القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى القوانين المصرية والمحاماة وإجراءات التقاضى أمام المحاكم المصرية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
أحكام نقض فى عقد المعاوضة  123.ht5

 

 أحكام نقض فى عقد المعاوضة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
Admin
Admin
مدير المنتدى


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 836
تاريخ التسجيل : 14/12/2010

أحكام نقض فى عقد المعاوضة  Empty
مُساهمةموضوع: أحكام نقض فى عقد المعاوضة    أحكام نقض فى عقد المعاوضة  Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 08, 2014 4:28 am

ماهية المقايضة
=================================
الطعن رقم 0039 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 62
بتاريخ 07-01-1937
الموضوع : عقد المعاوضة
الموضوع الفرعي : ماهية المقايضة
فقرة رقم : 1
المقايضة هى - حسب ما عرفها القانون فى المادة 356 مدنى - عقد يلتزم به كل من المتعاقدين بأن يعطى للآخر شيئاً مقابل ما أخذه منه . و ينتهى على ذلك أن كل متقايض يعتبر بائعاً و مشترياً فى وقت واحد . و لهذا نصت المادة 360 من القانون المدنى على أن القواعد المختصة بعقد البيع تجرى كذلك فى المقايضة إلا ما إستثنى بنص صريح فى القانون . فإذا ما إستحق أحد البدلين فى عقد المقايضة فإنه يجب الرجوع فى ذلك إلى أحكام ضمان الإستحقاق المقررة فى موضوع البيع . و قد نص القانون فى المادة 359 مدنى على أن المقايض الذى يستحق عنده البدل يكون مخيراً بين أن يرفع على من تعاقد معه دعوى بالتضمينات أو دعوى الفسخ مع إسترداد القبض الذى أعطاه . و لم يخالف الشارع فى هذا الصدد أحكام الضمان التى سنها فى البيع إلا بما أورده فى الشق الأخير من المادة 359 المذكورة متعلقاً بغير المتعاقدين فقط . و ذلك بنصه على جواز المطالبة برد ذات العين المسلمة من المقايض و لو كانت تحت يد الغير إذا كانت عقاراً و لم يكن قد مضى خمس سنوات من تاريخ المقايضة . اما فيما بين المتعاقدين فإن حق الفسخ و إسترداد القبض ، كما فى البيع ، لا يسقط إلا بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ الإستحقاق .
=================================
دعوى المتقايض
=================================
الطعن رقم 0039 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 62
بتاريخ 07-01-1937
الموضوع : عقد المعاوضة
الموضوع الفرعي : دعوى المتقايض
فقرة رقم : 4
و لا يمكن تأسيس دفع دعوى المتقايض من جانب من إشترى العوض على أنه إشترى من غير مالك ، و أنه مع ذلك وضع يده بهذا السبب الصحيح المدة القصيرة المكسبة للملكية ، فإن المقام فى هذه الحالة ليس مقام تحد من المشترى بعقده المسجل لإثبات ملكيته لما إشتراه ، و إنما هو مقام دفع دعوى الإنفساخ و التراد التى أدخل فيها بسبب وجود العوض تحت يده . و هذه الدعوى قد نص القانون على سقوطها بالنسبة له بمضى خمس سنوات من تاريخ المقايضة .
=================================
الرجوع فى البدل
=================================
الطعن رقم 0226 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 720
بتاريخ 26-03-1953
الموضوع : عقد المعاوضة
الموضوع الفرعي : الرجوع فى البدل
فقرة رقم : 2
متى كان الطاعنان قد إستندا فى دفع الدعوى إلى عدم جواز الرجوع فى البدل بعد مضى خمس سنوات من تاريخ عقد المعاوضة تطبيقاً للمادة 359 من القانون المدنى [ القديم ] الذى يحكم النزاع ولم يرد الحكم على هذا الدفاع مع ما له من أثر فى مصير الدعوى فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 226 سنة 20 ق ، جلسة 1953/3/26 )
=================================
بطلان عقد المعاوضة
=================================
الطعن رقم 0380 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1282
بتاريخ 29-10-1968
الموضوع : عقد المعاوضة
الموضوع الفرعي : بطلان عقد المعاوضة
فقرة رقم : 2
مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 238 من القانون المدنى أن الخلف - الذى تصرف له المدين بعقد معاوضة - إذا ما تصرف بدوره إلى خلف آخر بعقد معاوضة ، فإن على الدائن الذى يطلب عدم نفاذ التصرف الأخير فى حقه أن يثبت غش الخلف الثانى و ألزمه القانون أن يثبت علم هذا الخلف الأخير بأمرين الأول وقوع غش من المدين و هو أن التصرف منه ترتب عليه إعساره أو زيادة إعساره و الثانى و هو علم الخلف الأول بغش المدين .

( الطعن رقم 380 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/10/29 )
=================================
تسليم الارض المتبادل عليها
=================================
الطعن رقم 0062 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 666
بتاريخ 11-04-1935
الموضوع : عقد المعاوضة
الموضوع الفرعي : تسليم الارض المتبادل عليها
فقرة رقم : 1
التأخر فى تسليم الأرض المتبادل عليها تقصير تعاقدى حكمه وارد بالمادة 119 من القانون المدنى و هو إيجاب التضمنيات على المدين المقصر ، ثم بالمادة 120 التى تقضى بأن تلك التضمينات لا تكون مستحقة إلا بعد تكليف المتعهد بالوفاء تكليفاً رسمياً . و هذه القاعدة العامة هى نفس القاعدة الواردة فى باب البيع فى المادة 278 عند تأخر البائع عن تسليم المبيع ، تلك المادة التى يسرى حكمها على المقايضات بمقتضى المادة 360 الواردة فى باب المعاوضة .
=================================
دعوى انفساخ البدل لاستحقاق العوض
=================================
الطعن رقم 0039 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 62
بتاريخ 07-01-1937
الموضوع : عقد المعاوضة
الموضوع الفرعي : دعوى انفساخ البدل لاستحقاق العوض
فقرة رقم : 3
يجوز للمتبادل أن يوجه على المتبادل معه دعوى إنفساخ البدل لإستحقاق العوض الذى تسلمه ، و لو كان عقد البدل غير مسجل .
=================================
دعوى بطلان المعاوضة
=================================
الطعن رقم 0087 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 214
بتاريخ 18-05-1933
الموضوع : عقد المعاوضة
الموضوع الفرعي : دعوى بطلان المعاوضة
فقرة رقم : 5
إن إستحالة رد الأطيان المتبادل عليها بسبب نزع ملكيتها جبراً و قهراً من يد المتبادل الذى يتمسك ببطلان المبادلة ليست فى حد ذاتها مانعة من قبول دعوى البطلان . أما إذا كانت الإستحالة ناشئة عن تصرف من طالب البطلان ينهض دليلاً على إجازته العقد المشوب بالتدليس ، فعندئذ لا تقبل منه دعواه .

( الطعن رقم 87 لسنة 2 ق ، جلسة 1933/5/18 ) 
=================================
سريان احكام البيع على المقايضة
=================================
الطعن رقم 0614 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2128
بتاريخ 17-12-1984
الموضوع : عقد المعاوضة
الموضوع الفرعي : سريان احكام البيع على المقايضة
فقرة رقم : 1
تنص المادة 485 من التقنين المدنى - على أنه " تسرى على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذى تسمح به طبيعة المقايضة ، و يعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشىء الذى قايض به ، و مشترياً للشىء الذى قايض عليه " و من المقرر أن إلتزام البائع بضمان عدم التعويض للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وفقاً للمادة 439 من التقنين المذكور إلتزام أبدى يتولد من عقد البيع و لو لم يشهر فيمتنع على البائع التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان يحرم عليه التعويض ، و عليه فلا يجوز للمتبادل على عقار منازعة المتبادل معه أو ورثته إستناداً إلى أن عقد البدل لم يسجل لأن عليه إلتزاماً شخصياً بتمكينه من الإنتفاع بهذا العقار ، و حيازة هادئة فينشأ عن عقد البدل بمجرد إنعقاده .


=================================
الطعن رقم 0184 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 111
بتاريخ 01-01-1984
الموضوع : عقد المعاوضة
الموضوع الفرعي : سريان احكام البيع على المقايضة
فقرة رقم : 1
المقايضة ليست فحسب مبادلة حق ملكية بحق ملكية آخر بل هى قد تكون مبادلة حق إنتفاع بحق إنتفاع و يسرى عليها فى الأصل أحكام البيع فيعتبر كل متقايض بائعاً للشىء الذى كان مملوكاً له و قايض به ، و مشترياً للشىء الذى كان مملوكاً للطرف الآخر وقايض هو عليه ، و الآثار التى تترتب على المقايضة هى نفس الآثار التى تترتب على البيع من حيث إلتزامات البائع ، فيلتزم كل من المتقايضين بنقل ملكية الشىء الذى قايض به إلى الطرف الآخر كما يلتزم بتسليمه إياه و بضمان التعرض و الاستحقاق .


=================================
الطعن رقم 0012 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 281
بتاريخ 16-03-1944
الموضوع : عقد المعاوضة
الموضوع الفرعي : سريان احكام البيع على المقايضة
فقرة رقم : 1
إذا إستحق الغير جزءاً من أحد العقارين المتبادلين فى عقد المقايضة فلا يكون لمن نزع منه هذا الجزء إلا ما نصت عليه المادة 357 مدنى من أحد أمرين : طلب فسخ عقد البدل و إسترداد العقار الذى أعطاه ، أو المطالبة بالتضمينات ، و فى الحالة الثانية لا يكون له بدين التضمينات حق إمتياز على العقار الذى أعطاه ، لأنه لا يمكن أن يقال إن التضمينات تمثل ثمن العقار فيكون فى مركز البائع صاحب حق الإميتاز ، بل هى مقابل إستحقاق الغير للعقار الذى أخذه ، فهو فى مركز مشتر إنتزعت ملكية ما إشتراه ، فيكون فى مقام دائن عادى . و لا يمكن أن يغير من طبيعة هذا الدين أن يكون الحكم بصحة عقد البدل قد حفظ له حق الرجوع بثمن ما إستحق أو أن يكون الحكم الذى قضى له بالتضمينات عن إستحقاق جزء من العقار للغير قد قضى له أيضاً بحبس العقار الذى أعطاه تحت يده ، لأنه مهما يكن من أمر الحكم بالحبس فإنه لا يمكن أن يمس حقوق الدائنين الذين سجلوا حقوقهم قبل وجود هذا الحق له .
=================================
ميعاد دعوى المعاوضة
=================================
الطعن رقم 0039 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 62
بتاريخ 07-01-1937
الموضوع : عقد المعاوضة
الموضوع الفرعي : ميعاد دعوى المعاوضة
فقرة رقم : 5
إن الفقرة الأخيرة من المادة 359 المذكورة إنما وضعت لتقرير حكم خاص بالمقايضة و هو تحديد المدة التى يجوز فيها للمتعارض الذى إستحق عنده العوض مقاضاة من يكون العوض الآخر تحت يده بسبب قانونى ، فلا علاقة لها بأحكام إنتقال الملكية بالعقود ، تلك الأحكام التى جاء بتعديلها قانون التسجيل الجديد ، و لذلك فإن حكمها باق لم يمسه قانون التسجيل المذكور .
( الطعن رقم 39 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/1/7 )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egylaw.alafdal.net
 
أحكام نقض فى عقد المعاوضة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام نقض فى عقد الوكالة
» أحكام نقض فى عقد الوكالة
» أحكام نقض فى عقد الوكالة
» أحكام نقض فى عقد الوكالة
» أحكام نقض فى عقد الوكالة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون المصرى :: القسم القانونى :: أحكام محكمة النقض :: أحكام نقض مدني-
انتقل الى: