القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى القوانين المصرية والمحاماة وإجراءات التقاضى أمام المحاكم المصرية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
قانون السطله القضائيه الاول 123.ht5

 

 قانون السطله القضائيه الاول

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
Admin
Admin
مدير المنتدى


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 836
تاريخ التسجيل : 14/12/2010

قانون السطله القضائيه الاول Empty
مُساهمةموضوع: قانون السطله القضائيه الاول   قانون السطله القضائيه الاول Icon_minitimeالأحد سبتمبر 28, 2014 5:52 pm

اصدار 1

يستبدل باحكام القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شان السلطة القضائية والقوانين المعدلة له , النصوص المرافقة , وتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون .
.

اصدار 2

القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية ومن فى حكمهم من رجال النيابة العامة المدرجة اسماؤهم بالجدول (الكادر) القضائى العام فى يوم اول سبتمبر سنة 1972 يقسمون الى فئتين (ا , ب) على ان يعتبر من الفئة (ا) الثلاثمائة (300) الاوائل من القضاة ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة والباقون من الفئة (ب) . وان يعتبر المائتان (200) الاوائل من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ورؤساء النيابة العامة من الفئة (ا) و الباقون من الفئة (ب) .

اصدار 3

تلغى القيود الزمنية المبينة بالبنود (ج , د , هـ) من المادة الثالثة من القانون رقم 624 لسنة 1955 بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعى المنقولين الى المحاكم الوطنية .

اصدار 4

تجب ترقية رجال القضاء الشرعى الذين يحل دورهم فى الترقية بالاقدمية الى الدرجات المالية التالية لدرجاتهم على الا تجاوز الترقية من درجة قاض وما يعادلها ربع عدد الوظائف المرشح للترقية اليها .
وتحسب هذه النسبة على اساس عدد الوظائف المرشح للترقية اليها خلال سنة مالية كاملة .

اصدار 5

استثناء من احكام المادتين 38 بند 3 و 119 من القانون المرافق يجوز تعيين الباحثين الحاصلين على اجازة القضاء الشرعى او الشهادة العالية او العالمية من الازهر الموجودين فى الخدمة فى نيابات الاحوال الشخصية او الادارات التابعة للديوان العام بوزارة العدل او بالمحاكم – فى تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1965 – فى وظائف معاونين او مساعدين للنيابة العامة او وكلاء للنائب العام (للاحوال الشخصية) . وذلك بمراعاة مدد خدمتهم وكفايتهم .

اصدار 6

استثناء من حكم البند 3 من المادة 38 من القانون المرافق يجوز ان يعين معاونا بالنيابة العامة للاحوال الشخصية الحاصلون على الشهادة العالية من كلية الشريعة مع اجازة القضاء او الاجازة العالية مع التخصص فى الشريعة الاسلامية والقانون .

اصدار 7

يتدرج المعينون وفقا لاحكام المادتين السابقتين فى وظائف القضاء والنيابة للاحوال الشخصية .

اصدار 8

استثناء من حكم المادة 65 من القانون المرافق تستمر الاعارات الخارجية القائمة وقت العمل بهذا القانون الى نهاية المدة المبينة فى القرارات الصادرة بشانها ولو جاوزت مدة الاربع سنوات المنصوص عليها فى المادة المذكورة , ولا يجوز تجديدها او مدها بعد ذلك الا بمراعاة احكام هذه المادة .

اصدار 9

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية , وتكون له قوة القانون , ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر برياسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1392 ( اول اكتوبر سنة 1972)
انور السادات .

قانون السلطة القضائية
الباب الاول
المحاكم : الفصل الاول
تريبي المحاكم وتنظيمها
المادة 1

تتكون المحاكم من :
(ا) محكمة النقض .
(ب) محاكم الاستئناف .
(ج) المحاكم الابتدائية .
(د) المحاكم الجزئية .
وتختص كل منها بنظر المسائل التى ترفع اليها طبقا للقانون .
.

المادة 2

يكون مقر محكمة النقض مدينة القاهرة .
.

المادة 3

تؤلف محكمة النقض من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والمستشارين وتكون بها دوائر لنظر المواد الجنائية ودوائر لنظر المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والمواد الاخرى ويراس كل دائرة فيها رئيس المحكمة او احد نوابه , ويجوز عند الاقتضاء ان يراس الدائرة اقدم المستشارين بها .
وتصدر الاحكام من خمسة مستشارين .

المادة 4

تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من احد عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة او احد نوابه احداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الاحوال الشخصية وغيرها .
واذا رات احدى دوائر المحكمة العدول عن مبدا قانونى قررته احكام سابقة احالت الدعوى الى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها وتصدر الهيئة احكامها بالعدول باغلبية سبعة اعضاء على الاقل .
واذا رات احدى الدوائر العدول عن مبدا قانونى قررته احكام سابقة صادرة من دوائر اخرى احالت الدعوى الى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها , وتصدر الاحكام فى هذه الحالة باغلبية اربعة عشر عضوا على الاقل .
.

المادة 5

( حلت عبارة “مجلس القضاء الاعلى” محل عبارة “المجلس الاعلى للهيئات القضائية” في المواد 5 و 50 و 51 و 53 و 54 و 55 و 56 و 57 فقرة اولي و 58 و 59 و 62 و 63 و 65 و 72 و 77 و 78 و 83 فقرة اخيرة و 87 و 99 و 1 من قانون السلطة القضائية بالقانون رقم 35 لسنة 1984 )


يكون بمحكمة النقض مكتب فنى للمبادئ القانونية يؤلف من رئيس يختار من بين مستشارى المحكمة ومن عدد كاف من الاعضاء من درجة مستشار او رئيس بالمحاكم او قاض او ما يعادلها ويكون ندب الرئيس والاعضاء بقرار من وزير العدل لمدة سنة قابلة للتجديد بموافقة مجلس القضاء الاعلى وذلك بناء على ترشيح رئيس محكمة النقض .
ويلحق بالمكتب عدد كاف من الموظفين .
ويختص المكتب الفنى بالمسائل الاتية :
(1) استخلاص المبادئ القانونية التى تقررها المحكمة فيما تصدره من احكام وتبويبها ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس الدائرة التى اصدرتها .
(2) اصدار مجموعات الاحكام والنشرة التشريعية .
(3) الاشراف على اعمال المكتبة .
(4) اعداد البحوث الفنية .
(5) الاشراف على جدول المحكمة وعرض الطعون المتماثلة والمرتبطة او التى يحتاج الفصل فيها الى تقرير مبدا قانونى واحد على رئيس المحكمة لنظرها امام دائرة واحدة .
(6) سائر المسائل التى يطلب اليه رئيس المحكمة القيام بها .
.

المادة 6

( كما استبدلت بالقانون 2 لسنة 1976 الجريدة الرسمية العدد 2 تابع 7-1-1976 ، وكما استبدلت بالقانون 44 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد 26 في 5-6-1981 )

يكون مقر محاكم الاستئناف فى القاهرة والاسكندرية وطنطا والمنصورة والاسماعيلية وبنى سويف واسيوط وقنا , وتؤلف كل منها من رئيس وعدد كاف من الرؤساء والنواب ورؤساء الدوائر والمستشارين .
وتصدر الاحكام من ثلاثة مستشارين .
ويجوز ان تنعقد محكمة الاستئناف فى اى مكان اخر فى دائرة اختصاصها او خارج هذه الدائرة عند الضرورة ـ وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف .
وكذلك يجوز تاليف دائرة استئنافية بصورة دائمة فى احد مراكز المحاكم الابتدائية بقرار يصدر من وزير العدل بعد اخذ راى الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف .
.

المادة 7

تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة او اكثر لنظر قضايا الجنايات وتؤلف كل منها من ثلاثة من مستشارى محكمة الاستئناف .
ويراس محكمة الجنايات رئيس المحكمة او احد نوابه او احد رؤساء الدوائر وعند الضرورة يجوز ان يراسها احد المستشارين بها .
.

المادة 8

تنعقد محكمة الجنايات فى كل مدينة بها محكمة ابتدائية , وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية .
ويجوز ان تنعقد فى اى مكان اخر فى دائرة اختصاصها او خارج هذه الدائرة عند الضرورة – وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف .
.

المادة 9

( مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية 17 في 26-4-1984 )
( كما استبدلت بالقانون 35 لسنة 1984 الجريدة الرسمية العدد 13 مكرر في 31-3-سنة 1984 )
يكون مقر المحكمة الابتدائية فى كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية . وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من الرؤساء والقضاة ويندب لرياستها احد مستشارى محكمة الاستئناف التى تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية او اية محكمة استئناف اخرى تالية لها طبقا للترتيب المبين فى الفقرة الاولى من المادة 54 من هذا القانون .
ويكون الندب بقرار من وزير العدل بعد اخذ راى مجلس القضاء الاعلى لمدة سنة على الاكثر قابلة للتجديد .
ويكون بكل محكمة عدد كاف من الدوائر يراس كلا منها رئيس المحكمة او احد الرؤساء بها . ويجوز عند الضرورة ان يراسها احد قضاة المحكمة .
وتصدر الاحكام من ثلاثة اعضاء .
ويجوز ان تنعقد المحكمة الابتدائية فى اى مكان اخر فى دائرة اختصاصها او خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة .
.

المادة 10

يكون انشاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وتعيين دائرة اختصاص كل منها او تعديله بقانون .

المادة 11

تنشا بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون انشاؤها وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل .
ويجوز ان تنعقد المحكمة الجزئية فى اى مكان اخر فى دائرة اختصاصها او خارج هذه الدائرة عند الضرورة ـ وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة .

المادة 12

يجوز تخصص القاضى بعد مضى اربع سنوات على الاقل من تعيينه فى وظيفته . ويجب ان يتبع نظام التخصص بالنسبة الى المستشارين وبالنسبة لمن يكون من القضاة قد مضى على تعيينه ثمانى سنوات .
ويصدر بالنظام الذى يتبع فى التخصص قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية على ان تراعى فيه القواعد الاتية :
اولا : يكون تخصص القاضى فى فرع او اكثر من الفروع الاتية :
جنائى – مدنى – تجارى / احوال شخصية – مسائل اجتماعية (عمال) .
ويجوز ان تزاد هذه الفروع بقرار من المجلس الاعلى للهيئات القضائية.
ثانيا : يقرر المجلس الاعلى للهيئات القضائية الفرع الذى يتخصص فيه القاضى بعد استطلاع رغبته .
ويجوز عند الضرورة ندب القاضى المتخصص من فرع الى اخر .

المادة 13

لوزير العدل ان ينشىء بقرار منه بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية محاكم جزئية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا ويبين فى القرار مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها.

المادة 14

تصدر الاحكام فى المحاكم الجزئية من قاض واحد .

الفصل الثانى
ولاية المحاكم
المادة 15

فيما عدا المنازعات الادارية التى يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم الا ما استثنى بنص خاص .
وتبين قواعد اختصاص المحاكم فى قانون المرافعات وقانون الاجراءات الجنائية .
.

المادة 16

اذا دفعت قضية مرفوعة امام المحكمة بدفع يثير نزاعا تختص بالفصل فيه جهة قضاء اخرى وجب على المحكمة اذا رات ضرورة الفصل فى الدفع قبل الحكم فى موضوع الدعوى ان توقفها وتحدد للخصم الموجه اليه الدفع ميعادا يستصدر فيه حكما نهائيا من الجهة لمختصة فان لم تر لزوما لذلك اغفلت الدفع وحكمت فى موضوع الدعوى .
واذا قصر الخصم فى استصدار حكم نهائى فى الدفع فى المدة المحددة كان للمحكمة ان تفصل فى الدعوى بحالتها .
.

المادة 17

ليس للمحاكم ان تنظر بطريقة مباشرة او غير مباشرة فى اعمال السيادة ولها دون ان تؤول الامر الادارى او توقف تنفيذه ان تفصل :
(1) فى المنازعات المدنية والتجارية التى تقع بين الافراد والحكومة او الهيئات العامة بشان عقار او منقول عدا الحالات التى ينص فيها القانون على غير ذلك .
(2) فى كل المسائل الاخرى التى يخولها القانون حق النظر فيها .
.

المادة 18

تكون جلسات المحاكم علنية الا اذا امرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للاداب او محافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم فى جميع الاحوال فى جلسة علنية .
ونظام الجلسة وضبطها منوطان بالرئيس .
.

الفصل الثالث
في الجلسات والاحكام
المادة 19

لغة المحاكم هى اللغة العربية .
وعلى المحكمة ان تسمع اقوال الخصم او الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين .
.

المادة 20

تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب .
.

الفصب الرابع
في النيابة العامة
المادة 21

تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانونا . ولها دون
غيرها الحق فى رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
.

المادة 22

مامورو الضبط القضائى يكونون فيما يتعلق باعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة . ويجوز لها عند الضرورة تكليف معاون النيابة تحقيق قضية باكملها .
.

المادة 23

( كما استبدلت بالقانون 138 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد 33 تابع في 13-8-1981 )

يقوم باداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم – عدا محكمة النقض النائب العام او احد النواب العامين المساعدين او المحامين العامين الاول او المحامين العامين او رؤساء النيابة او وكلائها او مساعديها او معاونيها .
وفى حالة غياب النائب العام او خلو منصبه او قيام مانع لديه يحل محله اقدم النواب العامين المساعدين وتكون له جميع اختصاصاته .
ويسرى فى شان النواب العامين المساعدين سائر الاحكام الواردة فى قانون السلطة القضائية بشان رؤساء محاكم الاستئناف عدا محكمة استئناف القاهرة ومن فى درجتهم .
واذا اعيد النائب العام المساعد الى القضاء فتحدد اقدميته بين زملائه حسب الاقدمية التى كانت له يوم تعيينه نائبا عاما مساعدا .
.

المادة 24

( كما استبدلت بالقانون 35 لسنة 1984 )

تنشا لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تقوم باداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض ويكون لها بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والاحوال الشخصية دون ان يكون لممثلها صوت معدود فى المداولات .
وتؤلف من مدير يختار من بين مستشارى النقض او الاستئناف او المحامين العامين على الاقل , يعاونه عدد كاف من الاعضاء من درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة على الاقل .
ويضع مجلس القضاء الاعلى لائحة للتفتيش على اعضاء هذه النيابة يصدر بها قرار من وزير العدل .
ويكون ندب كل من المدير والاعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد اخذ راى رئيس محكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الاعلى .
.

المادة 25

يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت اشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها فى القوانين .
.

المادة 26

رجال النيابة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل .
.

المادة 27

تتولى النيابة العامة الاشراف على السجون وغيرها من الاماكن التى تنفذ فيها الاحكام الجنائية ويحيط النائب العام وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات فى هذا الشان .

الفصل الخامس
في إدارة نقود المحاكم
المادة 28

تتولى النيابة العامة الاشراف على الاعمال المتعلقة بنقود المحاكم .

المادة 29

حصيلة الغرامات وسائر انواع الرسوم المقررة بالقوانين فى المواد الجنائية و المدنية والاحوال الشخصية وكذلك الامانات والودائع يكون تحصيلها وحفظها وصرفها بمعرفة الكاتب الاول والكتاب والموظفين المعينين لذلك تحت اشراف النيابة العامة ورقابة وزارة العدل .
.

الفصل السادس
في الجمعيات العامة واللجان الوقتية
المادة 30

تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف او محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عامة للنظر فيما يلى :
(ا) ترتيب وتاليف الدوائر وتشكيل الهيئات .
(ب) توزيع القضايا على الدوائر المختلفة .
(ج) تحديد عدد الجلسات وايام وساعات انعقادها .
(د) ندب مستشارى محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاة المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية .
(هـ) سائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وامورها الداخلية .
(و) المسائل الاخرى المنصوص عليها فى القانون .
ويجوز للجمعيات العامة ان تفوض رؤساء المحاكم فى بعض ما يدخل فى اختصاصها .
.

المادة 31

تتالف الجمعية العامة لكل محكمة من جميع قضاتها العاملين بها وتدعى اليها النيابة العامة ويكون لممثل النيابة راى معدود فى المسائل التى تتصل باعمال النيابة .

المادة 32

تنعقد الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة او من يقوم مقامه من تلقاء نفسه او بناء على طلب ثلث عدد قضاتها على الاقل او بناء على طلب النيابة العامة ويبين فى الطلب المقدم من القضاة سبب اجتماع الجمعية العامة وميعاده . فاذا لم يستجب رئيس المحكمة لهذا الطلب قام بالدعوة اقدم القضاة الموقعين عليه .

المادة 33

لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا الا اذا حضره اكثر من نصف عدد قضاة المحكمة , فاذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد اذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة على الاقل .
.

المادة 34

تصدر قرارات الجمعيات العامة بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاراء رجح الجانب الذى فيه الرئيس .

المادة 35

تؤلف فى كل محكمة لجنة تسمى (لجنة الشئون الوقتية) من رئيس المحكمة او اقدم نوابها او رئيس احدى الدوائر فيها رئيسا ومن اقدم اثنين من اعضائها وتقوم بمباشرة سلطة الجمعية العامة فى المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها فى اثناء العطلة القضائية .

المادة 36

( كما استبدلت بالقانون 35 لسنة 1984 )

تبلغ قرارات الجمعيات العامة ولجان الشئون الوقتية لوزير العدل وللوزير ان يعيد الى الجمعيات العامة للمحاكم الابتدائية ولجان الشئون الوقتية بها مالا يرى الموافقة عليه من قراراتها لاعادة النظر فيها وله بعد ذلك ان يعرض الامر على مجلس القضاء الاعلى ليصدر قراره بما يراه .

المادة 37

تثبت محاضر الجمعيات العامة فى دفتر يعد لذلك ويوقعها رئيس المحكمة وامين السر او سكرتير الجلسة .
.

الباب الثانى
فى قضاء المحاكم على اختلاف درجاتهم
الفصل الأول
فى تعيين القضاة و ترقيتهم و أقدميتهم
المادة 38

( كما استبدلت بالقانون 35 لسنة 1984 ومصححة بالاستدراك المشار اليه )
يشترط فيمن يولى القضاء :
(1) ان يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الاهلية المدنية .
(2) الا تقل سنه عن ثلاثين سنة اذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية وعن ثمان وثلاثين سنة اذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف وعن ثلاث واربعين سنة اذا كان التعيين بمحكمة النقض .
(3) ان يكون حاصلا على اجازه الحقوق من احدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربية او على شهادة اجنبية معادلة لها وان ينجح فى الحالة الاخيرة فى امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك .
(4) الا يكون قد حكم عليه من المحاكم او مجالس التاديب لامر مخل بالشرف ولو كان قد رد اليه اعتباره .
(5) ان يكون محمود السيرة حسن السمعة .
.

المادة 39

يعين قاض بالمحاكم الابتدائية من الهيئات الاتية :
(ا) قضاة المحاكم الابتدائية السابقين , ومن سبق ان شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون .
(ب) وكلاء النائب العام من الفئة الممتازة .
(ج) وكلاء النائب العام الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة اربع سنوات متوالية .
(د) النواب بمجلس الدولة وادارة قضايا الحكومة من الفئة (ب) ووكلاء النيابة الادارية من الفئة الممتازة (ب) .
(هـ) المحامين الذين اشتغلوا امام محاكم الاستئناف اربع سنوات متوالية بشرط ان يكونوا مارسوا فعلا لمدة تسع سنوات المحاماة او اى عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام يصدر من المجلس الاعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى .
(و) اعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق , واعضاء هيئة تدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية , والمشتغلين بعمل يعتبر بقرار تنظيمى عام يصدر من المجلس الاعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى متى امضوا جميعا تسع سنوات متوالية فى العمل القانونى وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة قاض او يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة .
.

المادة 40

مع مراعاة ما نص عليه فى المادتين التاليتين يكون التعيين فى وظيفة قاض او رئيس محكمة من الفئة (ب) او (ا) او فى وظيفة مستشار من محكمة الاستئناف بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى القضاء او النيابة .
.

المادة 41

متى توافرت الشروط الاخرى المبينة فى هذا القانون جاز ان يعين راسا:
اولا – فى وظائف قضاة :
————————
(ا) قضاة المحاكم الابتدائية السابقون الذين قضوا فى هذه الوظيفة خمس سنوات على الاقل ومن سبق ان شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون المدة ذاتها .
(ب) النواب بمجلس الدولة او ادارة قضايا الحكومة من الفئة (ا) , ووكلاء النيابة الادارية من الفئة الممتازة (ا) .
(ج) المحامون الذين اشتغلوا امام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات متوالية بشرط ان يكونوا مارسوا المحاماة فعلا او اى عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من المجلس الاعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى مدة اربع عشرة سنة .
(د) الاساتذة المساعدون بكليات الحقوق واساتذة القانون المساعدون بجامعات جمهورية مصر العربية , والمشتغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من المجلس الاعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى , متى امضوا اربع عشرة سنة متوالية فى العمل القانونى وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة قاض او يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة .
ثانيا – فى وظائف رؤساء فئة (ب) بالمحاكم الابتدائية :
——————————————————–
(ا) الرؤساء السابقون بالمحاكم الابتدائية ومن سبق ان شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون .
(ب) المستشارون المساعدون بمجلس الدولة وادارة قضايا الحكومة من الفئة (ب) ورؤساء النيابة الادارية من الفئة (ب) .
(ج) المحامون الذين اشتغلوا امام محاكم الاستئناف مدة اثنتى عشرة سنة متوالية بشرط ان يكونوا مارسوا المحاماة فعلا او اى عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من المجلس الاعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى مدة سبع عشرة سنة .
(د) اساتذة كليات الحقوق واساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية وكذلك الاساتذة المساعدون بهذه الكليات واساتذة القانون المساعدون بهذه الجامعات الذين امضوا فى وظيفة استاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات .
(هـ) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمى عام يصدر من المجلس الاعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى ممن امضوا سبع عشرة سنة متوالية فى العمل القانونى وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة رئيس بالمحكمة فئة (ب) او يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة .
ثالثا – فى وظائف رؤساء فئة (ا) بالمحاكم الابتدائية :
——————————————————
(ا) الرؤساء السابقون بالمحاكم الابتدائية الذين قضوا فى هذه الوظيفة ثلاث سنوات على الاقل , ومن سبق ان شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون المدة ذاتها .
(ب) المستشارون المساعدون بمجلس الدولة وادارة قضايا الحكومة من الفئة (ا) ورؤساء النيابة الادارية من الفئة (ا) .
(ج) المحامون الذين اشتغلوا امام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متوالية بشرط ان يكونوا مارسوا المحاماة فعلا او اى عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من المجلس الاعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى مدة عشرين سنة .
(د) اساتذة كليات الحقوق واساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية ممن امضوا فى وظيفة استاذ مدة لا تقل عن سنتين .
(هـ) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من المجلس الاعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى مدة عشرين سنة وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة رئيس محكمة من الفئة (ا) او يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة .
رابعا – فى وظائف المستشارين بمحاكم الاستئناف :
——————————————————
(ا) مستشارو محاكم الاستئناف السابقون ومن سبق ان شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون .
(ب) المستشارون بمجلس الدولة وادارة قضايا الحكومة والوكلاء العاملون بالنيابة الادارية .
(ج) المحامون الذين اشتغلوا امام محكمة النقض خمس سنوات متوالية .
(د) اساتذة كليات الحقوق واساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية الذين امضوا فى وظيفة استاذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
.

المادة 42

استثناء من احكام المادة 39 والفقرات ( اولا و ثانيا و ثالثا ) من المادة 41 والمادة 117 يجوز ان يعين اعضاء مجلس الدولة واعضاء ادارة قضايا الحكومة والنيابة الادارية والمشتغلون بالتدريس فى كليات الحقوق او بتدريس مادة القانون فى جامعات جمهورية مصر العربية فى وظائف القضاء او النيابة التى تلى مباشرة درجات وظائفهم فى جهاتهم الاصلية على الا يترتب على ذلك ان يسبقوا زملاءهم فى القضاء او النيابة ويكون تحديد اقدميتهم بموافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية .
.

المادة 43

يشترط فيمن يعين مستشارا بمحكمة النقض ان يتوافر فيه احد الشروط الاتية :
(ا) ان يكون قد شغل مدة ثلاث سنوات على الاقل وظيفة مستشار باحد محاكم الاستئناف او محام عام او مستشار بادارة قضايا الحكومة او مستشار بمجلس الدولة .
(ب) ان يكون قد اشتغل مدة ست سنوات بالتدريس بكليات الحقوق او بتدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية بوظيفة استاذ ومضى على تخرجه احدى وعشرون سنة لم ينقطع فيها عن العمل القانونى .
(ج) ان يكون من المحامين الذين اشتغلوا امام محكمة النقض مدة ثمانى سنوات متوالية .
.

المادة 44

( كما استبدلت بالقانون 35 لسنة 1984 )

يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين او بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية .
ويعين رئيس محكمة النقض من بين نواب الرئيس وبعد اخذ راى مجلس القضاء الاعلى .
ويعين نواب رئيس محكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الاعلى بناء على ترشيح الجمعية العامة لمحكمة النقض .
ويعين المستشار بمحكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الاعلى وذلك من بين اثنين ترشح احدهما الجمعية العامة بمحكمة النقض ويرشح الاخر وزير العدل .
ويعين رؤساء محاكم الاستئناف ونوابها ومستشاروها والرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة بموافقة مجلس القضاء الاعلى .
ويعتبر تاريخ التعيين او الترقية من تاريخ موافقة او اخذ راى مجلس القضاء الاعلى بحسب الاحوال .
.

المادة 45

( كما استبدلت بالقانون 35 لسنة 1984 )

تشغل وظائف مساعد اول وزير العدل ومساعدى وزير العدل لشئون التفتيش القضائى والتشريع والمحاكم والادارات القانونية والمكتب الفنى للوزير والديوان العام والتنمية الادارية وغيرهم من مساعدى وزير العدل بطريق الندب من بين المستشارين او المحامين العامين على الاقل وذلك بقرار من رئيس الجمهورية .
وتشغل وظائف وكلاء واعضاء هذه الجهات بطريق الندب من بين رجال القضاء او النيابة العامة لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل .
وفى جميع الاحوال يجوز شغل وظيفة من يندب وفقا لاحكام الفقرتين السابقتين .
ويجوز الندب للمكتب الفنى لوزير العدل ولشئون الادارات القانونية من اعضاء الهيئات القضائية الاخرى مع مراعاة الاحكام الواردة فى قوانينها

المادة 46

( كما استبدلت بالقانون 79 لسنة 1974 ، وكما استبدلت بالقانون 35 لسنة 1984 )

يكون شغل وظيفة مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائى ووكلاء ادارة التفتيش بناء على ترشيح من وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى .
ويكون شغل سائر الوظائف الاخرى المشار اليها بالفقرتين الاولى و الثانية من المادة السابقة بعد اخذ راى مجلس القضاء الاعلى .
.

المادة 47

لا يجوز عند التعيين فى وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية ان تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع .
ولا يجوز عند التعيين فى وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية او مستشار بمحاكم الاستئناف ان تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العشر .
وتحسب هذه النسبة لكل فئة على اساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة .

المادة 48

فى غير حالات الضرورة تجرى التعيينات والترقيات والتنقلات بين القضاة مرة واحدة كل سنة ويكون ذلك خلال العطلة القضائية .
.

المادة 49

يكون اختيار قضاة المحاكم الابتدائية بطريق الترقية من بين اعضاء النيابة على اساس الاقدمية من واقع اعمالهم وتقارير التفتيش عنهم .
وتكون ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين (ا , ب) على اساس الاقدمية مع الاهلية .
ويجوز ترقيتهم للكفاية الممتازة ولو لم يحل دورهم فى الترقية متى امضوا فى وظائفهم سنتين على الاقل وبشرط الا تزيد نسبة من يرقى منهم لهذا السبب على ربع عدد الوظائف الخالية فى كل درجة خلال سنة مالية كاملة ويكون اختيارهم بترتيب الاقدمية فيما بينهم .
ويعتبر من ذوى الكفاية الممتازة القضاة والرؤساء بالمحاكم الحاصلون فى اخر تقديرين لكفايتهم على درجة كفء احدهما على الاقل عن عملهم فى القضاء وبشرط الا تقل تقديراتهم السابقة جميعها عن درجة فوق المتوسط .
وفيما عدا ذلك يجرى الاختيار فى الوظائف الاخرى على اساس درجة الاهلية وعند التساوى تراعى الاقدمية .
.

المادة 50

تقرر اقدمية القضاة بحسب تاريخ القرار الجمهورى الصادر بتعيينهم او ترقيتهم ما لم يحددها هذا القرار من تاريخ اخر بموافقة مجلس القضاء الاعلى .
واذا عين او رقى قاضيان او اكثر فى قرار واحد كانت الاقدمية بينهم بحسب ترتيبهم فى القرار .
واذا عين احد المحامين العامين مستشارا كانت اقدميته بين المستشارين من تاريخ تعيينه فى وظيفة محام عام .
وتعتبر اقدمية القضاة الذين يعادون الى مناصبهم من تاريخ القرار الصادر بتعيينهم اول مرة .
وتعتبر اقدمية اعضاء النيابة عند تعيينهم فى وظائف القضاة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات .
واذا اعيد المحامى العام الاول الى القضاء فتحدد اقدميته بين زملائه حسب الاقدمية التى كانت له يوم تعيينه محاميا عاما اول .
.

المادة 51

تحدد اقدمية اعضاء مجلس الدولة وادارة قضايا الحكومة والنيابة الادارية عند تعيينهم فى وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات , على الا يترتب على ذلك ان يسبقوا زملاءهم فى القضاء او النيابة العامة .
وتحدد اقدمية من يعينون من خارج الهيئات القضائية فى قرار التعيين بموافقة مجلس القضاء الاعلى و الا اعتبر اقدميتهم من تاريخ القرار الصادر بالتعيين .
وتحدد اقدمية المحامين عند تعيينهم فى وظائف القضاء وذلك اعتبارا من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على الا يترتب على ذلك ان يسبقوا زملاءهم فى القضاء او النيابة العامة .

الفصل الثانى
فى نقل القضاة وندبهم وإعارتهم
المادة 52

لا يجوز نقل القضاة او ندبهم او اعارتهم الا فى الاحوال وبالكيفية المبينة بهذا القانون .
.

المادة 53

يكون نقل الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية يحدد فيه المحاكم التى يلحقون بها ويعتبر تاريخ النقل من تاريخ التبليغ بالقرار .

المادة 54

( كما استبدلت بالقانون 2 لسنة 1976 ،
وكما استبدلت بالقانون 44 لسنة 1981 )

رؤساء دوائر محكمة استئناف القاهرة ومستشاريها لا يجوز نقلهم الى محكمة اخرى الا برضائهم وموافقة مجلس القضاء الاعلى . اما مستشارو محاكم الاستئناف الاخرى فيكون نقلهم الى محكمة استئناف القاهرة تبعا لاقدمية التعيين بمراعاة ان يكون النقل من محكمة استئناف قنا الى محكمة استئناف اسيوط ثم الى بنى سويف ثم الى الاسماعيلية ثم الى المنصورة ثم الى طنطا ثم الى الاسكندرية , ومع ذلك يجوز بقاء رئيس الدائرة او المستشار فى المحكمة التى يعمل بها بناء على طلبه وموافقة مجلس القضاء الاعلى .
ويكون اختيار رؤساء دوائر محاكم الاستئناف بطريق الندب من بين المستشارين الذين امضوا فى درجة مستشار سنتين على الاقل .
ويكون النقل والندب فى هذه الاحوال بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة مجلس القضاء الاعلى .
ويعتبر تاريخ النقل او الندب من تاريخ التبليغ بالقرار .
.

المادة 55

يجوز لوزير العدل عند الضرورة ان يندب مؤقتا للعمل بمحكمة النقض احد مستشارى محاكم الاستئناف ممن تتوافر فيهم شروط التعيين فى وظيفة مستشار بمحكمة النقض لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة اخرى وذلك بعد اخذ راى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها والجمعية العامة لمحكمة النقض وموافقة القضاء الاعلى .

المادة 56

يجوز لوزير العدل عند الضرورة ان يندب احد مستشارى محاكم الاستئناف للعمل فى محكمة استئناف غير المحكمة التابع لها لمدة لا تتجاوز ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة اخرى وذلك بعد اخذ راى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الاعلى .
.

المادة 57

( كما الغيت الفقرة الثانية بالقانون 35 لسنة 1984 )

يجوز لوزير العدل ان يندب احد مستشارى محاكم الاستئناف مؤقتا للعمل بالنيابة العامة لمدة لا تجاوز ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة اخرى , وذلك بعد اخذ راى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها وموافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية .
.

المادة 58

يجوز لوزير العدل عند الضرورة ندب الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية لمحاكم غير محاكمهم لمدة لا تجاوز ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة اخرى بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى .
.

المادة 59

( كما استبدلت بالقانون 79 لسنة 1974 )
ينقل القاضى او الرئيس بالمحكمة اذا امضى خمس سنوات فى محاكم القاهرة والاسكندرية والجيزة وبنها واربع سنوات فى محاكم بنى سويف والفيوم والمنيا وباقى محاكم الوجه البحرى ، وسنتين فى محاكم اسيوط وسوهاج وقنا واسوان .
ويجوز بناء علي طلب القاضي او الرئيس بالمحكمة وموافقة مجلس القضاء الاعلي الا ينقل الي محاكم المنطقة الاولي ليبقي في المنطقة الثانية او الثالثة ، او الا ينقل الي محاكم المنطقة الثانية ليبقي في المنطقة الثالثة .
ويستثنى من قيد المدة بالنسبة الى محكمتى القاهرة والاسكندرية القضاة والرؤساء بالمحاكم الحاصلون فى اخر تقدير لكفايتهم على درجة كفء بشرط ان يكون تقديرهم السابق بدرجة فوق المتوسط .
واذا عين فى وظائف القضاة او النيابة احد المحامين فلا يجوز ان يكون مقر عمله فى دائرة المحكمة الابتدائية التى كان بها مركز عمله الا بعد مضى ثلاثة سنوات على الاقل من تاريخ تعيينه .
.

المادة 61

فى حالة خلو وظيفة رئيس المحكمة او غيابه او قيام مانع لديه يقوم بمباشرة اختصاصه الاقدم فالاقدم من النواب او الاعضاء بحسب الاحوال .
وفى حالة غياب احد القضاة او وجود مانع لديه يندب رئيس المحكمة من يحل محله ويراعى ان يكون الندب بطريق التناوب بين القضاة .
.

المادة 62

يجوز ندب القاضى مؤقتا للقيام باعمال قضائية او قانونية غير عمله او بالاضافة الى عمله وذلك بقرار من وزير العدل بعد اخذ راى الجمعية العامة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الاعلى على ان يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافاة التى يستحقها القاضى عن هذه الاعمال بعد انتهائها .
.

المادة 63

لا يجوز للقاضى , بغير موافقة مجلس القضاء الاعلى , ان يكون محكما و لو بغير اجر , ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء , الا اذا كان احد اطراف النزاع من اقاربه او اصهاره حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية .
كما لا يجوز بغير موافقة المجلس المذكور ندب القاضى ليكون محكما عن الحكومة او احدى الهيئات العامة متى كانت طرفا فى نزاع يراد فضه بطريق التحكيم . وفى هذه الحالة يتولى هذا المجلس وحده تحديد المكافاة التى يستحقها القاضى .

المادة 64

لا يجوز ان تزيد مدة ندب القاضى لغير عمله طول الوقت طبقا للمادة (62) على ثلاث سنوات متصلة .

المادة 65

(كما استبدلت بالقانون 39 لسنة 1974 )
يجوز اعارة القضاة الى الحكومات الاجنبية او الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية ، بعد اخذ راى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضى وموافقة مجلس القضاء الاعلى ، ولا يجوز ان تزيد مدة الاعارة على اربع سنوات متصلة . ومع ذلك يجوز ان تزيد المدة على هذا القرار اذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية .
.

المادة 66

تعتبر المدة متصلة فى حكم المادتين السابقتين اذا تتابعت ايامها او فصل بينها فاصل زمنى يقل عن خمس سنوات .
ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها اذا كانت مدة الاعارة لا تقل عن سنة , فاذا عاد المعار الى عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته , او يشغل درجته الاصلية بصفة شخصية على ان تسوى حالته على اول وظيفة تخلو من درجته .
وفى جميع الاحوال يجب الا يترتب على الاعارة او الندب الاخلال بحسن سير العمل .
.

الفصل الثالث
فى عدم قابلية القضاة للغزل
المادة 67

( كما استبدلت بالقانون 35 لسنة 1984 )
رجال القضاء والنيابة العامة – عدا معاونى النيابة غير قابلين للعزل ولا ينقل مستشارو محكمة النقض الى محاكم الاستئناف او النيابة العامة الا برضائهم .
.

الفصل الرابع
فى مرتبات القضاة ومعاشاتهم
المادة 68

تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح ان يقرر لاحد منهم مرتب بصفة شخصية او ان يعامل معاملة استثنائية باية صورة .
.

المادة 69

( كما استبدلت بالقانون 49 لسنة 1973 ثم استبدلت بعبارة ستين سنة عبارة (( اربعا وستين سنة )) بالقانون 183 لسنة 1993 ويعمل به اعتبارا من 1993/10/1 )

استثناء من احكام قوانين المعاشات ، لا يجوز ان يبقى فى وظيفة القضاء او يعين فيها من جاوز عمره ستا وستين سنة ميلادية . ومع ذلك اذا كان بلوغ القاضى سن التقاعد فى الفترة من اول اكتوبر الى اول يوليو فانه يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون ان تحتسب هذه المدة فى تقدير المعاش او المكافاة .
.

المادة 70

( كما استبدلت بالقانون 17 لسنه 1976 )

استثناء من احكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقوانين المعاشات لا يترتب على استقالة القاضى سقوط حقه فى المعاش او المكافاة .
وتعتبر استقالة القاضى مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل اذا كانت غير مقترنة بقيد او معلقة على شرط .
وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضى او مكافاته على اساس اخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها او اخر مرتب كان يتقاضاه ايهما اصلح له ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب الغاء الوظيفة او الوفر .
.

الفصل الخامس
فى واجبات القضاة
المادة 71

يؤدى القضاة ـ قبل مباشرة وظائفهم ـ اليمين الاتية :
” اقسم بالله العظيم ان احكم بين الناس بالعدل وان احترم القوانين”.
ويكون اداء رئيس محكمة النقض اليمين امام رئيس الجمهورية .
ويكون اداء اليمين بالنسبة لنواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونوابهم امام الجمعية العامة لمحكمة النقض .
ويكون اداء اليمين بالنسبة للمستشارين بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف امام احدى دوائر محكمة النقض اما من عدا هؤلاء من رجال القضاء فيؤدون اليمين امام احدى دوائر محاكم الاستئناف .
.

المادة 72

لا يجوز للقاضى القيام باى عمل تجارى كما لا يجوز له القيام باى عمل لا يتفق و استقلال القضاء وكرامته .
ويجوز لمجلس القضاء الاعلى ان يقرر منع القاضى من مباشرة اى عمل يرى ان القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن ادائها .
المادة 73

يحظر على المحاكم ابداء الاراء السياسية .
ويحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالعمل السياسى ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب او الهيئات الاقليمية او التنظيمات السياسية الا بعد تقديم استقالتهم .
.

73 مكرر

( كما اضيفت بالقانون 96 لسنه 1976 )

يسوى المعاش المستحق للقاضى المستقيل طبقا للمادة السابقة والذى رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب , وفقا للقواعد الاتية :
(ا) من بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش سبعا وعشرين سنة فاكثر يحصل على معاش يساوى اربعة اخماس اخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها او اربعة اخماس المرتب الاصلى الذى كان يتقاضاه ايهما اصلح له .
(ب) من بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش عشرين سنة وتقل عن سبع وعشرين
سنة , تضاف خمس سنوات افتراضية الى مدة خدمته بشرط الا يجاوز سنه افتراضا ستين سنة , وبحيث لا يقل المعاش الذى يحصل عليه عن ثلاثة اخماس المرتب الاصلى الذى كان يتقاضاه ايهما اصلح له .
(ج) من بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش خمس عشر سنة وتقل عن عشرين
تضاف خمس سنوات افتراضية الى مدة خدمته بشرط الا يجاوز سنه افتراضا ستين سنة , وبحيث لا يقل المعاش الذى يحصل عليه عن نصف اخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها او نصف المرتب الاصلى الذى كان يتقاضاه ايهما اصلح له .
واذا لم ينجح القاضى المستقيل فى الانتخابات , وحصل على عشر عدد الاصوات الصحيحة التى اعطيت على الاقل , صرف له الفرق بين المرتب الاصلى الذى كان يتقاضاه عند تقديم الاستقالة وبين المعاش الذى استحقه وفقا للقواعد السابقة , وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة او بلوغه سن الاحالة الى المعاش او الوفاة ايهما اقرب .
وتسرى احكام البنود (ا , ب , ج) على القاضى الذى يعين عضوا فى مجلس الشعب .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egylaw.alafdal.net
 
قانون السطله القضائيه الاول
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون السطله القضائيه الثانى
» قانون التحكيم
» قانون المواريث
» قانون المواريث
» قانون المخدرات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون المصرى :: القسم القانونى :: القوانين المصرية-
انتقل الى: