القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى القوانين المصرية والمحاماة وإجراءات التقاضى أمام المحاكم المصرية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
غرامة التأخير بين التعويض الاتفاقي والشرط الجزائي 123.ht5

 

 غرامة التأخير بين التعويض الاتفاقي والشرط الجزائي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
fareedamohamed
عضو ذهبى
عضو ذهبى
fareedamohamed


محافظتك : الجيزة
عدد المساهمات : 2276
تاريخ التسجيل : 13/12/2017

غرامة التأخير بين التعويض الاتفاقي والشرط الجزائي Empty
مُساهمةموضوع: غرامة التأخير بين التعويض الاتفاقي والشرط الجزائي   غرامة التأخير بين التعويض الاتفاقي والشرط الجزائي Icon_minitimeالثلاثاء مايو 29, 2018 10:46 am

غرامة التأخير بين التعويض الاتفاقي والشرط الجزائي
الاستشاري/ محمود صبره
تتضمن العقود الإدارية، عادة، بندا يُعرف باسم "غرامة التأخير" وبموجبه يجوز لجهة الإدارة أن تفرض على المتعاقد معها غرامة مالية بنسبة معينة مقدرة مسبقا عن كل يوم تأخير يتأخر فيه في التسليم عن الموعد المتفق عليه لإنجاز الأعمال. ويثور التساؤل: هل غرامة التأخير هى شرط جزائى لإخلال المتعاقد مع الإدارة بشروط التعاقد المتعلقة بتاريخ إنجاز الأعمال موضوع العقد؟
 
وبموجب القانون المدني، يجوز للمتعاقدين أن يقدرا مقدما أو في اتفاق لاحق التعويض عن الضرر الذي يستحقه الطرف البريئ عند عدم تنفيذ الطرف الآخر الالتزامات المتفق عليها في العقد. فإذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بمقتضى نص في القانون، تقدره المحكمة.
 
وفي مجال العقود المدنية، يُعرف بند "غرامة التأخير"، عادة، باسم "الشرط الجزائى" أو "التعويض الاتفاقى". ويعتبر تحقق الضرر ركنا أساسيا لاستحقاق التعويض فلا يُحكم بالتعويض إذا لم يترتب على إخلال المدين بالتزامه أى ضرر بالدائن. ويُفترض أن يكون الضرر مساويا لما قدره المتعاقدان، ويترتب على ذلك أن من يدعى وقوع الضرر عليه، أولا، عبء إثبات وقوعه، وثانيا، إثبات أن التعويض المقدر يساوي أو ربما يقل عن الضرر الذي لحق به.
 
فإذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر، فيكون أحد أركان المسئولية قد تخلف وبالتالى لا تحكم المحكمة بأى تعويض. وإذا لم يثبت المدين ذلك، ولكنه أثبت أن الضرر الحادث أقل من التعويض المتفق عليه، فيجوز للمحكمة تخفيض التعويض. أما إذا تبين أن الضرر قد جاوز قيمة التعويض المتفق عليه، فلا تحكم المحكمة بزيادة التعويض لمواجهة الزيادة في الضرر، ويرجع هذا الحكم إلى أن الاتفاق على تقدير التعويض مقدما يتضمن إتفاقا على الإعفاء من المسئولية عن ما يجاوز التعويض المتفق عليه من ضرر، والأصل أن هذا الاتفاق يعتبر صحيحا ويُعمل به إلا في حالة غش المدين أو خطئه الجسيم.
 
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة بصياغة العقود، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/vGWcip
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
غرامة التأخير بين التعويض الاتفاقي والشرط الجزائي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» غرامة التأخير بين التعويض الاتفاقي والشرط الجزائي
» غرامة التأخير بين التعويض الاتفاقي والشرط الجزائي
» غرامة التأخير بين التعويض الاتفاقي والشرط الجزائي
» غرامة التأخير بين التعويض الاتفاقي والشرط الجزائي
» غرامة التأخير بين التعويض الاتفاقي والشرط الجزائي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون المصرى :: القسم القانونى :: صيغ الدعاوى :: منتدى صيغ الدعاوي الإدارية-
انتقل الى: