القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى القوانين المصرية والمحاماة وإجراءات التقاضى أمام المحاكم المصرية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
شرح واف لكيفية رفع ( دعوى صحة ونفاذ ) 123.ht5

 

 شرح واف لكيفية رفع ( دعوى صحة ونفاذ )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
Admin
Admin
مدير المنتدى


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 836
تاريخ التسجيل : 14/12/2010

شرح واف لكيفية رفع ( دعوى صحة ونفاذ ) Empty
مُساهمةموضوع: شرح واف لكيفية رفع ( دعوى صحة ونفاذ )   شرح واف لكيفية رفع ( دعوى صحة ونفاذ ) Icon_minitimeالإثنين فبراير 23, 2015 1:14 am

1- يجب ان يتضمن عقد اليبع الإبتدائى المرفوع به دعوى صحة ونفاذ فى بند ايلولة الملكية انها الت عن طريق المدة الطويلة المكسبة للملكية - او عقد مسجل - او حكم تثبيت ملكية 
لذلك لا يمكن رفع دعوى صحة ونفاذ متضمن عقدة ان الت الملكية عن طريق الشراء بموجب عقد بيع ابتدائى 
2- أولا : شهر الصحيفة : يتم تقديم طلب للشهر العقارى متضمنا بيانات القطعة او العقار موضوع عقد البيع برقم طلب 
3- يرسل الطلب بعد تقديم طلب الشهر العقارى الى هيئة المساحة لبحثة ويتم فرض رسم 190 جنيه رسم مساحة للقطعة الواحدة 
3- بعد دفع رسم المساحة يقوم مهندس من المساحة بمعاينة العقار او قطعة الارض موضوع الطلب المقدم 
4- ويقوم المهندس بتحرير بيان مساحى للقطعة او العقار موضوع الطلب 
5- يرسل الطلب بعد تحرير البيان المساحى الى الشهر العقارى 
ثانيا : رفع الدعوى 
1- يتم استلام البيان المساحى المحرر من الشهر العقارى 
2- نقوم بكتابة دعوى صحة ونفاذ ( مع مراعاة تفادى الخطاالشائع بتحديد اختصاص المحكمة التى ترفع فيها الدعوى على اساس الثمن المكتوب فى عقد البيع وويتم تحديد المحكمة التى ترفع فيها الدعوى كالأتى 
أولا : يجب احضار مكلفة للعقار او قطعة الارض 
ثانيا : ويتم اعمال المادة 37 من قانون المرافعات والتى تنص على " يراعى فى تقدير قيمة الدعوى 
1- الدعاوى التى يرجع فىتقدير قيمتها الى قيمة عقار يكون تقدير هذة القيمة بإعتبار 500 مثل من القيمة الضريبة الأصلية المربوطة اذا كان العقار مبنى فإن كان من الأراضى يكون التقدير بإعتبار اربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية فاذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته ) 
متضمنة البيان المساحى فى نفس العريضة ومتضمنا رقم الطلب الخاص فى الشهر العقارى 
3- يتم تقديم العريضة الى الشهر العقارى لمراجعتها وتأخذ ختم اللوتس ( صالح للشهر ) 
4- بعد ذلك يتم تقديم العريضة الى مصلحة الشهر العقارى الرئيسية لتقدير الامانة القضئائية وهو رسم يقدر على المبلغ المكتوب فى عقد البيع 
5- ويحرر ايصال بالمبلغ المفروض فقط دون فع لهذا المبلغ 
6- ناخذ العريضة وايصال تقدير الامانة القضائية وترفع الدعوى فى المحكمة المختصة بالطرق العادية للرفع الدعوى من تقدير ورسم وخلافة مضافا اليها رسم الامانه القضائية 
7- ويجب الاحتفاظ بايصال دفع الامانة القضائية 
8- بعد انهاء اجراءات رفع القضية بالطرق العادية وايداعها الجدول بعد تحدي جلسة لنظرها 
9- يتم التقديم على صورة رسمية من الدعوى قبل الإعلان وتكتب على عقود خاصة بالشهر العقارى ( عقد ثمنه 5 جنيهات و يطلب من الشهر العقارى ) 
10- يتم تقديم الصورة الرسمية المكتوبة على العقد المخصص لذلك الى مصلحة الشهر العقارى الرئيسية ( التى قدرت فيها الامانة القضائية ) مع ايصال دفع الامانة القضائية 
وبعد ثلاثة ايام يتم استلام العريضة المشهرة وتكون مغلفة 
ثالثا : كيفية سير القضية : فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى المرفوعة يتم تقديم 
1- العريضة المشهرة التى تم استلامها من الشهر العقارى 
2- مكلفة بالقطعة او العقار موضوع البيع 
رابعا : لتفادى مصاريف الدعوى يتم الإتفاق مع البائع على حضور اولل جلسة لتقيم محضر صلح فى القضية والحاقة بمحضر الجلسة وجعلة فى قوة السند التنفيذى 
خامسا وبذلك تنتهى الدعوى صلحا دون مصاريف على الخصوم 
- ارجو ان اكون قد قدمت شرح مبسط لطريقة رفع دعوى صحة ونفاذ من البداية الى النهاية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egylaw.alafdal.net
 
شرح واف لكيفية رفع ( دعوى صحة ونفاذ )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» صيغة دعوى فسخ عقد بيع
» دعوى تعويض عن قتل خطأ
» دعوى فرز وتجنيب
» دعوى طرد للغصب
» دعوى الصوريه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون المصرى :: القسم القانونى :: صيغ الدعاوى-
انتقل الى: