القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى القوانين المصرية والمحاماة وإجراءات التقاضى أمام المحاكم المصرية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
المستشار القانوني في المنازعات المدنية 123.ht5

 

 المستشار القانوني في المنازعات المدنية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
fareedamohamed
عضو ذهبى
عضو ذهبى
fareedamohamed


محافظتك : الجيزة
عدد المساهمات : 2276
تاريخ التسجيل : 13/12/2017

المستشار القانوني في المنازعات المدنية Empty
مُساهمةموضوع: المستشار القانوني في المنازعات المدنية   المستشار القانوني في المنازعات المدنية Icon_minitimeالخميس مايو 24, 2018 9:41 am

المستشار القانوني في المنازعات المدنية
أ.د/ أسامه بدر
 
لا تعد المصلحة شرطاً جوهرياً لقبول الدعوي فحسب، بل أيضا شرطا لقبول أي طلب أو دفع أو طعن في الحكم، سواء من جانب المدعي أو المدعي عليه أو الغير الذي يتدخل في الدعوي. ويُقصد بالمصلحة الفائدة العملية التي تعود علي رافع الدعوي من الحكم له بطلباته كلها او بعضها، بحيث إذا لم تكن هناك أية فائدة تعود من رفع الدعوي علي رافعها فلا تقبل دعواه.
 
ويُقصد بالدفوع الوسائل التي يتقدم بها الخصم إلي المحكمة رداً علي طلب خصمه بقصد تفادي طلب الحكم عليه بما يدعيه هذا الخصم.وهي قد تكون شكلية أو موضوعية. وهناك قواعد حاكمة لكل من الدفوع الشكلية والموضوعية.
 
وينصب الإثبات على صحة واقعة قانونية. فالإثبات لا ينصب على الحق المتنازع فيه بل على الواقعة القانونية مصدر الحق ويجب أن يكون الإثبات بالطرق التي يحددها القانون فالقانون هو الذي يحدد طرق الإثبات المختلفة ويبين طريقة تقديمها.
 
وينبغي التفريق بين الإثبات الجنائي والإثبات المدني. فمن جهة الإثبات الجنائي، يقوم الحكم الجنائي على مبدأ الإقتناع الذاتي للقاضي، ومؤدى ذلك أن القاضي الجنائي حر في تكوين اعتقاده من أي دليل يقدم إليه، ومن ثم تكون له سلطه تقدير الدليل ووزنه والأخذ بما يرتاح إليه من الأدلة ويطرح مالا تطمئن إليه نفسه منها إلا إذا قيده القانون بدليل معين.
 
أما الإثبات المدني فهو إثبات قانوني، حيث إن القانون قد عين الأدلة ووضع أحكامها وألزم القاضي بأن يجري في قضائه على مقتضاها، وسلبه حرية تكوين عقيدته (اعتقاده) وأوجب مراقبته في تكوين رأية بالنظر في عيوب تسبيب حكمه على أنها عيوب في الشكل والمضمون. فالإثبات المدني هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي يحددها القانون على صحة واقعة قانونية يدعيها أحد طرفي الخصومة وينكرها الطرف الآخر. ومن ثم يتم الإثبات عن طريق تقديم الدليل أمام القضاء.
 
ولمزيد من المعلومات عن موضوع المنازعات المدنية وأنواعها وأسبابها وكيفية التعامل معها، يمكنكم الاطلاع على الموضوعات الخاصة بدورة "المستشار القانوني في المنازعات المدنية" من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/p1qXco
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المستشار القانوني في المنازعات المدنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المستشار القانوني في المنازعات المدنية
» المستشار القانوني في المنازعات المدنية
» المستشار القانوني في المنازعات المدنية
» المستشار القانوني في المنازعات المدنية
» المستشار القانوني في المنازعات المدنية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون المصرى :: القسم القانونى :: أحكام محكمة النقض :: أحكام نقض مدني-
انتقل الى: