القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى القوانين المصرية والمحاماة وإجراءات التقاضى أمام المحاكم المصرية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
 مذكرة بدفاع متهم فى اصابة خطأ 123.ht5

 

  مذكرة بدفاع متهم فى اصابة خطأ

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
Admin
Admin
مدير المنتدى


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 836
تاريخ التسجيل : 14/12/2010

 مذكرة بدفاع متهم فى اصابة خطأ Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة بدفاع متهم فى اصابة خطأ    مذكرة بدفاع متهم فى اصابة خطأ Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 29, 2014 6:54 pm

محكمة أجا الجزئية 
دائرة جنح الثلاثاء 
مذكــــــــرة 
بـــــــدفاع /......................... (( متهم )) 
ضــــــــــد / النيابة العامة (( سلطة اتهام )) 
في الجنحة رقم ............./2009 جنح أجا والمحدد لها جلسة / /2011
الطلبــــــــــــــات
نلتمس التفضل و القضاء / 
إلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه بلا مصاريف جنائية 
الوقـــــــــــــــائع
أسندت النيابة العامة للمتهم انه بدائرة مركز أجا احدث عمدا إصابة المجنى عليه الموصوفة بالتقرير الطبى وطلبت عقابه طبقا لمواد الاتهام (( 1- 2- 3-77-78-79- )) من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1976 وغيرها من نصوص مواد الاتهام
الدفـــــــــــــــــاع
أصليا البراءة تأسيسا علي -:
أولا:- انتفاء صلة المتهم بالواقعة
ثانيا:- خلو الأوراق من ثمة شاهد أو دليل يدين المتهم 
ثالثا:-. خلو الأوراق من معاينة للحادث أو رسم كروكى يوضح كيفية حدوث الواقعة ، كذلك خلوها أيضاً من تحريات المباحث
رابعا:- . التناقض بين الدليل القولى والدليل الفنى والمناظرة

********************************
أولاً :- انتفاء صلة المتهم بالواقعة
لا يوجد بالوراق دليل واحد يؤكد أن المتهم هو مرتكب الحادث سوى أقوال المجنى عليه وإذا نظرنا إليها نجد انه قصة خيالية نسجها هو من وحى خيالة وندلل على ذلك بالأتى :-
حيث ادعى المجنى عليه أن السيارة مرتكبة الحادث موجودة بديوان مركز أجا هذا ما جاء على لسان المجنى عليه فى محضر جمع الاستدلالات صـ 2 السطر 3 – 4 
س / وأين توجد السيارة الملاكى محدثة إصابتك
جـــ / السيارة متواجدة بديوان مركز أجا 
كما ادعى أن المتهم سلم نفسه إلى مركز شرطة أجا هذا ما جاء على لسان المجنى عليه فى محضر استيفاء النيابة العامة بتاريخ 16/9/2009 صـ 1 السطر 18-19-20 
س / هل أنت متأكد من ذلك ج / نعم لأنها هى التى خبطتنى والسواق راح يسلم نفسه للمركز
فهل يوجد بالأوراق ما يؤكد صحة ما يدعيه المجنى عليه من أن المتهم سلم نفسه وان السيارة كانت متواجدة بديوان مركز الشرطة 
كما انه تم أستدعائه للحضور للنيابة العامة بتاريخ 26/8/2009 إلا انه امتنع عن الحضور فما الذى منعه من الحضور ؟؟؟؟؟؟؟؟ لأنه كان يعتقد انه متهم وليس مجنى عليه فما الذى أدرانا فربما يكون المجنى عليه هو قائد التك تك الذى أدعا انه مقلوب وحاول تلفيق الحادث لاى سيارة عابرة من هذا الطريق حتى يهرب من المسئولية أمام صاحب التك تك ثم نفاجأ به يحضر إلى سرى النيابة بتاريخ 16/9/2009 أى بعد استدعائه بعشرين يوم للإدلاء ببيانات عن السيارة وقائدها (( وهو لا يحمل بطاقة الرقم القومى ))
كما أن السيارة التى يدعى أنها مرتكبة الحادث (( ملاكى القاهرة )) والمتهم من محافظة أسيوط كما أن هذه السيارة لم تكن فى يوم من الأيام ملكا للمتهم كما انه لا يعلم عنها شىء بالمرة
وهذا يؤكد أن كل ما جاء على لسان (( المصاب )) بمحضر جمع الاستدلالات ومحضر استفاء النيابة كذب وقصة من صنع خياله هو لا يؤيدها دليل واحد وذلك واضح وضوح الشمس فى الأوراق الخالية من ثمة دليل أو شاهد على أقوال (( المصاب )) فالله اعلم من أين أتى باسم المتهم وعنوانه
من جماع ما تقدم ومن واقع أوراق الدعوى وظروفها وملابستها يتضح لعدالة المحكمة أن أوراق الدعوى قد خلت من دليل إدانة ثابت قاطع يدين المتهم في هذه الواقعة علي الإطلاق ويصبح الاتهام المسند إليه غير جدير بثقة المحكمة ولا اطمئنانها خاصة وأن المحاكمات الجنائية كما تعودنا من أحكام سيادتكم تبني علي الجزم واليقين لا علي الظن والاحتمال ويجب أن تكون الأدلة ثابتة متساندة متماسكة حتى يمكن أن ندين المتهم في هذه الواقعة .
رابعا:- خلو الأوراق من ثمة شاهد أو دليل يدين المتهم
فإذا طالعنا الأوراق نجد أنه لا يوجد ثمة دليل إدانة واحد ثابت يدين المتهم غير أقوال المجني عليه ويتضح ذلك من أوراق الجنحة التي خلت من ما يفيد وجود أي خطأ أرتكبه المتهم أو حتى تواجده فى مكان الحادث وجاءت أقوال المصاب ( المجني عليه ) خالية مما يدعمها لا يوجد بالأوراق سوى أقوال المجنى عليه دليلاً على وقوع هذا الحادث المزعوم فإذا نظرنا فى الأوراق لا نجد دليل فنى لإثبات مدى سرعة السيارة مرتكبة الحادث واثبات الخطأ وهل هو فى جانب الجانى أم المجنى عليه أم أنهما مشتركين فى الخطأ أم أن خطأ المجنى عليه استغرق خطأ الجانى لا يوجد بالأوراق ما يفيد ذلك أو حتى يفيد وقوع الحادث أصلاً 
كما انه لا يوجد ثمة شاهد على الواقعة رغم انه جاء على لسان المجنى عليه بمحضر جمع الاستدلالات صـ 1 السطر 20-21 
س / أمام من حدث ذلك ج / أمام ناس كثيرة كانت موجودة على الطريق
ولم يأتى واحد فقط من هؤلاء الكثير ليشهد بوقوع هذا الحادث الم ينقله احد إلى المستشفى أم انه ذهب بنفسه بدون صحبة احد فلماذا لم يشهد معه هذه الأحد الذى نقله إلى المستشفى
والأوراق بحالتها هذه سيدي الرئيس لا تصلح كدليل للإعتداء علي حقوق الآخرين وحريتهم فلا يوجد من قبل المجني عليه سوى مجرد تقرير طبي مدعوم بأقواله فقط فأني لنا أن نعرف بأن هذه الإصابة ناتجة عن حادث السيارة المزعوم أم عن انقلاب التك تك الذى كان يقوده المجنى عليه فنحن فقط أمام أقوال للمجني عليه ويدعم أقواله تقريره الطبي الذي هو دليل إصابة وليس دليل إتهام مباشر للمتهم
خامساً:-خلو الأوراق من معاينة للحادث أو رسم كروكى يوضح كيفية حدوث الواقعة ، كذلك خلوها أيضاً من تحريات المباحث :-
فلقد خلت الأوراق أيضا من وجود معاينة ، كذلك عدم وجود رسم كروكى للواقعة يبين كيفية حدوثها ومن المخطئ ومن المجني عليه وهل الواقعة حدثت أصلاً أم لا حيث أن تلك المعاينة أو الرسم الكروكى للحادث كفيل من خلالهم ومن خلال محررهم أن يتحرى حقيقة الواقعة كذلك خلت الأوراق من تحريات المباحث التي لم تجرى حول تلك الواقعة وكشف الحقيقة من شهود العيان أو من أهل البلدة ليتضح لعدل سيادتكم من هو المتهم ومن المجني عليه وهل الواقعة حدثت فعلن أم لم تقع
سادسا:- التناقض بين الدليل القولى والدليل الفنى والمناظرة
هذا ولم يبقى هنا إلا التقرير الطبى النهائى للمجنى عليه والذى جاء به أن المجنى عليه به الإصابات الآتية :-
(( كدمة شديدة بالأنف وبعد الاطلاع على الأشعة رقم 1803فى 9/8/2009 وجد كسر بعظام الأنف مع انتقال عظام الأنف من مكانه وتوجه لعمل أشعة مقطعية وعرض جراحة وتم تحويله للمستشفى الدولى ))
هذا ما جاء بالتقرير الطبى النهائى للمجنى عليه والخالى من التواريخ والصادر من مستشفى أجا رغم تحويل المجنى عليه للمستشفى الدولى والتى كان يجب أن يكون التقرير النهائى صادر من هذا المستشفى الدولى وليس من مستشفى أجا ؟؟؟؟؟؟ 
كما أن هذا التقرير موجه إلى مدير نيابة طنامل فهل يوجد بطنامل مدير للنيابة العامة !!!!!!!!!!!!!!!!!!
أما ما جاء على لسان المجنى عليه فى محضر جمع الاستدلالات فى نهاية الصفحة الأولى فهو مختلف تماماً حيث ذكر (( أنا مصاب بكسر فى أنفى ومصاب بجروح فى رأسى وكدمات فى عينى اليمنى واليسرى وجروح متفرقة فى جسمى نتيجة اصطدام سيارة ملاكى بى )) أضاف المجنى عليه انه مصاب بجروح فى رأسه وكدمات فى عينه اليمنى واليسرى وجروح متفرقة فى جسمه رغم أن هذه الإصابات لم ترد فى التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليه ولا فى المناظرة التى أجراها محرر محضر استيفاء النيابة العامة
أما المناظرة التى أجراها محرر محضر استيفاء النيابة العامة فى نهاية الصفحة الثانية فجاءت مخالفة تماما لما جاء بالتقرير الطبى وما جاء على لسان المجنى عليه فى محضر جمع الاستدلالات حيث ذكر (( ملحوظة :- تبين وجود الزراع الأيسر داخل حمالة طبية وأثار إصابات بالعين اليسرى والجبهة )) الغريب هنا أن مناظر إصابات المجنى عليه أضاف إصابة الزراع الأيسر والتى لم يذكرها التقرير الطبى ولا المجنى عليه فى أقواله والأغرب بل الأشد غرابة انه لم يلاحظ الأنف المكسور والتى انتقلت عظامها من مكانها فهل شفيت الأنف بهذه السرعة رغم أن الكدمة بالعين اليسرى مازالت موجودة ولها أثار!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
وإنما جاء التقرير الطبي مشكوكاً فى صحته حيث انه هناك اختلاف واضح بين ما جاء بالتقرير الطبى من إصابات وما جاء على لسان المجنى عليه بمحضر جمع الاستدلالات والمناظرة التى أجراها محرر محضر استيفاء النيابة العامة وطبقاً لما استقر عليه
الفقه والقضاء (الشك يفسر لمصلحة المتهم ) 
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ادرءوا الحدود بالشبهات )) صدق الرسول الكريم
(الدكتور محمد مصطفى فى الإثبات الجنائي _ الجزء الأول سنة 1977 )
هذا وقد ذهبت محكمة النقض إلى :-(أن التقارير الطبية لا تدل بذاتها على أحداث الإصابة إلى المتهم فان كانت تصلح كدليل مؤيداً أقوال الشهود فى هذا الخصوص فان الحكم إذاً تساند إلى التقرير الطبي وحده فى قضاءه بالإدانة على انه غير دال بذاته على أحداث الإصابة بالطاعن دون أن يستند فى قضاءه بأدلة أخرى ، فأنة يكون مشوباً إلى جانب الفساد فى الاستدلالات بالقصور فى التسبيب يستوجب نقضه والإحالة ) 
(الطعن رقم 1540 لسنة 53 ق جلسة 1/10/1983)
وبهذا يكون الدليل الوحيد هنا هو التقرير الطبى الذى هو حسبما استقرت عليه أحكام محكمة النقض (( انه دليل إصابة وليس دليل أدانه )) شابه البطلان والشك فى مصداقيته وبهذا لا يكون هناك ثمة دليل بالأوراق يؤيد ما ادعاه المجنى عليه
من جماع ما تقدم ومن واقع أوراق الدعوى وظروفها وملابستها يتضح لعدالة المحكمة أن أوراق الدعوى قد خلت من دليل إدانة ثابت قاطع يدين المتهم في هذه الواقعة علي الإطلاق ويصبح الاتهام المسند إليه غير جدير بثقة المحكمة ولا اطمئنانها خاصة وأن المحاكمات الجنائية كما تعودنا من أحكام سيادتكم تبني علي الجزم واليقين لا علي الظن والاحتمال ويجب أن تكون الأدلة ثابتة متساندة متماسكة حتى يمكن أن ندين المتهم في هذه الواقعة . 
وهنا تقرر محكمة النقض المبدأ الآتي :- " الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبني علي الجزم واليقين لا علي الظن والاحتمال فإذا كانت المحكمة لم تنته من الأدلة التي ذكرتها إلي الجزم بوقوع الجريمة من المتهم بل رجحت وقوعها منه فحكمها بالإدانة يكون خاطئا . " 
( نقض 6/2/1977م ج المكتب الفني – س 28 صــ 180 )
وكذا : " يشترط أن تكون الأدلة التي أعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع في جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة فتكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر لدليل بعينه لمناقشته علي دون باقي الأدلة " 
( نقض 3 / 6 / 1968 مج أحكام النقض س 19 رقم 130 ص 645 )
وبإنزال هذه المبادئ التي أرستها محكمة النقض علي وقائع هذه الجنحة وملابساتها يتبين للهيئة الموقرة خلو ساحة المتهم من ثمة خطأ مما هو منسوب إليه كما تبين سابقا . 
وحيث أن ذلك كله إذا لم يكن دليلا أكيدا علي البراءة فإنما هي شكوك ذات درجة عالية وردت علي أدلة الإثبات ،
ومن المقرر أن التناقض الذي يرد علي أدلة الإثبات شبهة تدرأ العقوبة إذ لا يجوز توقيع العقوبة مع وجود الشبهة وقاعدة درء الحدود بالشبهات قاعدة أصولية في التشريع الجنائي الإسلامي .
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : " فإن وجدتم له مخرجا فخلوا سبيله ، إن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة . " صدق رسول الله "
لـــــــــذلك
نلتمس التفضل و القضاء و بحق/ 
إلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه بلا مصاريف جنائية




وكيل المتهم
(( ))
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egylaw.alafdal.net
 
مذكرة بدفاع متهم فى اصابة خطأ
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  مذكرة بدفاع المتهم في جنحة ضرب
»  مذكرة بدفاع مدعى فى قضية طرد وتسليم
» مذكرة بدفاع متهمة فى جنحة ايصال امانة
» مذكرة بدفاع المطلق في استئناف حكم متعة
» مذكرة بدفاع المتهم فى قضية سرقة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون المصرى :: القسم القانونى :: صيغ المذكرات القانونية :: المذكرات الجنـــــائيـــة-
انتقل الى: