القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى القوانين المصرية والمحاماة وإجراءات التقاضى أمام المحاكم المصرية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
احكام محكمة النقض المصرية في ادارة المال الشائع 123.ht5

 

 احكام محكمة النقض المصرية في ادارة المال الشائع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
Admin
Admin
مدير المنتدى


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 836
تاريخ التسجيل : 14/12/2010

احكام محكمة النقض المصرية في ادارة المال الشائع Empty
مُساهمةموضوع: احكام محكمة النقض المصرية في ادارة المال الشائع   احكام محكمة النقض المصرية في ادارة المال الشائع Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 08, 2014 5:19 am

ادارة المال الشائع
=================================
الطعن رقم 0165 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1612
بتاريخ 29-12-1955
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 8
مجال تطبيق أحكام إدارة المال الشائع الواردة بالمادة 828 و ما بعدها من القانون المدنى يختلف عن مجال تطبيق أحكام الحراسة على منقول أو عقار قام فى شأنه نزاع و كانت قد تجمعت لدى صاحب المصلحة فيه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه ـ فإن الحكم فى شأن هذا النزاع يدخل فيما نصت عليه المواد 729 و ما بعدها من القانون المدنى بشأن الحراسة و يكون تعيين الحارس سواء كانت الحراسة إتفاقية أو قضائية بإتفاق ذوى الشأن جميعا فإذا لم يتفقوا تولى القاضى تعيينه و ذلك وفقاً للمادة 732 من ذلك القانون . و إذن فمتى كانت واقعة الدعوى هى قيام نزاع بين ورثة بائع وورثة مشتر على إدارة أعيان و أطيان التركة التى وقع البيع على جزء شائع فيها و ذلك بسبب منازعة البائع فى صحة هذا البيع و منازعة المشترى فى قسمة هذه الأطيان مما إقتضى تعيين البائع حارساً قضائياً على كافة عقارات التركة ثم ضم حارس فى الحراسة إليه ، و كانت المحكمة الاستئنافية قد طبقت أحكام الحراسة فى شأن هذا النزاع ـ فإن النعى على الحكم بالخطأ فى القانون لعدم تطبيق المادة 828 من القانون المدنى يكون فى غير محله .



=================================
الطعن رقم 0320 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1206
بتاريخ 18-11-1969
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 3/828 من القانون المدنى تقضى بأنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون إعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم ، فإن مفاد هذا النص أن تعتبر هناك وكالة ضمنية قد صدرت إلى الشريك الذى تطوع لإدارة المال الشائع من باقى الشركاء . و يعد هذا الشريك أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقى الشركاء فى إدارة المال الشائع إدارة معتادة فتنفذ الأعمال التى تصدر منه فى حق الشركاء الباقين سواء ما كان منها عملاً مادياً أو تصرفاً قانونياً تقتضيه الإدارة مما يعتبر معه هذا الشريك فى مفهوم المادة 2/701 من القانون المدنى وكيلاً عن باقى الشركاء وكالة عامة بالإدارة و هى تشمل بيع الشريك للمحصول الناتج عن الأرض الزراعية المشتركة و قبض الثمن بوصفه تصرفا تقتضيه الإدارة .


=================================
الطعن رقم 0320 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1206
بتاريخ 18-11-1969
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 2
يجوز - تأسيساً على المادتين 3/828 ، 2/701 من القانون المدنى - للشريك فى علاقته بالشريك الآخر الذى تصرف ببيع المحصول الناتج من زراعتهما المشتركة أن يثبت فى حدود هذه العلاقة صدور هذا التصرف منه بوصفه من أعمال الإدارة و ذلك بجميع الطرق و منها البينة و القرائن على أساس أن هذا التصرف يعتبر بالنسبة له بمثابة واقعة مادية .

( الطعن رقم 320 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/11/18 )

=================================
الطعن رقم 0318 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 686
بتاريخ 11-04-1972
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 2
الأصل أن إدارة الأموال الشائعة تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد إتفاق يخالف ذلك ، فإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم .


=================================
الطعن رقم 0328 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 375
بتاريخ 01-02-1978
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 828 من القانون المدنى أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء ، و لا يثبت لأحد المشتاعين بمفرده طالما أنه لا يملك أكثر من نصف الأنصباه ، و أن الإيجار الصادر من أحد الشركاء متى كان لا يملك أكثر من نصف الأنصبة لا يسرى فى مواجهة باقى الشركاء إلا إذا إرتضوه صراحة أو ضمناً ، و أنه يترتب على عدم سريان الإيجار من أحد المشتاعين فى مواجهة الباقين ثبوت الحق لهؤلاء فى إعتبار الإيجار غير قائم بالنسبة لهم ، و بالتالى فى إعتبار المستأجر متعرضاً لهم فيما يملكون إذا كان قد وضع يده بالفعل على العين . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائى القاضى بإزالة التعديلات التى أجراها الطاعن بالعين المؤجرة على سند من القول بأن العقار الشائع المملوك مناصفة للمطعون عليهما قد قسم قسمة مهايأة شملت بعض أجزائه بمقتضى الإتفاق المؤرخ 1918/5/5 الذى نظما فيه حقوقهما و إلتزماتهما و طريقة تحصيل ما إختص به كل منهما ، و نصا فيه على أن يقوم الطرفان مناصفة بمصروفات إصلاح العقار و التحسينات اللازمة له بعد الإتفاق عليها كتابة ، و بقيت أجزاء من العقار - من بينها مدخل المنزل و الجزء المتبقى من الحجرة التى كانت معدة للبواب و التى ضم بعضها إلى الشقة الكائنة بالدور الأرضى - ظلت شائعة دون قسمة و مخصصة لخدمة العقار بأكمله و قام المطعون عليه الثانى فى تاريخ لاحق للإتفاق المؤرخ 1968/5/5 منفرداً بتأجير هذا الجزء للطاعن الذى ضمه لمطعمه و إذ إعترض المطعون عليه الأول المالك لنصف العقار على التأجير و الضم فإنهما لا يسريان فى حقه و يجوز له إلزام الطاعن بإعادة الجزء الشائع إلى حالته الأولى بما يجعله منفصلاً و مستقلاً عن باقى المحل المؤجر له بموافقة الشريكين .


=================================
الطعن رقم 0019 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1912
بتاريخ 13-12-1978
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 2
إن ما تباشره الأغلبية فى المال الشائع من تغييرات أساسية ، و تعديل فى الغرض يخرجه من أعمال الإدارة المعتادة ، إنما تباشره - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أصيلة عن نفسها و نائبة عن غيرها من الشركاء فإن هى شادت من مالها على العقار الشائع بناء كما فى الدعوى الماثلة ملكت الأقلية فيه و فيما يغل منذ إنشائه و لو لم تف فى حينه بما عليها من نفقاته فذلك حق شخصى للأغلبية تسترده مع الفائدة من وقت الأنفاق وفقاً لما يخضع له من أحكام الوكالة و لا ينشأ على وجه التقابل أو التبادل مع حق الأقلية المدينة فى التملك و ثماره فالحقان يختلفان مصدراً و أثراً و لا يرتبطان بما يجعل أحدهما يزول بقيام الآخر أو يقوم بزواله ، و قد تسوغ المقاصة بشروطها بين ما للأقلية من ريع و ما عليها من دين الإنفاق و فائدته مما لا يثور فى خصوص الدعوى لصيرورة الدين و فوائده أمراً مقضياً بحكم سابق و سداد حاصل .

( الطعن رقم 19 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/12/13 )
=================================
الطعن رقم 0939 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 332
بتاريخ 12-05-1979
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 828 من القانون المدنى على أنه ... " 3 - إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إفتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم " يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى - على أنه إذا كان الأمر متعلقاً بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع ، فإنه إذا إتفقت الأغلبية على إختيار مدير من بين الشركاء أو من غيرهم كان هو صاحب الشأن فى الإدارة ، أما إذا لم يختاروا مديراً و تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم ، مما مؤداء إنه إذا تعدد ملاك العين المؤجرة فإنه يمكن لمن يملك اغلبيه فيها إنهاء الإيجار بوصفه من أعمال الإدارة 
.


الطعن رقم 1888 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 558
بتاريخ 19-02-1981
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، و عملاً بنص المادة 3/828 من القانون المدنى ، أنه إذا تولى أحد الشركاء المشتاعين إدارة المال الشائع دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم .


=================================
الطعن رقم 0090 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1235
بتاريخ 22-12-1982
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 2
لما كانت إدارة المال الشائع طبقاً لصريح نص المادتين 827 ، 828 من القانون المدنى لا تكون إلا للشركاء مجتمعين أو فى القليل للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء ، و لا تثبت لسواهم ، فيحق لباقى الشركاء فى إعتبار الإيجار الصادر من أحدهم غير قائم بالنسبة لهم فى حصصهم بل و فى حصة الشريك المؤجر ذاته
و بإعتبار المستأجر متعرضاً لهم فيما يملكون إذا كان قد وضع يده بالفعل على العين ، فإذا ما إنتقلت ملكية الشريك المؤجر إلى باقى الشركاء إنتقلت غير محملة بذلك العقد ، إلا إذا إرتضوه صراحة أو ضمناً . لما كان ذلك ، و كان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار المؤرخ ... ... محل النزاع - صادر لصالح المطعون ضده من أحد الورثة لشريك كان يملك نصف الأنصبة شيوعاً فى العقار الكائن به شقة النزاع ، فإن هذا العقد حتى لو إقترن بموافقة باقى الورثة ، لا يكون صادراً من أصحاب أغلبية الأنصباء ، و لا يسرى فى حق الطاعن بإعتباره مالكاً على الشيوع للنصف الآخر سواء فى حصته أو فى حصة شريكه
و التى يملك الطاعن فى كل ذرة من ذراتها ، و تكون ملكية حصة الشريك هذه قد إنتقلت إلى الطاعن بعد الشراء غير محملة بعقد الإيجار المشار إليه حتى و لو كان له تاريخ سابق على إنتقال الملكية ما لم يكن الطاعن قد إرتضاه صراحة أو ضمناً ، و هو الأمر الذى تخلو منه أوراق الدعوى ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 90 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/12/22 )
=================================
الطعن رقم 0172 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 371
بتاريخ 31-03-1982
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 1
المقرر عملاً بالمادة 3/828 من القانون المدنى بأنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم ، و لما كان تأجير المال الشائع عملاً من أعمال الإدارة و كان ما يهدف إليه المطعون ضده الثانى بدعواه هو إلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار له عن عين النزاع ، و إذ كان الطاعن لا ينازع فى أنه القائم على إدارة العقار الكائن به عين النزاع دون باقى الشركاء على الشيوع فإن الدعوى تكون قد وجهت إلى من له صفة .


=================================
الطعن رقم 0766 لسنة 40 مكتب فنى 34 صفحة رقم 934
بتاريخ 11-04-1983
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 828 من القانون المدنى يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى - على أنه إذا كان الأمر متعلقاً بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع فإنه إذا إتفقت الأغلبية على إختيار مدير من بين الشركاء أو من غيرهم كان هو صاحب الشأن فى الإدارة ، أما إذا لم يختاروا مديراً و تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم و تنعقد أعمال الإدارة المعتادة التى تصدر عنه فى حق الشركاء .


=================================
الطعن رقم 0766 لسنة 40 مكتب فنى 34 صفحة رقم 934
بتاريخ 11-04-1983
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 2
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 701 من القانون المدنى قد نصت على أن الإيجار يعد من أعمال الإدارة و من ثم فإيجار المال الشائع يدخل فى سلطة متولى من الشركاء و يدخل فى سلطته تبعاً لذلك حق التقاضى فيما ينشأ عن هذا الإيجار من منازعات فيصح أن يكون مدعياً عليه فيها .

( الطعن رقم 766 لسنة 40 ق ، جلسة 1983/4/11 )
=================================
الطعن رقم 1507 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 116
بتاريخ 02-01-1984
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 5
1) مؤدى نص المادتين 43 ، 47 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن المشرع ألغى القانون رقم121 لسنة 1947 و لم يبق إلا على أحكامه الخاصة بتحديد الأجرة و المقررة على مخالفتها ، لما كان ذلك و كانت القواعد المحددة لطرق الطعن فى الأحكام لا تدخل ضمن قواعد تحديد الأجرة و الآثار المترتبة على مخالفتها ، و كانت نصوص القانون رقم 52 لسنة 1969 قد خلت من نص مماثل للمادة 15 من القانون 121 لسنة 1947 التى تقضى بعدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة فى المنازعات الناشئة عن تطبيقه فإن الأحكام التى تصدر فى ظل العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969 فى منازعات ناشئة عن تطبيقه أو ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 تخضع من حيث جواز الطعن و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة للقواعد العامة المنصوص عليها فى قانون المرافعات و التى تجعل مناط إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية هو تجاوز قيمة الدعوى للنصاب الإنتهائى لها و قدره مائتان و خمسون جنيهاً .

2) مدة الإيجار فى العقود الخاضعة للتشريعات الخاصة بإيجار الأماكن أصبحت غير محدده بعد إنتهاء مدتها الأصلية لإمتدادها بحكم القانون فإن طلب الإخلاء و هو طلب بفسخها غير قابل لتقدير قيمة الدعوى به زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات .

3) الحكم لا يبطل لمجرد القصور فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه .

4) بطلان إجراءات الإعلان لا يتعلق بالنظام العام و يخالطه واقع ، فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، كما أن الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن و الدفع ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف كل منهما مختلف عن الآخر فى جوهره ، لما كان ذلك و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يدفعوا ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف بالنسبة للمستأنف عليهم الأول و الثالث و الخامس . . . . بل إقتصر دفعهم على إعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب . و قد رفض الحكم هذا الدفع على سند من أن الثابت من صحيفة الإستئناف أنها قدمت إلى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1975/12/27 و أعلنت للمستأنف عليهم فى 1975/12/29 و أخطر من لم يعلن لشخصه بتاريخ 1975/12/27 ، فإن النعى ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف يكون سبباً جديداً لا يقبل التحدى به بداءة أمام محكمة النقض .

ه) مؤدى المادتين 827 ، 828 من القانون المدنى أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك ، و إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم . و كان رفع الدعوى بطلب الإخلاء للتأجير من الباطن يندرج ضمن إدارة المال الشائع فإن إقامة الدعوى من أحد الشركاء دون إعتراض من باقى الشركاء على إنفراده برفعها يحمل على إعتباره وكيلاً عنهم فى إقامتها و هو ما يكفى بذاته لإكتمال صفته فى إقامة الدعوى .

( الطعن رقم 1507 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/1/2 )


الطعن رقم 1697 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 785
بتاريخ 08-06-1987
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 1
المقرر عملاً بالمادة 3/828 من القانون المدنى أنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون إعتراض من الباقين عد و كيلاً عنهم ، و لما كان طلب إخلاء العين المؤجرة يندرج ضمن إدارة المال الشائع و كان أياً من باقى ملاك العقار الذى تقع به محلات التداعى لم يعترض على إنفراد المطعون ضده الأول بالتنبيه على الطاعنين بإخلاء هذه المحلات و رفع الدعوى و تدخلوا فى الإستئناف منضمين له فى طلباته ، فإن ذلك يحمل على إعتباره و كيلاً عنهم فى إتخاذ الإجراءات .
[/font]

=================================
الطعن رقم 1717 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1207
بتاريخ 30-12-1987
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 2
يحق للمالك على الشيوع فى العقار أن يستأجره من باقى الملاك أو يستأجر جزءاً منه إذ ليس هناك ما يمنعه قانوناً من ذلك .


=================================
الطعن رقم 0005 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 801
بتاريخ 10-06-1987
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 1
لئن كان عقد الإيجار كغيره من العقود يخضع فى الأصل من حيث تحديد أركانه
و توافر شروط إنعقاده للقواعد العامة الواردة فى القانون المدنى التى لا تخالف قاعدة أمره نصت عليها قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام ، و لئن كان مفاد المواد
559، 2/826 ، 1/827 ، 3 من القانون المدنى أن حق تأجير المال الشائع كما يثبت للأغلبيه المطلقة للشركاء التى تعد نائبة قانونية عن باقى الشركاء فإنه يجوز أيضاً من أحد الشركاء فإذا لم يعترض عليه أحد أو لم يعترض عليه إلا الأقلية فإنه يعد وكيلاً عن الجميع أو وكيلاً عن الأغلبية و نائباً عن الأقلية ، و فى هاتين الحالتين فإن الإيجار يكون نافذاً فى حق جميع الشركاء على الشيوع لمدة ثلاث سنوات ، ما لم يكن محله مكاناً خالياً خاضعاً لقوانين إيجار الأماكن التى جعلت عقود الإيجار ممتده تلقائياً و بحكم القانون إلى مدة غير محدده طالما بقيت تلك التشريعات التى أملتها إعتبارات النظام العام سارية و من ثم يمتد العقد لأجل غير مسمى ، فلا يملك باقى الشركاء المطالبة بعدم نفاذ الإيجار فى حقهم بعد إنقضاء مدة الثلاث سنوات المشار إليها فى القانون المدنى لأن إمتداد العقد فى هذه الحالة ليس مرده الإتفاق و لكن مصدره قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام .

( الطعن رقم 5 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/6/10 )
=================================
الطعن رقم 0807 لسنة 50 مكتب فنى 39 صفحة رقم 650
بتاريخ 13-04-1988
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للمالك على الشيوع فى العقار أن يستأجره من باقى شركائه أو يستأجر جزءا منه إذ ليس هناك ما يمنعه قانوناً من إبرام عقد إيجار معهم عن هذا العقار الشائع .

( الطعن رقم 807 لسنة 50 ق ، جلسة 1988/4/13 )
=================================
الطعن رقم 0078 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 126
بتاريخ 21-01-1988
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 2
مؤدى المادتين 827 ، 828 من القانون المدنى أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك ، و إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من البائعين عد وكيلاً عنهم .


=================================
الطعن رقم 0956 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 254
بتاريخ 06-12-1989
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 3
من المقرر أن إدارة المال الشائع حق للشركاء أصحاب الأغلبية فى الملكية و ذلك وفقاً لنص المادة 828 من القانون المدنى ، و لما كان تأجير المال الشائع و ما يترتب عليه من آثار بعد أن أعمال الإدارة فإنه يكفى فى خصومة الطعن المتعلق بتحديد الأجرة أن يختصم المستأجر فيه الشركاء فى الملكية أصحاب الأغلبية المؤجرين للعقار .


=================================
الطعن رقم 0980 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 649
بتاريخ 22-06-1989
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 4
المقرر عملاً بالمادة 3/828 من القانون المدنى أنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون إعتراض من الباقين وعد وكيلاً عنهم ، و لما كان تأجير المال الشائع عملاً من أعمال الإدارة و كان ما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه " أن عقد المستأنف عليه الأول عن الشقة رقم 9 صادر ممن يملكه بإعتبار أن له حق الإدارة و التأجير " ثابت أنه مالك و وكيل عن باقى الملاك و العقار مكلف بإسمه و ظاهر بمظهر المالك للعقار جيده و كان هو الذى يؤجر شققه جميعها و منسوب إليه تقاضى خلو رجل من طرفى الدعوى ...... و هو المؤجر للطرفين ..... و من ثم فإن الحكم يكون قد ناقش صفة المطعون ضده الثانى فى التأجير .


=================================
الطعن رقم 1749 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 222
بتاريخ 30-11-1989
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 4
مؤدى المادتين 827 ، 828 من القانون المدنى أن إرادة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك و إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم لما كان ذلك و كانت إقامة الدعوى الماثلة بطلب الطرد للغصب تندرج ضمن إدارة المال الشائع و كان أى من باقى ورثة المالكة الأصلية لم يعترض على إنفراد المطعون ضده الأول برفعها ، فإن ذلك يحمل على إعتباره وكيلاً عنهم فى إقامتها و هو ما يكفى بذاته لإكتمال صفته ، و إذ تأكد هذا بالتوكيل اللاحق عن باقى الورثة المقدم لمحكمة الإستئناف - كما أنه ليس هناك ما يمنع أن يكتسب المدعى صفته أثناء نظر الدعوى و من ثم فإن الخصومه تكون منتجة لأثارها منذ بدايتها .


=================================
الطعن رقم 1749 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 222
بتاريخ 30-11-1989
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 6
1) المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الطلب فى الدعوى هو القرار الذى يطلبه المدعى من القاضى حماية للحق أو المراكز القانونى الذى يستهدفه بدعواه .

2) سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب و هو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية .

3) الطلب العارض الذى يقبل من المدعى بغير إذن من المحكمة هو الطلب الذى يتناول بالتغيير أو الزيادة أو الإضافة ذات النزاع من جهة موضوعية مع بقاء السبب على حاله أوتغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو ، أما إذا إختلف الطلب عن الطلب الأصلى فى موضعه و سببه معاً فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعى فى صورة طلب عارض ، و لا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن المحكمة بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلى .

4) مؤدى المادتين 827 ، 828 من القانون المدنى أن إرادة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك و إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم لما كان ذلك و كانت إقامة الدعوى الماثلة بطلب الطرد للغصب تندرج ضمن إدارة المال الشائع و كان أى من باقى ورثة المالكة الأصلية لم يعترض على إنفراد المطعون ضده الأول برفعها ، فإن ذلك يحمل على إعتباره وكيلاً عنهم فى إقامتها و هو ما يكفى بذاته لإكتمال صفته ، و إذ تأكد هذا بالتوكيل اللاحق عن باقى الورثة المقدم لمحكمة الإستئناف - كما أنه ليس هناك ما يمنع أن يكتسب المدعى صفته أثناء نظر الدعوى و من ثم فإن الخصومه تكون منتجة لأثارها منذ بدايتها .

5) المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لقاضى الموضوع سلطة تقدير القرائن و أقوال الشهود و الأدلة الأخرى المطروحة عليه و الموازنة بينها و ترجيح ما يطمئن إليه ،
و إستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى منها و لا رقابة عليه فى ذلك متى كان إستخلاصه سليماً ، مستمداً من الأوراق .

( الطعن رقم 1749 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/11/30 )

=================================
الطعن رقم 1683 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 440
بتاريخ 27-12-1989
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 1
لما كان النص فى المادة 828 من القانون المدنى على أنه ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء فى أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع ، و تحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء .............. و إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم . يدل - و على ما أفصخت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى - على أنه إذا كان الأمر متعلقاً بأعمال الإدارة - المعتادة كإيجار المال الشائع فإنه إذا إتفقت الأغلبية على إختيار مدير من بين الشركاء أو من غيرهم كان هو صاحب الشأن فى الإدارة أما إذا لم يختاروا مديراً و تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم مما مؤداه أنه إذا تعدد ملاك العين المؤجرة فإنه يمكن لمن يمتلك أغلبية الأنصباء فيها أن يطلب إنهاء العقد بوصفه من أعمال الإدارة .


=================================
الطعن رقم 1784 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 366
بتاريخ 31-01-1990
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 1
تنص الفقرة الأولى من المادة 829 من القانون المدنى على أن " للشركاء الذين يتملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا فى سبيل تحسين الإنتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية و التعديل فى الغرض الذى أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقى الشركاء و لمن خالف من هولاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان " و يعد من قبيل الأعمال التى تخرج عن حدود الإدارة المعتادة بقاء أحد الشركاء فى جزء مفرز من العقار الشائع قبل قسمته فإذا لم توافق أغلبية الشركاء على ذلك إجبار الشريك الباقى على إزالة البناء .

( الطعن رقم 1784 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/1/31 )
=================================
الطعن رقم 016 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 82
بتاريخ 08-05-1990
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 1
لما كان الأصل فى الملكية الشائعة إنه إذا أقام أحد الشركاء مشروعاً أو بناء على جزء مفرز من أرض شائعة - بعلم باقى الشركاء و دون إعتراض منهم - إعتباره وكيلاً عنهم فى ذلك و عد سكوتهم إقرار لعمله ، و يكون المنشأ ملكاً شائعاً بينهم جميعاً و يتحمل كل منهم فى تكاليفه بنسبة حصته فى الأرض ما لم يتفق على غير ذلك .

( الطعن رقم 16 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/5/8 )
=================================
الطعن رقم 0821 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 878
بتاريخ 26-03-1990
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 2
الإيجار عمل من أعمال الإدارة يتسع له حق تأجيره و حق التقاضى فيما قد ينشأ عنه و أن الشريك الذى يتولى عملاً من تلك الأعمال - دون إعتراض من الباقين - يعتبر وكيلاً عنهم و تنفذ فى حقهم أعمال الإدارة المعتادة التى تصدر منه - و من ثم تكون شهادة الشاهد الشريك فى الملكية قد نزلت منزلة شهادة الخصم الذى باشر الدعوى من حيث جواز قبولها أوردها فى صدد دعوى الإخلاء التى يرفعها الشريك الآخر - فلا يجوز قبولها كدليل على خصمهما و هو ما يتفق و أحكام الشريعة الإسلامية التى لا تقبل شهادة الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما لأنه يكون - شاهداً لنفسه فى النقض .

( الطعن رقم 821 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/3/26 )
=================================
الطعن رقم 2173 لسنة 52 مكتب فنى 42 صفحة رقم 245
بتاريخ 20-01-1991
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 828 من القانون المدنى على أن " أن ما يستقر عليه رأى الأغلبية الشركاء فى أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع ، و تحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء . . . 2 - و إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم " - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى - على أنه إذا كان الأمر متعلقاً بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع فإنه إذا إتفقت الأغلبية على إختيار مدير من بين الشركاء أو غيرهم كان هو صاحب الشأن فى الإدارة
 .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egylaw.alafdal.net
 
احكام محكمة النقض المصرية في ادارة المال الشائع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» احكام نقض فى اعمال حفظ المال الشائع
» أحكام محكمة النقض فى الايجارات
» أحكام محكمة النقض فى الايجارات
» أحكام محكمة النقض فى الايجارات
» أحكام محكمة النقض فى الايجارات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون المصرى :: القسم القانونى :: أحكام محكمة النقض :: أحكام نقض مدني-
انتقل الى: