القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى القوانين المصرية والمحاماة وإجراءات التقاضى أمام المحاكم المصرية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
الوجيز فى الميراث والوصيه  123.ht5

 

 الوجيز فى الميراث والوصيه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
Admin
Admin
مدير المنتدى


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 836
تاريخ التسجيل : 14/12/2010

الوجيز فى الميراث والوصيه  Empty
مُساهمةموضوع: الوجيز فى الميراث والوصيه    الوجيز فى الميراث والوصيه  Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 10, 2014 2:05 am

الوجيز فى الميراث والوصيه 
عرض كتاب / للدكتور يوسف قاسم
أستاذ ورئيس قسم الشريعه الإسلاميه بحقوق القاهره

يتساءل الكثير منا عن الميراث وكيفية توزيع التركه ومن هم المستحقون لها ومقدار نصيب كل منهم وهذا ما سيجيب عليه الكتاب الذى بين أيدينا للدكتور يوسف قاسم والذى يقوم بتدريسه لطلبة معهد الدراسات الإسلاميه وفيه يتناول شروط الميراث وأسبابه وموانعه وحقوق الورثه بالتفصيل0فإليه0
يحكمنا فى علم الميراث كمصدر للتشريع آيات الموراريث فى القرآن الكريم وهى الآيه 11 من سورة النساء { يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحده فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مماترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له أخوه فلأمه السدس من بعد وصيه يوصى بها أو دين آبائكم وأبنائكم لاتدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله إن الله كان عليماُ حكيماُ }والآيه 12 من سورة النساء{ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيه يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصيه توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلاله أو امرأه وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث من بعد وصيه يوصى بها أو دين غير مضار وصيه من الله والله عليم حليم }والآيه 176 من سورة النساء { يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلاله إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا أخوه رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شئ عليم }وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر)وفيما يلى بيان تفصيل وشرح موجز عن الميراث0
أسباب الميراث
*القرابه النسبيه:وهى التى تنشأ عن صلة الدم وقرابة النسب كالبنوه والأخوه والعمومه 0
*القرابه السببيه:وهى التى تنشأ بسبب طارئ لم يكن موجوداُ من قبل وهى العلاقه الزوجيه ,فالزوج والزوجه يرث كلاً منهما الآخر إذا كان الزوج حقيقى أو حكمى (أى فى فترة العده فى حالة الطلاق الرجعى)
*قرابه حكميه إعتباريه :وهى التى تنشأ عن صله أخرى مثل الرابطه التى تنشأ من معاهده بين شخصين -بالتناصر والتوارث-وهى التى كان معمولاً بها فى الجاهليه أو الرابطه بين العبد وسيده وهى ليس لها وجود الآن0
وجمهور الفقهاء لايعتبر ولاء الموالاه سبباُ للإرث وأنه نُسخ بآيات المواريث أما ولاء العتق أى أن العاتق يرث عبده إذا لم يكن له أقارب هو المأخوذ به سبباً للميراث لكن لاوجود للعتق الآن إذ كان معمولاً به للتشجيع على تحرير الرقاب0(الولاء فى اللغه هو النصره وفى الاصطلاح هو صله تربط الشخص بغيره فتجعله فى بعض الأحكام كأقاربه وهو ليس من أقاربه وولاء الموالاه هو ما كان عليه العرب فى جاهليتهم من التوارث بالتحالف والتعاهد0)
شروط الميراث 
*موت الموروث موت حقيقى أو موت حكمى أى بصدور حكم من القاضى بإعتبار الشخص المتغيب ميتاً أو بإعتبا الشخص المرتد عن الإسلام واللاحق بأرض العدو ميتاً أما الموت التقديرى وهو موت الجنين فى بطن أمه بسبب الإعتداء عليها فأختلف الفقهاء فيه0
*حياة الوارث وقت وفاة المورث:فيجب أن يكون الوارث حياُ وقت وفاة مورثه 0
موانع الميراث فى قانون المواريث
*القتل :اذا قتل الوارث مورثه فإنه يُحرم من الميراث (لايرث القاتل شيئاً))حديث شريف
*إختلاف الدين :أى أن تكون ديانة الوارث مختلفه عن ديانة المورث فلا توارث بين المسلم وغير المسلم فكلاهما لايرث الآخر (لايتوارث أهل ملتين) حديث شريف 0
*الإرتداد :المرتد عن الإسلام لايرث من غيره مهما كانت ديانة المورث سواء أكان مسلم أم غير مسلم 0*
*إختلاف الدارين : أى أن يكون لكل من الوارث والمورث جنسيه مختلفه عن الآخر 0ولايعتبر هذا العامل مانع من الموانع بين المسلمين فاختلاف الدارين لايمنع من الإرث بين المسلمين ولايمنع منه بين غير المسلمين الا اذا كانت شريعة الدار الأجنبيه تمنع توريث الأجنبى عنها0
وأخيراً غير المسلمين يتوارثون من بعضهم البعض0
وفى الجزء القادم بإذن الله سوف يكون تفصيل تقسيم التركه وبيان الأنصبه0


كيفية توزيع التركه
عندما تتحق أسباب الميراث وشروطه وتنتفى موانعه نبدأ فى تقسيم التركه ,فبعد استيفاء حق الدائنين اذا كان للمتوفى دين ,ثم استيفاء الوصيه فى حدود ثلث التركه يتم توزيع باقى التركه كالآتى:
يأخذ أصحاب الفروض فروضهم وهم من تذكر الآيات نصيبهم بالتحديد ,ثم يوزع الباقى على العصبه النسبيه (العصبه فى اللغه هم قوم الانسان الذين يتعصبون له أى أقاربه الذين يسندونه وقت الشده ,اما العصبه فى اصطلاح علماء الميراث فهم قرابة المتوفى من الذكور او من ينزل منزلتهم الذين ينتسبون اليه عن طريق الذكور 0والعصبه النسبيه هى القائمه على القرابه وصلة الدم والنسب عن طريق الرجال وهى التى تُقصد عند اطلاق الكلمه دون تحديد لأن هناك عصبه سببيه وهى بسبب العتق)وفق قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين ,فإذا لم يوجد أصحاب فروض فتوزع التركه كلها على العصبه النسبيه واذا لم يوجد عصبه نسبيه يرد الباقى من التركه على أصحاب الفروض غير الزوجين ,وإذا لم يوجد أصحاب فروض غير الزوجين أى أن المتوفى ليس له وارث غير زوجته او المتوفاه ليس لها وارث غير زوجها فالميراث فى هذه الحاله بعد نصيب الزوجين يكون لذوى الأرحام مثل الجد غير الصحيح (وهو أب الأم وان علا مثل أب أم الأب وأب أم الأم وأب أب الأم)وعند عدم وجود ذوى الأرحام يرد الباقى على الزوجين فيرث الوارث منهما التركه كلها فرضاً ورداً0
أصحاب الفروض
هم الذين قدرت الشريعه لهم سهماً معيناً فى التركه أى نصيب محدد ,مثل الربع او النصف وهكذا,فالفرض هو السهم المقدر شرعاً للوارث وهم الأب والأم والجد الصحيح والجده الصحيحه والأخ لأم والأخت لأم والزوجين والبنات وبنات الابن والأخوات لأب 0
أولاً :البنات :البنت الصلبيه
0والبنت الصلبيه هى بنت المتوفى مباشرة دون واسطه وهى ترث نصف التركه اذا كانت واحده,وترث ثلثى التركه اذا كان معها بنات أخريات أما اذا وجد معها أخ -ابن للمتوفى- فترث نصف نصيب الأبن (للذكر مثل حظ الأنثيين)0
أما بنت الأبن :فهى كل بنت ابن تنتسب للمتوفى بطريق ابن مهما نزلت درجة أبيها أى بنت الأبن وبنت إبن الإبن وهكذا ,فهى تأخذ فى الميراث حكم البنات الصلبيات اذا لم يكن للمتوفى أولاد من صلبه مباشرة 0والأحكام الخاصه بها فى الميراث هى واحده من أربع:
*فى حالة عدم وجود بنات صلبيات وهى منفرده فهنا تستحق النصف فرضاً اذ أنها تحل محل البنت الصلبيه عند عدم وجودها0
*فى حالة عدم وجود بنات صلبيات وبنات الابن اكثر من واحده فهنا يرثن الثلثين لأنهن يقمن مقام البنات الصلبيات مالم بوجد فرع وارث مذكر
*فى حالة وجود بنت صلبيه واحده فهنا ترث بنت الابن السدس فرضاً تكملة الثلثين وهو النصيب المقدر للبنات فى التركه فى حالة عدم وجود الابن العاصب0ومهما تعددت بنات الابن فى هذه الحاله فهن شركاء فى هذا السدس0
*فى الحاله الرابعه ترث بنت الابن تعصيباً لا فرضاً وبيانها كالتالى :الصوره الأولى أن يكون معها ابن ابن فى درجتها اى أخوها او ابن عمها فترث هنا وفق القاعده للذكر مثل حظ الأنثيين 0
*الصوره الثانيه ان يكون ابن الابن أنزل منها فى الدرجه أى هو ليس بأخ او ابن عم بل ابن ابن ابن فهنا هى تسبقه فى الدرجه فهنا ترث النصف اذا كانت منفرده او الثلثين عند التعدد او السدس تكملة الثلثين مع البنت الصلبيه ولكن فى حالة وجود بنتان صلبيتان ويكون هناك من بين الورثه ابن ابن ابن فان بنت الابن وان كانت لاترث بالفرض فى هذه الحاله فإنها ترث معه بالتعصيب وهو أقل منها درجه اذ هى فى حاجه اليه فى هذه الحاله فهى لاترث بدونه وهو لايجب ان يرث تعصيباً وهو ادنى منها درجه فهنا ترث معه بالتعصيب 0 
حجب بنت الابن
*تُحجب بنت الإبن من الميراث أى لاتأخذ شيئاً منه فى حالتين:الأولى اذا وجد ابن للمتوفى أو ابن ابن أعلى منها فى الدرجه حينئذ قد ترث بالوصيه الواجبه0والثانيه فى حالة وجود بنتين صلبيتين او اكثر او وجود بنات ابن اعلى منها فى الدرجه بشرط الا يوجد معها عاصب فى درجتها او أنزل منهالأن فى وجود البنات الصلبيات لايبقى لها شيئاً بغير التعصيب ولاتستحق الا بالوصيه الواجبه0
فالقاعده فى الميراث وفق حديث النبى (ص) الحقوا الفروض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر 
مثال
توفى عن :زوجه وبنت و وبنتى ابن و ابن ابن ابن 0للزوجه الثمن لوجود الفرع الوارث وللبنت النصف لإنفرادها ولبنتى الإبن السدس تكملة الثلثين نصيب البنات والباقى لابن ابن الابن تعصيباً
مثال آخر 
توفى عن زوجه وثلاث بنات وبنت ابن وابن ابن ابن 0للزوجه الثمن لوجود الفرع الوارث وللبنات الثلثين للتعدد وبنت الابن وابن ابن الابن الباقى تعصيباً 0
فى هذا المثال الأخير شرح وافى لبيان الأنصبه فان لم يكن مع بنت الابن ابن ابن وان كان اقل منها فى الدرجه لما استحقت شيئاً من الميراث لإستيفاء أصحاب الفروض0
وللحديث بقيه مع ميراث ألأصول بإذن الله والحمد لله رب العالمين



الوجيز
ميراث الأصول:تحدثنا فى الأجزاء السابقه عن أسباب الميراث وشروطه وموانعه وميراث أصحاب الفروض من الفرع الوارث من البنات الصلبيات وبنات الإبن واليوم فى هذا الجزء نتحدث عن ميراث الأصول ومنها ميراث الأب: لايحُجب الأب من أبداً من الميراث بل هو الذى يحجب الأخوه جميعاً سواء الأشقاء أو الأخوه لأب أو لأم كما يحجب الجد والجده الأبويه وهى أم الأب فى حالة وجوده0وبيان تفصيل ميراث الأب كالتالى:
*الأب يرث السدس فى حالة وجود الفرع الوارث المذكر مهما نزلت درجته 0
*الأب يرث السدس فرضاً والباقى تعصيباً فى حالة وجود الفرع الوارث المؤنث0
*الأب يرث بالتعصيب فقط فى حالة عدم وجود فرع وارث مطلقاً 
الجد: يرث فى حالة عدم وجود الأب فقط وهو يحجب الأخوه والأخوات لأم ويأخذ نفس حالات ميراث الأب الثلاثه السابقه فى حالة عدم وجود أخوه أشقاء أو أخوه لأب أما فى حالة وجودهم فقد يقاسمهم الميراث أو يرث بالتعصيب بحيث لاينقص نصيبه عن السدس 0وهذا ما يأخذ به قانون المواريث 
المصرى وفى بيان تفصيل ميراث الجد فى حالةاجتماعه مع إخوه وأخوات أشقاء أو لأب بيانها كالتالى :
*الحاله الأولى :ميراث الأخوه بالتعصيب ,فاذا كان الأخوه وارثين عن طريق التعصيب فيشاركهم الميراث كأخ مثلهم سواء كانوا ذكور فقط أو ذكور وإناث فيكون الجد أخ وارث مثلهم أما أن يكن إناث فقط أى أخوات شقيقات أو أخوات لأب ويوجد معهم فرع وارث مؤنث (بنت أو بنت ابن او اكثر)فهنا بعد ان يأخذ الفرع الوارث نصيبهن فرضاً فالباقى يكون للأخوات تنزيلاُ لهن منزلة العصبه وهنا يشاركهن الجد فى هذا الباقى على أنه أخ مثلهن وفق القاعده للذكر مثل حظ الأنثيين 0
*الحاله الثانيه :ميراث الأخوات بالفرض فقط وهذا لايتصور الا اذا كان الموجود للميراث الا الأخوات الشقيقات او لأب فقط وليس معهن أخوه ذكور ولا فرع وارث مؤنث,فهنا يأخذ الأخوات نصيبهن فرضاً والباقى يكون بالتعصيب للجد 0
ويلاحظ أنه اذا كانت الحاله الأولى او الثانيه سوف تحرم الجد من الأرث او تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس ولايُعتبر محجوباً وهذا معنى بحيث لاينقص نصيبه عن السدس0
مثال
اذا توفى عن جد واخ شقيق واختين شقيقتين فتقسم التركه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ويكون نصيب الجد ثلث التركه 0اما اذا توفى عن جد واربعه أخوه وأربعة أخوات فتقسيم التركه بين الأخوه والاخوات سوف تنقص نصيبه عن السدس فيأخذ هنا السدس فرضاً0
مثال آخر
توفى عن بنت ابن واختين شقيقيتين وجد والتركه 24فدان فبن الابن تأخذ النصف فرضاً 12 فداناً والباقى يُقسم بين الجد والاختين للذكر مثل حظ الانثيين بالتعصيب 0
الأم 
ترث الأم السدس فرضاً اذا كان للمتوفى فر وارث مذكراً او مؤنث او له أكثر من أخ أو أخت مع عدم وجود الفرع الوارث 0وترث ثلث التركه اذا لم يكن للمتوفى فرع وارث ولم يكن له جمع من الاخوه والاخوات 0وترث ثلث الباقى فى حالة إنحصار التركه بينها وبين الأب وأحد الزوجين0
الجده الصحيحه
هى أم أحد الأبوين او أم الجد الصحيح وان علت وهى ترث بالفرض مقادر السدس سواء أكانت منفرده 
أو كان معها أكثر من جده فيشتركن فى السدس والجده تُحجب من الميراث فى حالة وجود الأم
لنا تكلمه للأنصبه والحمد لله رب العالمين


الجده الصحيحه 
فى الجزء السابق انتهينا عند ميراث الجده الصحيحه ,وأضيف الى ما سبق عن استحقاقها للميراث بأنها تُحجب من الميراث فى حال وجود الأم سواء أكانت جده أميه أو جده أبويه أما الأب فيحجب الجده الأبويه فقط وكذلك الجد يحجب الجده التى تتصل بالمتوفى عن طريقه أى أم أب الأب 0
ميراث الزوج
يرث الزوج نصف التركه إذا لم يكن للزوجه فرع وارث ويرث الربع فى حالة وجود فرع وارث0
ميراث الزوجه
ترث الربع إذا لم يكن للزوج فرع وارث وترث الثمن إذا كان له فرع وارث سواء أكانت زوجه واحده أو أكثر من زوجه 0
ميراث الأخوات لأم
وهم من ينتسبون للمتوفى عن طريق أمه إنتساب مباشر وبيان ميراثهم كالتالى:
*يرث الأخ لأم أو الأخت لأم السدس فرضاً حال انفراده0
*يرث الأخوه لأم الثلث فى حال تعدد الأخوه أو الأخوات اثنان فأكثر فإنهم جميعاُ يستحقون الثلث ويقسم بينهم بالتساوى لافرق بين ذكر وأنثى0
*يُحجب الأخوه لأم فى حال وجود الأب أو الجد أو الفرع الوارث0
ميراث الأخت الشقيقه
وهى من تنتسب للمتوفى عن طريق أمه وأبيه 0وهى ترث فى حالة عدم وجود أب أو فرع وارث مذكر0وبيان ميراثها كالتالى:
*ترث النصف فرضاً عند إنفرادها والثلثين عند التعدد 0
*ترث بالتعصيب بالغير فى حالة وجود أخ أو أخوه أشقاء وفق قاعده للذكر مثل حظ الأنثيين 0
*ترث بالتعصيب مع الغير فى حالة وجود فرع وارث مؤنث فتقوم مقام الأخ الشقيق وترث ما يتبقى من التركه بعد نيل أصحاب الفروض حقهم وتحجب من يحجبه الأخ الشقيق0
*ترث الأخت الشقيقه مع الأخوه لأم بإعتبارهم أصحاب فرض وذلك فى الفرض المقدر لهم شرعاً إذا لم يبق لها مع أخيها أو أخوتها الأشقاء شئ من التركه يرثونه بطريق التعصيب وهو ما يُعرف بالمسأله المشتركه وهذه الحاله تكاد تكون لها صوره واحده لاتتعداها وهى عندما تتكون من ورثه مخصوصين لابد من وجودهم وحدهم والا تغير تقسيم التركه كلياُ فتكون الصوره كالتالى:زوج وصاحبة فرض بالسدس (أم أو جده) واثنان أو أكثر من الأخوه أو الأخوات لأم وأخ شقيق فأكثر سواء وجدت معه أخت شقيقه أو لم توجد ,فهذه الصوره تستغرق الفروض فيها كل التركه ولايبقى شئ للأخوه الأشقاء اذ لو كان الموجود من أولاد الأم واحد فقط لكان نصيبه السدس ويبقى السدس الآخر للأشقاء ويبقى لاداعى للإشتراك ,وكذلك لو وجدت الأخت أو الأخوات الشقيقات وحدهن بدون أخ لورثن بالفرض ,ولو كان الوارث زوجه لا زوج لما استغرقت الفروض التركه ,ولو كان معهم أب أو فرع وارث مذكر لما ورث الأخوه ,ولو كان معهم جد أو فرع وارث مؤنث لحجب الأخوه لأم 0وهكذا فالمسأله المشتركه لاتكاد تخرج عن هذه الصوره 0 وهو ما قضى به الخليفه عمر بن الخطاب عندما عُرضت عليه هذه المسأله فالأخوه الأشقاء ينتسبون للمتوفى عن طريق الام والأب معاً اما الأخوه لأم فعن طريق الأم فقط وان كانوا أصحاب فرض فقضى بذلك وهو ما يأخذ به قانون المواريث المصرى0
مثال 
توفيت عن زوج وأم أو جده وأخ لأم وأخت لأم (اثنان فأكثر)وأخ شقيق وأخت شقيقه 0للزوج النصف والأم السدس لتعدد الأخوه وللأخ والأخت لأم الثلث فرضاً ولايبق للأخوه الأشقاء شيئاُ (1/2+1/6+1/3=1)لذلك يشترك الأخوه الأشقاء مع الأخوه لأم فى الثلث0



الأرث بالرد على أصحاب الفروض 
فى حال ما استوفى أصحاب الفروض أنصبتهم ولم يوجد عاصب يأخذ باقى التركه ,هنا تُقسم باقى التركه على أصحاب الفروض مره أخرى وفق فرض كل منهم فيرثوا التركه فرضاً ورداً 0وهذا ما أخذ به قانون المواريث المصرى اذ أنه مزج بين آراء المذاهب المختلفه فى هذا الشأن فأخذ برأى جمهور الصحابه والتابعين الذى قال بالرد على أصحاب الفروض غير الزوجين واذا لم يوجد أصحاب فرض غير ,الزوجين فإن الميراث يكون لذوى الأرحام وأخذ بمذهب عثمان بن عفان ,0بالرد على أحد الزوجين فى حالة عدم وجود ذوى أرحام فمزج قانون المواريث بين الآراء المختلفه فى هذا الشأن0اذ أن جمهور الصحابه والتابعين وعلى رأسهم الخليفه عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب قد قالوا بالرد على أصحاب الفروض غير الزوجين ومقتضى ذلك ان يستفيد ذوى الأرحام القريبين والبعيدين بالتركه أما مذهب الخليفه عثمان بن عفان فكان بالرد على أصحاب الفروض جميعهم دون استثناء فى حالة انعدام العاصب وذلك لأن الزوجين يتحملان النقص فى نصيبهما عند العول فيجب ان يستفيدا من الزياده عند الرد لأن الغرم بالغنم (العول هو الإنقاص فى أنصبة الورثه نظراً لزيادة أسهم أصحاب الفروض عن أصل التركه )وبذلك أخذ القانون بالرأى الأول وجعل له استثناء ممثل فى الرد على أحد الزوجين فى حال عدم و جود ذوى أرحام وهو مذهب الامام عثمان بن عفان ولكنه لم يأخذ بمذهب زيد بن ثابت والقائل بعدم الرد مطلقاً وتذهب باقى التركه لبيت مال المسلمين فى حال عدم وجود عاصب0
ميراث ذوى الأرحام
ذوى الرحم فى اصطلاح علماء الميراث هو كل قريب ليس بصحاب فرض ولا عاصب , فالله تبارك وتعالى قد أعطى الأولويه فى الميراث للأقارب على العموم ولكن هؤلاء الأقارب تجرى بينهم مفاضله على حسب درجة القرابه وقوتها0 يقول الله تعالى {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله}ويُشترط لتوريث ذوى الأرحام عدم وجود أحد من أصحاب الفروض النسبيه ولا أحد من العصبات النسبيه 0وللعلماء مذاهب فى توريث ذوى الأرحام كالتالى:
المذهب الأول 
أن ذوى الأرحام لهم حق فى الميراث وهو ما روى عن عمر بن الخطاب وبن عباس وجمع من التابعين واستدلوا على رأيهم هذا بالكتاب والسنه والمعقول فأما الكتاب فقوله تعالى{وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله }ومن السنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الله ورسوله مولى من لامولى له والخال وارث من لاوارث له)وبالمعقول قالوا :اذا كان المورث قد توفى عن ابن بنته وبنت بنته مثلاُ فليس له وارث من أصحاب الفروض ولا من العصبات والقول بأن ماله يذهب لبيت مال المسلمين يجافى روح النصوص الشرعيه ومعقولها فالتركه تذهب لبيت المال عند عدم وجود أقارب للمتوفى مطلقاً باعتبار ان جماعة المسلمين أحق بها حيث لا أقارب له ولكن من له أقارب من ذوى رحمه ابن بنت او بنت بنت فهم يستحقون المال من وجهين باعتبارهم من جماعة المسلمين وباعتبارهم من أقاربه بل إنهم من اولى الأرحام 0
المذهب الثانى
هو مذهب زيد بن ثابت وبعض التابعين واستدلوا عليه بأن الاستحقاق للميراث لايثبت الا بنص او اجماع وليس هناك شئ من ذلك فى توريث ذوى الرحم 0وأيضاً هناك القياس الجلى وهو ابنه الأخ الشقيق لاتستحق شيئاً مع ابن الأخ الشقيق ويكون الميراث لإبن الأخ فاذا كان هذا حالها مع وجود الرجل الذى فى درجتها وقوتها فمن باب أولى انها لاترث عند عدم وجوده وكذلك الحال مع العم والعمه عند اجتماعهما 0ويرد على هذه المآخذ مؤلف الكتاب قائلاً أن المذهب الأول هو الأولى بالقبول لعدة أسباب منها سلامة وقوة أدلته من كتاب وسنه ومعقول والسبب الثانى ان فى العمل بهذا المذهب تحقيق للمصلحه من جوانب عده ففيه تماسك الأسره مما يعود على المجتمع بالخير وفيه مصلحة صاحب المال نفسه وأقاربه بان ينتفع أقاربه بماله وخاصه اذا كانوا من فروع الإناث وكذلك مصلحة هؤلاء الأقارب بالانتفاع بمال قريبهم فمما لاشك فيه ان بنت البنت مثلاُ أولى بمال جدها 0اما السبب الثالث فهو ضعف الأدله التى استند اليها اصحاب ذلك المذهب فالكتاب العزيز قد نص على ميراث ذوى الأرحام ضمن قول الله تعالى فى الآيه السابقه وأيضاً حديث النبى (ص) عن الخال والذى عليه إرث أب الأم من باب أولى والفرع الوارث كذلك من الاناث والعمه والخاله التى هى بمنزلة الخال من كل الوجوه 0واما القياس فهو غير جلى بل هو خفى فهناك نص صحيح (إلحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر )فبنت الأخ والعمه ليستا من أصحاب الفروض أما ابن الأخ والعم فهما من العصبات وفى غاية الوضوح أن الحكم يختلف تماماً عندما لايوجد صاحب الأولويه المنصوص عليها فيجب البحث عمن يليه فى الترتيب وأخيراُ التطبيق العملى من الخلفاء الراشدين فقد كتب عمر بن الخطاب الى ابى عبيده بما يؤكد توريث ذوى الأرحام فكان ذلك سنه عمليه مثلما قال النبى صلى الله عليه وسلم (عليكم بسنتى وسنة الخلفاء المهديين من بعدى )وقد أخذ قانون المواريث المصرى بالمذهب الأول 0
أصناف ذوى الأرحام
أولاد البنت وان نزلوا واولاد بنت الابن وان نزلوا الجد غير الصحيح والجده غيرالصحيحه ,وأولاد الأخوه لأم وبنات الأخوه الأشقاء او لأب وأولاد الأخوات الشقيقات او لأب وأعمام المتوفى لأم وعماته وخالته وأخواله لأبوين وغيرهم من الفروع أمثله متعدده0مع التأكيد على أن الأقرب يحجب من هم دونه من الطوائف الأخرى الأبعد قرابه 0
وللحديث بقيه عن الميراث والحمد لله رب العالمين0


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egylaw.alafdal.net
 
الوجيز فى الميراث والوصيه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أسباب الميراث
» عامل يطلق النار على شقيقه لخلافهما على الميراث بشبين الكوم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون المصرى :: القسم القانونى :: القضايا والمسائل الهامة-
انتقل الى: