه في أمره واستيقافه، لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور، ومن ثم فإن استيقاف أحد الضابطين له وإمساكه بيده وفتحه إنما هو القبض الذي لا سند له من القانون.
(نقض جلسة 10/4/1962 س13 ق85 ص339)


النقض - الاستيقاف قانونا واحكام محكمة النقض Clip_image001       الاستيقاف إجراء لا يمكن اتخاذه دون توافر شرطه وهو أن يضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع شبهة أو ريبة ظاهرة بما يستلزم تدخل رجال السلطة للكشف عن حقيقة أمره. أما والمتهم وزميلاها لم يقوما بما يثير شبهة رجال السلطة الذي ارتاب لمجرد سبق ضبطه حقيبة تحتوى على ذخيرة ممنوعة في نفس الطريق فسمح لنفسه باستيقاف المتهمين والإمساك بأحدهم واقتياده وهو ممسك به إلى مكان فضاء. فذلك قبض صريح ليس مايبرزه ولا سند له في القانون.
(نقض جلسة 30/5/1960 س11 ق96 ص505)


النقض - الاستيقاف قانونا واحكام محكمة النقض Clip_image001       لما كان ضابط المباحث قرر أن المتهم كان يسير في الطريق العام ليلا يلتفت يميناً ويسارا بين المحلات، فليس ذلك ما يدعو للاشتباه في أمره واستيقافه، لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور. وبالتالي فإن استيقافه واصطحابه إلى ديوان القسم هو قبض باطل لا يستند على أساس وينسحب هذا البطلان على تفتيش المتهم وما أسفر عنه من العثور على المادة المخدرة، لأن ما بني على باطل فهو باطل
(نقض جلسة 23/12/1987 س38 ق205 ص1131)


النقض - الاستيقاف قانونا واحكام محكمة النقض Clip_image001       من مقارفة المخبران على الصورة التي أوردها الحكم من استيقاف المتهم عقب نزوله من القطار والإمساك به واقتياده على هذا الحال إلى مركز البوليس عمل ينطوي على تعطيل لحريته الشخصية، فهو القبض بمعناه القانوني الذي لم تجزه المادة 34 إجراءات جنائية إلا لرجال الضبط القضائي بالشروط المنصوص عليها فيها. وإذا كانا رجلا البوليس الملكي اللذان قاما بالقبض على المتهم ليس من رجال الضبطية القضائية وكانت القوانين الجنائية لا تعرف الاشتباه بغير ذوى الشبهة والمتشردين ولم يكن المتهم منهم، فما قاله الحكم بأن ما وقع على المتهم ليس قبضاً وإنما هو مجرد استيقاف لا يكون صحيحاً في القانون ولا يؤدى إلى تبرير القبض على المتهم، ويكون هذا القبض قد وقع باطلاً.
(نقض جلسة 20/1/1959 س1 ق16 ص60)


النقض - الاستيقاف قانونا واحكام محكمة النقض Clip_image001       إذا كان ما استخلصه الحكم أن فرار المتهم كان عن خوف لا عن ريبة منه، هو أحد الاحتمالات التي يتسع لها تفسير مسلكه، فإنه لا يصح النعي عن المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها.
(نقض جلسة 27/5/1981 س32 ق101 ص574)


النقض - الاستيقاف قانونا واحكام محكمة النقض Clip_image001       للاستيقاف شروط ينبغي توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الشبهات والريب، وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته ومن ثم فمتى كان المخبر قد اشتبه في أمر المتهم لمجرد تلفته وهو سائر في الطريق، وهو عمل لا يتنافى مع طبائع الأمور ولا يؤدى إلى ما يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبرره فإن الاستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند إلى أساس في القانون، فهو باطل.
(نقض جلسة 30/12/1957 س8 ق273 ص998)


النقض - الاستيقاف قانونا واحكام محكمة النقض Clip_image001       متى كان المخبران قد استوقفا المتهم وهو سائر في الطريق وأمسك بذراعه واقتاداه على هذا الحال إلى مركز البوليس، فإن ما قام به ينطوي على تعطيل لحريته الشخصية فهو القبض بمعناه القانوني المستفاد من الفعل الذي يقارفه رجل السلطة في حق الأفراد والذي لم تجزه المادة (34) إجراءات جنائية إلا لرجل الضبط القضائي وبالشروط المنصوص عليها فيها
(نقض جلسة 8/10/1957 س8 ق205 ص765)


قضت محكمة النقض بأن
( الاستيقاف قانونا لا يعدو ان يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضوع الريبة فى سبيل التعرف على شخصيته ، وهو مشروط بالا تتضمن إجراءاته تعرضا ماديا للمتحـرى عنه يكون فيه ماس بالحرية الشخصية أو اعتداء عليها)
[ طعن 1294 لسنه 69 ق جلسة 23/2/1999 ]


وقضت أيضا أن
( إجازة الاستيقاف لرجل السلطة العامة مناطه أن يكون الشخص قد وضع نفسه طواعية واختيارا موضع الريب والشكوك وأن يكون تدخل رجل السلطة العامة غايته استيضاح الحقيقة والوقوف على الأمر ) 0[
طعن 1877 لسنه 70 ق جلسة 24/3/2000 ]


وقضت أيضا بأن
(القوانين الجنائية لا تعرف الاشتباه لغير ذوى الشبهة والمتشردين وليس فى مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة وارتباك دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه )
( الطعن رقم 1287 لسنة 46 ق – جلسة 28/3/1977 )


كما قضت بأنه
( متى كان المخبر قد أشتبه في أمر المتهم لمجرد تلفته وهو سائر فى الطريق ، وهو عمل لا يتنافى مع طبائع الأمور ولا يؤدى إلى ما يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبرره فان الاستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند إلى أساس فى القانون ).f]24/4/1970 أحكام النقض س 79 ق 28 ص 159 ]


كما قضت بأنه
( لما كان ضابط المباحث قرر أن المتهم كان يسير بالطريق العام ليلا يتلفت يمينا ويسارا بين المحلات ، فليس ذلك ما يدعو للاشتباه في أمره واستيقافه ، لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور ، وبالتالي فان استيقافه و اصطحابه إلى ديوان القسم هو قبض باطل ).
[ 13/1/1980 أحكام النقض س 66 ق 38 ص 491 ]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egylaw.alafdal.net
 
الاستيقاف قانونا واحكام محكمة النقض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام محكمة النقض فى الايجارات
» أحكام محكمة النقض فى الايجارات
» أحكام محكمة النقض فى الايجارات
» أحكام محكمة النقض فى الايجارات
» أحكام محكمة النقض فى الايجارات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون المصرى :: القسم القانونى :: القضايا والمسائل الهامة-
انتقل الى: