القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى القوانين المصرية والمحاماة وإجراءات التقاضى أمام المحاكم المصرية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
 مذكرة حل جمعية خيرية تتلقى تمويلا اجنبيا لقضاء اداري 123.ht5

 

  مذكرة حل جمعية خيرية تتلقى تمويلا اجنبيا لقضاء اداري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
Admin
Admin
مدير المنتدى


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 836
تاريخ التسجيل : 14/12/2010

 مذكرة حل جمعية خيرية تتلقى تمويلا اجنبيا لقضاء اداري Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة حل جمعية خيرية تتلقى تمويلا اجنبيا لقضاء اداري    مذكرة حل جمعية خيرية تتلقى تمويلا اجنبيا لقضاء اداري Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 29, 2014 7:50 pm

{مذكــــــــــــــــــــــــــرة بالدفــــــــــــــــــاع }
{في القضية رقم 13441 لسنة21 ق قضاء إداري قنا }

مقدمة من السيد / ؟؟؟؟ (مدعــــــــــي)
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــد
السيد / وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بصفته
السيد / محافظ الأقصر بصفته
السيد /مدير عام مديرية الشئون الاجتماعية بالأقصر بصفته
السيد / ؟؟؟؟؟؟ بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية ألسامري الصالح القبطية الأرثوذكسية بالأقصر 
الطلبـــــــــــات
أولا :- الحكم بصفة مستعجلة بعزل مجلس إدارة الجمعية ووقف نشاط الجمعية طبقا للمواد من 41 حتى المادة 47 من قانون الجمعيات 84 لسنة 2002 وطبقا لنصوص الدستور المصري الجديد ذات الصلة .
ثانيا :- وفى الموضوع بحل الجمعية مع كل ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام القائمين على إدارة الجمعية المنحلة وموظفيها المبادرة بتسليم أموال الجمعية وجميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها إلى المصفي بمجرد طلبها، ويمتنع عليهم كما يمتنع على الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئونها أو أموالها أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي مع إلزام جهة الإدارة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
الدفـــــــــــــاع
بتاريخ 15 \3 \2005 تم قيد جمعية ألسامري الصالح القبطية الأرثوذكسية التابعة لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بموجب القرار رقم 89 لسنة2005 بمديرية الشئون الاجتماعية بالأقصر 
** و حيث ان الجمعية سالفة الذكر و الذي يتراسها المدعي عليه الاخير قد قامت بتجاوزات كثيرة و خطيرة و ان المدعي قد قام بابلاغ الجهات الادارية المتمثلة في المدعي عليه الثالث حيث قام المدعي بانذار المدعي عليه الثالث ان المدعي عليه الاخير يوجد تجاوزات كثير لديه مخالفا بذلك القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الاهلية 
** حيث قام المدعي بانذار المدعي عليه الثالث بموجب انذارات رسمية علي يد محضر يعلم المنذر اليه ( المدعي عليه الثالث ) وذلك بوجود مخالفات متمثلة في ان المدعي عليه الاخير انشاء دارا للمسنيين بدون الحصول علي ترخيص بذات الجمعية مخالفا بذلك لنصوص القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الاهلية 
(( يوجد حوافظ مستندات مرفقة بها صور من انذارات لمديرية التضامن الاجتماعي )) 
** و حيث ان المدعي عليه لم يقم بأي إجراء قانوني تجاه المدعي عليه الأخير بصفته و لم يطبق أي من نصوص مواد القانون في حالة مخالفة الاخير بل ضرب بالقانون عرض الحائط مستغلا علاقته بالمدعي عليه الاخير 

**و حيث ان القانون رقم 84 لسنة2002 في الفصل الرابع نص المادة 42 من ذات القانون :-
مادة 42- يكون حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية، بعد أخذ رأي الاتحاد العام وبعد دعوة الجمعية لسماع أقوالها، في الأحوال الآتية:
1- التصرف في أموالها أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
2- الحصول على أموال من جهة خارجية أو إرسال أموال إلى جهة خارجية بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة (17) من هذا القانون.
3- ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو الآداب.
4- الانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية بالمخالفة لحكم المادة (16) من هذا القانون.
5- ثبوت أن حقيقة أغراضها استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة في المادة (11) من هذا القانون.
6- القيام بجمع تبرعات بالمخالفة لحكم الفقرة الأولى من المادة (17) من هذا القانون.
** و حيث ان المدعي عليه الثالث لم يقم باي اجراء تجاه المدعي عليه الاخير و لم يقم باخطار وزارة التضامن الاجتماعي بهذه الجاوزات (( المتمثلة في تلقي اموال من الخارج بدون اذن من وزير التضامن الاجتماعي ، انشاء دار مسنيين دون الحصول علي ترخيص ، انشاء دار للمعاقين دون الحصول علي ترخيص ، الاستيلاء علي اموال الجمعية و التصرف فيها دون وجه حق و في الاغراض التي خصصت من اجله ))
** بل ان المدعي عليه الأخير قد تصرف في اموال التبرعات بانه قد قام بشراء عقارات بصفته و بشخصه و لم يقم باطلاع الجهات الادارية علي التصرفات القانونية 
** وحيث ان ما قام به المدعي عليه الاخير يضعه تحت طائلة القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الاهلية نص المادة مادة 76- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم الواردة في هذا الباب بالعقوبات التالية:
أولاً- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:- (أ) أنشأ جمعية يكون نشاطها سرياً.
(ب) باشر نشاطاً من الأنشطة المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) من المادة (11) من هذا القانون.
** ويحكم في هاتين الحالتين بحل الجمعية، إذا تمت مباشرة النشاط باسم الجمعية.
ثانياً- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:- (أ) أنشأ كياناً تحت أي مسمى يقوم بنشاط من أنشطة الجمعيات أو المؤسسات الأهلية دون أن يتبع الأحكام المقررة في هذا القانون.
(ب) باشر نشاطاً من أنشطة الجمعية او المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها.
(ج) تلقى بصفته رئيساً أو عضواً في جمعية أو مؤسسة أهلية سواء كانت هذه 
الصفة صحيحة أو مزعومة، أموالاً من الخارج أو أرسل للخارج شيئاً منها أو قام بجمع التبرعات 
دون موافقة الجهة الإدارية.
(د) أنفق أموالاً للجمعية أو للمؤسسة الأهلية أو للاتحاد في أغراض شخصية 
أو ضارب بها في عمليات مالية.
(هـ) تصرف في مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي حكم أو 
صدر قرار بحلها وتصفيتها، أو أصدر قراراً بذلك دون أمر كتابي من 
المصفي.
** و حيث ان المدعي قد تقدم ببلاغ الي السيد الاستاذ / المحامي العام لنيابات الاقصر الكلية عن الوقائع التي تحدث في جمعية السامري الصالح و عن تلقي رئيس اجمعية اموال من جهات اجنبية نتيجة عرض صور للمعاقين علي صفحات الانترنت لجلب اموال من الخارج مما يضعه تحت طائلة القانون رقم مادة 57 من دستور 1971 و دستور 2012 المعطل نص المادة 80 من الدستور 
(( كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء))

** وتم التحقيق و ندبت النيابة العامة لجنة التفتيش المالي و الاداري من محافظة الاقصر و الذي انتهي تقريرها باستيلاء رئيس الجمعية علي اموال الجمعية و صرفها في غير الغرض المخصص لها بل و قيامه بجلب اموال من الخارج (( نادي روتاري بسلفانيا )) وذلك بدون اذن من وزير التضامن الاجتماعي مما يضعه تحت طائلة نص المادة 76 من القانون 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الاهلية 
** و قد صدر حكم علي المدعي عليه الاخير من محكمة جنح قسم الاقصر في القضية رقم 10375 لسنة 2012 بحبس المدعي عليه الاخير سنة و غرامة 10000 ج و 5000 تعويض 
***و حيث ان المدعي عليه قد قدم تراخيص (( ترخيص دار مسنيين ، ترخيص دار معاقين ، موافقة علي المبالغ التي تم اخذها من الجهات الاجنبية ))
*** ومن مطالعة التراخيص المقدم صورها بحافظة المستندات نجد الاتي :-
1- قرار ترخيص دار لايواء ذوي الاحتياجات الخاصة (( ان هذا الترخيص كما جاء فيه طبقا للقانون رقم 39 لسنة 1975 )) و هو خاص بتاهيل و تثقيف المعاقين و ليس لاقامة دوار ايواء 
** بالنظر الي الترخيص اولا :- نجد ان الخاتم الموجود به هو خاتم مديرية التضامن الاجتماعي بالاقصر و ليس خاتم الوزارة بالقاهرة 
ثانيا :- انه ارتكن الي القانون رقم 39 لسنة 1975 ولم يراعي نص المادة 111 و112 و113 و 114 الباب السابع الخاص بدور الايواء من القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية 
2- قرار ترخيص دار مسنيين اولا :- نجد من مطالعة اوراق الترخيص انه جاء طبقا للقانون رقم 50 لسنة 1977 يرخيص بانشاء دار مسنيين و بمراجعة القانون سالف الذكر نجده خاص بانشاء دوار حضانة للاطفال 
ان دل فانما يدل ان المدعي عليه الأخير بالاشتراك مع المدعي عليه الثالث بصنع أدلة مزيفة وذلك لتبرئة المدعي عليه الاخير 
بنـــــــــاء عليــــــــــــه
يلتمس المدعي من هيئة المحكمة اولا:-الحكم بصفة مستعجلة بعزل مجلس إدارة الجمعية ووقف نشاط الجمعية طبقا للمواد من 41 حتى المادة 47 من قانون الجمعيات 84 لسنة 2002 وطبقا لنصوص الدستور المصري الجديد ذات الصلة .
ثانيا:- وفى الموضوع بحل الجمعية مع كل ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام القائمين على إدارة الجمعية المنحلة وموظفيها المبادرة بتسليم أموال الجمعية وجميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها إلى المصفي بمجرد طلبها، ويمتنع عليهم كما يمتنع على الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئونها أو أموالها أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي مع إلزام جهة الإدارة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egylaw.alafdal.net
 
مذكرة حل جمعية خيرية تتلقى تمويلا اجنبيا لقضاء اداري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دعوى عدم اعتداد لحجز اداري
» مذكرة اعلام وراثة
» مذكرة جنحة ضرب 1
» مذكرة في الغش
»  مذكرة في جنحة ضرب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون المصرى :: القسم القانونى :: صيغ المذكرات القانونية :: المذكـــرات الإداريــــة واخرى-
انتقل الى: