القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى القوانين المصرية والمحاماة وإجراءات التقاضى أمام المحاكم المصرية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
الخلاصة فى البيع بالتقسيط 123.ht5

 

 الخلاصة فى البيع بالتقسيط

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
Admin
Admin
مدير المنتدى


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 836
تاريخ التسجيل : 14/12/2010

الخلاصة فى البيع بالتقسيط Empty
مُساهمةموضوع: الخلاصة فى البيع بالتقسيط   الخلاصة فى البيع بالتقسيط Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 18, 2018 12:37 am

الخلاصة فى البيع بالتقسيط
 
[ltr]هل يجوز البيع بالتقسيط مع زيادة ثمن السلعة ؟.[/ltr]




 
نص الجواب
الحمد لله
بيع التقسيط هو بيع يُعَجَّل فيه المبيع (السلعة) ويتأجل فيه الثمن كلُّه أو بعضُه على أقساط معلومة لآجال معلومة .
أهمية معرفة حكمه :
بيع التقسيط من المسائل التي ينبغي الاهتمام بمعرفة حكمها الآن لأنه قد انتشر انتشار كبيراً في معاملات الأفراد والأمم بعد الحرب العالمية الثانية .
فتشترى المنشآت والمؤسسات السلع من مورديها بالتقسيط ، وتبيعها على زبائنها بالتقسيط ، كالسيارات والعقارات والآلات وغيرها .
ومما أدى إلى انتشاره أيضاً : معاملات البنوك والمصارف ، حيث يشترى البنك السلعة نقداً ، ويبيعها على عملائه بثمن مؤجل (على أقساط) .
حكم بيع التقسيط :
ورد النص بجواز بيع النسيئة ، وهو البيع مع تأجيل الثمن .
روى البخاري (2068) ومسلم (1603) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ .
وهذا الحديث يدل على جواز البيع مع تأجيل الثمن ، وبيع التقسيط ما هو إلا بيع مؤجل الثمن ، غاية ما فيه أن ثمنه مقسط أقساطاً لكل قسط منها أجل معلوم .
ولا فرق في الحكم الشرعي بين ثمن مؤجل لأجل واحد ، وثمن مؤجل لآجال متعددة .
وروى البخاري (2168) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ . . .
وهذا الحديث يدل على جواز تأجيل الثمن على أقساط
 .
والنصوص وإن وردت بجواز تأجيل الثمن إلا أنه لم يرد في النصوص جواز زيادة الثمن من أجل التأجيل .
ولهذا اختلف العلماء في حكم هذه المسألة .
فذهب قلة من العلماء إلى تحريمه ، بحجة أنه ربا .
قالوا : لأن فيه زيادة في الثمن مقابل التأجيل وهذا هو الربا .
وذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جوازه .
ومن عبارات علماء المذاهب الأربعة في هذا:
المذهب الحنفي : ( الثمن قد يزاد لمكان الأجل ) بدائع الصنائع 5 / 187 .
المذهب المالكي : ( جَعل للزمان مقدار من الثمن ) بداية المجتهد 2 / 108 .
المذهب الشافعي : ( الخمسة نقداً تساوي ستة نسيئة ) الوجيز للغزالي 1 / 85 .
المذهب الحنبلي : ( الأجل يأخذ قسطاً من الثمن ) فتاوى ابن تيمية 29 / 499 .
واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة ، منها :
1- قوله تعالى : ( أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) البقرة/275 .
فالآية بعمومها تشمل جميع صور البيع ومنها زيادة الثمن مقابل الأجل .
2- وقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/29 .
فالآية بعمومها أيضاً تدل على جواز البيع إذا حصل التراضي من الطرفين . فإذا رضي المشتري بالزيادة في الثمن مقابل الأجل كان البيع صحيحاً .
3- ما رواه البخاري (2086) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ .
وبيع السلم جائز بالنص والإجماع . وهو شبيه ببيع التقسيط . وذكر العلماء من حكمته أنه ينتفع المشتري برخص الثمن ، والبائع بالمال المعجل ، وهذا دليل على أن للأجل في البيع نصيباً من الثمن. وأن هذا لا بأس به في البيوع . انظر : المغني (6/385)
4- وجرى عمل المسلمين على جواز زيادة الثمن مقابل التأجيل من غير نكير منهم . فصار كالإجماع على جواز هذه الصورة من صور البيع
 
 .
سئل الشيخ ابن باز عن حكم الزيادة في الثمن مقابل الأجل فقال :
إن هذه المعاملة لا بأس بها لأن بيع النقد غير التأجيل ، ولم يزل المسلمون يستعملون مثل هذه المعاملة وهو كالإجماع منهم على جوازها ، وقد شذ بعض أهل العلم فمنع الزيادة لأجل الأجل وظن ذلك من الربا وهو قول لا وجه له وليس من الربا في شيء لأن التاجر حين باع السلعة إلى أجل إنما وافق على التأجيل من أجل انتفاعه بالزيادة والمشتري إنما رضي بالزيادة من أجل المهلة وعجزه عن تسليم الثمن نقداً ، فكلاهما منتفع بهذه المعاملة ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز ذلك وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يجهز جيشاً فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل ، ثم هذه المعاملة تدخل في عموم قول الله سبحانه : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) البقرة/282 .
وهذه المعاملة من المداينات الجائزة الداخلة في الآية المذكورة وهي من جنس معاملة بيع السلم . . . اهـ فتاوى إسلامية (2/331) .
انظر : كتاب "بيع التقسيط" للدكتور رفيق يونس المصري .
والله أعلم .
 


الضوابط الشرعية للبيع بالتقسيط
[ltr]السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم / سعادة رئيس تحرير جريدة (الجزيرة) وفقه الله.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير إلى كتاب سعادتكم رقم (بدون)، وتاريخ 21/2/1412هـ، الذي ذكرتم فيه أن جريدة الجزيرة تعتزم إصدار ملحق خاص، عن ظاهرة البيع بالتقسيط بأسواقنا المحلية، التي أخذت تتصاعد في حياتنا التجارية، وترغبون في معرفة الحكم الشرعي في هذه الظاهرة من خلال الأسئلة التي طرحتموها، ونذكرها مرتبة مع الإجابة عنها:
السـؤال: ما هي الضوابط –في رأي سماحتكم– التي تحفظ حقوق طرفي البيع بالتقسيط، ومن ثم حقوق ونظام وسلامة المجتمع؟
[/ltr]




الجواب
[ltr]: البيع إلى أجل معلوم جائز؛ لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.. الآية [البقرة:282]. والزيادة في القيمة مقابل الأجل لا مانع منها، فقد ثبت عن النبي ﷺ ما يدل على جواز ذلك، وذلك أنه ﷺ أمر عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يجهز جيشًا، فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل.
وينبغي معرفة ما يقتضيه الشرع في هذه المعاملة؛ حتى لا يقع المتبايعان في العقود المحرمة، إذ إن بعضهم يبيع ما لا يملك، ثم يشتري السلعة بعد ذلك ويسلمها للمشتري، وبعضهم إذا اشتراها يبيعها وهي في محل البائع، قبل أن يقبضها القبض الشرعي.
وكلا الأمرين غير جائز؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك[1].
وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك[2]. وقال عليه الصلاة والسلام: من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه[3]. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نشتري الطعام جزافًا، فيبعث إلينا رسول الله ﷺ من ينهانا أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا[4].
وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أيضًا: أنه نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم[5].
ومن هذه الأحاديث وما جاء في معناها، يتضح لطالب الحق أنه لا يجوز للمسلم أن يبيع سلعة ليست في ملكه، ثم يذهب فيشتريها، بل الواجب تأخير بيعها حتى يشتريها ويحوزها إلى ملكه، ويتضح -أيضًا- أن ما يفعله كثير من الناس؛ من بيع السلع وهي في محل البائع قبل نقلها إلى حوزة المشتري أمر لا يجوز؛ لما فيه من مخالفة سنة الرسول ﷺ ولما فيه من التلاعب بالمعاملات، وعدم التقيد فيها بالشرع المطهر، وفي ذلك من الفساد والشرور، والعواقب الوخيمة ما لا يحصى[6].
[/ltr]




 


ما حكم لو لجأت لشخص لديه المال، ولكنه ليس بتاجر. ليشتري شيئاً سيارة مثلاً أو غيرها، ويتملكها لنفسه، ثم يبيعها لي بالتقسيط؟
[ltr]الإجابــة[/ltr]




الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فما دام هذا الرجل سيشتري السلعة التي تريدها، وتعده بشرائها منه، ويقبضها، ثم يبيعها لك بالتقسيط، فهذا جائز؛ سواء كان الرجل مشتغلاً بالتجارة أو لم يكن.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إذا طلب إنسان من آخر أن يشتري سيارة مثلا معينة، أو موصوفة بوصف يضبطها، ووعده أن يشتريها منه، فاشتراها من طلبت منه، وقبضها، جاز لمن طلبها أن يشتريها منه، بعد ذلك نقدا، أو أقساطا مؤجلة بربح معلوم.
والله أعلم.   
 


[ltr]زيادة الثمن لأجل التقسيط هل تكون على كامل الثمن أو المتبقي منه بعد المقدم؟[/ltr]




[ltr]السؤال[/ltr]




[ltr]
أنا رجل أتاجر في الأجهزة بالقسط ـ أي التقسيط ـ ، فطلب مني أحد الزبائن جهازا بالقسط ، واتفقت معه على ثمن الجهاز 3000 جنيها بقيمة القسط ، ثم قال لى : إنه سوف يحضر لى مقدما يقدر ب800 جنيها . السؤال هنا هل يخصم 800 من 3000 ويتبقى عليه2200 أم يخصم ال800 من المبلغ الأصلى لشراء الجهاز والمتبقى يحسب عليه القسط ؟
[/ltr]




[ltr]نص الجواب[/ltr]




[ltr]الحمد لله 
لا شك أن تأجيل الثمن له أثر في الزيادة ، مقابل ذلك الأجل ؛ ومقتضى الإنصاف للمشتري منك : أن يكون للمقدار الذي عجله أثره في النقصان من الثمن . 
فإذا كنت قد حسبت ثمن الجهاز "3000" على اعتبار أنه لن يدفع شيئا ، أو سوف يدفع مبلغا قليلا ؛ فينبغي إذا عجل لك هذا المبلغ ، أن يكون المتبقي عليه أقل ، وأن يكون احتسابك للأقساط على اعتبار المتبقي فعلا ، وليس على حساب المبلغ كله .
[/ltr]




[ltr]وبناء على ذلك : يتم خصم هذا المقدم من ثمن الجهاز الأصلي ، ثم تحسب الأقساط على ما تبقى من الثمن[/ltr]




 .
[ltr]ينص على الزيادة في بيع التقسيط مفصولة عن الثمن[/ltr]




[ltr]السؤال[/ltr]




[ltr]أردت أن أشتري سيارة بالتقسيط ، فقال لي البائع : اختر المدة التي ستسدد بعدها الثمن بشرط ألا تتجاوز سنة . ولكن هذه السيارة بـ ثلاثين ألفاً نقداً وبالتقسيط آخذ ثلاثة بالمائة عن كل شهر ، فإذا سددت بعد شهر آخذ ثلاثة بالمائة زيادة على الثمن ، وبعد شهرين ستة بالمائة ، وبعد عشرة أشهر ثلاثين بالمائة . . . وهكذا . فهل هذا حلال أم حرام ؟.[/ltr]




[ltr]نص الجواب[/ltr]




[ltr]الحمد لله[/ltr]




[ltr]بيع التقسيط مع الزيادة في الثمن جائز .[/ltr]




[ltr]ولكن ذكر العلماء أنه لا ينبغي أن ينص على الزيادة في صورة فوائد مفصولة عن الثمن . فإن فعل ذلك فالبيع إما محرم أو مكروه .[/ltr]




[ltr]قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (6/266) :[/ltr]




[ltr]وَإِنْ قَالَ : بِعْتُك بِرَأْسِ مَالِي فِيهِ وَهُوَ مِائَةٌ , وَأَرْبَحُ فِي كُلِّ عَشَرَةٍ دِرْهَمًا , فَقَدْ كَرِهَهُ أَحْمَدُ , وَقَدْ رُوِيَتْ كَرَاهَتُهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ , وَابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ نَعْلَمْ لَهُمَا فِي الصَّحَابَةِ مُخَالِفًا. وَهَذِهِ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ [يعني أنه ليس بحرام] اهـ باختصار .[/ltr]




[ltr]قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "رسالة في أقسام المداينة" :[/ltr]




[ltr]إذا اشتمل العقد على قوله : "بعتك إياها العشرة أحد عشرة ونحو ذلك" فهو إما مكروه أو محرم ، نُقل عن الإمام أحمد أنه قال في مثل هذا : كأنه دراهم بدراهم لا يصح . هذا كلام الإمام أحمد . وعليه فالطريق الصحيح أن يعرف الدائن قيمة السلعة ومقدار ربحه ثم يقول للمستدين : بعتك إياها بكذا وكذا إلى سنة اهـ[/ltr]




[ltr]ومن قرارات المجمع الفقهي :  [/ltr]




[ltr]لا يجوز شرعا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحالي بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق المتعاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة اهـ .[/ltr]




[ltr]وطريقة تصحيح هذه المعاملة كما يستفاد من كلام الشيخ ابن عثيمين السابق أن يقول البائع للمشتري : متى ستسدد الثمن ؟ فإن قال : بعد سنة – مثلاً - . ينظر البائع قيمة السلعة ومقدار الربح ثم يقول للمشتري: أبيعك إياها بكذا إلى سنة ، من غير أن ينص على الزيادة مفصولة عن الثمن .[/ltr]




[ltr]والله أعلم[/ltr]




 
  .
[ltr]ما حكم بيع التقسيط؟ وما شروط صحته؟[/ltr]




[ltr]الجواب:[/ltr]




[ltr]بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :-[/ltr]




[ltr]الصحيح أن الزيادة في الثمن مقابل التسهيل في الدفع فيما يعرف ببيع التقسيط أمر جائز شرعا، وهو ما ذهبت إليه المذاهب الأربعة، وما كان الإسلام ليمنع من عقد فيه منفعة للناس، وليس فيه ضرر عليهم، كما أن جواز هذا العقد يتمشى مع ما تقرره العقول، وتؤيده النظريات الاقتصادية من أن للزمن أثره على النقود بشرط أن يكون ذلك في ظل معاملة ليس فيها محظور شرعي، ومن الشروط المهمة لجواز هذا البيع أن يتفق الطرفان عند العقد على مدة التأجيل، وكيفية السداد، والثمن الإجمالي.[/ltr]




[ltr]وعلى أية حال ، فالبيع نقدا بسعر ، والبيع تقسيطا بسعر آخر جائز ، بشرط أن يتفق على أحد الأسلوبين في بداية العقد، ولا يترك للطرفين معا أو أحدهما حرية الاختيار بعد العقد، بحيث يعدله إذا أحب…فهذا لا يجوز.[/ltr]




[ltr]وإليك الشروط الواجب توافرها في عقد التقسيط حتى لا يكون فاسدا كما ذكرها الشيخ سليمان بن تُركي التُركي – من علماء السعودية-في كتابه بيع التقسيط وأحكامه.[/ltr]




[ltr]أولاً : بيع التقسيط هو ( عقد على مبيع حال، بثمن مؤجل، يؤدَى مفرقاً على أجزاء معلومة، في أوقات معلومة ) وبين التقسيط والتأجيل علاقة عموم وخصوص مطلق ، فكل تقسيط تأجيل ، وقد يكون التأجيل تقسيطاً وقد لا يكون ، فالتأجيل هو الأعم مطلقاً .[/ltr]




[ltr]ثانياً: يشترط لبيع التقسيط – فوق الشروط العامة للبيع – جملة من الشروط . هي كالتالي :[/ltr]




[ltr]الشرط الأول : أن لا يكون بيع التقسيط ذريعة إلى الربا . وأبرز الصور التي يتحقق فيها التذرع بالتقسيط إلى الربا : بيع العينة.[/ltr]




[ltr]الشرط الثاني : أن يكون البائع مالكاً للسلعة . فلا يجوز أن يقدِم البائع على بيع سلعة ليست مملوكة له ، على نية أنه إذا أتم العقد مع المشتري ، اشتراها وسلمها بعد ذلك .
أما طلب شراء السلعة من شخص ليست عنده ليقوم بتملكها ومن ثم بيعها على طالبها بربح ، فجائز إن كان المأمور يشتري لنفسه ويتملك ملكاً حقيقياً ، ومن غير إلزام للآمر بتنفيذ ما وعد به من شراء السلعة.
[/ltr]




[ltr]الشرط الثالث : أن تكون السلعة مقبوضة للبائع .فلا يكفي تملك البائع للسلعة التي يرغب في بيعها بالتقسيط ، بل لا بد من قبض السلعة المراد بيعها بالتقسيط القبض المعتبر لمثلها قبل التصرف فيها بالبيع ، أياً كانت تلك السلعة طعاماً أو غيره.[/ltr]




[ltr]:الشرط الرابع أن يكون العوضان- أي الثمن والسلعة- مما لا يجري بينهما ربا النسيئة . وذلك للتلازم بين بيع التقسيط وبين الأجل الموجب لانتفاء الاشتراك في علة الربا.[/ltr]




[ltr]:الشرط الخامس أن يكون الثمن في بيع التقسيط ديناً لا عيناً . لأن الثمن في بيع التقسيط لا يكون إلا مؤجلاً ، والأجل لا يصح دخوله إلا على الديون التي تقبل الثبوت في الذمة ، دون الأعيان.[/ltr]




[ltr]الشرط السادس : أن تكون السلعة المبيعة حالة لا مؤجلة . لأن المبيع إذا أجل–مع أن الثمن مؤجل أصلاً – فقد تحقق كون ذلك من بيع الكالئ بالكالئ . وهو منهي عنه.[/ltr]




[ltr]الشرط السابع : أن يكون الأجل معلوماً . فلا بد من بيان عدد الأقساط ، ووقت أداء كل قسط ، ومدة التقسيط كاملة ، يحدد هذا تحديداً منضبطاً لا يحصل معه نزاع بين الطرفين.[/ltr]




[ltr]الشرط الثامن : أن يكون بيع التقسيط منجزاً . فلا يصح تعليق عقد البيع على أداء جميع الأقساط ، بل لا بد أن يتم البيع بصورة منجزة ، تترتب عليه جميع الآثار المترتبة على عقد البيع فور صدوره.[/ltr]




[ltr]ثالثاً: تجوز زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال في بيع التقسيط ، في قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف ، من غير مخالف يعتد بخلافه . بل قد حكى بعض أهل العلم الإجماع على جواز أن الثمن المؤجل أزيد من الثمن الحال. ومع ذلك فقد وجد من شذ في هذه المسألة ، ورأى تحريم زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال ، لاشتباه هذه الزيادة عليه بالربا . تبين من خلال البحث شذوذ هذا الرأي وضعف أدلته .[/ltr]




[ltr]رابعاً: يجوز الحط من الدين المؤجل مقابل تعجيل الأداء . فيسوغ لمن أدى الأقساط قبل زمن حلولها أن يطالب بالحط عنه من الثمن بقدر ما زيد أصلاً مقابل تلك المدة الملغاة.[/ltr]




[ltr]تجوز زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال في بيع التقسيط ، في قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف ، من غير مخالف يعتد بخلافه . بل قد حكى بعض أهل العلم الإجماع على جواز أن الثمن المؤجل أزيد من الثمن الحال. ومع ذلك فقد وجد من شذ في هذه المسألة ، ورأى تحريم زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال ، لاشتباه هذه الزيادة عليه بالربا . وقد تبين من خلال البحث شذوذ هذا الرأي وضعف أدلته .[/ltr]




[ltr]خامساً-: لا يجوز إلزام البائع بقبول الأقساط المعجلة ، التي سوف يترتب على قبوله لها حط من الثمن ؛ لأن في ذلك إضرارا به ، فهو لم يقصد من البيع بالتقسيط إلا هذه المصلحة ، والأجل حق لهما فلا يستبد أحدهما بإسقاطه.[/ltr]




[ltr]سادساً: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من أقساط ، ومع ذلك فلا يجوز فرض تعويض مالي على المدين المماطل مقابل تأخير أداء الدين.[/ltr]




[ltr]سابعاً: يجوز اشتراط حلول بقية الأقساط بتأخر المدين الموسر في أداء بعضها .[/ltr]




[ltr]ثامناً :لا يجوز أن يتم العقد في بيع التقسيط على عدة آجال لكل أجل ثمنه ، كأن يتم التعاقد على بيع سيارة إلى سنة بمائة ألف ، وإلى سنتين بمائة وعشرين ، وإلى ثلاث بمائة وثلاثين . بل لا بد أن يكون الثمن والأجل واحداً باتاً من أول العقد .[/ltr]




[ltr]تاسعاً : لا يجوز للبائع المطالبة بالثمن قبل حلول الأجل ، كما لا يعد المشتري مماطلاً لو امتنع من أداء الأقساط قبل حلولها . ولا حق للبائع في المطالبة إلا بانقضاء الأجل وبلوغ غايته ، أو باتفاق المتعاقدين على إسقاطه .[/ltr]




[ltr]عاشراً: إذا مات المشتري بالتقسيط قبل أداء جميع الثمن فإن ديونه لا تحل بموته ، إذا وثق الورثة ذلك الدين برهن أو كفيل . فإن حل الدين لعدم توثيقه فلا بد من الحط منه بمقدار ما زيد فيه للمدة الباقية التي عجلت أقساطها .[/ltr]




[ltr]حادي عشر: لا تحل الديون المؤجلة والأقساط المتبقية لإفلاس المشتري ، وإنما يقسم مال المفلس بين أصحاب الديون الحالة ، وتبقى الديون المؤجلة في ذمة المدين إلى وقت حلولها .[/ltr]




[ltr]ثاني عشر :تنتقل ملكية المبيع للمشتري ، وملكية الثمن للبائع فور صدور عقد بيع التقسيط ، وبناء عليه فلا يجوز للبائع حبس السلعة لاستيفاء ثمنها المؤجل ، ولو اشترط البائع ذلك فإن العقد يكون فاسداً .[/ltr]




[ltr]ثالث عشر: إذا أفلس المشتري وفي يده عين مال ثمنها مؤجل ، فالبائع أحق بسلعته من بقية غرماء المشتري أصحاب الديون الحالة ، فتوقف السلعة المبيعة إلى حلول الدين وانقضاء الأجل ويخير البائع- إن استمر الحجر حينئذ- بين أخذ السلعة ، أو تركها ومحاصة الغرماء . كل ذلك بشرط أن لا يكون البائع قد قبض من ثمن السلعة شيئاً ، وأن يكون المشتري حياً .[/ltr]




[ltr]رابع عشر: يجوز للبائع اشتراط رهن المبيع على ثمنه – رهناً حيازياً أو رسمياً – ، لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة .[/ltr]




[ltr]خامس عشر: لا يجوز اشتراط كون المواعدة السابقة لعقد البيع بالتقسيط ملزمة للطرفين ؛ لأن الإلزام بالوعد يصيره عقداً ، ولأن الإلزام السابق يجعل العقد اللاحق عن غير تراضٍ[/ltr]




.
إذا كان هناك بند جزائي في التقسيط ـ وهو استحقاق جميع السندات في حال تم التأخير في دفع أي سند ـ فهل يعتبر هذا غرامة على التأخير؟.
[ltr]الإجابــة[/ltr]




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: 
فالغرامة: هي الخسارة.
وفي المال: ما يلزم أداؤه تأديبا أو تعويضا ـ يقال: حكم القاضي على فلان بالغرامة. المعجم الوسيط.
والغرامة في تعريف آخر هي: الجزاء القانوني المترتب على مخالفة القانون.
والشرط الجزائي قد أجازه بعض أهل العلم إلا في حال ما إذا كان الالتزام الأصلي في العقد دينا، فإنه في ذلك لا يجيزه أي أحد، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشر: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا، فإن هذا من الربا الصريح.
وجاء في قراراته ـ أيضا ـ جواز اشتراط حلول الأقساط المؤجلة إذا امتنع المدين من التسديد، يقول: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة، في المملكة العربية السعودية من: 7-12 ذي القعدة: 1412هـ، الموافق 9 – 14 أيار ـ مايو ـ 1992م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط، واستكمالًا للقرار 51 ـ 2ـ 6ـ بشأنه، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي: إلى أن قال:
خامسًا: يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسرا. هـ.
فقد علمت من هذا صحة الشرط المذكور ـ حسبما جاء في المجمع ـ ولم نتبين وجه تسميته غرامة على التأخير. اللهم إلا أن يكون قصدك أن الأجل يقوم مقام جزء من الثمن، وإسقاطه يكون بمثابة تغريم زائد على الثمن الذي تم الاتفاق عليه، ولا أثر يترتب على تسميته بهذا الاسم أو ذاك.
والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egylaw.alafdal.net
 
الخلاصة فى البيع بالتقسيط
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الخلاصة فى البيع بالتقسيط
» الخلاصة فى زيارة القبور
» مجموعة من عقود البيع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون المصرى :: المنتدى الفقهى-
انتقل الى: