القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى القوانين المصرية والمحاماة وإجراءات التقاضى أمام المحاكم المصرية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
أحكام نقض فى عقد المقاولة 123.ht5

 

 أحكام نقض فى عقد المقاولة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
Admin
Admin
مدير المنتدى


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 836
تاريخ التسجيل : 14/12/2010

أحكام نقض فى عقد المقاولة Empty
مُساهمةموضوع: أحكام نقض فى عقد المقاولة   أحكام نقض فى عقد المقاولة Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 08, 2014 4:32 am

=================================
الطعن رقم 0057 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 452
بتاريخ 05-01-1939
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : مسئولية المقاول عن تهدم البناء
فقرة رقم : 2
إن مسئولية المقاول أو المهندس عن خلل البناء بعد تسليمه طبقاً للمادة 409 لا يمكن إعتبارها مسئولية تقصيرية أساسها الفعل الضار من جنحة أو شبه جنحة مدنية ، و لا يمكن كذلك إعتبارها مسئولية قانونية من نوع آخر مستقلة بذاتها عن المسئولية العقدية المقررة بين المقاول و صاحب البناء على مقتضى عقد المقاولة ، و إنما هى مسئولية عقدية قررها القانون لكل عقد مقاولة على البناء سواء أنص عهليها فى العقد أم لم ينص ، كمسئولية البائع عن العيوب الخفية فإنها ثابتة بنص القانون لكل عقد أساس أنها مما يترتب قانوناً على عقد البيع الصحيح .
=================================
فسخ عقد المقاولة
=================================
الطعن رقم 0084 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 854
بتاريخ 03-04-1952
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : فسخ عقد المقاولة
فقرة رقم : 1
متى كان الواقع هو أن الطاعن وفقا لشروط المقاولة التى رست عليه كان ملزما أن يقوم بحفر مراوى و مصارف فى أرض مورث المطعون عليهم تنفيذا لتصميم سلم إليه و قدرت فيه المكعبات الواجب حفرها بأربعة و خمسـين ألف متر مكعب و نص فى الإتفاق المبرم بين الطرفين على أن الطاعن قابل تخفيض هذه المكعبات إلى أربعين ألف متر تحت الزيادة و العجز فى حدود 10 % و أن يكون له أجر قدر بملبغ معين عـن المتر المكعب و كان مورث المطعون عليهم قد فسخ عقد المقاولة و أعطاها لمقاول آخر بحجة أن الطاعن تأخر فى البدء فى العمل و كان الحكـم الإبتدائى قد قضى للطاعن بمبلغ معين مقابل ما ضاع عليه من ربح على أساس قيمة الفرق بين سعر المتر الذى قبله و السعر الذى إرتضاه المقاول الجديد على إعتبار أن العملية المتفق عليها كانت تقتضى حفر أربعين ألف مت مكعب و كان الحكمان الإستئنافيان المطعون فيهما إذ أنقصا قيمة المبلغ المحكوم به للطاعن من محكمة أول درجة قد أقاما قضاءهما على أن ما يستحقه الطاعن من تعويض عما فاته من الربح يجب أن لا يتعدى فرق السعر عن 21175 مترا مكعبا و هى ما حفرها فعلا المقاول الجديد إستنادا إلى أن عملية هذا الأخير كانت أصلح للأرض و أوفى بالغرض دون أن يبينا الأسباب التى إستندا إليها فى هذا التقرير و دون أن يبينا وجه قصر تعويض الطاعن على عدد المكعبات التى قام بحفرها المقاول الجديد تنفيذا لتصميم آخر و بذلك يكون الحكمان المطعون فيهما قد خرجا عن ظاهر نصوص عقـد المقاولة المبرم بين الطاعن و مورث المطعون عليهم دون أن يبررا هذا الخروج بأسباب مقبولة أما القول بأن العملية التى قام بها المقاول الجديد على أساس آخر كانت أصلح و أوفى بالغرض ، هذا القول لا يصح أن يحاج به الطاعن ذلك لأن محل الإتفاق بينه و بين مورث المطعون عليهم كان عن أربعين ألف متر مكعب تحت العجز و الزيادة فى حدود 10 % و ذلك تنفيذا للتصميم الذى سلم إليه من مورث المطعون عليهم و لا يؤثر على حقه فى التعويض أن يكون المقـاول الآخـر قد قام بالعمل على أساس تصميم جديد كان من نتيجته نقص عدد المكعبات التى حفـرت و مـن ثم يتعين نقض الحكمين فى هذا الخصوص لإنعدام أساسهما القانونى .

( الطعن رقم 84 سنة 20 ق ، جلسة 1952/4/3 )
=================================
غرامة التأخير
=================================
الطعن رقم 0045 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 642
بتاريخ 05-04-1951
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : غرامة التأخير
فقرة رقم : 2
متى كان العقد المبرم بين الطرفين قد أوجب فى بنـد منه على المقـاول - الطـاعـن - أن ينهى جميع العمل المنوه عنه فى العقد فى الوقت المتفق عليه و الا كان للمطعون عليه توقيـــــع الغرامات حسب الفئات المنصوص عليها فى ذلك البند و أن هذه الغرامـات توقـع بمجـرد حصـــول التأخير . و كان الطاعن قد تأخر فى نهو العمل فى الميعاد المتفق عليه أولا فى العقد ثم تباطأ فى انجازه رغم امهاله فى اتمامه أكثر من مرة مما اضطر المطعون عليه الى سحب العملية منـــه ثم قبل الطاعن الاستمرار فى العمل على حسابه بعد قرار السحب المذكور فـان المطعـون عليــه يكون على حق فى احتساب غرامة التأخير عليه .
( رقم الطعن 45 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/4/5 ) 
=================================
عقد مقاولة اشغال عامة
=================================
الطعن رقم 0208 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 788
بتاريخ 22-04-1954
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : عقد مقاولة اشغال عامة
فقرة رقم : 1
العقد الذى تعقده الحكومة مع مقاول رست عليه مناقصة أشغال عامة سواء اعتبر عقدا مدنيا أم عقدا إداريا فان وصفه لا يحول دون القضاء بفسخه إذا أخل المقاول بالتزاماته المحدده له .
عطاء تقدم به المقاول مستقل عن شروط المناقصة
=================================
الطعن رقم 0107 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 699
بتاريخ 13-01-1949
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : عطاء تقدم به المقاول مستقل عن شروط المناقصة
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت بالمستندات المقدمة فى الدعوى أن المدعى " وزارة المعارف " أرسل إلى المدعى عليه " مقاول " خطاباً عن مناقصة توريد أخشاب له ليتقدم فيها بعطائه على إستمارة خاصة مرافقة لهذا الخطاب المتضمن مرعاة التعليمات المدونة بظهر الإستمارة و التعليمات الواردة فيه هو ذاته ، و منها أن يصحب العطاء بعينات موقع عليها و بتأمين مؤقت قدره كذا فى المائة يرفع فيما بعد إلى كذا فى المائة ، فتقدم المدعى عليه بعطائه على الإستمارة مبيناً أصناف الأخشاب و أثمانها و مذيلاً إياه بقوله " الأصناف المقدمة من خشب جوز أمريكانى صناعة محلية حسب العينات المرسلة منا و مستعدين لدفع التأمين النهائى عند رسو العطاء " ، فطلب إليه المدعى القيام بالتوريد ، ثم ذكره بذلك و طلب منه الحضور للتوقيع على العقد و العينات التى سبق له إرسالها مع العطاء ، ثم إستعجله مهدداً إياه بإلغاء عطائه ، ثم إستعجله مهدداً إياه بقيام قلم القضايا بإتخاذ اللازم إن إمتنع عن التنفيذ فى مدى أسبوع ، فالظاهر من كل ذلك أن إتصال المدعى بالمدعى عليه لم يكن مبتدأ بعرض عليه من جانبه ، بل إن المدعى عليه هو الذى تقدم بعطائه كعرض مستجد مستقل عن شروط المناقصة ، و هو توريد الأخشاب حسب العينات المرسلة مع العطاء مع دفع التأمين النهائى عند قبول العطاء ، و أن هذا العرض قد قبله المدعى ، و بهذا تم التعاقد بينهما . و من ثم يكون قضاء المحكمة للمدعى بالتعويض على المدعى عليه لإمتناعه عن الوفاء بإلتزامه بموجب عقد التوريد موافقاً حكم القانون ، و لا يضير حكمها أنه صور هذا التعاقد على أنه إيجاب سابق من المدعى وافقه قبول المدعى عليه - لا على أنه إيجاب من المدعى عليه وافقه قبول المدعى كما هى الحال فى واقعة الدعوى - إذ أن قضاءه مستقيم على الأساس القانونى الصحيح .

( الطعن رقم 107 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/1/13 )



=================================
ضمان المهندس المعمارى
=================================
الطعن رقم 0241 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1048
بتاريخ 21-05-1975
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : ضمان المهندس المعمارى
فقرة رقم : 1
ضمان المهندس المعمارى لتهدم البناء و للعيوب التى تهدد سلامته أساسه المسئولية العقدية المنصوص عليها فى المادتين 651 و 652 من القانون المدنى ، فهو ينشأ عن عقد مقاولة يعهد فيه رب العمل إلى المهندس المعمارى القيام بعمل لقاء أجر ، فإذا تخلف عقد المقاولة فلا يلتزم المهندس المعمارى قبل رب العمل بهذا الضمان ، و إنما تخضع مسئوليته للقواعد العامة فى المسئولية المدنية . و إذ كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لا تربطه بالمطعون ضدها الأولى - و هى صاحبة العمل - أية رابطة عقدية و أن عمله إقتصر على حساب تكاليف الإنشاءات الخرسانية كمشورة فنية مجانية قدمها للمرحوم المهندس ... ... ... بناء على المعلومات الفنية الخاصة بالتربة التى تلقاها منه و أن مهندساً آخر هو الذى قام بوضع التصميم النهائى للبناء ، فإن الحكم المطعون فيه ، و قد إنتهى فى قضائه إلى أن الطاعن مسئول عن ضمان العيوب التى ظهرت فى البناء بإعتباره المهندس المعمارى الذى قام بوضع التصميم مع ما ذهب فى أسبابه من أن المرحوم المهندس ... ... ... مورث المطعون ضدها الثلاثة الآخرين كلف آخر بعمل رسومات " الفيلا " و دون أن يستظهر الحكم العلاقة بين الطاعنين و المطعون ضدها الأولى ليستبين ما إذا كانت ناشئة عن عقد مقاولة ، أم عن مجرد مشورة قدمها الطاعن بالمجان عن حساب تكاليف الإنشاءات الخراسانية " للفيلا " و ذلك تحقيقاً لدفاع الطاعن الجوهرى ، الذى إن صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قد شابه قصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 241 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/5/21 ) 
=================================
تنظيم المناقصات و المزايدات
=================================
الطعن رقم 0441 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 331
بتاريخ 12-02-1974
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : تنظيم المناقصات و المزايدات
فقرة رقم : 1
نص القانون رقم 236 لسنة 1954 الخاص بتنظيم المناقصات و المزايدات فى المادة 11 منه على سريان أحكامه على مقاولات الأعمال و فى المادة 13 على أن ينظم بقرار من وزير المالية و الإقتصاد ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام و إجراءات ، و قد أصدر الوزير المذكور القرار رقم 542 لسنة 1957 بلائحة المناقصات و المزايدات التى أجازت المادة 94 منها لجهة الإدارة المتعاقدة أن تسحب العمل من المقاول و تحتجز ما يوجد بمحل العمل من آلات و أدوات و مواد ضماناً لحقوقها قبله و أن تبيعها دون أن تسأل عن أى خسارة و تلحقه من جراء ذلك البيع . 
=================================
تعويض الضرر الناشئ عن فعل المقاول
=================================
الطعن رقم 0076 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 340
بتاريخ 17-04-1941
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : تعويض الضرر الناشئ عن فعل المقاول
فقرة رقم : 1
إنه بمقتضى الأحكام العامة المقررة فى المادتين 151 و 152 من القانون المدنى يجب لإلزام الحكومة بتعويض الضرر الناشىء عن فعل المقاول الذى إتفقت معه على القيام
بعمل لها أن يثبت الحكم أن الخطأ الذى نجم عنه الضرر قد وقع من موظفيها فى أعمال المقاولة ، أو من المقاول إن كان يعد فى مركز التابع لها . و إذن فإذا أسس الحكم مسئولية الحكومة على مجرد قوله إنها كانت تشرف على عمل المقاول دون أن يبين مدى هذا الإشراف حتى يعرف ما يكون قد وقع من موظفيها من خطأ فى عملية المقاولة ، و ما أثر هذا الخطأ فى سير الأعمال ، و ما علاقته بالضرر الذى وقع ، أو هل الإشراف قد تجاوز التنفيذ فى حد ذاته و إحترام شروط المقاولة مما يؤخذ منه أن الحكومة تدخلت تدخلاً فعلياً فى تنفيذ عملية المقاولة بتسييرها المقاول كما شاءت ، فهذا الحكم يكون قاصراً عن إيراد البيانات الكافية لقيام المسئولية .
=================================
العلاقة بين المقاول و رب العمل
=================================
الطعن رقم 0120 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 30
بتاريخ 09-11-1950
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : العلاقة بين المقاول و رب العمل
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم الإبتدائى إذ قضى بإلزام رب العمل بالتعويض قد أقام قضاءه على ما إتخذه المقاول أساساً لدعواه من أن رب العمل قد فسخ العقد دون تقصير منه إذ هو
" المقاول " قد قام بما إلتزم به من إستحضار العمال و أدوات البناء و شيد جزءاً من البناء و أن رب العمل إمتنع عـن تنفيذ ما تعهد به من تقديم مواد البناء فضلاً عن أنه إستغنى عن عمله و وكل البناء إلى غيـره دون إنذار سابق أو تكليف له بالوفاء و كان الحكم الإستئنافى إذ قضى بإلغاء الحكم الإبتدائـى و إقتصر على القضاء للمقاول بأجر عما أتمه من بناء قد أقام قضاءه على ما إستخلصه مـن أن العقد لم يرتب للمقاول فى ذمة رب العمل تعويضاً إذا إمتنع هذا الأخير أو تأخر فى تقديم مـواد البناء - إن الحكم الإستئنافى إذ ند عن بحث أساس الدعوى على هذا النحو و لم يعـن بالرد على ما أورده الحكم الإبتدائى من أسباب كان قاصراً قصوراً يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 120 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/11/9 )
=================================
الطعن رقم 0440 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1830
بتاريخ 08-12-1966
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : العلاقة بين المقاول و رب العمل
فقرة رقم : 1
المقاول الذى يعمل بإشراف رب العمل الذى وضع التصميمم والذى جعل نفسه مكان المهندس المعمارى يشترك مع رب العمل فى المسئولية عما يحدث فى البناء من عيوب إذا كان قد علم بالخطأ فى التصميمم وأقره أو كان ذلك الخطأ من الوضوح بحيث لا يخفى أمره على المقاول المجرب ، إلا أنه إذا كان المقاول قد نبه رب العمل إلى ما كشفه من خطأ فى التصميمم فأصر على تنفيذه وكان لرب العمل من الخبرة والتفوق فى فن البناء ما يفوق خبرة وفن المقاول فإن إذعان المقاول لتعليمات رب العمل فى هذه الحال لا يجعله مسئولاً عما يحدث فى البناء من تهدم نتيجة الخطأ فى التصميمم إذ الضرر يكون راجعاً إلى خطأ رب العمل وحده فيتحمل المسئولية كاملة .


=================================
الطعن رقم 0243 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1062
بتاريخ 01-06-1972
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : العلاقة بين المقاول و رب العمل
فقرة رقم : 2
تأخر الطاعن - رب العمل فى عقد المقاولة - فى الحصول على التراخيص اللازمة لبدء العمل و المضى فى تنفيذه حتى يتم إنجازه هو إخلال بإلتزامه التعاقدى ، و من ثم يعتبر فى ذاته خطأ موجبا للمسئولية لا يدرؤها عنه إلا إثبات قيام السبب الأجنبى الذى لا يد له فيه .


=================================
الطعن رقم 0034 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 766
بتاريخ 25-06-1979
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : العلاقة بين المقاول و رب العمل
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 1/663 من القانون المدنى على أن " لرب العمل أن يتحلل من العقد و يقف التنفيذ فى أى وقت قبل إتمامه على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات و ما أنجزه من الأعمال ، و ما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل " . يدل على أن المشرع أجاز لرب العمل أن يتحلل بإرادته المنفردة من عقد المقاولة لأسباب قد تطرأ فى الفترة من الزمن التى لابد أن تمضى بين إبرام العقد و إتمام تنفيذه مقابل تعويض المقاول عما تكلفه من نفقات و ما فاته من كسب و لئن كان النص المشار إليه لم يعرض صراحة لحق المقاول فى مطالبة رب العمل بتعويضه أدبياً عن تحلله بإرادته المنفردة من عقد المقاولة ، إلا أنه لم يحرم من هذا الحق الذى تقرره القواعد العامة المنصوص عليها فى المادة 222 من القانون المدنى و من ثم يحق للمقاول أن يطالب رب العمل الذى يحلل بإرادته المنفردة من عقد المقاولة بتعويضه عما أصابه من ضرر أدبى إذا تبين أن ثمة مصلحة أدبية كانت تعود عليه فيما لو أتيحت له فرصة أتمام أعمال المقاولة .


=================================
الطعن رقم 0034 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 766
بتاريخ 25-06-1979
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : العلاقة بين المقاول و رب العمل
فقرة رقم : 2
تمسك الطاعن بأعمال نص الفقرة الثانية من المادة 663 من القانون المدنى و التى تقضى بأن تنقص المحكمة من التعويض المستحق للمقاول ما يكون قد أقتصده من جزاء تحلل رب العمل من العقد و ما يكون قد كسبه بإستخدام وقته فى أمر آخر هو دفاع قانونى يخالطه واقع و إذ كان الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه طرح هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 34 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/6/25)
=================================
الطعن رقم 1164 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 645
بتاريخ 12-03-1984
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : العلاقة بين المقاول و رب العمل
فقرة رقم : 2
النص فى الفقرة الأولى من المادة 7ه6 من القانون المدنى على أنه " .... " يدل على أن الحكمة التى توخاها المشرع من الإخطار هى عدم مفاجأة رب العمل بمجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة لم يكن يتوقعها و لم يدخلها فى حسابه . فإذا كان يعلم بهذه المجاوزة أو يتوقعها عند التعاقد فلا حاجة لوجوب الإخطار المشار إليه - و يبقى للمقاول الحق فى إسترداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات على أساس سعر الوحدة المتفق عليه فى العقد - لما كان ذلك ، و كان الثابت بالعقد المؤرخ 1966/3/28 - المودع بملف الطعن - أنه تضمن إسناد التركة المطعون ضدها للطاعن القيام بتوريد و تركيب الطبقة العازلة فى أربع عمارات بمنطقة الشيخ هارون بأسوان - كما ورد بجدول المقايسة المرفق - إتفاق الطرفين على أن الكميات الواردة بها قابلة للزيادة و العجز و الإضافة و الإلغاء - و هو ما يفيد أن رب العمل كان يتوقع مجاوزة المقايسة المقدرة عند التنفيذ و إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أشار فى مدوناته إلى هذا الجدول و إلى ما تضمنه من إتفاق الطرفين على أن الكميات الواردة به قابلة للزيادة أو العجز وإلى أن المعاينة الميدانية التى أجراها الخبير أثبتت أن الأعمال المنفذة تمت كلها فى نطاق العمارات الأربع محل التعاقد فإنه إذ إستلزم لإستحقاق الطاعن ما جاوزة به قيمة المقايسة من نفقات وجوب إخطار الشركة المطعون ضدها - يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله بما يستوجب نقضه 
.

الطعن رقم 1164 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 645
بتاريخ 12-03-1984
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : العلاقة بين المقاول و رب العمل
فقرة رقم : 3
إذا كان الطاعن قد عهد إليه بمقتضى عقد المقاولة بأعمال وضع الطبقات العازلة فى العمارات الأربع بمنطقة الشيخ هارون بأسوان - و كانت المعاينة الميدانية - على ما ورد بالحكم المطعون فيه - قد أثبتت تمام هذه الأعمال - فإن إدعاء الشركة المطعون ضدها القيام بالأعمال الزائدة عن المقايسة المقدرة يكون قد جاء على خلاف الظاهر . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر إدعاء الشركة المطعون ضدها القيام بالأعمال المشار
إليها - هو الأصل و إستدل بذلك على أن الطاعن لم يقم بتنفيذها فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1164 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/3/12 )
================================= 
العلاقة بين المقاول الاصلى و المقاول من الباطن
=================================
الطعن رقم 0081 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 87
بتاريخ 10-04-1979
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : العلاقة بين المقاول الاصلى و المقاول من الباطن
فقرة رقم : 1
إن النص فى الفقرة الثالثة من المادة 662 من القانون المدنى على أن : " و حقوق المقاولين من الباطن و العمال المقررة بمقتضى هذه المادة مقدمة على حقوق من ينزل له المقاول عن دينه قبل رب العمل " يقتضى أن تكون ذمة رب العمل مشغولة بدين للمقاول الأصلى ناشئ عن عقد المقاولة ، و ألا يكون قد تم الوفاء به للمحال إليه . أما إذا كان هذا الأخير قد إقتضى الحق المحال فعندئذ تجب التفرقة بين حالتين : "الأولى" أن يكون هذا الوفاء قد تم قبل أن يوقع المقاول من الباطن الحجز تحت يد رب العمل على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلى و قبل أن ينذر المقاول من الباطن رب العمل بعدم الوفاء بدين المقاول المذكور ، ففى هذه الحالة يكون الوفاء للمحال إليه مبرئاً لذمة رب العمل و سارياً فى حق المقاول من الباطن ، و الحالة الثانية أن يكون الوفاء لاحقاً للحجز أو الإنذار فلا يسرى - عندئذ - فى حق المقاول من الباطن ، و يكون له - رغم ذلك - أن يستوفى حقه قبل المقاول الأصلى بما كان لهذا الأخير وقت الحجز أو الإنذار فى ذمة رب العمل ، و لو كان نزول المقاول الأصلى عن حقه للغير سابقاً على الحجز أو الإنذار .

( الطعن رقم 81 لسنة 43 ق ، جلسة 1979/4/10 )
=================================
الطعن رقم 0018 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 245
بتاريخ 13-06-1940
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : العلاقة بين المقاول الاصلى و المقاول من الباطن
فقرة رقم : 1
إن المقاول من الباطن يعتبر فى القانون رقم 64 لسنة 1936 الخاص بإصابات العمل
من أصحاب العمل . و إذن فعلاقة المقاول من الباطن بالعامل المصاب إذا كان من أعضاء أسرته الذين قد يلزم بأن يعولهم لا تخضع لأحكام هذا القانون بمقتضى المادة الثانية منه ، و بالتالى لا تخضع لهذه الأحكام علاقة المقاول الأصلى بذلك العامل . إذ القانون فى هذه الحالة لا يجعل المقاول الأصلى مسئولاً إلا على إعتباره مجرد ضامن للمقاول من الباطن . و بناء على ذلك فإنه كلما كانت المسئولية عن المقاول من الباطن منتفية للقرابة فإن مسئولية المقاول الأصلى تكون لا محل لها .

( الطعن رقم 18 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/6/13 )
=================================
الطعن رقم 0076 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 340
بتاريخ 17-04-1941
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : العلاقة بين المقاول الاصلى و المقاول من الباطن
فقرة رقم : 2
إن المادة 413 من القانون المدنى و لو أنها تخول المقاول إعطاء المقاولة لآخر إذا لم يكن متفقاً على خلاف ذلك إلا أنها تعده مسئولاً عن عمل هذا الآخر . و بناء على ذلك فإن مجرد قيام مقاول من الباطن تحت إشراف الحكومة بالعمل الذى تعاقد عليه المقاول الذى إتفقت معه لا يقطع مسئولية هذا المقاول ، خصوصاً إذا كان فى شروط التعاقد ما يحمله مسئولية الأضرار الناجمة عن تنفيذ المقاولة .

( الطعنان رقما 76 لسنة 10 ق ، 5 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/4/17 ) 
=================================
التقدير المالى لعقد المقاولة
=================================
الطعن رقم 0585 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1178
بتاريخ 24-12-1985
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : التقدير المالى لعقد المقاولة
فقرة رقم : 1
إذ تقضى المادة 2/147 من القانون المدنى بأنه إذا طرأت حوادث إستثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها و ترتب على حدوثها أن تنفيذ الإلتزام التعاقدى و إن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضى تبعاً للظروف و بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول ، و تقضى المادة 4/658 من القانون المذكور على أنه إذا إنهار التوازن الإقتصادى بين إلتزامات كل من رب العمل و المقاول بسبب حوادث إستثنائية عامة لم تكن فى الحسبان وقت التعاقد و تداعى بذلك الأساس الذى قام عليه التقدير المالى لعقد المقاولة ، جاز للقاضى أن يحكم بزيادة الأجر أو بفسخ العقد ، لقد أفاد هذان النصان - و بإعتبار أن النص الثانى هو تطبيق للنص الأول - أنه إذا وجد بعد صدور عقد المقاولة حادث من الحوادث الإستثنائية العامة غير متوقع عند التعاقد ترتب عليه إرتفاع أسعار المواد الأولية أو أجور العمال أو زيادة تكاليف العمل مما أصبح معه تنفيذ العقد مرهقاً للمقاول ، فإنه يكون للقاضى فسخ هذا العقد أو زيادة أجر المقاول المتفق عليه مما يؤدى إلى رد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول .
=================================
التزامات المقاول
=================================
الطعن رقم 0120 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 81
بتاريخ 21-01-1965
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : التزامات المقاول
فقرة رقم : 1
لئن كان الأصل أن المقاول الذى يعمل بإشراف رب العمل الذى جعل نفسه مكان المهندس المعمارى لا يسأل عن تهدم البناء أو عن العيوب التى يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته إذا كان ذلك ناشئاً عن الخطأ فى التصميم الذى وضعه رب العمل ، إلا أن المقاول يشترك فى المسئولية مع صاحب العمل إذا كان على علم بالخطأ فى التصميم وأقره أو كان ذلك الخطأ من الوضوح بحيث لا يخفى أمره على المقاول المجرب .

( الطعن رقم 120 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/1/21)
=================================
الطعن رقم 0325 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 736
بتاريخ 10-06-1965
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : التزامات المقاول
فقرة رقم : 3
تسلم رب العمل البناء تسلماً نهائياً غير مقيد بتحفظ ما من شأنه أن يغطى ما بالمبنى من عيوب كانت ظاهرة وقت حصول هذا التسليم أو معروفه لرب العمل ، أما ما عدا ذلك من العيوب مما كان خافياً لم يستطع صاحب البناء كشفه عند تسلمه البناء فإن التسليم لا يغطيه ولا يسقط ضمان المقاول والمهندس عنه . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن العيب الموجب لضمان المقاول ناشىء عن خطئه فى إرساء الأساسات على أرض طفليه غير صالحة للتأسيس عليها وعدم النزول بهذه الأساسات إلىالطبقة الصلبة الصالحة لذلك وأن التسليم لا ينفى ضمان المقاول لهذا العيب فإنه لا يكون قد خالف القانون لأن هذا العيب يعتبر من غير شك من العيوب الخفية التى لا يغطيها التسليم .


=================================
الطعن رقم 0325 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 736
بتاريخ 10-06-1965
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : التزامات المقاول
فقرة رقم : 4
يكفى لقيام الضمان المقرر فى المادة 651 سالفة الذكر حصول تهدم بالمبنى ولو كان ناشئاً عن عيب فى الأرض ذاتها وبحسب الحكم أقام قضائه بمسئولية المقاول طبقاً لهذه المادة على حدوث هذا التهدم خلال مدة الضمان .


=================================
الطعن رقم 0325 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 736
بتاريخ 10-06-1965
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : التزامات المقاول
فقرة رقم : 5
إلتزام المقاول والمهندس الوارد فى المادة 651 من القانون المدنى هو إلتزام بنتيجة هى بقاء البناء الذى يشيدانه سليماً و متيناً لمدة عشر سنوات بعد تسليمه و من ثم يثبت الإخلال بهذا الإلتزام بمجرد إثبات عدم تحقق تلك النتيجة دون حاجة لإثبات خطأ ما .

( الطعن رقم 325 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/6/10 )

=================================
الطعن رقم 0345 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 835
بتاريخ 13-04-1967
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : التزامات المقاول
فقرة رقم : 1
مقتضى ما نصت عليه المادتين 651 و 653 من القانون المدنى أن كل شرط فى عقد الصلح يقصد به إعفاء المهندس والمقاول من ضمان ما لم يكن قد إنكشف وقت إبرامه من العيوب التى يشملها الضمان يكون باطلا . ولايعتد به إذ لا يجوز نزول رب العمل مقدما وقبل تحقق سبب الضمان عن حقه فى الرجوع به .


الطعن رقم 0345 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 835
بتاريخ 13-04-1967
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : التزامات المقاول
فقرة رقم : 2
إقرار رب العمل فى عقد الصلح بتسلمه البناء مقبولا بحالته الظاهرة التى هو عليها ليس من شأنه إعفاء المهندس والمقاول من ضمان العيوب التى كانت خفية وقت التسليم ولم يكن يعملها رب العمل لأن التسليم ولو كان نهائيا لا يغطى إلا العيوب الظاهرة أو الملزمة لرب العمل وقت التسليم .

( الطعن رقم 345 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/4/13 )
=================================
الطعن رقم 0041 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1068
بتاريخ 23-06-1970
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : التزامات المقاول
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 409 من القانون المدنى السابق و المادة 651 من القانون المدنى الحالى المقابلة للمادة السابقة ، أن التزام المقاول هو التزام بنتيجة ، هى بقاء البناء الذى يشيده سليما و متينا لمده عشر سنوات بعد تسليمه ، و إن الإخلال بهذا الإلتزام يقوم بمجرد إثبات عدم تحققق تلك النتيجة دون حاجه لإثبات خطأ ما و إن الضمان الذى يرجع إلى تنفيذ المقاول أعمال البناء يتحقق إذا ظهر وجود العيب فى البناء خلال عشر سنوات من وقت التسليم و لو لم تنكشف آثار العيب و تتفاقم أو يقوم التهدم بالفعل إلا بعد إنقضاء هذه المدة .

( الطعن رقم 41 لسنه 36 ق ، جلسة 1970/6/23 )

=================================
الطعن رقم 0149 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1146
بتاريخ 27-11-1973
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : التزامات المقاول
فقرة رقم : 1
مفاد المادتين 651 ، 654 من القانون المدنى أن المشرع ألزم المقاول فى المادة 651 من القانون المدنى بضمان سلامة البناء من التهدم الكلى أو الجزئى أو العيوب التى يترتب عليها تهديد متانة البناء و سلامته ، و حدد لذلك الضمان مدة معينة هى عشر سنوات تبدأ من وقت تسلم المبنى ، و يتحقق الضمان إذا حدث سببه خلال هذه المدة على أن القانون قد حدد فى المادة 654 مدة لتقادم دعوى الضمان المذكور و هى ثلاث سنوات تبدأ من وقت حصول التهدم أو ظهور العيب خلال مدة عشر سنوات من تسلم رب العمل البناء إلا أنه يلزم لسماع دعوى الضمان ألا تمضى ثلاث سنوات على إنكشاف أو حصول التهدم ، فإذا إنقضت هذه المدة سقطت دعوى الضمان بالتقادم .


=================================
الطعن رقم 0149 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1146
بتاريخ 27-11-1973
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : التزامات المقاول
فقرة رقم : 3
نظم المشرع عقد المقاول بالمادة 646 و ما بعدها من القانون المدنى ، و أورد بهذه المواد القواعد المتعلقة بالمهندس المعمارى بإعتبار عمله فى وضع التصميم و المقايسة و فى مراقبة التنفيذ من نوع الأعمال المادية للمقاولات يندرج فى صورها ، و جعل قواعد المسئولية عن تهدم البناء و سلامته تشمل المهندس المعمارى و المقاول على سواء ما لم يقتصر عمل المهندس على وضع التصميم فلا يكون مسئولاً إلا عن العيوب التى أتت منه . و من ثم فإن ضمان المهندس المعمارى أساسه عقد يبرم بينه و بين رب العمل يستوجب مسئوليته عن أخطاء التصميم أو عيوب التنفيذ .

( الطعن رقم 149 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/11/27 )
=================================
الطعن رقم 0486 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 713
بتاريخ 11-03-1978
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : التزامات المقاول
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 18 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الإشتراكات بالنسبة للعمال الذين إستخدمهم لتنفيذ العمل بإعتباره رب العمل الحقيقى دون صاحب البناء الطرف الآخر فى عقد المقاولة ، و فى حالة عدم قيام الأخير بأخطار الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بأسم المقاول و عنوانه فى الميعاد المقرر يكون للهيئة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض ، فلا تقيم واقعة عدم الإخطار هذه قرينة قانونية على أنه هو الذى أقام البناء بعمال تابعين له ، ما دامت المادة 18 المشار إليها قد أفتقدت الدعامة اللازمة لقيامها ذلك أن القرينة القانونية لا تقوم بغير نص فى القانون و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى ببراءة ذمة مورثة المطعون ضده من المبلغ موضوع التداعى إبتناء على أنها ليست صاحبة العمل بالنسبة للبناء الذى أقامته و أن عدم إخطارها الهيئة الطاعنة بأسم المقاول الذى تولى البناء لا يعنى إقامته بعمال تحت اشرافها ورقابتها ، فأنه يكون قد خلص إلى نتيجة سديدة فى القانون .


( الطعن رقم 486 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/3/11 )

=================================
الطعن رقم 0285 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 722
بتاريخ 11-03-1978
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : التزامات المقاول
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 18 من قانون التأمينات الإجتماعية أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الإشتراكات للعمال الذين إستخدمهم لتنفيذ العمل بإعتباره رب العمل الحقيقى دون صاحب العمل الطرف الآخر فى عقد المقاولة - شريطة أن يثبت هذا الأخير أنه عهد بتنفيذ العمل إلى مقاول - و فى حالة عدم قيامه بإخطار هيئة التأمينات بأسم المقاول و عنوانه ، كان للهيئة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض خلافاً للمقاول الأصلى الذى جعله المشرع متضامناً مع المقاول من الباطن فى الوفاء بالإلتزامات المقررة فى قانون التأمينات الإجتماعية ، و إذ كان الحكم المطعون ضده غير ملزم بأداء إشتراكات التأمين أخذاً بدفاعه القائم على أنه عهد بإقامة البناء إلى مقاول دون بحث ما أبدته الطاعنة فى دفاعها من أنه قام بنفسه بتنفيذ أعمال البناء بما يستتبع إلزامه بأداء الإشتراكات عن العمال الذين إستخدمهم ، فإنه يكون قد شابه قصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 285 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/3/11 )

=================================
الطعن رقم 0577 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 996
بتاريخ 08-04-1978
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : التزامات المقاول
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 18 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الإشتراكات بالنسبة للعمال بإعتباره رب العمل الحقيقى دون صاحب البناء الطرف الآخر فى عقد المقاولة و فى حالة عدم قيام الأخير بإخطار الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بأسم المقاول و عنوانه فى الميعاد المقرر يكون للهيئة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض ، فلا تقيم واقعة عدم الإخطار هذه قرينة قانونية على أنه هو الذى أقام البناء بعمال تابعون له ما دامت المادة رقم 18 المشار إليها قد أفتقدت الدعامة اللازمة لقيامها ذلك أن القرينة القانونية لا تقوم بغير نص فى القانون .

( الطعن رقم 577 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/4/8 )

=================================
الطعن رقم 0704 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2008
بتاريخ 23-12-1978
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : التزامات المقاول
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 18 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الإشتراكات بالنسبة للعمال الذين إستخدمهم لتنفيذ العمل بإعتباره رب العمل الحقيقى دون صاحب البناء الطرف الآخر فى عقد المقاولة ، و فى حالة عدم قيام الأخير بإخطار الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بأسم المقاول و عنوانه فى الميعاد المقرر يكون للهيئة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض فلا تقيم واقعة عدم الإخطار هذه قرينة قانونية على أنه هو الذى أقام البناء بعمال تابعين له ما دامت المادة 18 المشار إليها قد إفتقدت الدعامة اللازمة لقيامها ذلك أن القرينة القانونية لا تقوم بغير نص فى القانون .

( الطعن رقم 704 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/12/23 )
=================================
الطعن رقم 0443 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 573
بتاريخ 12-06-1989
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : التزامات المقاول
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 651 من القانون المدنى على أن يضمن المهندس المعمارى
و المقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى أو جزئى فيما شيدوه من مبانى أو أقاموه من منشآت ثابته أخرى .... و يشمل الضمان المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ما يوجد فى المبانى و المنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء و سلامته .... يدل على أن إلتزام المقاول هو إلتزام بنتيجة ، هى بقاء البناء الذى يشيده سليماً
و متينا لمدة عشر سنوات بعد تسليمه و أن الإخلال بهذا الإلتزام يقوم بمجرد إثبات عدم تحقق النتيجة دون حاجة لإثبات خطأ ما 
.
=================================
اثار عقد المقاولة
=================================
الطعن رقم 0277 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 2016
بتاريخ 29-12-1966
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : اثار عقد المقاولة
فقرة رقم : 2
متى كان إعمال آثار عقد المقاولة وفقاً للقانون يؤدى إلى إعتبار الجمعية التعاونية وحدها صاحبة الحق فى مطالبة المقاول المتعاقد معها بتنفيذ إلتزاماته الناشئة عن هذا العقد و بتعويض الأضرار الناتجة عن الإخلال بتلك الإلتزامات فإنه لا يجوز قبول دعوى أحد أعضاء الجمعية بطلب هذا التعويض إلا إذا ثبت أن حق الجمعية فى طلبه قد إنتقل إليه بما ينتقل به هذا الحق قانوناً إذ لا تقبل الدعوى إلا من صاحب الحق المطلوب الحكم به و لا يكفى لإعتبار هذا العضو مالكاً للحق و ذا صفة فى التداعى بشأنه مجرد إقرار الجمعية له بهذا الحق إذ يجب ثبوت أنه إكتسبه بإحدى الطرق المقررة فى القانون لكسبه .

( الطعن رقم 277 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/29 ) 
=================================
اثر فسخ عقد المقاولة
=================================
الطعن رقم 0583 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 450
بتاريخ 17-03-1970
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : اثر فسخ عقد المقاولة
فقرة رقم : 3
الحكم بفسخ عقد المقاولة ينبنى عليه انحلاله و اعتباره كأن لم يكن ، ولا يكون رجوع المقاول - الذى أخل بإلتزامه - بقيمة ما استحدثه من أعمال إلا استنادا إلى مبدأ الإثراء بلا سبب لا إلى العقد الذى فسخ و أصبح لا يصلح أساساً لتقدير هذه القيمة . و لما كان مقتضى مبدأ الإثراء وفقاً للمادة 179 من القانون المدنى ، أن يلتزم المثرى بتعويض الدائن عما إفتقر به و لكن بقدر ما أثرى ، أى أنه يلتزم برد أقل قيمتى الإثراء و الإفتقار ، و كان تقدير قيمة الزيادة فى مال المثرى بسببب ما استحدث من بناء يكون وقت تحققه أى وقت استحداث البناء ، بينما الوقت الذى يقدر فيه قيمة الإفتقار هو وقت الحكم ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و التزم فى تقدير قيمة الإفتقار هو وقت الحكم ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و التزم فى تقدير قيمة ما زاد فى مال المطعون عليه - رب العمل - بسبب ما استحدثه الطاعن - المقاول - من أعمال البناء ، الحدود الواردة على عقد المقاول الذى قضى بفسخه ، فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 583 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/3/17 )


_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egylaw.alafdal.net
 
أحكام نقض فى عقد المقاولة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام نقض فى عقد المقاولة
» أحكام نقض فى عقد الوكالة
» أحكام نقض فى عقد الوكالة
» أحكام نقض فى عقد الوكالة
» أحكام نقض فى عقد الوكالة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون المصرى :: القسم القانونى :: أحكام محكمة النقض :: أحكام نقض مدني-
انتقل الى: