القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى القوانين المصرية والمحاماة وإجراءات التقاضى أمام المحاكم المصرية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
احكام نقض فى تصرف الشريك فى حصة شائعة 123.ht5

 

 احكام نقض فى تصرف الشريك فى حصة شائعة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
Admin
Admin
مدير المنتدى


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 836
تاريخ التسجيل : 14/12/2010

احكام نقض فى تصرف الشريك فى حصة شائعة Empty
مُساهمةموضوع: احكام نقض فى تصرف الشريك فى حصة شائعة   احكام نقض فى تصرف الشريك فى حصة شائعة Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 08, 2014 5:10 am

تصرف الشريك فى حصة شائعة
=================================
الطعن رقم 0030 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 92
بتاريخ 15-12-1949
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 1
إن القول بأن الشريك الذى يملك مشاعاً القدر الذى باعه مفرزاً لا يقبل منه و لا من شركائه الإدعاء بعدم نفاذ البيع فى حصتهم ما دامت القسمة لم تقع و لم يقع المبيع فى نصيبهم - هذا القول محله أن يكون المبيع جزءاً مفرزاً معيناً من الأموال الشائعة ، أما إذا كان المبيع غير مفرز و تجاوز البائع مقدار نصيبه الشائع فلا يقبل هذا القول .

( الطعن رقم30 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/12/15 )
=================================
الطعن رقم 0111 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1341
بتاريخ 30-06-1955
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة على أن للشريك على الشيوع فى التركة أن يبيع حصته محددة ، و لا يستطيع أحد الشركاء الاعتراض على هذا البيع والادعاء بأنه يستحق المبيع مادام أن التركة لم تقسم قسمة إفراز .

( الطعن رقم 111 سنة 22 ق ، جلسة 1955/6/30 )
=================================
الطعن رقم 0154 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1375
بتاريخ 20-10-1955
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 1
الشريك على الشيوع فى عدة عقارات أن يبيع حصة شائعة فى بعض العقارات . و إذا سجل المشترى عقده انتقلت إليه حصة البائع فى هذا البعض من العقارات شائعا و يصبح المشترى دون الشريك البائع هو صاحب الشأن فى القسمة التى تجرى بخصوص هذه الأعيان اتفاقا أو قضاء فإذا تجاهله شركاؤه و أجروا قسمة هذه الأعيان مع الشريك الذى باع نصيبه بعقد مسجل فلا يجوز الاحتجاج بهذه القسمة على المشترى الذى سجل عقده قبل تسجيل عقد القسمة . و لا يغير من ذلك أن يكون الشريك البائع قد باع أكثر من نصيبه فى بعض العقارات المشتركة ذلك لأن البيع يعتبر صحيحا نافذا فى القدر الذى يملكه البائع ـ و المشترى دون البائع ـ هو الذى يستطيع التحدث عن هذا القدر إذا ما أراد الشركاء قسمة العقارات المشتركة .

( الطعن رقم 154 سنة 22 ق ، جلسة 1955/10/20 )
=================================
الطعن رقم 0361 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 760
بتاريخ 28-06-1956
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 1
ليس ثمة ما يمنع البائع و إن كان مالكا على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً و أن حالة التحديد هذه و إن ظلت موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع إلا أن هذا كله لا يبطل عقد البيع . و بتسجيل المشترى لعقده تنتقل الملكية و يصبح شريكاً لباقى الشركاء تجب مخاصمته فى دعوى القسمة إن لم يجز هؤلاء الباقون من الشركاء عقده . و على ذلك فإنه ليس للمستحق - سواء أكان شريكا على الشيوع أو متلقيا ملكه من شريك على الشيوع - أن يدعى الإستحقاق فى المبيع إلا بعد القسمة و وقوع المبيع فى نصيبة هو لا فى نصيب البائع لذلك المشترى . وهذا الذى استقر عليه قضاء هذه المحكمة فى ظل القانون المدنى القديم هو ما أخذ به القانون المدنى الحالى فى المادة 826 منه .


=================================
الطعن رقم 0361 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 760
بتاريخ 28-06-1956
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 2
لا يجوز لمدعى الإستحقاق الذى تلقى الحق عن شريك أو وارث أن يتحدى ببطلان بيع نصيب القاصر فى المال الشائع إذا تم بأقل من الثمن المحدد بقرار المحكمة الحسبية ، إذ أن هذا البطلان نسبى شرع لمصلحة القاصر وحده دون الغير .

( الطعن رقم 361 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/6/28 )
=================================
الطعن رقم 0190 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 723
بتاريخ 24-03-1966
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 2
تصرف الشريك فى حصة شائعة نافذ فى مواجهة شركائه دون حاجة إلى موافقتهم طبقاً لنص المادة 1/826 من القانون المدنى .


=================================
الطعن رقم 0214 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1388
بتاريخ 11-11-1975
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 2
تصرف الشريك فى مقدار شائع يزيد على حصته ، لا ينفذ فى حق الشركاء الآخرين فيما يتعلق بالقدر الزائد على حصة الشريك المتصرف و يحق لهم أن يرفعوا دعوى بتثبيت ملكيتهم و عدم نفاذ البيع فيما زاد على حصة الشريك البائع دون إنتظار نتيجة القسمة .

( الطعن رقم 214 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/11/11 )
=================================
الطعن رقم 0910 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 888
بتاريخ 25-03-1980
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن للشريك على الشيوع أن يبيع جزءاً مفرزاً من المال الشائع إجراء القسمة فقد نصت المادة 826 فقرة ثانية من القانون المدنى على أنه "إذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع و لم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف إنتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزاء الذى آل إلى المتصرف بطريق القسمة " و متى تقرر ذلك فإن الطاعن يكون قد إشترى من المطعون عليه الجزء المفرز الذى يبيعه أو ما يحل محله مما يقع فى نصيب المطعون عليه عند القسمة ، فإن وقع الجزء المفرز فى نصيب المطعون عليه خلص للطاعن ، و أن لم يقع إنتقل حق الطاعن بحكم الحلول العينى من الجزء المفرز المبيع إلى الجزء المفرز الذى يؤول إلى المطعون عليه بطريق القسمة و من ثم كان للوالد أن يبيع لإبنه مفرزاً أو شائعاً و أن يبيع أبنه بدوره إلى الطاعن مثل ذلك ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه - بأن البائع لا يملك الحصة المبيعة مفرزة - يكون النعى على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 0367 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 349
بتاريخ 27-01-1981
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 2
الثابت فى الدعوى أن التصرف المطعون عليه الثانى للطاعنين بالبيع قد أنصب على حصة شائعة فى قطعة معينة داخلة فى مجموع المال الشائع و لا يغير من كون التصرف على هذه الصورة منصباً على حصة شائعة أن تتعدد الجهات التى تقع فيها الأعيان المملوكة للبائع و شركائه على الشيوع فلا يكون هناك محل لبحث الأثر الذى يترتب على حق المشترى فى الحلول العينى عملاً بالمادة 826-2 من القانون المدنى لأن مجال هذا البحث أن يصيب التصرف بالبيع حصته مفرزة فى المال الشائع و هو ما ليس شأن التصرف موضوع النزاع و الذى أصاب - و على ما سلف بيانه - حصه شائعة فيه .

( الطعن رقم 367 لسنة 45 ق ، جلسة 1981/1/27 )

=================================

الطعن رقم 0767 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1374
بتاريخ 05-05-1981
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من تلقى حصة مفرزة لا يملك بإرادته المنفردة أن يغير موضوع حقه فيجعله شائعاً ، على خلاف مقتضى سنده ، و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن القدر المبيع للمطعون عليه الأول بالعقد موضوع الدعوى هو 12 ط مفرز ، و قد طلب المطعون عليه الأول الحكم بصة و نفاذ هذا العقد عن قدر شائع فى مساحة أكبر هى 15 س 3 ف فإن الحكم المطعون فيه إذ أجابه إلى هذا الطلب و قضى له على خلاف مقتضى سنده ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 767 لسنة 45 ق ، جلسة 1981/5/5 )
=================================
الطعن رقم 1409 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 235
بتاريخ 20-01-1981
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 1
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان البيع منصباً على جزء مفرز من العقار الشائع و كان سابقاً على إجراء القسمة بين الشركاء ، فإن المشترى فى هذه الحالة لا يعتبر بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدنى - حتى و لو سجل عقده قبل تسجيل القسمة - شريكاً فى العقار الشائع و لا يكون له أى حق من حقوق الشركاء و بالتالى لا يلزم تمثيله فى القسمة ، و متى تمت هذه القسمة بين الشركاء ، فإنها تكون حجة عليه و لو لم يكن طرفاً فيها ، و يترتب عليها فى حقه ما يترتب عليها فى حق المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع و إعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذى وقع فى نصيبه و يتحدد بهذه القسمة مصير التصرف الصادر إليه ، فإذا وقع القدر المبيع المفرز فى نصيب الشريك البائع خلص له هذا القدر ، و إن لم يقع إنتقل حقه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى البائع بطريق القسمة .

( الطعن رقم 1409 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/1/20 )
=================================
الطعن رقم 1920 لسنة 50 مكتب فنى 33 صفحة رقم 169
بتاريخ 24-01-1982
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشريك فى ملك شائع الذى يتصرف بالبيع فى حصته الشائعة بعد وقع دعوى القسمة لا يعتبر ممثلاً للمشترى منه متى سجل هذا الأخير عقد شرائه و إنتقلت إليه بذلك ملكية الحصة المبيعة قبل إنتهاء إجراءات القسمة .


=================================
الطعن رقم 2382 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 875
بتاريخ 04-11-1982
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدنى على أن " إذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع و لم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف إنتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى المنصرف بطريق القسمة " يدل على أن بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجيز للمشترى طلب تثبيت ملكيته لما إشتراه مفرزاً قبل إجراء القسمة و وقوع المبيع فى نصيب البائع له و لو كان عقده مسجلاً .

( الطعن رقم 2382 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/11/4 )
=================================
الطعن رقم 2123 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1894
بتاريخ 25-11-1984
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 7
بيع الشريك فى العقار الشائع قدراً مفرزاً قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجعل المشترى - بالتطليق للفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدنى - شريكاً فى العقار الشائع و لا يكون له أى حق من حقوق الشركاء و لا يلزم تمثيله فى القسمة حتى لو سجل عقده قبل القسمة .

( الطعن رقم 2132 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/11/25 )
=================================
الطعن رقم 0066 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 881
بتاريخ 28-03-1989
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 2
إذا كانت العين المبيعه حصة شائعة فى عقار و ثبت أن أحد البائعين يسـتأجر من سائر الشركاء جزءاً منها بإجارة نافذة فى حقهم جميعاً - و خاضعه للتشريع الإستثنائى - سرت إجارته فى حق المشترى ما لم يكن قد إلتزم فى عقد البيع أو فى إتفاق لاحق عليه بتسليم العين المبيعه تسليماً فعلياً و إرتضى بذلك إنهاء إجارته .
و كان مؤدى دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضده إلتزم فى عقد البيع و الصلح بالتسليم الفعلى و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع و أقام قضاءه على أن المطعون ضده يستند فى وضع يده على المحل موضوع النزاع إلى إيجار مؤرخ 1952/11/1 و لا يجوز طرده إلا بسبب من الأسباب المنصوص عليها فى التشريع الإستثنائى للإيجار و هو ما يتضمن رداً على دفاع الطاعن المشار إليه - و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى - فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 66 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/3/28 )
=================================
الطعن رقم 0650 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 223
بتاريخ 17-01-1991
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 5
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ليس ثمة ما يمنع المالك على الشيوع إن يبيع قدراً مفرزاً من نصيبه فهو و إن كان لا ينفذ فى حق باقى الشركاء بل و يظل معلقاً على نتيجة القسمة ، إلا أنه يعتبر بيعاً صحيحاً و نافذاً فى حق الشريك البائع و منتجاً لآثاره القانونية على نفس المحل المفرز المتصرف فيه قبل القسمة ، و يحق للمشترى طلب الحكم بصحة و نفاذ هذا البيع قبل البائع له حتى يتسنى له تسجيل عقد شرائة . و من يستطيع أن يحاج به البائع له فى فترة ما قبل القسمة حتى يمتنع عليه التصرف فى هذا القدر إلى الغير .

( الطعن رقم 650 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/1/17 )
=================================
الطعن رقم 0018 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 131
بتاريخ 16-06-1932
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 1
إنه إن إختلف الفقهاء و القضاة فى حكم بيع الشريك جزءاً مفروزاً من مال مشاع هل يقع صحيحاً فى حصة البائع منه و باطلاً فى حصص شركائه ، أم يقع موقوفاً على نتيجة القسمة بين جميع الشركاء ، فإنما وقع إختلافهم هذا فى تقرير حكم العقد بين عاقديه . فمن ذهب إلى إعتباره باطلاً جعل للمشترى حق إبطاله من يوم العقد لما فيه من تفريق الصفقة عليه . و من رأى أنه بيع موقوف لم يجعل للمشترى سبيلاً على البائع إلا عند خروج المبيع من حصة بائعة بالقسمة . أما فى تقرير حكم العقد فى علاقة المشترى مع من يدعى إستحقاق المبيع لنفسه - سواء أكان هذا المدعى شريكاً فى المال المشاع أم متلقياً ملكه عن شريك فيه على المشاع - فلا خلاف فى أنه ليس للمستحق أن يدعى الإستحقاق فى المبيع إلا بعد قسمة المال الشائع ، و وقوع البيع فى نصيبه هو ، لا فى نصيب البائع لذلك المشترى . و إذن فكل إدعاء منه قبل ذلك يكون سابقاً لأوانه خليقاً بأن تحكم المحكمة فيه بعدم قبوله أو برفضه .
=================================

الطعن رقم 0028 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 99
بتاريخ 07-03-1940
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 1
لكل مالك على الشيوع حق الملكية فى كل ذرة من العقار المشاع فلا يستطيع الشريك الآخر إخراجه منه . و الشركاء فى هذا سواء ، لا تفضيل لواحد على واحد إلا بناء على حق آخر غير الملكية المشاعة كالإجارة مثلاً . فإذا أجر الشريك حصته ، و وضع المستأجر يده على جزء من الأرض المشاعة معادل لها ، فلا يقبل من الشريك الآخر أن يدعى حصول تعرض له فى وضع يده من المستأجر ، أو أن يطلب إسترداد حيازته منه ، فإن النزاع فى هذه الصورة لا يكون إلا على طريقة الإنتفاع ، و هذا محله دعوى محاسبة أو قسمة .

( الطعن رقم 28 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/3/7 )
=================================
الطعن رقم 0058 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 423
بتاريخ 23-04-1942
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 1
إذا باع المشتاع جزءاً مفرزاً محدداً فى الملك الشائع فبيعه يصلح لأن يكون سبباً صحيحاً يمتلك به المشترى ما بيع بوضع اليد عليه خمس سنوات متى توافر لديه حسن النية .

=================================
الطعن رقم 0042 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 147
بتاريخ 04-04-1946
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 2
إذا قضت المحكمة لبعض الملاك المشتاعين بملكية بعض الأعيان المشتركة مفرزة ، و بنت حكمها على أن كلا منهم قد إستقل بوضع يده على جزء معين من الملك الشائع حتى تملكه بمضى المدة مستدلة على ذلك بالبينة و القرائن ، فهذا الحكم لا يعتبر مؤسساً على التقرير بوقوع تعاقد على قسمة بين الشركاء ، و لذلك لا يصح النعى عليه أنه قد خالف القانون إذ هو لم يستند إلى دليل كتابى على القسمة .

( الطعن رقم 42 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/4/4 )
=================================
الطعن رقم 0097 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 690
بتاريخ 30-12-1948
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 1
الشريك الذى يقيم بناءاً على العين المشتركة لا يعتبر من الغير فى معنى المادة 65 من القانون المدنى ، فإذا ما طالب الشريك الآخر بملكيته لحصة فى هذا البناء وجب أن يكون ذلك فى مقابل ما يناسبها فى تكاليف البناء الفعلية وقت إقامته ، إذ أن مطالبته هذه تفيد أنه إعتمد فعل شريكه ، و من ثم يكون الشريك البانى فى هذه الحالة معتبراً فى حكم الوكيل .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egylaw.alafdal.net
 
احكام نقض فى تصرف الشريك فى حصة شائعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» احكام نقض فى تصرف الشريك على الشيوع فى حصة مفرزة
» احكام نقض في الايجارات
» احكام نقض فى وصف التهمة
» احكام نقض فى شكل الاذن
» احكام نقض فى البلاغ الكاذب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون المصرى :: القسم القانونى :: أحكام محكمة النقض :: أحكام نقض مدني-
انتقل الى: