القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى القوانين المصرية والمحاماة وإجراءات التقاضى أمام المحاكم المصرية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
 مذكره دفاع في استئناف نيابة في جنحه تزوير قضى فيها بالبراءة 123.ht5

 

  مذكره دفاع في استئناف نيابة في جنحه تزوير قضى فيها بالبراءة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
Admin
Admin
مدير المنتدى


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 836
تاريخ التسجيل : 14/12/2010

 مذكره دفاع في استئناف نيابة في جنحه تزوير قضى فيها بالبراءة Empty
مُساهمةموضوع: مذكره دفاع في استئناف نيابة في جنحه تزوير قضى فيها بالبراءة    مذكره دفاع في استئناف نيابة في جنحه تزوير قضى فيها بالبراءة Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 29, 2014 7:02 pm

محكمه ....الكلية
دائرة الجنح المستأنفة
مذكره بدفاع
السيد /...................... مستأنف ضده 
ضد
النيابة العامة ................مستأنفه 
....................... المدعى بالحق المدني 
والمقدمة لجلسه 21/1/2009
الوقائع
نحيل في شأنها إلى ما ورد بعريضة الادعاء المباشر وما دارت بشأنه رحابا التداعي دون تسليم منا لما جاء فيه حرصاً منا على وقت الهيئة الموقرة دون أخلال منا بعرض واقعات التداعي 
الطلبات :-
يلتمس المتهم رفض الاستئناف وتأيد الحكم المستأنف هديا على الأتي :- 
أولاً :
عدم جواز نظر دعوى التزوير لسابقه صدور قرار من النيابة ألعامه بأن لا وجه لأقامه الدعوى الجنائية قبل المتهم في الجنحه رقم 5279 لسنه 2007 جنح سمسطا والخاصة بإيصال الأمانة . 
واحتياطياً :
عدم ارتكاب المتهم سلوك التزوير أو ثبوت ارتكابه وفق ما سوف يلي بيانه .
وعلى سبيل الاحتياط الكلى :
نلتمس أحاله الدعوى للتحقيق لإثبات واقعه محاوله المدعى بالحق المدني التوجه إلى الأستاذ / ............. وقيامه بمحاوله عرض عطاء مادي ومنفعة شخصيه إلى المحامى لقاء قيامه بتغير الإيصالات الأمانة المسلمة إليه من المتهم حالياً وطلبهم من ذات المحامى الاعاده على البصمة التي زيل بها الإيصال لطمسها والثابتة بالمحضر الإداري الرقيم 1340 لسنه 2007 أدارى سمسطا وكذلك سماع شهادة الأستاذ ............... المحامى وكذلك السيد .................................... والتي تم عرض العطاء المادي إمامهم وكذلك مناقشه الأستاذ / ...........................المحامى بسمسطا بشأن هذه الواقعة والتي تم حفظها برقم أدارى بدون التحقيق في الواقعة كون المدعى بالحق المدنى يعمل مساعد شرطه بقسم الشرطة .
الدفاع والأسانيد الفقهية والقضائية :-
بداية نطرح للبحث أمام الهيئة الموقرة دفعا بعدم جواز نظر استئناف النيابة العامة لعدم إبدائها طلبات أمام محكمه أول درجه حيث أن الواقعة جنحه مباشره حركت عن طريق الادعاء المباشر ولم تحرك بمعرفه النيابة العامة ولم تبدى طلبات فيها وبالتالي لا يجوز استئنافها من قبلها .
والمبدأ المقرر قانوناً أن ) حق المتهم في الاستئناف رهن بمقدار العقوبة المحكوم بها. حق النيابة: معلق على ما تبديه من طلبات للمحكمة )
أولاً :- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى ابتدأ لسابقه صدور قرار بان لا وجه لأقامه دعوى التزوير في الجنحة الاصليه الرقيمه 5279 لسنه 2007 جنح ........من النيابة العامه قبل المتهم وذلك على النحو الأتي 
لما كان المتهم قد أقام جنحه ضد المدعى بالحق المدني يتهمه فيها بتبديد المبلغ النقدي المسلم إليه على سبيل الأمانه وقيدت الجنحة برقم 5279 لسنه 2007 جنح ……. وايزاء تداول الدعوى بالجلسات حضر المتهم في جنحه إيصال الامانه وطعن بالتزوير على الايصال فما كان من النيابة العامه الا إن أدارت رحايا تحقيق مطول بشأن التزوير المدعى به وفى سبيل ذلك ندبت خبير انتهى إلى إن البصمة غير صالحه فنيا للمضاهاة واثرا لذلك طوت النيابة العامة صفحه التحقيقات وأنتهت إلى عدم نسخ جنحه تزوير ضد المدعى بالحق المدني وحفظت التحقيق على اثر ذلك وأعيد ملف الدعوى إلى محكمه الجنح والتي قضت بالبراءة في تهمه إيصال الامانه فما كان من المتهم إلا أن نصب من نفسه مدعيا بالحق المدني موجهه تهمه التزوير إلى المدعى بالحق المدني بقول إنه زور إيصال أمانه عليه وعقد لواء الخصومة الجنائية ضد المستأنف .
سيدي الرئيس........عدالة المحكمة الجنائية الأمر بان لا وجه لأقامه الدعوة الجنائية إحدى الأوامر التي تصدرها النيابة العامة بعد انتهاء إجراءات التحقيق في إحدى الوقائع التي يتصل علمها بها لكونها واقعة ستأثم بقواعد قانون العقوبات ، فحقيقة هذا الأمر هو عدم رفع الدعوى الجنائية من النيابة العامة إلى المحكمة وهى صاحبه الاختصاص الأصيل بالاحاله أو الحفظ 
وعلى ذلك فان العبرة في عدم وجود وجه لإقامة الدعوى ترتبط بحقيقة الواقع الذي تجرى علية التحقيقات وتنتهي أو على ما تنتهى إلية النيابة من تلقاء نفسها فى إحدى الوقائع . فان كانت النيابة قد باشرت التحقيق وأصدرت امرأ بحفظ الأوراق فهذا منها معناه ترا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى .
وعلى ذلك نخلص إلى القول بان الأمر بالا وجه لإقامة الدعوى هو في الأصل لابد وان يكون صريحا واضح الدلالة يتبين بجلاء من فهم الواقع وقد يتبين ضمنا من تصرف المحقق بشكل يقطع بحكم اللزوم على وجود هذا الأمر بإلا وجه لإقامة الدعوى على الرغم من عدم النص علية صراحة .
لذا فان الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى يحتاج إلى فهم واقع الواقعة موضوع التحقيق وملابساتها لبيانه في تصرف النيابة العامة إذا لم يرد منها بشكل واضح وصريح .
تنص المادة 154 /1 من قانون الإجراءات الجنائية على 
إذا رأى قاضى التحقيق ان الواقعة لا يعاقب عليها القانون او ان الأدلة غير كافيه ، يصدر امرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى.
من هذا النص يتضح ان هناك سببين لصدور امر بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى احدهما سبب قانونى ( بنص المشرع على ان الواقعة لايعاقب عليها القانون، والأخر سبب موضوع . بنص المشرع على ان الأدلة غير كافيه
-1 السبب القانوني :- يتوفر متى تبين للمحقق ان الواقعة لا يعاقب عليها القانون او ان هناك مانع من موانع المسئولية او العقاب او ان الواقعة الجنائية اقضت باى سبب من اسباب الإنقضاء ) تقادم – عفو – وفاة – تنازل عن الشكوى او الطلب – قوة الأمر المقضى)
السبب الموضوعي :- إذا تبين للمحقق أن الأدلة التي أسفر عنها التحقيق غير كافية لترجيح الإدانة .
وإذا كان الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى مؤسسا ومسببا على أسباب عينية ككون الواقعة لا يعاقب عليها القانون فان هذا الأمر ينصرف إلى كافة المتهمين دون استثناء سواء من تناولهم التحقيق أو غيرهم .إما إذا انطوى الأمر على أسباب خاصة بأحد المتهمين دون غيرهم فان حجية هذا الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى لا يحوز حجية إلا لمن صدر لة ولصالحة .مع مراعاة أن تلك الحجية لها طبيعة مؤقتة. تنته بأحد الأسباب الآتية .
1- ظهور دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقرر لانقضاء الدعوى الجنائية . ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على قاضى التحقيق أو غرفة الاتهام ويكون من شأنها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدى إلى ظهور الحقيقة . ولا تجوز العودة إلى التحقيق إلا بناء على طلب النيابة العامة .( وذلك بحسب ما نصت علية المادة 197 /1 من قانون الإجراءات الجنائية ) وكذلك فى حال ظهور أدلة جديدة ( على نحو ما نصت علية المادة 213 إجراءات جنائية )
2- اذا كان القرار صادر من احد أعضاء النيابة والغاه النائب العام خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدوره ( بحسب ما نصت علية المادة 211 إجراءات جنائية(
-3 إذا الغي من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ( في الجنح ) من المدعى المدني أو من محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة ( في الجنايات ) وذلك بناء على استئناف المدعى المدني . ((وهو ما قد خلت الأوراق منه ))
والمقرر انه 
أن الدفع بسبق الفصل – وهو دفع موضوعي يهدف إلى عدم قبول الدعوى الجديدة – مترتب على حجية الشيء المحكوم فيه، وهى قرينة قانونية أي قاعدة إثبات متفرعة على حجية الأحكام بوجه عام. وحجية الحكم هي قوته فى الإثبات. والإثبات لا يرد إلا على وقائع أو حقوق متنازع فيها. لذلك، وجب أن تقتصر حجية الحكم على ما يفصل فيه من هذه الوقائع والحقوق.
ويشترط في الأحكام التي تحوز حجية الشيء المحكوم فيه أن تكون أحكاماً قضائية، وأن تكون صادرة من جهة ذات ولاية فى موضوعها، وأن تكون أحكاماً قطعية بمعنى أن يكون الحكم قد فصل فى موضوع الخصومة كله أو بعضه. وعليه فلا تثبت حجية الشيء المحكوم فيه للأحكام الصادرة برفض الدعوى بالحالة التي هي عليها وذلك نظراً لعدم استيفاء بحثها، لأن هذا الحكم لا يفصل في عدم أحقية المدعى في دعواه ولا يحول دون ثبوت حقه مستقبلاً. 
(يراجع الدكتور سليمان مرقص
في موجز أصول الإثبات فى المواد المدنية
سنة 1957 صفحة 210، وما بعدها).
وقد محكمه النقض 
أنه من المقرر أن مناط الارتباط في حكم المادة (32) من قانون العقوبات رهن يكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يسلب المحكمة حقها في التصدي لباقي الجرائم المرتبطة وأن تنزل العقوبة المقررة لها متى رأت ت وافر أركانها وثبوتها قبل المتهم، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة المطعون ضده الثاني بجريمتي الثاني بجريمة الرشوة والاشتراك في الاختلاس وإعفاءه من العقاب عن الجريمة الأولى إعمالاً لنص المادة (107 مكررًا) من قانون العقوبات ولم يوقع عليه عقوبة الجريمة الثانية الأخف بدعوى ارتباطها بالجريمة الأولى ذات العقوبة الأشد ارتباطا لا يقبل التجزئة مع أن قضائه بإعفاء المطعون ضده المذكور من العقاب عن جريمة الرشوة يمتنع معه عليه تطبيق الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون العقوبات ويستتبع حتمًا توقيع عقوبة جريمة الاشتراك في الاختلاس التي أثبت وقوعها منه ودلل عليها، إما وقد خالف الحكم هذا النظر وأعمل في حق المطعون ضده حكم الفقرة الثانية من المادة (32) المشار إليها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح، ولما كان تطبيق العقوبة في حدود النص المطبق من أطلاقات محكمة الموضوع، فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونًا بالإعادة.
(الطعن رقم 32866 لسنة 72 ق – جلسة 2/2/2003)
ومهما يكن من أمر فلقد قدم المدعى بالحق المدني المتهم إلى ألمحاكمه الجنائية وصف انه ارتكب تزوير في محرر عرفي ((إيصال أمانه ))بأن وقعه ببصمه منسوب إلى المدعى بالحق المدني واستغل الورقة العرفية سالفة الذكر فيما زورت من اجله وتداول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين
ومهما يكن من أمر فلقد قدم المدعى بالحق المدني المتهم إلى ألمحاكمه الجنائية وصف انه ارتكب تزوير في محرر عرفي (( إيصال أمانه )) بأن وقعه ببصمه منسوب إلى المدعى بالحق المدني واستغل الورقة العرفية سالفة الذكر فيما زورت من اجله وتداول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين تفصيلا بمحاضر جلساتها إلى قدمت بجلسة اليوم لمعاقبه المتهم وفق ما جاوبه القيد والوصف الخاص بالنيابة ألعامه 
بيد إن
إن حقيقة الواقعة التي تمسك بها المستأنف ضده منذ الوهلة الولي إن هناك معاملات ماليه مع المدعى بالحق المدني وانه حصل على إحكام نهائيه ضده فما هو الدافع إلى درب طريق التزوير واستشهد بالحكام الصادرة في الدعوى رقم 268 لسنه 2007 م سمسطا 

واحتياطيا ً
عدم ارتكاب المتهم سلوك التزوير أو ثبوت ارتكابه وفق ما سوف يلي بيانه
والبين بما لا لبث فيه ولا إبهام إن المشرع قد اشترط للعقاب بشأن التزوير ارتكاب المتهم سلوك ناتج حدوثه العبث في احد المحررات المنسوبه واستعمال هذا المحرر بما يلحق ضرر للمدعى عليه وينتوى حدوث منفعة لشخصه 
وهو ما قد خلت الأوراق منه فلم يثبت بما يقطع اليقين ان المتهم ارتكب سلوك التزوير وان النيابة ألعامه هديا على ذلك لم تقدم المدعى بالحق المدني الى ألمحاكمه الجنائية في جريمة التزوير المدعى به من صاحبه 
وقد قضت إحكام النقض 
من المقرر انه ليس كل تغيير للحقيقة فى محرر يعتبر تزويرا فهو أذا ما تعلق ببيان صادر من طرف واحد مما يمكن ان يأخذ حكم الإقرارات الفردية فأنة لا عقاب إذا ما كان البيان يحتمل الصدق أو الكذب أو كان من ضروب الدفاع التي يلجأ اليها الخصوم فهو بهذه المثابة يكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيره على نتيجته لما كان ذلك وكان البيان الخاص بمالك العقار فى الطلب المقدم من الطاعنة إلى شركة كهرباء دمياط هو مما يصدق علية هذه الأوصاف وكان ما صدر من الطاعنة قد اقتصر على الإدعاء بأنها مالكة العقار وكان هذا الطلب لم يعد لإثبات ملكية العقار . فإن ما ارتكبته لا يعدو ان يكون من قبيل الإقرارات الفردية مما ينحسر عنة وصف التزوير ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر قد اخطأ في تأويل القانون وفى تطبيقه , وكان فعل الطاعنة لا يندرج تحت أي نص عقابي فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعنة من التهمة المنسوبة إليها .
الطعن رقم 11109 لسنة 61 ق
جلسة 6/12/1995 السنة 46 ص 1162
- إن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى في ثبوت علم المتهم بالتزوير مادام الحكم لم يقم الدليل على انه هو الذي قارف التزوير أو اشترك في ارتكابه .
الطعن رقم 776 لسنة 41 ق
جلسة 8/11/1971 السنة 22 ص 636
- إدانة المتهم بتزوير شيك واستعماله استنادا إلى تمسكه به وأنة محرر بياناته وكونه صاحب المصلحة في تزويره عدم كفايته مادام قد أنكر توقيعه علية ولم يثبت إن هذا التوقيع له إذا إن مجرد التمسك بالورقة المزورة من غير الفاعل او الشريك لا يكفى لثبوت العلم بتزويرها .
الطعن رقم 514 لسنة 46 ق
جلسة 31/10/1976 السنة 27 ص 792 .
- إن جريمة استعمال الورقة المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفى في ذلك مجرد تمسكه بها أمام المحكمة مادام لم يثبت انه هو الذي قام بتزويرها .فإذا كان الحكم حين أدان الطاعن في هذه الجريمة لم يعتمد في ذلك إلا على ما قاله من انه يقيم الدليل على هذا العلم فأنه يكون قاصرا فى بيان عناصر الجريمة متعينا نقضه .
جلسة 12/5/1953 طعن رقم 442 سنة 23 ق
-ان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم بالتزوير وهو ركن جوهري من أركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم تلك الجريمة إلا بثبوته واذن فإذا كان الحكم قد استظهر حصول التزوير ونفى عن المتهم انه هو مرتكبة ثم دانه بجريمة استعمال سند مزور مفترضا علمه بالتزوير من مجرد تقديم السند فى القضية المدنية التي رفعها على المجني علية وتمسكه بها دون ان يبن الحكم الدليل على توفر ركن العلم بالتزوير لدية فانه يكون قاصر البيان متعينا نقضه .
جلسة 23/11/1954 طعن 1127 سنة 24 ق .
- إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنة ان يتوفر في حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذى اسند الية تزويره واستعماله .
الطعن رقم 7 لسنة 38 ق جلسة 5/2/1968 س 19 ق 31 ص 181
والطعن رقم 96 لسنة 40 ق جلسة 30/3/1970 س 31 ق 119 ص 494
لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة الا بثبوت علم من استعملها بانها مزورة ولا يكفى مجرد تمسكه بها امام الجهة التى قدمت اليها مادام لم يثبت انة هو الذى زورها او شارك فى هذا الفعل .
الطعن رقم 1908 لسنة 52 ق جلسة 1/6/1982 .
وقضت فى واحده من أهم أحكامها 
لما كان الركن المادي في جريمة استعمال الأوراق المزورة يتحقق باستخدام المحرر المزور فيما زور من اجله ويتم بمجرد تقديم ورقة فى ذاتها مزورة تزوير يعاقب علية القانون وكان الطاعن لا يمارى انه قدم الورقة المزورة فى تحقيقات الجنحة رقم 3080 سنة 1970 مركز بنها وهو ما يتوفر به الركن المادي لجريمة الاستعمال في حقه دون ان يغير من الأمر ان يكون قد تقدم بالورقة بصفته الشخصية _ام بصفته نائبا عن غيرة مادام انه كان فى الحالتين عالما بتزوير الورقة التي قدمها فان ما يثيره من انه قدم هذه الورقة بصفته وكيلا عن زوجته لا يكون له محل لما كان ذلك وكان إثبات اشتراك الطاعن في مقارفة جريمة التزوير يفيد حتما توافر علمه بتزوير المحرر الذى اسند إليه استعماله فإن ما يثيره الطاعن من عدم تدليلا كافيا على توافر ركن العلم فى صفة يكون غير سديد .
الطعن رقم 241 لسنة 51 ق جلسة 17/11/1981 .
من المقرر انه متى وقع التزوير أو استعمل المحرر المزور فإن التنازل عن المحرر ممن تمسك به لا اثر له على وقوع الجريمة .
لما كان ذلك وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية ومضمون المستندات التي قدمها واغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى المطروحة فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون مقبولا لما هو مقرر من انه يجب لقبول وجه الطعن ان يكون واضحا ومحددا لما كان ذلك وكان من المقرر انه متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور فان التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك به لا اثر له على وقوع الجريمة .ولا يعيب الحكم عدم تعرضه لتنازل الطاعن عن التمسك بالمحرر المزور لان المحكمة في أصول الاستدلال لا تلتزم بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات اثر في تكوين عقيدتها وعليها إن هي التفتت عن اى دليل أخر لأن عدم إيرادها له ما يفيد طرحة لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه بعد ان أورد ما رتب علية اقتناعه من الأدلة المطروحة فى الدعوى بثبوت التهمتين المسندتين إلى الطاعن ودانه عنهما وعرض لما كان ذلك وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة ان الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع الشهود وكان الأصل فى المحكمة الإستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه وكان الثابت ان دفاع الطاعن وان ابدي أمام المحكمة الإستئنافية طلب سماع شهود فانه يعتبر متنازلا عنة بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة هذا فضلا عن ان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الطلب وخلص إلى رفضه بما يسوغ ومن ثم فان النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محلة .
طعن رقم 567 لسنة 57 ق جلسة 4/2/1988 

وفى سبيل الاحتياط الكلى 
نلتمس أحاله الدعوى للتحقيق لإثبات واقعه محاوله المدعى بالحق المدني التوجه إلى الأستاذ / احمد على محمود وقيامه بمحاوله عرض عطاء مادي ومنفعة شخصيه إلى المحامى لقاء قيامه بتغير الإيصالات الامانه ألمسلمه إليه من المتهم حاليا وطلبهم من ذات المحامى الاعاده على البصمة التي زيل بها الإيصال لطمسها والثابتة بالمحضر الادارى الرقيم 1340 لسنه 2007 ادارى سمسطا وكذلك سماع شهادة الأستاذ على عبد العال عوض المحامى وكذلك السيد /على خضر محمد موظف محكمه أسرة سمسطا والتى تم عرض العطاء المادي إمامهم وكذلك مناقشه الأستاذ / عصام كمال الدين المحامى بسمسطا بشأن هذه الواقعة والتي تم حفظها برقم أدارى بدون التحقيق في الواقعة كون المدعى بالحق المدني يعمل مساعد شرطه بقسم الشرطة 
بناء عليه
نصمم على الطلبات
وكيل المتهم

المحامى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egylaw.alafdal.net
 
مذكره دفاع في استئناف نيابة في جنحه تزوير قضى فيها بالبراءة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  مذكره دفاع فى جنحه تبديد منقولات زوجيه
» : مذكرة دفاع لجريمة نصب حكم فيها بالبراءة
» مذكرة دفاع هامة فى قضية سرقة سيارة قضى فيها بالبراءة
» مذكره فى جنحه استراق السمع والتصنت قضى فيها بالبراءه ورفض الدعوى المدنيه
»  مذكره فى جنحه مباشره حكم فيها بعدم قبول الادعاء المباشر وسقوط حق المدعى المدنى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون المصرى :: القسم القانونى :: صيغ المذكرات القانونية :: المذكرات الجنـــــائيـــة-
انتقل الى: